كشفت وزارة الصحة المغربية عن مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، حيث عرفتها بأنها تعني: "كل تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي، أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح"، وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي.
ويلاحظ أن المشروع الجديد ربط المساعدة الطبية على الإنجاب بالعجز أو الضعف في الخصوبة والتي لا تحقق الحمل بعد مرور اثني عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية، مؤكدا أنه لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب إطلاقا.
ومن أهم المستجدات التي تضمنها المشروع تنصيصه لأول مرة على كراء الأرحام، حيث عرف هذه العملية بأنها "استقبال امرأة داخل رحمها للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوني لأمشاج متأتية من زوجين، واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه الطبيعيين".
ويأتي مشروع القانون الجديد ليسد الفراغ القانوني الذي تعرفه المساعدات الطبية على الإنجاب في المغرب، حيث أكدت الحكومة أن هدفها هو وضع إطار يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية، التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية.
وشدد مشروع القانون على ضرورة احترام كرامة الإنسان، والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، مجرما الممارسات التي تشكل مسا بالكرامة وبسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لإجراء البحث عليها.فقد أكد أنه لا يمكن استغلال المهام التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية، موضحا أنه لهذه الغاية يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح أو بيعها وكذا الحمل من أجل الغير.
كما نص المشروع على منع أي تجارب للاستنساخ البشري، وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها، وكذا منع الحمل لفائدة الغير، حيث حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين، وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، مشترطا الحصول على الموافقة الكتابية للزوجين ومؤكدا على ضرورة إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
ومن المقتضيات الزجرية التي تضمنها المشروع، معاقبته بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، القيام بإحدى الممارسات الممنوعة في القانون، أو باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية، أو لأغراض غير المساعدة الطبية على الإنجاب.
الصورة منقولة عن موقع www.4women.co
متوفر من خلال: