كيف تعاملنا مع أكبر انتهاك جماعيّ لحقوق المواطنين؟ أو هكذا أخفقت الدولة


2020-04-10    |   

كيف تعاملنا مع أكبر انتهاك جماعيّ لحقوق المواطنين؟ أو هكذا أخفقت الدولة

17 تشرين الأوّل، تاريخ الصحوة اللبنانية. ثار مواطنون من الطوائف والمناطق كافّة ضدّ نظام الزعماء الذي استباح المجتمع ودمّر مقوّمات نموّه ورخائه. طالبوا بوضع اليد على أموال هؤلاء، التي هي بعرفهم أموال منهوبة. في تلك اللحظة بالذات، جاءت أوّل مؤشّرات الثورة المضادّة من حيث لم ينتظر أحد. فقد أعلنت جمعية المصارف أنّ الأخيرة ستغلق أبوابها حمايةً لموظّفيها. ومن ثمّ، لم تفتح أبوابها مجدّداً إلّا بعدما تلبّست وجهاً جديداً. وعليه، اختفى الوجه المُجامل الذي يجهد لاستمالة الرساميل الطازجة fresh، ليحلّ محلّه وجه المتسلّط الذي يفرض مشيئته على الذين علقوا في شباكه. وبعد شهر من بدء الثورة، أرست جمعية المصارف في 17 تشرين الثاني نظام التعامل مع المودعين، بموجب قرار سرعان ما بات يُشهر بوجه هؤلاء وكأنّه قانون، قانون يوطّد عدالة خاصة بقوة المصارف وبما لها من تحالفات.

فجمعية المصارف ما كانت لتنجح في فرض قوانينها لولا التنسيق والتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان. لكن الأخطر هو أنّه رغم عمق المخالفة، فإن أيّاً من السلطات العامة لم تجد ضرورة للتحرّك لوقفها. نجحت المصارف في فرض مشيئتها وأخفقت الدولة.

توقّف عن الدّفع من دون توقّف عن الإدارة

المصارف متوقّفة عن الدفع في لبنان. هذا ثابت طالما أنّها عاجزة عن ردّ الودائع التي ائتُمنت عليها. ولا يغيّر من هذا الأمر الحيل القانونية التي قدّمتها للتنصّل من مسؤوليتها، التي تمثّلت في تمكين المودع من سحب رصيده بالعملة الصّعبة بموجب شيك مصرفي مسحوب على مصرف لبنان أو نقداً بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المعتمد في مصرف لبنان.

فلا يؤخذ بالحيلة الأولى، طالما أنّ المصارف اتّفقت مع مصرف لبنان، على أنّ الشيك المصرفي المسحوب عليه لا يمكن قبضه نقداً إنما فقط إيداعه وتجميده لفترة معيّنة في حساب مصرف آخر، مما يُدخل عملياً المودع في دوّامة تمنعه من استيفاء حقوقه[1].

كما لا يؤخذ بالحيلة الثانية، طالما أنّ التعامل بسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان يتعارض مع مبدأ حرية سوق النقد المعتمد في القانون اللبناني ويؤدّي عمليّاً إلى خسارة المودع حوالي 40-50% من قيمة ودائعه، وهي خسارة تتفاقم بقدر ما تتهاوى قيمة العملة الوطنية. وبذلك، تشكّل هذه التسعيرة غير العادلة كابحاً للمودعين عن استخراج أموالهم تجنّباً لهذه الخسارة أو مدخلاً لتمكين المصارف من تحقيق “إثراء غير مشروع” على حسابهم. ويُلحظ هنا أنّ خيار السحب بالليرة إنما رُبط بداية بسقف معيّن، مع اتجاه إلى رفع السقف كلما اتّسع الفارق بين سعر الليرة وفق مصرف لبنان وسعرها الفعليّ، أي كلّما أصبحت الخسارة أكبر.

وفي هذه الحالات كافّة، يكون المصرف متوقّفاً فعليّاً عن الدفع، إمّا لأنّه لا يوفي دينه، وإمّا لأنّه لا يوفي إلّا جزءاً منه بعد اقتطاع الجزء الآخر منه عن غير حقّ.

واللافت هنا أنّه فيما عدا تقييد حقوق المودعين، يبقى توقّف المصارف عن الدفع مُجرّداً عن مفاعيله القانونية الإعتيادية. كأنّما يُراد من الجميع أن يُسلّموا أنّ الدفع للدائنين بالقطّارة وبقرار فرضته المصارف من جهة واحدة من دون استشارة أحد، هو أمر طبيعي وليس توقّفاً عن الدفع. ومؤدّى هذا الواقع الشاذّ، استمرار الأشخاص ذاتهم في إدارة المصرف من دون أيّ تعديل بل من دون وضع أيّة قيود أو رقابة قضائية على حقّهم في التصرّف بأموال المصرف أو أموالهم الخاصة. وهو واقع يتعارض تماماً مع القواعد المطبّقة على المصارف المتعثرة التي تفرض أن يُعيّن مدير مؤقّت للمصرف يخضع لإشراف القضاء، بعدما يتم التحفّظ على أموال أعضاء مجالس إدارة المصارف كافّة. فكأنّما مدراء المصارف لا يجدون حرجاً في الإقرار بعدم توفّر السيولة لديها تمهيداً للحدّ من حقوق المودعين، من دون أن يقبلوا أو يرتضوا أيّ انتقاص من صلاحيّاتهم. بل إنّ هؤلاء استمرّوا في مناصبهم رغم ضلوع العديد منهم في تهريب ودائع ورساميل خاصة بهم أو عائدة لبعض المودعين من أصحاب الامتياز، كلّ ذلك طبعاً على حساب سائر المودعين. وهذا ما كشفته التحويلات بمليارات الدولارات التي حصلت في سنة 2019 والتي تثبّتت منها لجنة الرقابة على المصارف[2].

وهنا أيضاً، ما كان هذا الوضع ليحصل لولا تواطؤ حاكم مصرف لبنان، بحيث يمتلك هذا الأخير صلاحية حصرية في إحالة مصرف إلى المحكمة المصرفية الخاصة، بهدف وضع اليد عليه. وما يزيد من قابلية موقفه للنّقد هو أنّه أقرّ بانتهاج المصارف ممارسات تمييزية مجحفة بحق المودعين[3].

القضاء يخفق في حماية المودعين

تبعاً لذلك، لجأ المودعون إلى القضاء طلباً لاسترداد ودائعهم. إلّا أنّه ورغم وضوح المخالفة، فإنّ القضاء أخفق في وقفها.

أولى هذه الدعاوى أخذت شكل دعاوى فرديّة قدّمها مودعون وبكثرة وفي مناطق مختلفة، أمام القضاء المستعجل. وقد هدفت غالبية هذه الدعاوى إلى إلزام المصارف بإجراء حوالات إلى الخارج، لتسديد أقساط دراسية أو لحاجات الاستيراد. وفيما يختصّ القضاء المستعجل في وضع حدّ للتعدي الواضح، فإنّ نجاح هذه المطالب يتوقّف على اقتناع القضاة بطابعها البديهي الذي لا يقبل أيّة منازعة جدّية. ولمواجهة هذه الدعوى، نصّبت المصارف كبار محاميها الذين قدّموا عدداً غزيراً من الحجج الدفاعية، أبرزها الحيلتين المشار إليهما أعلاه، فضلاً عن الإدّعاء بأنّ بإمكان المصرف الإمتناع عن إجراء حوالات إلى الخارج.

وفيما ردّت بعض الهيئات القضائية هذا النوع من الدعاوى لسبب أو لآخر، فإن أربع هيئات قضائية في بيروت والنبطية والمتن وزحلة أصدرت أحكاماً ابتدائية بقبولها في قرارات تضمّنت حيثيّات هامّة حول وظيفة القضاء في حماية الحقوق الأساسية، أو حماية الضعيف في وجه أصحاب النفوذ[4]. ولم تخلُ بعض الأحكام من إدانة واضحة لأدوار المصارف الماكيافيلية التي جازفت بمصالح الناس من أجل حصد أرباح سريعة وغير مبررة[5]. ورغم أهمية هذه الأحكام، فإن بعضها تم وقف تنفيذه من قبل محاكم استئنافية (كما هي حال الأحكام الصادرة عن محكمة النبطية) فيما تمّ وقف تنفيذ بعضها الآخر من قبل محكمة التمييز[6]. وقد بدا واضحاً فيما بعد أنّ القضاء المستعجل تعمّد إرجاء الآماد لفترات طويلة، بما يخالف أصول العجلة فيها.

وتجنّباً للطابع الفردي للمنازعات التي يبقى مفعولها محصوراً بأطراف الدعوى، تقدّمت “جمعية المستهلك – لبنان” للمرة الأولى بدعوى جماعية ضد جمعية المصارف وبعض المصارف، للدفاع عن حقوق المودعين (المستهلكين). إلّا أنّه لم يُقيّض لهذه الدعوى أن تبلغ مرحلة الحكم بفعل أزمة الكورونا التي عطّلت غالبية أعمال قصور العدل.

إلى جانب القضاء المستعجل، حصل سعيٌ من أطراف عدّة لردع ممارسات المصارف من خلال اللجوء إلى القضاء الجزائي. أبرز الخطوات في هذا المجال، الشكوى التي تقدّمت بها “جمعية حماية المستهلك – لبنان” و”المفكرة القانونية” أمام النيابة العامة التمييزية ضد جمعيّة المصارف. وقد ارتكزت هذه الشكوى على ما اعتبرته الجمعيّتان تواطؤاً للمصارف من خلال جمعيّتها لتقييد حقوق المودعين واستيلائها تالياً على سلطة التشريع، بما يكوّن جمعية للأشرار سنداً للمادة 335 من قانون العقوبات. وكانت وزارة المالية تحرّكت هي الأخرى ضدّ المصارف على خلفيّة التحويلات الكبيرة إلى الخارج والتفرّغ عن سندات اليوروبوند لصناديق خارجية، مما أدّى إلى تعقيد مساعي الدولة لإعادة هيكلة ديونها. وفيما تمّ ضمّ كلّ هذه الشكاوى، أصدرت النيابة العامة المالية بتاريخ 5 آذار 2020 قراراً بوضع إشارة على مختلف سجلّات الملكية في لبنان بمنع المصارف من التصرّف بأصولها، وأيضاً بمنع أعضاء مجالس إدارتها من التصرّف بأموالهم الخاصة. ورغم أنّ القرار خلا من الأسناد القانونية أو حتى من أيّة استثناءات قد تكون ضرورية، فإنّه بدا بمثابة ردّ فعل طبيعي على استمرار إدارة المصارف في تدبير أمورها رغم توقّفها عن الدفع وتالياً على تقاعس الجهات المخوّلة حصراً (حاكم مصرف لبنان) عن المطالبة بوضع اليد عليها. ولم تنقضِ ساعات على صدور هذا القرار، حتى أعلن النائب العام التمييزي غسان عويدات (وهو رئيس النيابات العامة كافة حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية) تجميده، بحجّة أنّ من شأنه أن يهدّد المصلحة العامة، وذلك بغضّ النظر عن مدى صوابيته حسبما جاء في قراره. وقد بدا عويدات في هذا المضمار وكأنّه يتبنّى فهماً معيّناً لدور النيابة العامة، يقوم على تغليب اعتبارات المصلحة العامة (وعملياً الاعتبارات السياسية والتي غالباً ما نختزلها بمفهوم حمّال للمعاني هو مفهوم raison d’état) على أحكام القانون.

