بعد طول انتظار كشفت وزارة العدل بالمغرب عن مشروع قانون جديد ينظم المعهد العالي للقضاء، بعد مرور زهاء 8 سنوات على نشر قوانين السلطة القضائية بالجريدة الرسمية، وعشر سنوات على انعقاد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
المشروع الذي أعدّ بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفي تغييب تام للجمعيات المهنية القضائية، جاء أكثر تفصيلا من القانون الحالي حيث يتكون من 73 مادة موزّعة على 4 أقسام، تتعلق بأحكام عامّة، مهامّ المعهد وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره، الولوج إلى المعهد ومجالات التكوين، أحكام انتقالية وختامية.
الولوج إلى القضاء : المؤهل العلمي وشرط السنّ
ترك النظام الأساسي للقضاة للقانون المنظم للمعهد صلاحية تحديد نوعية الشهادة المطلوبة للولوج إلى القضاء ومدّة التكوين؛ وهو ما شكّل إحدى نقاط الخلاف المهمة التي كشفت عنها جولات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث برز رأيان:
الأول يدعو لرفع الشهادة المطلوبة لاجتياز المباراة إلى شهادة الماستر كوسيلة لرفع سنّ القضاة، والثاني يدعو للإبقاء على شهادة الإجازة كحدّ أدنى باعتبارها شهادة واسعة الاستقطاب ومتاحة لكلّ خرّيجي الجامعات، عكس شهادة الماستر التي تبقى شهادة ذات استقطاب محدود، وهو ما سيؤدي إلى حرمان شرائح اجتماعية واسعة من طالبات وطلاب الجامعات الذين لم تتح لهم فرصة إتمام دراساتهم العليا، وكان لافتا في المشروع أنه حاول التوفيق بين الرأيين باشتراطه شهادة الماستر كشرط لولوج المباراة من حيث المبدأ، مع تخويل الرئيس المنتدب صلاحية النزول عن هذه الشهادة كاستثناء والاكتفاء باشتراط شهادة الإجازة في حالة وجود نقص في صفوف حاملي شواهد الماستر.
وبخصوص مدة الدراسة في المعهد، ففي الوقت الذي أوصى فيه الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة برفع مدة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين إلى 3 سنوات[1]، أبقى المشروع على المدة الحالية وهي سنتين، لكنه نص على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات حدد فيها مدّة التكوين في سنة واحدة[2] وذلك لمواجهة مشكل الخصاص الموجود في المحاكم المغربية.
الانفتاح على تخصصات جديدة واستقطاب مهنيين إلى مهنة القضاء
أثناء جولات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، طرحت عدة مقترحات حول إمكانية توسيع نطاق الولوج إلى القضاء في وجه تخصّصات أخرى إلى جانب خرّيجي كليات القانون والشريعة، وذلك بإمكانية الانفتاح على تخصصات أخرى في مجالات الطب والهندسة والمحاسبة والاقتصاد[3]. وكان هذا المقترح أكثر طوباوية لكونه يخلط بين مهنة القضاء وبين المهام الفنية التي يمكن أن تسند الى الخبراء.
في نفس السياق، طرح أكثر من مقترح بجعل الولوج إلى القضاء مقترنا بضرورة ممارسة مهنة ترتبط بمنظومة العدالة وذلك من أجل مراكمة خبرة كافية والوصول إلى سنّ مناسب لتحمّل رسالة القضاء، وكان هذا المقترح غير واقعي بالنسبة لدولة اختارتْ مند أكثر من 50 سنة نظام تكوين القضاة في معهد متخصص.
لذلك أبقت قوانين السلطة القضائية على طريقتين للولوج إلى القضاء، طريقة المباراة التي تفتح في وجه طلبة الجامعات، وطريقة المباراة التي تفتح في وجه المهنيين من أساتذة جامعيين ومحامين. وفي هذا الصدد نصّت المادة 51 من مشروع قانون المعهد على أنه يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح مباراة الولوج إلى السلك القضائي لفائدة المهنيين والموظفين الحاصلين على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة الذين لا يتجاوز سنّهم 55 سنة والذين مارسوا مهنتهم أو مهامهم بصفة فعليّة لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات، وهم:
- المحامون؛
- الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، الذين قضوا مدّة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية؛
- موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل؛
- موظفو الإدارات المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقلّ الذين قضوا مدة الممارسة المطلوبة المذكورة أعلاه في مجال الشؤون القانونية.
كما نصت المادة 52 من المشروع على أن الموظفين الناجحين في هذه المباراة يقضون تكوينا مدته ستة أشهر بالمحاكم.
مجالات التكوين بالمعهد العالي للقضاء
نصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه :”تناط بالمعهد المهام التالية:
- التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين؛
- التكوين الأساسي لفائدة فئات المهنيين والموظفين المعينين في السلك القضائي؛
- التكوين التخصصي والتكوين المستمر لفائدة القضاة؛
- التكوين في مجال الإدارة القضائية؛
- القيام بالدراسات والأبحاث والنشر في مختلف الميادين القانونية والقضائية؛
- التعاون مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛
كما يمكن للمعهد إبداء الرأي بناء على طلب من السلطات المعنية حول المخططات والبرامج الوطنية المرتبطة بالتكوين في مجال اختصاصه”.
يتّضح من خلال هذه المادة أنّ المشروع عمل على الفصل بين مجال تكوين القضاة والذي أصبح تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل حصري، ومجال تكوين بقية مهنيي منظومة العدالة وخاصة أطر كتابة الضبط والذي تم إبقاء تبعيته لوزارة العدل.
كما يتضح أن المشروع خوّل المعهد العالي للقضاء صلاحية التكوين في مجال الإدارة القضائية. ورغم أهمية هذا المقتضى، فإنه كان حريا بالمشروع توسيع نطاق الاستفادة من هذا التكوين لفائدة كل القضاة الراغبين في ذلك، وعدم قصره على المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم المعينين، وذلك من أجل تحفيز مسطرة التباري على مناصب المسؤولية القضائية والتي تستوجب بالضرورة أن يكون المرشح ملمّا بمبادئ الإدارة القضائية وهو ما لا يتحقق إلا بالممارسة أو بالتكوين أو بهما معا.
من جهة أخرى، يلاحظ أن المشروع نصّ على صلاحية المعهد في توفير التكوين التخصصي لفائدة القضاة، من دون أن يحدد نوعية التخصصات الموجودة، ويعيد هذا المقتضى إلى الواجهة إشكالية عدم احترام التخصص داخل المرفق القضائي. فمن المعلوم أن المغرب عرف تجربة التخصص مند إحداث المحاكم الإدارية والتجارية. وفي هذا السياق والى جانب مباراة الولوج إلى القضاء المفتوحة في وجه حملة الشواهد العليا في القانون الخاص، نظم القانون مباراة خاصة بالولوج إلى القضاء الإداري مفتوحة في وجه حملة الشواهد العليا في القانون العام، وعوض فتح مجال التباري لهذه الفئة من الطلبة، كان يتم الاقتصار على فتح مباراة لطلبة القانون الخاص، وبعد ولوجهم الى المعهد يستفيدون من تكوين خاص في القضاء الإداري، وقد ساهم هذا التوجه في تكريس إقصاء طلبة القانون العام والقانون الإداري على وجه الخصوص من اجتياز مباراة الولوج إلى القضاء الإداري.
من جهة ثالثة، نصّ المشروع ولأول مرة على اختصاص جديد للمعهد العالي للقضاء يتمثل في إبداء الرأي بناء على طلب من السلطات المعنية حول المخططات والبرامج الوطنية المرتبطة بالتكوين في مجال اختصاصه. ورغم أهمية هذا المقتضى، يبدو أنّ المشروع لم ينصّ على إمكانية ابداء الرأي بطريقة ذاتية وإنما اقتصر على إبداء الرأي بناء على طلب من الجهات المعنية. كما لم ينظم مدة ابداء الرأي وإمكانية طلب تمديد المدة وإجراءات الإحالة .
مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء انفتاح محدود وتغييب لمقاربة النوع الاجتماعي
نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن مجلس إدارة المعهد يتكون علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا من الأعضاء التاليين:
- ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛
- رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛
- رئيس أول لمحكمة الاستئناف؛
- رئيس أول لمحكمة استئناف تجارية؛
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
- رئيس محكمة ابتدائية؛
- رئيس محكمة ابتدائية تجارية؛
- رئيس محكمة ابتدائية إدارية؛
- وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية.
ويعين المسؤولون القضائيون المشار إليهم أعلاه من قبل الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس وبعد استشارة رئيس النيابة العامة بالنسبة للمسؤولين في النيابة العامة.
كما يتكون مجلس إدارة المعهد أيضا من :
- عميد إحدى كليات القانون تعينه السلطة الحكومية المختصة؛
- أستاذين بالمعهد يعينهما الرئيس المنتدب باقتراح من المدير العام للمعهد؛
- ممثل واحد عن كل فوج من الملحقين القضائيين الذين يتواجدون في طور التكوين ينتخب من طرف زملائه؛
ويلاحظ من خلال هذه المقتضيات أن المشروع أبقى على التشكيلة الحالية لمجلس إدارة المعهد مع الاكتفاء بنقل صلاحية رئاسة مجلس الإدارة للرئيس المنتدب عوض وزير العدل. وقد تم الإبقاء على إغراق مجلس إدارة المعهد بالمسؤولين القضائيين المعينين، مع تغييب تام لمقاربة النوع الاجتماعي بحيث لم يشترط مشروع القانون مراعاة مقاربة النوع في تشكيلة المجلس. كما تم تغييب باقي مؤسسات الحكامة ذات الصلة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو مؤسسة الوسيط. كما تم تغييب الجمعيات المهنية القضائية والجمعيات الحقوقية ذات الصلة بالشأن القضائي، هو ما كرس طابعا مغلقا لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء يتنافى مع وضع القضاء في ظل دستور 2011 الذي اعتبره شأنا مجتمعيا.
توصيات أخرى مهملة في جولات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة
بالاطلاع على مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، يلاحظ أنه أغفل توصيات عدة قدمتها هيئات دستورية أو منظمات غير حكومية خلال جولات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يمكن إجمالها فيما يلي:
- تسمية الملحق القضائي: اقترحت عدد من الجمعيات المهنية تغيير تسمية الملحق القضائي المأخوذة من النظام الفرنسي، بتسمية القاضي المتمرن أو المتدرب، باعتبار هذه التسمية أكثر ملاءمة لمهام الوافدين على المعهد العالي للقضاء ولطبيعة التكوين الذي يقدمه المعهد، وقد تم الإبقاء على تسمية الملحق القضائي في مشروع القانون الجديد؛
- إدماج مقاربة النوع الاجتماعي: اقترحتْ اللجنة الدولية للحقوقيين في مذكرة حول إصلاح قوانين السلطة القضائية بالمغرب أن تتضمن التشريعات الجديدة تدابير خاصة تضمن مشاركة المرأة الكاملة والعادلة في السلطة القضائية. وقد شدّدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على إزالة العقبات القانونية والاجرائية واتخاذ تدابير إضافية لضمان فرص مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في السلطة القضائية. وقد يشمل هذا الالتزام اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من قبيل اختيار المرشحات ومساعدتهن ماليا وتدريبهن، وتحديد أرقام ونسب معينة لضمان المشاركة المتساوية للنساء ووصولهن إلى المناصب العامة كالسلطة القضائية مثلا[4].
- تفرغ طاقم التدريس بالمعهد العالي للقضاء: سبق لنادي قضاة المغرب بمناسبة تقييمه لطريقة تكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء أن سجل عدة ملاحظات تتعلق بجودة التكوين بالمعهد والتدريب الميداني بالمحاكم، والتي تتأثر سلبا بعدم تفرغ الطاقم البيداغوجي الذي يشرف على تكوين القضاة وغالبيتهم قضاة ممارسين بالمحاكم، وغياب التحفيزات بخصوص القضاة الذين يشرفون على التدريب الميداني للملحقين القضائيين حيث يتصف عملهم بالتطوع، وغياب معايير موضوعية تنظم اختيار الطاقم الذي يتولى الإشراف على تكوين القضاة. وقد جاء مشروع القانون الجديد ليكرس غياب التفرغ وغياب التحفيز وهو ما يبدو من خلال غياب أيّ مقتضيات تنظم حقوق وواجبات طاقم التدريس بالمعهد ومعايير اختيارهم.
- معادلة شهادة نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء مع شهادة الماستر: وهي توصية رفعها نادي قضاة المغرب حيث طالب وخلال توصيات الدورة الأولى لمجلسه الوطني بمعادلة دبلوم التخرّج من المعهد العالي للقضاء، بدرجة دبلوم الماستر حتى يتمكّن القضاة من ولوج تكوينات سلك الدكتوراه ومتابعة مشوارهم الأكاديمي والعلمي؛
- اشتراط الاختبار النفسي في الولوج إلى المعهد العالي للقضاء: اقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان في مذكرته حول النظام الأساسي للقضاة إدراج الاختبارات البسيكوتقنية ضمن برنامج مباراة الولوج إلى القضاء على غرار عدد من التجارب المقارنة، حيث تتضمن مباراة توظيف القضاة في هولندا اختبارات بسيكوتقنية واختبارات الشخصية التي تهدف إلى تقييم الميزات الشخصية وحوافر المرشحين، ويتضمّن القانون البرتغالي المنظم لتوظيف وتكوين القضاة وهيكلة وسير مركز الدراسات القضائية الصادر بتاريخ 14-01-2008 اختبارات بسيكولوجية ضمن مناهج الانتقاء، كما يتضمن دليل المباريات الإدارية الموجّه إلى رؤساء لجان المباريات في فرنسا الاختبارات البسيكوتقنية ضمن أنماط تقييم المرشحين. وهذه الاختبارات تجمع حسب الدليل المذكور -والمطبق على جميع المباريات بما فيها مباريات الولوج الى القضاء- عددا من الاختبارات كاختبارات الذاكرة والشخصية والملاحظة، وتمكن هذه الاختبارات من قياس المهارات المنطقية اللفظية والحسابية لشخص معين، وكذا قدراته المنطقية والفكرية.[5]
-
مواضيع ذات صلة
تكوين القضاة بين الإهمال و الإمهال
تكوين ملحقين قضائيين عسكريين للمرة الأولى في المعهد العالي للقضاء بالمغرب
تدريس الأمازيغية للملحقين القضائيين بالمغرب
تخرج الفوج 41 من الملحقين القضائيين.. الأول بعد استقلال السلطة القضائية بالمغرب
جدل حول إشراف وزارة العدل على مباراة ولوج القضاء بالمغرب
اصلاح منظومة العدالة في المغرب على ضوء مطالب القضاة المتمرنين
تحذيرات للملحقين القضائيين الجدد من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي
دراسة حول الاحتياجات في مجال العدالة في المغرب
نادي قضاة المغرب يطلق مبادرة لتخفيف عبء تحرير الأحكام عن القضاة
تجربة المرأة القاضية بالمغرب
مشاريع قوانين السلطة القضائية في المغرب: محاولة لإجهاض حراك القضاة الشباب
مشروع قانون أكاديمية القضاة في مصر منسيا: انتصار المصالح الفئوية للقضاة
قاضي الجمهوية الثانية: أي إصلاح لأصول التكوين؟
القضاء التونسي يواعد شبابه: تقصير مدة التكوين وفتح الباب لانتداب 200 ملحقا قضائيا
تعيينات جديدة تشي باستمرار سياسة عسكرة القضاء في اليمن: ماذا يتعلم خريجو المعهد العالي للقضاء؟
مشكل الخصاص في المحاكم المغربية
المفكرة تنشر ورقتها البحثية ال 18 حول إصلاح القضاء في لبنان: تنظيم معهد الدروس القضائية
مجلس القضاء الأعلى يعدل شروط مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية: تراجع في ضمانات المباراة المحايدة
[1] البند 151 من الهدف الفرعي الثالث المتعلق بالارتقاء بمستوى فعالية التكوين الأساسي والتخصصي.
[2] تنص المادة 72 من مشروع قانون المعهد العالي للقضاء على ما يلي: “استثناء من أحكام المادة 34 من هذا القانون، تحدد لفترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة واحدة”.
[3] نص البند 145 من ميثاق اصلاح منظومة العدالة على “مراجعة مستوى المؤهل العلمي للمشاركة في مباريات ولوج سلك القضاء مع الانفتاح على مختلف التخصصات العلمية”.
[4] للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 23 : المرأة في الحياة السياسية والعامة (1997)، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.9 (المجلد 2) الفقرة 15.
[5]– أنظر لمزيد من التفاصيل حول هذه التجارب المقارنة:
-رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حول النظام الأساسي للقضاة، ص 19، والمذكرة التكميلية.
أنس سعدون: أية حماية للصحة النفسية للقضاة، مقالة منشورة بمجلة المناظرة (مجلة تصدر عن هيئة المحامين بوجدة)، عدد 21، 2018-2019، ص 145.