وقد خلص المجلس الدستوري في القرارين إلى النتيجة نفسها إذ اعتبر أن هذه القوانين غير نافذة لأن “إجراءات إصدار القانون لم تراعَ أصولا، ولم تنقضِ مهلة الشهر الممنوحة لرئيس الجمهورية لإصداره، الأمر الذي يجعل نشر القانون المطعون فيه مخالفا لأحكام المادة 57 من الدستور كون القانون لم يكن قد أصبح نافذا حكما في تاريخ النشر”. وبذلك، يتبين أن المجلس الدستوري اكتفى بإعلان عدم نفاذ القانونيْن لنشرِهما في الجريدة الرسمية قبل انقضاء مهلة إصدارهما من دون أن يحسم مصيرهما الفعليّ أو أن يحدّد تاريخ بدء هذه المهلة وتاليا فيما إذا انقضتْ أو لم تنقضِ بعد. وعليه، وأما عموض هذين القرارين، سيكون أمام رئاستي الجمهورية والحكومة تفسير هذا القرار:
فإما أن يعتبرا أنّ مهلة الإصدار تبدأ في 28 آذار 2025 وأنها انتهت تاليا في 28 نيسان الماضي. ويتعيّن تاليا على الحكومة المبادرة إلى نشرهما مجددا في الجريدة الرسمية، على أن يكون بالإمكان الطعن بهما مجددا أمام المجلس الدستوري من قبل المراجع المخولة ذلك.
وإما أن يعتبرا أن المهلة تحدد على ضوء القرار النهائي لمجلس شورى الدولة في الطعون المقدّمة ضدّ قرار الحكومة بردّهما إلى المجلس النيابيّ، من أجل تفادي التضارب بين المجلسيْن.
يجدر التذكير أن الاشكالية الدستورية المتعلقة بإصدار هذه القوانين بدأت عندما قرر رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي عدم نشرها على الرغم من قرار مجلس الوزراء بإصدارها وكالة عن رئيس الجمهورية إذ عاد هذا الأخير عن قراره بإصدارها وقرر ردها إلى مجلس النواب ما خلق حالة من الفوضى الدستورية التي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.