وقبل أن يتسنّى للرأي العام مضغ هذا القرار، طالعته بتاريخ 10 آذار 2020 خطوةٌ أكثر غموضاً. فقد نقلت الوسائل الإعلاميّة خبراً مفاده أنّ النيابة العامة التمييزية اتفقت مع جمعية المصارف على حلّ يضمن حماية المودعين وسلامة القطاع المصرفي على حدّ سواء. وجاءت تسمية الوثيقة بمحضر اجتماع (وليس محضر تحقيق) معبّرة جداً في هذا الخصوص. فكأنما النيابة العامة التمييزية غلّبت المقاربة التفاوضية على المقاربة العقابية في التعامل مع المصارف، فلا يُفرض عليها تطبيق القانون إلّا بالحدود التي تقبل بها. الأسوأ من ذلك هي نتيجة “التفاوض” الذي تبّين أنّه ليس كذلك، حيث خلص الاجتماع إلى تشريع معظم الممارسات التي فرضتها المصارف على المودعين من دون تعديل، وعملياً إلى تشريع توقّف المصارف عن الدفع من دون أن يستتبع ذلك أيّ نتائج على صعيد إدارتها أو هامش تصرّفها. وبذلك، نجحت المصارف في تسخير القضاء لانتزاع الغطاء الذي كانت تبحث عنه ضماناً لاستمرار توقّفها عن الدفع، من دون تحميلها أيّة مسؤولية عن الماضي أو أيّة تبعات مستقبلية من جرّاء ذلك. وما كان ذلك ليتمّ طبعاً لو لم ترتضِ النيابة العامة التمييزية التخلّي عن مسؤوليّتها في تطبيق القانون في موازاة التغوّل على صلاحيات السلطة التشريعية، التي يعود لها وحدها تقييد حقوق المودعين.

الحكومة إذا وعدت

فيما أعلنت الحكومة في بيانها الوزاري أنّها ستعمل على حماية حقوق المودعين وإنصافهم، بدرت الخطوة الأولى في هذا المجال عن وزارة المالية التي قدّمت مسودّة مشروع قانون تحت عنوان “وضع تدابير مصرفية استثنائية مؤقتة”، سرعان ما درجت تسميته إعلامياً بمشروع قانون الكابيتال كونترول. ووفق أسبابه الموجبة، يقتضي تدخّل المشرّع لأن ثمّة ظروفاً استثنائية تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية، قوامها تقييد حقوق المودعين ووضع ضوابط على العمليات المصرفية، وكلّها إجراءات له وحده الحقّ في اتّخاذها طالما أنّها تتّصل بحقوق دستورية. وعليه، وإذ بدا واضحاً أنّ وزارة المالية سلّمت بوجوب تقييد حقوق المودعين، فإنّ المشكلة التي انطلقت منها، ليست توقّف المصارف عن الدّفع وما يحتمله ذلك من مسؤوليات على عاتق مدرائها أو يستتبعه من نتائج، بل ضرورة التكيّف مع الأوضاع الإستثنائية على نحو عادل ومن دون تمييز. بمعنى أنّ وزارة المالية لم تجد مشكلة في تفرّد المصارف في تقييد حقوق المودعين (فهي “اضطرّت” على ذلك تحت وطأة ظروف استثنائية يفهم من الأسباب الموجبة أنها خارجة عنها)، إنما فقط في كون المصارف تصرّفت في هذا المجال بشكل انتقائيّ. وبعبارة أخرى، المشكلة ليست أنّ المصارف فرضت قيوداً على المودعين بل أنّها لم تفرض هذه القيود على الجميع.

وبالتدقيق في تفاصيل هذه المسودّة والمسودّات التعديليّة التي لحقتها، أمكن القول إنّ الهدف الحقيقي إنما تمثّل في أمرين لا ثالث لهما: الأوّل، منح غطاء شرعي للمصارف للإستمرار في تقييد حقوق المودعين، والثاني، إخضاع الحوالات الخارجية لشروط وأولويات تبقى قابلة للنقد. في المقابل، فشل المشروع بشكل ذريع في تحقيق شروط دستوريته وأهدافه المعلنة لجهة حماية المودعين أو وقف التمييز والإجحاف بحقهم من زوايا عدة، أبرزها الآتية:

  • أنّه خلا من أيّة معطيات ماليّة أو نقديّة تُبيّن ضرورة تقييد حقوق المودعين أو مداه، مما يلقي ظلال شكّ حول دستورية القيود المقترحة،
  • أنّه لم يتضمّن أيّة إجراءات تحدّ من حرية مدراء المصارف في التصرّف بأموالها أو بأموالهم الذاتية، ولم يخضعهم لرقابة قضائية، مما يشكّل هنا أيضاً تسليماً بتجزئة مفاعيل التوقّف عن الدفع على نحو يعرّض حقوق المودعين للخطر كما سبق بيانه،
  • أنّه يغفل تنظيم وضعيّة أصحاب الودائع بالدولار أو بالعملات الصعبة، وبخاصة لجهة حقهم بسحب مبالغ منها، علماً أنها تشكل الكمّ الأكبر من الودائع المصرفية. وقد تمّ إغفال هذا الحقّ في جميع المسودّات المقدّمة، سواء من خلال لزوم الصمت بشأنها أو من خلال تضمينها تفويضاً تشريعياً في هذا المجال لمصرف لبنان بالنسبة لإحداها أو للحكومة بالنسبة لأخرى. وبذلك، في حال إقرار هذا المشروع، يكون المشرّع اضطلع بمسؤوليته في الشقّ الأصغر من الودائع (الودائع بالعملة الوطنية) فيما تخلّى عن مسؤوليته في الشقّ الأكبر منها، من خلال تفويضها إلى مرجع آخر أو من دون أي تفويض، بما يعرّضه لعدم الدستورية لهذا السبب أيضاً. ومؤدّى هذا الإغفال، إبقاء المصارف طليقة الأيادي في التعامل مع المودعين، فضلاً عن تمكين المصارف من مواصلة عملية “السلبطة” على هؤلاء من خلال إرغامهم على سحب ودائعهم بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدد من مصرف لبنان، مما يؤدي إلى إفقادهم 40 إلى 50% من قيمتها الفعلية على الأقل كما سبق بيانه، وتالياً إلى مواصلة التمييز والإجحاف بحقهم خلافاً لنيّة المشروع المعلنة،
  • أخطر ما في الأمر، أنه لم يتضمّن أيّ مسعى أو خارطة طريق لإصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلتها، فضلاً عن أنه لم يرافقه من خارجه أيّ شيء من هذا القبيل. وبذلك، بدا كأنما للمصارف أن تهنأ بتقييد حقوق المودعين طوال فترة القانون (وصلت في بعض المسودّات إلى 3 سنوات) من دون أن يكون عليها أي موجب باستغلال الوقت الممنوح لها لمعالجة أزمتها أو استشراف السبل للخروج منها. فقد كان بإمكان المشروع مثلاً أن يضع على عاتق المصارف واجب تقديم خطط، بالتنسيق مع مصرف لبنان إذا لزم الأمر، للخروج من أزمتها خلال مدّة معيّنة تحت طائلة مباشرة اجراءات وضع اليد عليها.

أما وأنّ كامل المسودات خلت من أي مسعى في هذا الخصوص، فإن تقييد حقوق المودعين مؤقتاً يصبح مجرّد مسعى لتعويض بعض خسائر المصارف ولكسب الوقت، بانتظار مجهول ليس لهؤلاء أن يطرحوا أي سؤال بشأنه. وبنتيجة ذلك، يُخشى أن يتحوّل تقييد حقوق المودعين من إجراء مؤقّت إلى إجراء دائم، مما يلقي هنا أيضاً ظلالاً كثيفة حول مدى دستوريته.

  • نشر هذا المقال في العدد | 64 | نيسان 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

قبح النظام في مرآة المصارف

  • لقراءة المقال باللغة الانجليزية اضغطوا على الرابط أدناه:

The Lebanese State Fails to Protect Bank Depositors


[1]  يمنى مخلوف، في مواجهة تعدّيات المصارف على حقوق المودعين، منشور في هذا العدد.

[2]  يمنى مخلوف، المرجع نفسه.

[3]  كتابه الموجه لوزير المالية السابق بتاريخ 9 كانون الثاني 2020.

[4]  نزار صاغية، أبعد من التقنية القانونية في قضايا الكابيتال كونترول، أو حين يصبح الحكم منبراً للتنديد بتعسّف المصارف ولامبالاة “الحاكم، موقع المفكرة القانونية، 27/1/2020.

[5] نزار صاغية، “موقفان للعدلية ينتصران للمودعين في مواجهة المصارف: الكابيتال كونترول يتم بقانون عادل وليس بإرادة المصرف”، المفكرة القانونية، 4/1/2020.

[6]  وهذا ما تجلّى في قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 26/2/2020 التي اعتبرت أنّ إلزام المصرف بإجراء حوالات إلى الخارج يرشح عن نزاع جدّي ليس بإمكان القضاء المستعجل حلّه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، اقتصاد وصناعة وزراعة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني