بإعلان محمد باي [1855 –1859] لعهد الأمان في 10 سبتمبر 1857 دخلت تونس مرحلة جديدة من تنظيمها السّياسي والقانوني وخاصّة على مستوى الحقوق والحريّات، وقد جاء هذا العهد في تواصل مع إجراءات وقرارات سابقة له وخاصّة إلغاء الرق والعبودية [بمقتضى الأمر العلي المؤرّخ في 23 جانفي 1846] ومؤسّسا لأوّل دستور في المنطقة العربية والإسلاميّة والإفريقيّة [دستور 26 أفريل 1861]. هذا العهد، والذي أطلق عليه “عهد الأمان” لأنه منح الأمان للجميع، نعيد قراءته اليوم ونحن في فترة عصيبة، علّق فيها [فعليّا] العمل بأعلى وثيقة قانونيّة في البلاد وجمعت فيها السلطات في يد رئيس الجمهوريّة وضربت وهدّدت فيها الحريّات، كلّ الحريّات[1].
- في المضامين الكونيّة لعهد الأمان
عهد الأمان الذي جاء في تواصل مع ما اتّخذه أحمد باي [1837 – 1855] من أوامر علية بدأت في 6 سبتمبر 1841 وانتهت في 23 جانفي 1846، ألغى بها الرقّ والعبودية وساوى فيها بين سكان الإيالة على اختلاف ألوانهم، هذا العهد، في ديباجته ومواده الإحدى عشرة أعلن مبادئ أساسيّة انبنتْ عليها لاحقا الثقافة الحقوقية وما سيعرف لاحقا بمبادئ حقوق الإنسان. وأهمّها:
الأصل هو الأمان
منذ ديباجته أكّد عهد الأمان على أن “العمران لا يقع من نوع الإنسان إلا إذا علم أن براءته في الأمن له والأمان …” ثمّ جعل مادته الأولى لإعلاء شأن الأمان كمبدأ أساسي/جوهري “لسائر رعيّتنا وسكان إيالتنا…” وبالتأمّل في هذه المادّة نلاحظ شموليتها واتّساع مجال انطباقها.
– فبالنسبة للأشخاص المشمولين بالأمان فإنّه ينطبق على التونسيين والتونسيات [رعايا الإيالة] وأيضا على سكانها أي من غير التونسيين والذين تصفهم المادّة السابعة من العهد “برعايا أحبابنا الدّول“.
كما ينطبق على الكافة بقطع النظر عن دياناتهم أو لغاتهم وألوانهم وهو إعلان المساواة وإلغاء أوجه التمييز وفق الأسس التي سيجعل منها القانون الدّولي لاحقا أسسا للقضاء على أوجه التمييز ضدّ الأشخاص، (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948والعهدين الدّوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966).
– على مستوى نطاق الحماية وضمان الأمان فقد شمل عهد الأمان الأبدان والأموال والأعراض: أي بلغة حقوق الإنسان الحديثة: الحرمة الجسدية وحماية الممتلكات وضمان الكرامة الإنسانية، وهي مسائل فيها من الحداثة والجدّة الكثير …
الهدف هو المساواة التامّة والفعليّة
أعلن عهد الأمان وفي مواضع عدّة مبدأ المساواة بين “الرعايا” على اختلافهم وبينهم وبين “الأجانب”. فبضمان الأمان يكون الجميع على قدم المساواة (المادّة الأولى) ولا يمكن للدّين أن يكون سببا في التمييز وانعدام المساواة “التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف” [المادّة الثالثة]. ويترتب عن ذلك المساواة في الأداءات والضرائب [المادّة 2] وفي ممارسة التجارة [المادّة السابعة] وفي ممارسة الأعمال والحرف [المادّة 10] وفي حقّ التملّك [المادّة 11] والمساواة أمام الواجب الوطني [المادّة الخامسة] والمساواة أمام القانون [المادّة الثامنة] وأمام القضاء [المادّة السادسة] … وبذلك يكون عهد الأمان نشيدا للمساواة.
كونية الحقوق وإنسانيتها
إن ما يلفت النظر في عهد الأمان هو استعماله عبارة هامّة جدّا جعلت حقوق الإنسان على ما هي عليه اليوم: مفهوم الكونية المبني أساسا على إنسانية الإنسان. حيث أنّ المادّة 3 منه والتي تؤكد على المساواة والإنصاف بين مختلف سكان الإيالة ورعاياها نصت على أنّ “التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا يغيره من الأوصاف …”. هذا التوصيف الأساسي لما يجمع الأشخاص: وصف الإنسانية هو الذي سيمثّل في المستقبل أساس المنظومة الدولية لحقوق الإنسان: الكونية. فهي حقوق لصيقة بالإنسان بقطع النظر عن كل الحالات أو الأوضاع أو الثقافات التي يكون فيها وهو ما انعكس وتأكّد في حريّة جوهريّة: حريّة المعتقد والدّين.
حريّة المعتقد في أبرز تجلّياتها
جاء عهد الأمان ليعلن في مادته الرابعة: “إن الذميّ من رعيتنا لا يُجبر على تبديل دينه ولا يُمنع من إجراء ما يلزم ديانته ولا تستهان مجامعهم ويكون لها الأمان من الإذاية والامتهان لأن ذمّته تقتضي أنّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا”. هذا الإقرار الهامّ جدّا لحريّة يعتبرُها فقهاء حقوق الإنسان أمّ الحرياّت والتي ستتطور لاحقا لتشمل حرية الضمير بالمعنى الواسع جاءت لتؤسّس للمساواة التامة والفعلية ولتخرج تونس تدريجيا من التنظيم السياسي والقانوني الثيوقراطي [المعتمد أساسا على الدين وتحديدا الدين الإسلامي] إلى التنظيم المدني الوضعي القائم لاحقا على المواطنة[2].
في حقوق غير التونسيات[3]
انبنى عهد الأمان أيضا على ما أقرّه من حقوق لغير التونسيات، حيث ضمن لهن المساواة والحماية في ممارسة الحقوق وجزءا من الحريات الفردية (ممارسة الشعائر الدينية بصفة فردية أو جماعية) والحقوق الاقتصادية والاجتماعية (حرية التجارة وممارسة الحرف والأشغال، حق الملكية…) وهو ما يؤسّس للمساواة بقطع النظر عن الجنسيّة والذي تعمل المنظومات الحديثة لحقوق الإنسان على إقراره وتركيزه …
إن عهد الأمان ذلك النص المؤسّس لتونس الحديثة على مستوى الحقوق والحريّات كان انعكاسه واضحا على التجارب الدستورية التونسية.
- عهد الأمان من مفهوم الرعيّة إلى المواطنة
إن وثيقة عهد الأمان جاءت لتؤسّس لمفهوم جديد في التنظيم السياسي والحقوقي التونسيّ. كما أسّست تدريجيّا لدولة القانون ولمدنيّة الدولة وتدرّجت من مفهوم الرعيّة إلى مفهوم المواطنة وذلك بدسترة الحقوق والحريّات. فضلا عن أنها شكلت أوّل تجربة دستورية تونسية [والأولى عربيا وإسلاميا وإفريقيا] لتصبح الدساتير التونسية بمثابة إعلان للحريّات.
دستور 26 أفريل 1861: في هذا الدستور، تمّ إقرار كل ما تضمنته وثيقة عهد الأمان وتأكيد الحقوق والحريّات التي وردت فيها [الباب الثاني عشر: فيما لأهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم، ويضمّ 19 فصلا، أكدت كلّ الحقوق الواردة بعهد الأمان للتونسيين ولغير التونسيين مهما كان مقرّ إقامتهم: الحاضرة أو غيرها من البلدان والقرى ونواجع العربان على اختلاف الأديان [الفصل الأوّل من الباب 12 من دستور عهد الأمان].
دستور الأول من جوان 1959: انتقل بنا هذا الدستور من مفهوم الرعيّة إلى مفهوم المواطنة. وبالرغم من أنه لم يفرد بابا للحقوق والحريّات إلا أنّه ضمّنها في الباب الأوّل: الأحكام العامّة، حيث أقرّ أهمّ الحقوق المدنية والسياسية: المعتقد [الفصل 5] وحرية الفكر والتعبير والنشر والصحافة والاجتماع وتأسيس الجمعيات والحق النقابي وتكوين الأحزاب [الفصل 8]، حرمة المسكن وسرية المراسلات وحماية المعطيات الشخصيّة [الفصل 9]، وحرية التنقل داخل وخارج البلاد، وحرية اختيار مقرّ الإقامة [الفصل 10]، والحقوق المتعلقة بالمحاكمة العادلة [الفصول 12 و13]، وحق الملكية [الفصل 14]. ونذكر بأن ما ميّز دستور 1959 بعد تعديله في الأوّل من جوان 2002 هو إقراره بضمان “الجمهورية التونسية للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها …” وهو إقرار جعل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مكوّنا أساسيا للمنظومة التونسية. إلا أن نقيصة هذا الدستور كان الغياب التامّ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية [باستثناء الحق النقابي، فصل 8].
ثمّ كان دستور 27 جانفي 2014: هذا الدستور وإن لم يتضمّن الإقرار الصريح والواضح بمنظومة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها، بل اكتفى في ديباجته بالتمسّك “بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية …” إلا أنه يمثل في نظرنا إعلانا للحقوق والحريّات بأتمّ معنى الكلمة حيث خصّ بابه الثاني للحقوق والحريّات بمختلف أجيالها (المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية) وجميع فئاتها (النساء، الأطفال، ذوي الإعاقة …) كما أورد في بابه الأول المخصص للمبادئ العامة حريّة أساسية: حرية الضمير [الفصل 6].
هذه الاستمرارية في تأسيس وتركيز الحقوق والحريّات في النصوص الدستورية التونسية تجعلنا نتساءل اليوم عن وضعية الحقوق والحريات منذ إعلان الحالة الاستثنائية.
- ماهي وضعية الحقوق والحريات منذ 25 جويلية 2021؟
إن تساؤلنا حول مستقبل الحقوق والحريّات وتحديدا الباب الثاني من الدستور متأتٍّ أساسا من التهديدات للحقوق والحريّات ثم الانتهاكات التي تتعرّض لها منذ 25 جويلية 2021 وهو ما يجعلنا نتساءل عن مستقبلها.
في التهديدات الخطيرة للحقوق والحريّات
إن الملاحظ أن رئيس الجمهورية ومنذ كان مرشحا للرئاسية لم يُخفِ مواقفه السلبيّة من الحقوق والحريّات وخاصّة من الحقوق السياسية [تكوين الأحزاب والجمعيات، الديمقراطية التمثيلية …] والحريّات الفردية [عقوبة الإعدام، المساواة في الميراث، حقوق مجتمع الميم عين، الحريّات الدينية][4] حيث كانت مواقف المترشح قيس سعيّد كلها سلبية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الدستور والمساواة في الميراث، ومشروع مجلة الحريات الفردية، إلغاء فصول تجريم المثلية والجرائم الأخلاقية …. وهو ما تواصل بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية حيث لم يخفِ الرئيس قيس سعيّد رفض المساواة في الميراث [13 أوت 2020]، وتأكيده على وجوب تنفيذ عقوبة الإعدام [28 سبتمبر 2020] كذلك عدم قبوله بدسترة حريّة الضمير [تصريح الرئيس حول الفصل 6 من الدستور في 19 أوت 2021 …]. هذه التهديدات تفاقمت بعد 25 جويلية 2021 إذ لم تعد تهديدا على مستوى الخطاب فقط بل تحولت إلى اعتداءات على الحريّات.
في الاعتداءات المتكرّرة على الحقوق والحريّات
رغم تأكيد رئيس الجمهورية منذ 26 جويلية 2021 وإلى حدود يوم 2 سبتمبر 2021، على أنه الضامن للحقوق والحريات [وذلك في لقائه الأوّل مع مجموعة من المنظمات والجمعيات في 26 جويلية 2021 أو مع الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 2 سبتمبر 2021 بعد الاعتداء على المتظاهرين والصحفيين في شارع الحبيب بورقيبة يوم الأول من سبتمبر 2021]، إلا أن ذلك لم يمنع الاعتداءات على الحريّات بأنواعها وبخاصّة المدنية والسياسية والحريات الفردية منها: غلق مجلس نوّاب الشعب وتعليق كل أعماله، رفع الحصانة عن النواب، الإيقافات والإحالة على القضاء العسكري، الإقامة الجبرية على أساس أمر 26 جانفي 1978، المنع من السفر دون تعليل أو إعلام مسبق، ضرب حرية الإعلام والصحافة والنشر [غلق مكتب الجزيرة، منع الصحافيين من القيام بعملهم … الاعتداء الجسدي عليهم …] حملات التشويه والتحريض ضدّ الآراء المخالفة للرئيس سعيد، ضرب الحريات الأكاديمية … [5]
كل هذه التهديدات الجديّة والاعتداءات الفادحة لا يمكن أن تؤشر إلا لضربة قادمة للحقوق والحريّات.
أي مستقبل للحقوق والحريّات: ما مصير الباب الثاني والمادّة 6 من الدستور؟
إن الواضح هو عدائيّة الرئيس لكل ما هو مختلف مع فكره/ أفكاره التي لا نجد لها وثيقة واحدة تبيّنها، ممّا يؤشر أن مستقبل الحريّات في خطر. فالخطاب الشعبوي الذي يضرب الحريّات والحقوق السياسية مقدّما طعما اسمه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية [دون الثقافية والبيئية] ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع لن يكون ضامنا للحريّات والحقوق الفردية. فالخشية كل الخشية أن ننزل إلى ما دون عهد الأمان الصادر في 10 سبتمبر 1857. الخشية أن ينعدم الأمان لسائر سكان تونس على اختلاف الأديان والألسنة والألوان سواء من سكان الحاضرة أو القرى … فهل تنتكس الحقوق والحريّات رغم هذا التطوّر المتواصل لها من 1857 إلى 2014 وما بعده؟
نعتقد أن المجتمع المدني المناضل من أجل الحقوق والحريّات سيكون الفاعل الحقيقي للدّفاع عنها بتمسّكه بمكتسبات حقوق الإنسان المضمّنة في دستور 2014 دون التنازل عن أي منها، بما في ذلك حريّة الضمير، وأن يمضي إلى دعمها وتطويرها خاصّة وأنّ تقرير لجنة الحريّات الفردية والمساواة[6] بإمكانه أن يكون الوثيقة التي يتوجّب اعتمادها لدفع الحريّات والمساواة نحو التطوّرات الحديثة والمعاصرة في مجال حقوق الإنسان وأن يجنّبنا السقوط في فقدان الأمان وانتشار الخوف والريبة.
مصادر و مراجع:
- أمر من أحمد باي الأول بتاريخ 6 سبتمر1841 بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة وهدم الدكاكين التي يعرض فيها الرقيق.
- أمر أحمد باي الأول في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى.
- أمر أحمد باي الأول بتاريخ 23 جانفي 1846 يتعلق بإلغاء الرق.
- أمر محمد باي بتاريخ 10 سبتمبر 1857 يتعلق بعهد الأمان.
- أمر محمد الصادق باي بتاريخ 26 أفريل 1861 يتعلق بقانون الدولة (دستور 26 أفريل 1861).
- دستور الجمهورية التونسية بتاريخ الأول من جوان 1959
- دستور الجمهورية التونسية بتاريخ 27 جانفي 2014
- أحمد ابن ابي الضياف، اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، 8 أجزاء، تونس الدار العربية للكتاب، 2001.
- خير الدين التونسي، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، تقديم محمد الحداد، نشر مكتبة الإسكندرية، 2012، ص 752.
- عبد الفتاح عمر، الوجيز في القانون الدستوري، تونس مركز الدراسات و البحوث والنشر (الجامعي)، 1987.
- سهيمة بن عاشور ومحمد أمين الجلاصي، قراءة قانونية من أجل المصادقة على مجلة الحقوق والحريات الفردية، دراسة متاحة على الرابط التالي. http://adlitn.org/download/lecture-analytique-pour-ladoption-du-code-des-droits-et-des-libertes-individuelles-codli/
Références
- BEN ACHOUR (Mohamed al Aziz), La Cour du Bey de Tunis, Tunis, Espace Diwan 2003.
- BEN ACHOUR (Sana), « Aux sources de l’Etat moderne. Des Tanzimat au qanun ad-dawla », in l’Eveil d’une nation, MOUMNI (Ridha), dir., Fondation Ramburg et Ministère des Affaires Culturelles (Tunisie), Verona, Officina Libraria, 2016, pp. 39-49.
- BENDANA (Kmar)، « Les droits fondamentaux en Tunisie : une histoire à éclairer, in Indissociables droits et libertés, FERCHICHI (Wahid), dir., Tunis, ADLI, 2020, pp. 12-36.
- BLILI (Leila), « Réformes politiques et vie privée à la Cour de Tunis au XIXème Siècle (1830-1881) », in Moreau (Odile), dir. Réforme de l’Etat et réformismes au Maghreb, Paris, l’Harmattan, Tunis, IRMC, 2009, pp. 91-116.
- BROWN (Leon Carl), The Tunisia of Ahmed Bey 1837-1855, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1974.
- CHATER (Khelifa), Dépendance et mutations précoloniales : la Régence de Tunis de 1815 à 1857, Tunis, Université de Tunis, 1984.
- CHENOUFI (Ali), Le ministre Khéreddine et ses contemporains : XIXè siècle, documents établis et présentés par Ali CHANOUFI, Carthage, Fondation Beit al-Hikma, 1990.
- KRAÏEM (Mustapha), La Tunisie précoloniale, 2vol. Tunis, STD, 1973.
- LARGUECH (Abdelhamid), L’abolition de l’esclavage en Tunisie à travers les archives 1841-1846, Tunis, ALIF, Société Tunisienne d’Etude du XVIIIème siècle, 1990, 92 p.
- MOREAU (Odile), dir. Réforme de l’Etat et réformismes au Maghreb, Paris, l’Harmattan, Tunis, IRMC, 2009.
- REYMOND (André), « La Réforme dans le Monde Ottoman au XIXè siècle, Istanbul, le Caire, Tunis : influences croisées, in Moreau (Odile), dir. Réforme de l’Etat et réformismes au Maghreb, Paris, l’Harmattan, Tunis, IRMC, 2009, pp. 27-36.
- TLILI (Béchir), « Autour du réformisme tunisien du XIXè siècle : l’idée de liberté chez Khérédine », Les Cahiers de Tunisie, 75-76, 1972.
[1] أنظر الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، تقرير الحقوق و الحريات زمن الحالة الاستثنائية: حوليات أزمة معلنة، تأليف الأستاذ وحيد الفرشيشي بمشاركة محمد أنور الزياني، تونس أوت 2021، ص 49، متاح على الرابط. www.adlitn.org .
[2] BEN ACHOUR (Sana), « Aux sources de l’Etat moderne. Des Tanzimat au qanun ad-dawla », in l’Eveil d’une nation, MOUMNI (Ridha), dir., Fondation Ramburg et Ministère des Affaires Culturelles (Tunisie), Verona, Officina Libraria, 2016, pp. 39-49.
[3] تعتمد المفكرة القانونية الحيادية الجندرية بمعنى أن جمع المؤنث كما جمع المذكر قد يشمل إناثا وذكورا على حد سواء.
[4] أنظر : الائتلاف المدني للحريات الفردية ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، الحريّات الفردية والمساواة في برامج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تونس، نوفمبر 2019، ص 5. متاح على الرابط التالي: www.adlitn/org
[5] أنظر الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، تقرير الحقوق و الحريات زمن الحالة الاستثنائية: حوليات أزمة معلنة, تأليف الأستاذ وحيد الفرشيشي بمشاركة محمد أنور الزياني, تونس أوت 2021, 49 ص, متاح على الرابط. www.adlitn.org .
[6] أنظر، سهيمة بن عاشور ومحمد أمين الجلاصي، قراءة قانونية من أجل المصادقة على مجلة الحقوق والحريات الفردية، دراسة متاحة على الرابط التالي. http://adlitn.org/download/lecture-analytique-pour-ladoption-du-code-des-droits-et-des-libertes-individuelles-codli/