قانون التنظيمات النقابية: خطوة نحو القضاء على الحركة النقابية المصرية


2017-12-11    |   

قانون التنظيمات النقابية: خطوة نحو القضاء على الحركة النقابية المصرية

في خطوة جديدة لتقييد حق التنظيم، بعد اقرار قانون المنظمات غير الحكومية، وافق مجلس النواب المصرى في 5-12-2017[1] على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي”. الجدير بالذكر أن قانون الحريات النقابية طُرح للنقاش منذ ما يقرب من ست سنوات، دارت خلالها العديد من المناقشات والحوارات الاجتماعية حوله. بالإضافة إلى تعرض قيادات النقابات المستقلة إلى التنكيل والفصل من العمل وعدم الاعتراف بهم كممثلين لأعضاء نقابتهم من قبل الدولة وأصحاب الأعمال. وقد اعترضت النقابات المستقلة[2] ومؤسسات المجتمع المدني بشدة على مشروع القانون واصفين إياه بمحاولة مقنعة من جانب الحكومة لإحياء القانون الحالي[3]، رغم انتهاء صلاحيته منذ سنوات. واعتبروا كذلك أن مشروع القانون جاء في مجمله قاصراً عن الاستجابة لمتطلبات التغيير التشريعي التى تستدعيها تطورات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومفردات سوق العمل، والتغيرات التى طرأت على الساحة العمالية، والتي تتطلب من الحكومة والبرلمان الاستجابة للالتزمات الواقعة على مصر بموجب اتفاقية العمل الدولية وملاحظات منظمة العمل.

وضع مصر على القائمة السوداء

بالرغم من تحفظ منظمة العمل الدولية على 13 بنداً بمسودة القانون[4] قبل عرضه على لجنة القوى العاملة بالبرلمان؛ إلا أن القانون الجديد جاء استنساخاً للقانون القديم، وهو يعكس نية الحكومة في تصفية الاتحادات والنقابات المستقلة بشكل قانوني. وقد وضعت منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها بجنيف بيونيو الماضي مصر على قائمة الملاحظات القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية المعروفة بـ”القائمة السوداء”. وكانت أبرز الأسباب التي استندت إليها المنظمة فى هذا الشأن: استمرار العمل بقانون النقابات العمالية الحالي، والذي تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وإجبارهم على الاشتراك في اتحاد عمالي وحيد “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” المسيطر على الحركة النقابية منذ تأسيسه في عام 1957، مع خصم قيمة الاشتراك إجبارياً من رواتبهم، فضلاً عن أن هذا القانون يتعارض مع الاتفاقيتين الدوليتين رقمي [5]87 و[6]98 والتي وقعت عليهما مصر وتتيحان التعددية النقابية. ذلك بالإضافة إلى عودة أساليب قمع الاحتجاجات العمالية، التي وصلت إلى حدود الفصل من العمل وإلقاء القبض على العشرات من القيادات النقابية واحتجازهم[7].

الجدير بالذكر، أن منظمة العمل الدولية رفعت، في 2011، اسم مصر عن القائمة السوداء والتي كانت مدرجة فيها منذ عام 2008، بعد إطلاق  الحكومة المصرية إعلان الحريات النقابية، الذي سمح بإنشاء عشرات من النقابات المستقلة بمجرد إيداع أوراقها لدى وزارة العمل، ولكن عادت مصر مرة أخرى إلى هذه القائمة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد تضييقه على المنظمات النقابية المستقلة.

 اكتساب الشخصية الاعتبارية: مفتاح حل النقابات المستقلة

أول الانتقادات الموجهة للقانون في ما جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار اتصل بالتمييز الواضح بين كل من النقابات التابعة “للاتحاد العام لنقابات عمال مصر” والنقابات المستقلة، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية وتنظيمها الحالي بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها وإعادة تأسيسها وفقًا لأحكام القانون الذي يضع عليها بالواقع ضوابط تعجيزية، تحت طائلة حلها في غضون ستين يوماً من اليوم التالي لنفاذ اللائحة. فضلا عن ذلك، حظر القانون تشكيل أكثر من لجنة نقابية للمنشأة بنص المادة (11). ومن شأن اجتماع هذين الأمرين أن يؤدي عملياً إلى منع تكوين أي نقابة في المنشآت التي تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويشكل هذا الحظر مخالفة لنص المادة 76 من الدستور المصري[8] التي منحت العمال الحق في إنشاء وتأسيس نقابتهم بحرية وعلى أساس ديمقراطي دون تدخلات.

حرمان بعض الفئات من تكوين نقابات 

عددت المادة الثانية الفئات التى يسري عليها القانون حصرًا وأسقطت عمداً بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات أو المحالين للتعاقد وتجاهلت حقهم في تكوين نقابات على الرغم من التجربة المتميزة لنقابة أصحاب المعاشات الحالية التي تعد إحدى أهم النقابات خلال السنوات الماضية، حيث استطاعت تمثيل أعضائها والتعبير عن مصالحهم ومطالبهم باقتدار. كما اشترطت المادة (11) ألا يقل عدد العمال عن 150 عضواً لتكوين لجنة نقابية، مما يحرم العاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن مئة وخمسون عاملاً راغباً بالإنضمام إلى نقابة من تشكيل لجان نقابية خاصة بهم؛ وهو الأمر الذي من شأنه استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت من تكوين النقابات فيها.

ومثل هذا العدد إشكالية عند مناقشة القانون أمام البرلمان. ففيما وافق البرلمان على زيادة العدد إلى 250 عاملاً عند موافقته المبدئية على مشروع القانون، طلبت لجنة القوى العاملة[9] اقتصار العدد اللازم لتشكيل لجنة نقابية على 50 عاملاً كما كان معمولاً به منذ عام 2011. وقد أشار وزير القوي العاملة أن زيادة العدد إلى هذا الحد ستؤدي إلى تقليص عدد النقابات من أكثر من 4 آلاف لجنة نقابية حالياً إلى 2240 لجنة. وطلبت الحكومة خلال التصويت النهائي إعادة المداولة، مقترحة أن يقتصر العدد على ـ100 عامل فقط. وقد أدّى تشدد أغلبية النواب من رجال الأعمال على موقفهم إلى تدخل رئيس البرلمان[10] ليطرح حلاً وسط وهو أن يكون العدد اللازم لتشكيل لجنة نقابية 150 عامل[11].

الجدير بالإشارة أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية يُفضل عدم اشتراط توفر عدد معين من الأعضاء لإنشاء النقابة؛ وإذا كان ذلك ضرورياً من وجهة نظر المشرع الوطنى فإنه لا ينبغى أن يزيد هذا العدد المشترط عن عشرين عضواً؛ حتى لا يؤدى تنظيم الحق إلى تعطيله.[12]

إلغاء الاتحادات الاقليمية وتنظيم هرمي جامع

تمسك القانون بالمادة العاشرة منه بذات البناء الهرمي الوارد بالقانون السابق؛ حيث فرض نموذجاً واحداً للتنظيم النقابي من ثلاثة مستويات: لجنة نقابية أو مهنية على مستوى المنشأة أو المحافظة، تنضم إلى نقابة عامة على مستوى الجمهورية، ثم اتحاد عام لنقابات العمال يضم كل النقابات العمالية. وكان هذا البناء الهرمي المستنسخ من القانون السابق محلاً للانتقاد والرفض وموضعاً لأهم ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية لمخالفته لمعايير العمل واتفاقيات العمل الدولية. ويتجاهل هذا التنظيم واقع الحركة النقابية الحالي بمصر[13] حيث يوجد نقابات لا تنطوي تحت لواء نقابة عامة، أو نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أي اتحاد، وهو ما يعدّ تدخّلاً من جانب المشرّع لإرغام المنظمات النقابيّة على التنظيم بهيكل إداري واحد، لا غنى عنه ولا سبيل للخروج منه. فضلا عن ذلك، يتجاهل هذا الهيكل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها فى واقعنا خلال السنوات الماضية وعدم الاعتراف بها كصيغة لاتحاد نقابات. وهذا الأمر يعكس تشبث السلطة بفرض سيطرتها على التنظيمات النقابية.

وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة[14] إلى القول بأن فرض تنظيم نقابي أحادي على الحركة العمالية وحرمانها من حريتها النقابية، في بناء تنظيمات أخرى، في ظل غياب الضرورة الاجتماعية لهذا النص، يجعله مشوباً بعيب الانحراف التشريعي.

ووضعت المادة (12) شروطاً تعجيزية تحول دون ممارسة اللجان النقابية حقها في الوحدة وتكوين نقابات عامة واتحادات قومية. واشتملت هذه الشروط على ضرورة أن تضم النقابة العامة عددا لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم فى عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل، وإنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشر نقابات عامة تضم فى عضويتها مائتى ألف عامل على الأقل. وتمثل هذه الأعداد قيداً على ممارسة الحق في تكوين النقابات والاتحادات عموماً.

ويمنح القانون بنص المادة (41) أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية حق الاستمرار بمناصبهم النقابية بعد إحالتهم للتقاعد. ويعد هذا تمييزياً عن غيرهم من أعضاء النقابة الذي لا يكفل لهم القانون هذا الحق بعد إحالتهم للتقاعد. وهو الأمر الذي يثير جدلاً شديداً بسبب شبهات تضارب المصالح لاستفادة بعض أعضاء اللجنة النقابية من هذا النص مباشرة.

ورغم أن لجنة القوى العاملة البرلمانية استجابت لملاحظة لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بجعل لوائح النظام المالي والإداري الصادرة من الوزير المختص مجرد لوائح استرشادية بعد أن كانت إلزامية، إلا أن النقابيون انتقدوا النص عليها في القانون بدعوى أنه لا يوجد ما يبررها؛ ما دام الهدف منها هو تقديم الدعم الفني للنقابات فقط.

التنكيل بالنقابيين

إلى جانب القضاء على المنظمات النقابية المستقلة، تضمن القانون عقوبات بالحبس والغرامة للعمال النقابيين أهمها العقوبة الواردة بنص المادة 69 والتي تعاقب بالحبس كل من مارس أو شارك فى إدارة أو تأسيس منشأة أو جمعية أو منظمة او رابطة وأطلق عليها اسم نقابة، أو مارس نشاطاً تقتصر ممارسته على أعضاء النقابات ومجالس إدارة النقابات وفقاً لأحكام القانون. ويُعتبر هذا النص موجها بشكل خاص للنقابيين أعضاء النقابات المستقلة المؤسسة منظماتهم قبل إصدار هذا القانون المتمسكين بحقهم فى إدارة منظماتهم النقابية بدون توفيق أوضعها بالشروط التعجيزية الواردة بالمشروع. على جانب آخر، تجدر الإشارة أن القانون اكتفى بتوقيع غرامة محدودة على رجال وأصحاب الأعمال حال مخالفة القانون.

تمثيل المرأة

طالبت البرلمانية جليلة عثمان[15] في اجتماع لجنة القوى العاملة أثناء مناقشة مشروع القانون، بضرورة تمثيل المرأة العاملة في مجالس إدارة المنظمات النقابية، على الأقل بعضو؛ وذلك لأن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة في المجالس المختلفة. ولكن هذا المقترح لم يلق قبولاً من بعض النقابيين وبعض أعضاء البرلمان. فقد أشار المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الدستور نص على تمثيل المرأة في المجالس النيابية وليس العمالية، وأبدى البرلماني محمد وهب الله تخوفه من بعض الصناعات التي لا يوجد بها نساء. وبالتالي، نصت المادة 35 من القانون على: “مراعاة في تشكيل المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلاً مناسباً كلما أمكن ذلك”؛ وتعتبر العبارة الأخيرة مدخلاً متميزاً لعدم السماح للمرأة بعضوية المجالس النقابية.

خاتمة

أن هذا القانون يعد استمرارا لنهج السلطة المصرية في إصدار قوانين تصادر الحريات وتحاصر المجال العام وتحرم جميع فئات المجتمع من حقهم في تنظيم أنفسهم وحقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها من أجل تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وإمكانية الدفاع عنها والتفاوض بشأن أجور عادلة وظروف العمل اللائقة وهو الحق الذي كفله الدستور وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. كما أن القيود الواردة في القانون لا تندرج ضمن القيود “الضرورية” التي سمحت بها المواثيق والاتفاقيات الدولية، بل تعدت ذلك بكثير حتى يكون من شأنها أن تقيد حرية أساسية نص عليها الدستور. كما سيؤدي القانون إلى عدم الانتظام في  تنظيمات نقابية بسبب الحرمان من الحق في بناء تنظيم نقابي مستقل وفرض تنظيم واحد من قبل الدولة لا يعبر عن مصالحهم، وبالتالي حرمان أبناء الطبقة العاملة من المظلة النقابية ومن أن يكون لهم منبر للدفاع عن حقوقهم. بالإضافة إلى أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى استمرار إدارج مصر ضمن اللائحة السوداء لمنظمة العمل الدولية، لاستمرار انتهاكها لحقوق العمال.

 


[1]– راجع سامح لاشين “ننشر نص قانون المنظمات العمالية.. كيف تنأى اللجان النقابية بنفسها عن الحبس والغرامة؟ ” خبر صحفى ببوابة الاهرام الاليكترونية بتاريخ 6/12/2017.
[2] تبنى عمال مصر مصطلح “النقابات العمالیة المستقلة”) فى مواجھة النقابات المنضمة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى أطلق علیها العمال مصطلح “الاتحاد الحكومي”في إشارة منھم إلى تبعیته الفجة للسلطة التنفیذیة، وتخلیه عن الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المصریة). وقد بدأ تأسيس المستقلة في أعقاب ثورة يناير بعد إعلان وزير العمل والهجرة انذاك :أحمد البرعى” اعلان الحريات النقابية الصادر عن وزراة القوى العاملة بشهر مارس 2011 والتي ألتزمت به الحكومة المصرية  بتنفيذ احكام الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 87 لسنة 1957 .
[3] –  القانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات العمالية، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 27/5/6197.
[4] – راجع أحمد بريك وأحمد كساب “العمل الدولية تتحفظ على قانون النقابات العمالية، وسعفان: المشروع أمام البرلمان“، خبر صحفي بجريدة الشروق بتاريخ 4-3-2017.
[5] – الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم (87) والصادرة من منظمة العمل الدولية والتى قد صدقت عليها الحكومة المصرية بتاريخ 6 نوفمبر 1957
[6]  – الاتفاقية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98 ) لسنة 1949 .
[7] – على سبيل المثال نذكر: القبض على 5 من موظفى هيئة البريد المصرى بالاسكندرية بتاريخ 25/3/2014، القبض على 32 عاملاً من شركة أسمنت طره – يونيو الماضى، القبض على 8 عمال من شركة اسمنت اسوان – يوليو الماضى، القبض على  (7 ) أعضاء مجلس إدرة نقابة الضرائب العقارية بسبتمبر الماضي، القبض على 6 عمال نقابيين بمصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد – نوفمبر الماضي.
[8] – تنص المادة 76 من الدستور المصري الحالي على “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.”
[9] – أقرت لجنة القوى العاملة  بالبرلمان مشروع القانون فى بداية نوفمبر وقد خفضت عدد العمال اللازمين لتشكيل لجنة نقابية بمقترح الحكومة من 100 عامل لخمسون عاملاً فقط .
[10] – رئيس مجلس النواب المصري الحالى الدكتور على عبد العال
[11]  – راجع نور على ” البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون التنظيمات النقابية” خبر صحفى بجريدة اليوم السابع بتاريخ 5/12/2017 .
[12] – لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية بتقريرها رقم”90 ،الحالة 224 ،الفقرة 194.
[13] – شكل العمال المصريين العديد من الاتحادات المستقله (إقليمية و نوعيه) بعيداً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمختلف المحافظات مثل اتحاد عمال السادات، واتحاد عمال السويس وبورسعيد، والمؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة والاتحاد المصري الديمقراطي.
[14]  – فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها رقم 88/1/56  بتاريخ 20/7/1994.
[15] –  راجع رانيا ربيع، “جدل حول تمثيل المرأة بمجالس النقابات العمالية“، خبر صحفى بجريدة الشروق بتاريخ 30-10-2017.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، حقوق العمال والنقابات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني