قانون انشاء محكمة الارهاب في سورية


2012-08-07    |   

قانون انشاء محكمة الارهاب في سورية

صدر في 26-7-2012 عن الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 22 القاضي بانشاء محكمة تختص بالنظر في قضايا الارهاب، مقرها في دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة. وانشاء هذه المحكمة الاستثنائية انما يشكل عودة مستترة لقانون الطوارئ ومعه لمحكمة أمن الدولة التي شهدت أبرز المحاكمات السياسية وتاليا لحظة العودة الرسمية عن مجمل الخطاب الاصلاحي. فضلا عن ذلك، فان من شأن انشاء هذه المحكمة أن يمهد الى اتخاذ عقوبات عشوائية مع تجريد المحكوم عليه من كامل حقوق الدفاع والمراجعة. وكان المرسوم رقم 55 الصادر في 21-4-2011 قد قضى سابقا بتعديل اختصاص الضابطة العدلية بحيث أصبح بامكانها توقيف المتهمين واحتجازهم لمدة تصل حتى ستين يوماً.
وبالفعل، من أخطر الأحكام الواردة في هذا القانون:
–    بالرغم من أن المحكمة تدّعي الاحتفاظ للأشخاص ب"حق الدفاع"، لكنها تعفى بالمقابل من التقيد بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار واجراءات الملاحقة والمحاكمة، مما يفتح الباب واسعا أمام انتهاك حقوق أساسية نص الدستور الجديد على وجوب احترامها ويجعل حق الدفاع محتوى من دون مضمون،
–    أن الأحكام النهائية الصادرة غيابيا عن المحكمة لا تخضع لاعادة محاكمة في حال القاء القبض على المحكوم عليه، الأمر الذي يسمح اذا بتنفيذ هذه الأحكام من دون أن يكون قد تسنى للمحكوم عليهم ابداء آرائهم بشأن التهم الموجهة اليهم أو الاعتراض عليها،
وما يزيد احتمالات العشوائية في هذه المحكمة أن القانون خلا من أي تعريف لمفهوم الارهاب وأيضا من أي تحديد زمني لمدى تطبيقه.

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني