قراءة حقوقية في قرار كفّ التعقبات عن الفاخوري: كأننا لم نقرّ قانونا حول حقوق المفقودين


2020-03-21    |   

قراءة حقوقية في قرار كفّ التعقبات عن الفاخوري: كأننا لم نقرّ قانونا حول حقوق المفقودين

بتاريخ 16/3/2020 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قراراً بكفّ التعقبات عن عامر الفاخوري بعدما اعتبرت أن دعوى الحق العام سقطت عنه بمرور الزمن العشري، وذلك في الجرائم المُحال بها أمامها والمُتعلِّقة بتعذيب وقتل وخطف وإخفاء أسرى إبان تولّيه إمرة معتقل الخيام ما قبل العام 1998 في فترة الإحتلال الإسرائيلي للبنان.

وإذ أحدَث هذا القرار صدمة وغضباً شعبياً عارماً، إلا أن التمحيص فيه من الناحية القانونية يُظهِر كذلك  أنه وجَّه ضربة قاسية إلى مبدأ مُحاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي وسموّ المعاهدات والإتفاقيَّات الدولية وعدم تقادُم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والأخطر أنه فتح طريقاً للإطاحة بكل المنظومة التشريعية والقانونية والقضائيَّة التي يجري العمل عليها وتعزيزها منذ سنوات عديدة بنضال ومُثابرة دؤوبَيْن من أجْل المفقودين والمخفيين قسراً والحق بمعرفة مصيرهم.

ومِن مُطالعتنا لهذا القرار، يتبيَّن ما يلي:

 

  1. المحكمة العسكرية خرجت عن حدود اختصاصها،

وعلى النيابة العامة التمييزية تصحيح الطعن

 

أن الجرائم التي أُحيل بها عامر الفاخوري أمام المحكمة العسكرية الدائمة، بحسب قرار الإتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة ابو شقرا بتاريخ 4/2/2020[1]، هي جرائم القتل ومحاولة القتل والخطف والإخفاء الواقعة على أسراه سنداً للمواد 549 و549/201 و569 من قانون العقوبات، وهي جرائم غير داخلة في صلاحية المحكمة العسكرية النوعية أو الشخصيَّة المُحدَّدة في المادتين 24 و 27 من قانون القضاء العسكري [2] رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته. فالفاخوري لم يكن من العسكريين في الجيش اللبناني أو من عناصر القوى الأمنية الشرعية التابعة للدولة اللبنانية أو لدولة أجنبية، فضلاً عن أن قرار الإتهام نفسه قد منع المحاكمة عنه بالنسبة لجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ودخول أرضه التي يشملها الاختصاص النوعي للقضاء العسكري والمنصوص عليها في المواد 273 و278 و 285 من قانون العقوبات، لمرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنها. فلا يكون ثمَّة تلازُم بين الجرائم التي أُحيل بها عامر الفاخوري وبين أي جرم داخل في صلاحية المحكمة العسكرية مما يحول دون انعقاد اختصاصها للنظر في تلك الجرائم سنداً للمادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 المُعدَّل[3].

ومن المعلوم أن اختصاص المحكمة العسكرية كقضاء استثنائي مُتعلِّق بالنظام العام ومحصور بالحالات التي حدَّدها القانون ولا يجوز التوسُّع في تفسيره على اعتبار أنه يُشكِّل خروجاً على مبدأ وجوب مُحاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي، فضلاً عن أن قواعد الإختصاص في الميدان الجزائي هي قواعد آمرة مُتعلّقة بالإنتظام العام في الأصل، ما يعني أنه كان يتوجَّب على المحكمة العسكرية أن تُثيرها عفواً من تلقاء نفسها وردّ الدعوى لعدم الإختصاص وإحالتها إلى المرجع المختص، وليس البتّ في دفع مرور الزمن. فمن المسلّم به أنه متى تبيَّن للمحكمة أنّ الدعوى خارجة عن اختصاصها، وجَب عليها أن ترفع يدها لا أن تفصِل بدفع مرور الزمن وتُسقِط الدعوى العامة تبعاً لذلك لانتفاء سلطتها في هذا المجال. وقد لفَتَنا أن طلب التمييز الذي تقدَّم به مفوَّض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية طعناً بهذا القرار لم يتطرَّق إلى هذه المسألة ما يوجِب عليه استدراكها فيما تبقّى له من مهلة الطعن البالغة ثلاثين يوماً بحسب المادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 المُعدَّل، وإلا كان لمحكمة التمييز العسكرية أن تتطرَّق عفواً إلى هذا الأمر فيما لو نقضَت القرار المطعون فيه.

 

  1. حين أخلّت المحكمة بمبدأ علوية المعاهدات والمبادئ الدولية

أن المحكمة العسكرية استبعدَت تطبيق أحكام المعاهدات والإتفاقيَّات الدولية فيما خص عدم التقادُم أو مرور الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك خِلافاً لأحكام المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة. فقد رَكَنَت إلى سيادة القانون الجزائي الداخلي المُخالِف للمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المُكرَّس في المادة الثامنة من الدستور[4] وإلى أن القانون اللبناني لم يتضمن نصاً يُجرِّم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. كما ارتكزَت إلى ما اعتَمَده القضاء والفقه الفرنسيين لناحية مبدأ القانون الحاجب Lois-écran وعدم الأخذ بالمفعول الآنيEffet direct  لأحكام المعاهدات الدولية، وفي هذا المجال يُمكن تسجيل ما يلي:

  • أن المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية جاءَت واضحة وصريحة بنصَّها على أنه: «عند تعارُض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدَّم في مجال التطبيق الأولى على الثانية»، وإن ورود هذا النص بصيغة مُطلَقَة يحول دون اقتصاره على ميدان أو مجال مُعيَّن، فلا يجوز استثناء النصوص الجزائيَّة من مُقتضيات هذه المادة لا سيما في ظل أحكام المادة السادسة من القانون عينه[5]. فمِن المُسلَّم به في قواعد التفسير القانوني أن المُطلَق يُفسَّر على إطلاقه ما لم يرِد نصّ يُقيِّده، إذ لا تقييد إلا حيث يُريد المُشرِّع، علماً أن المادة 1032 من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة نصَّت كذلك على أن:«تُعتبَر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والإتفاقات الدولية المُتضمِّنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائيَّة أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات».
  • أن الركون إلى القانون والإجتهاد الفرنسيين في مسألتَي القانون الحاجب وعدم الأخذ بالمفعول الآني للمعاهدات الدولية هو في غير محلّه تبعاً لصريح نصّ المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازَت للمحاكم تطبيق المعاهدات الدولية بمفعول آني ولو خالَفَها قانون داخلي بحيث لا يحجبها عن التطبيق. ومن المُسلَّم به أنه لا اجتهاد في معرض النص. فالنظام القانوني للمعاهدات في فرنسا يختلف عنه لبنان إذ على الرغم من أن المادة 55 من الدستور الفرنسي نصَّت على أن "يكون للمعاهدات والإتفاقيات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها حسب الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين البرلمان شريطة أن يطبقها الطرف الآخر فيما يتعلق بهذا الإتفاق أو هذه المعاهدة"، إلا أن هذا النص لم يتضمَّن ما يُشير إلى وجوب التطبيق الآني للمعاهدات والإتفاقيات الدولية خلافاً للقوانين الداخلية وهنا مكمن اختلافه مع المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  • أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة الثامنة من الدستور محلّه نصوص التجريم وليس النصوص الإجرائيَّة من حيث المبدأ والتي تدخُل في نطاقها مسألة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
  • أن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية هي في أغلبها أفعالٌ مُجرَّمة أساساً بحسب قانون العقوبات ( قتل، خطف، تعذيب، إغتصاب…) إلا أن وقوعها في ظروف معيَّنة أو على أشخاص معيَّنيْن هو الذي يُعطيها هذا الوصف وفق ما يتبيَّن من تعريف هذه الجرائم في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدولية تاريخ 17/تموز/1998 [6]، وفي اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تاريخ 26/11/1968[7]، وبالتالي إن التذرُّع بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في هذا المجال لا محلّ له.
  • أن مبدأ عدم تقادُم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، ووفق ما يتبيَّن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تاريخ 26/11/1968 والمادة 29 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدولية تاريخ 17/تموز/1998، بات من قواعد النظام العام الدولي الذي اعترف به القانون اللبناني وأوجَب مراعاته وإن بشكل ضمني في المادة 814 من قانون أصول المحاكمات المدنية[8].

 

 

  1. حين عرقلت المحكمة حق المعرفة لذوي المفقودين

أن المحكمة العسكرية قضَت في قرارها بإسقاط دعوى الحق العام على جرم خطف وإخفاء الأسير علي عبد الله حمزه بمرور الزمن بعدما انتهَت إلى اعتبار الأخير متوفياً منذ ثمانينات القرن الماضي بناء لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتقارير لمخابرات الجيش والأمن العام لم تجزِم بذلك. وفي هذا المجال من الواجب الإلتفات إلى التالي:

  • أن جرم الخطف والإخفاء القسري ( وبشكل عام حجز الحرية) هو من الجرائم المستمرة (المتمادية) وبالتالي لا يسري مرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنه إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية ( أي انتهاء حالة الإخفاء أو احتجاز الحريَّة) وفق ما نصَّت عليه صراحة المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة[9]، علماً أن هذه الجرائم مُستثناة من منحة العفو وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991[10].
  • أن المحكمة العسكرية وفي سبيل إسقاط هذا الجرم بمرور الزمن اعتبرَت الأسير علي عبد الله حمزة متوفياً وبالتالي الحالة الجرمية منتهية بتاريخ الوفاة المزعومة، رغم أن إعلان وفاة المفقود يخرج عن اختصاصها الوظيفي لكونه من مسائل الأحوال الشخصية الداخلة حصراً في اختصاص المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 386 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري[11] تاريخ 16/7/1962 المُعدَّلة بالقانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 ذات الأصول المُعقَّدة والتي لا يُمكِن سلوكها أصلاً بصورة عفوية إلا بطلب من أحد ورثته المُفترَضِيْن.
  • أن المحكمة العسكرية اعتبرَت الأسير علي حمزة متوفياً رغم عدم وجود أي أثر له أو لجثَّته، مُعتمِدة على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 27/10/1999 المبني على كلام أحد الأسرى دون أي دليل عملي أو فعلي على صحَّة ذلك، وعلى تقرير لمديرية المخابرات في الجيش موجَّه إلى المحكمة بتاريخ 11/3/2020 ورد فيه أن عميلين استدعتهما مخابرات الجيش للتحقيق بتاريخ 21/3/2006 "نفيا مشاركتهما بتعذيب حمزة حتى الموت أو بمعرفتهما بمن أقدم على ذلك أو مكان دفن جثَّته"، كما على تقرير للمديرية العامة للأمن العام بتاريخ 11/3/2020 مبني على أقوال بعض المعتقلين المُفرَج عنهم دون أي دليل يؤيِّد ذلك. والأهم أن تقرير هذه المديرية جاء مُناقضاً لكلام عامر الفاخوري الذي أدلى فيه بأنه جرى تسليم الجثة إلى الأمن العام اللبناني في بنت جبيل عام 1985[12]. لا بل إن تقرير المديرية العامة للأمن العام جاء فيه بأن علي حمزه تم اعتقاله عام 1986 مُتعارِضاً في ذلك مع مزاعم الفاخوري وتقرير المخابرات في الجيش لناحية حصول الوفاة عام 1985، وبالتالي فإن ما تقدَّم لا يُشكِّل أدلَّة يقينيَّة مقبولة على الوفاة لا سيَّما أن المبدأ هو اعتبار الشخص على قيد الحياة ما لم يثبُت العكس يقيناً وبأدلة قاطعة لا يرقى إليها أي شك أو التباس.
  • أن المحكمة العسكرية خالفَت في هذا المجال أحكام القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (المفقودين والمخفيين قسراً) ولا سيَّما المادة الثانية منه التي تنص على أنه:« لأفراد الأسر والمقربين الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفاة واستلامها. يشمل هذا الحق أيضاً، تحديد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرّف إلى هوياتها». وهذا الأمر يضع رئيس وأعضاء المحكمة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من القانون عينه[13] على اعتبار أن ما قضوا به لناحية اعتبار شخص مخفي قسراً متوفياً من دون أي دليل جدّي ومقبول وخلافاً لقواعد الإختصاص يُسهِم في إطالة أمد هذا الإخفاء القسري، ما يُشكِّل تدخُّلاً فيه ويُعرقِل النفاذ إلى المعلومات المُتعلِّقة بالمخفي قسراً ويُشكِّل معلومات خاطئة تُضلِّل وتُعقِّد عملية تقفي أثره. هذا مع العلم أن أحكام القانون 105/2018 ونصوصه الجرميَّة تسري على عمليات الإخفاء القسري السابقة له سنداً لأحكام المادة 7 من قانون العقوبات التي تنصّ على أن:"كل قانون جديد، ولو أشد، يُطبَّق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه".

 

 


[1] – منشور على الموقع الإلكتروني لمجلة " محكمة": https://www.mahkama.net/?p=18157

[2] – تنص المادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته على ما يلي:

«تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:

1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.

2 – جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و 291 منه ايضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.

3 – الجرائم المتعلقة بالاسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الاسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.

4 – الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي المؤسسات والثكنات العسكرية.

5 – الجرائم الواقعة على شخص احد العسكريين, باستثناء تلك التي تقع على شخص احد المجندين ولا تتعلق بالوظيفة

6 – الجرائم الواقعة على شخص احد رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.

7- الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية او لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام اذا كان لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة.

وتستمر هذه الصلاحية بعد تسريح الاشخاص المذكورين في الفقرات 5-6-7 .

8 – جميع الجرائم, مهما كان نوعها, التي تمس مصلحة الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام.

9 – الجرائم الواقعة على شخص احد رجال الجيوش الاجنبية او التي تمس بمصلحتها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على تحديد الصلاحية بين الحكومة اللبنانية والسلطة التابعة لها هذه الجيوش .

10 – مخالفات احكام قانون خدمة العلم».

 

وتنص المادة 27 من نفس القانون على التالي:

«يحاكم امام المحكمة العسكرية ايا كانت جنسيتهم وايا كان نوع الجريمة المسندة اليهم:

1 – العسكريون والمماثلون للعسكريين باستثناء المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بالوظيفة .

2 – رجال قوى الامن الداخلي والامن العام.

3 – الاسرى.

4 – رجال قوى الجيوش الاجنبية والموظفون المدنيون فيها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف على الصلاحية بهذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والسلطات التابعة لها هذه الجيوش الاجنبية.

5 – الموظفون المدنيون لدى وزارة الدفاع الوطني والجيش والمحاكم العسكرية او قوى الامن الداخلي او الامن العام اذا كانت جرائمهم ناشئة عن الوظيفة او واقعة تحت طائلة هذا القانون.

6 – كل فاعل اصلي او شريك او متدخل او محرض في جريمة محال بها امام القضاء العسكري احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرات السابقة».

[3] – تنص المادة 24 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته على ما يلي:

«اذا لوحق شخص في آن واحد بجرم من صلاحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلاحية المحاكم العادية يحاكم بكل جرم على حدة من قبل القضاء الصالح.

وعلى المحكمة التي تنظر بعد الاولى بالجرم الذي هو من صلاحيتها, ان تبت عند الاقتضاء, بجمع العقوبات او بدغمها.

اذا كان الجرم جناية من صلاحية المحكمة العسكرية فانها تنظر تبعا للجناية بسائر الجرائم المتلازمة معها.

واذا كان الجرم من صلاحية القضاء العادي وكان ثمة جرم سلاح حربي متلازما معه فان القضاء العادي ينظر بالجرمين معا».

 

 

[4] – تنص المادة الثامنة من الدستور اللبناني على أن: «الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون»·

[5] – تنص المادة السادسة من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: «تُتَّبَع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وُجِد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى»·

 

 

[6] – منشور على الموقع التالي: https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm

[7] – منشور على الموقع التالي: https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgjl.htm

[8] – تنص المادة 814 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:« يُعتَرَف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية اذا أثبَت الشخص الذي يتذرَّع بها وجودها ولم تكن مُخالِفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي …»

[9] – جاء في المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة:« يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها. أما في الجرائم المستمرة أو المتمادية أو المتعاقبة فلا يبدأ الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية».

[10] – تنصّ الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991 على ما يلي :«تسقط منحة العفو عن مرتكبي الجرائم المذكورة في هذه المادة اذا كانت من نوع الجرائم المتمادية او المتتابعة، واستمر مرتكبوها في ارتكابها او عاودوا ارتكاب مثلها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، وتُستأنَف الملاحقة عندئذ من النقطة التي توقفت عندها بمفعول العفو».

[11] – تنصّ المادة 386 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري تاريخ 16/7/1962 المُعدَّلة بالقانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 على ما يلي:« يمكن الاقرار قضائيا، بناء على طلب ذي مصلحة، بوفاة اللبناني او الاجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت آثارهم في لبنان او خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يُعثَر معها على جثته وفق الأحكام الاتية:

1- يقدم طلب اقرار الوفاة بموجب استدعاء الى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها المطلوب اعلان وفاته، وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفة المذاكرة, ومن اجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الاثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والاعلان.

2- استنادا لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة واذا كانت الغيبة واختفاء الاثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك، وكانت قد مضت على الاختفاء مدة اربعة اعوام هجرية على الاقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الاخذ بعين الاعتبار ما يمكن ان ترتب له من حقوق، وبقسمتها بين اصحاب الحقوق وفقا لأحكام الشرع شرط ان لا يتصرف اصحاب الحقوق المذكورون بما عاد اليهم من اموال غير منقولة تصرفا ناقلا للملكية او مرتبا عليها حقوقا عينية وذلك خلال ست سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الحكم الا في سبيل نفقة تقررها المحكمة.

3- ينشر حكم اقرار الوفاة  بالاضافة الى الطرف المنصوص عليها قانونا بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ الى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة والى هذه المحكمة دون ابطاء.

4- للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الاحوال لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها, وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة.

5- اذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة او بعد انقضائها تطبق في شأنه حقوقه الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها.

6- تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الاحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني كما تبقى مرعية الاجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الاثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الاحكام المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي اليها الغائب».

 

[12] – وفق ما عرضه القرار في السطرين الرابعة الخامس من الصفحة الثالثة فيه.

[13] – تنص المادة 37 من القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (المفقودين والمخفيين قسراً) على ما يلي:

«كل من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري، يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة لبنانية».

 

كما تنص المادة 38 من نفس القانون على الآتي:

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية:

1- كل من يمنع النفاذ الى المعلومات لفرد من «أفراد الأسر» أو «للهيئة".

2- كل من يتسبب من دون أي مبرر بعرقلة إتاحة المعلومات المطلوبة لفرد من «أفراد الأسر» أو «للهيئة".

3- كل من يعطي عن قصد معلومات خاطئة تؤدي إلى تضليل عملية تقفي أثر المفقود أو المخفي قسراً أو عرقلتها.

4- كل من يعرّض أي شخص للمسؤولية الجزائية أو للتهديد أو لأي شكل من أشكال الترهيب لمجرد أنه يسأل عن مصير مفقود أو مخفي قسراً أو مكان تواجده.

ولا تنقص هذه العقوبة عن سنة حبس وخمسة ملايين ليرة لبنانية كغرامة في حال إعطاء معلومات خاطئة، أو ثبوت إساءة استعمال هذه المعلومات أو التلاعب بها. وتُخفض هذه العقوبة الى الربع في حال بادر الشخص المعني إلى الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم شكوى جزائية ضده».

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، عدالة انتقالية ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني