أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية بتاريخ 2 -10- 2015 رفع حالة الطوارئ التي كانت أعلنت فرضها بتاريخ 4-07- 2015. رفعت حالة الطوارئ تطبيقا لاحكام الامر المؤرخ في 26 -01- 1978 والذي جاء فيه أن الطوارئ تعلن لمدة اقصاها شهر واحد فيما يقتضي الفصل الثالث منه على انه يمكن التمديد في حالة الطوارئ بامر يحدد مدته النهائية. ولان رئاسة الجمهورية مددت حالة الطوارئ بتاريخ31-07-2015 مدة شهرين فقد كان مفروضا عليها رفع تلك الحالة مع انتهاء المدة الممددة.
لم يشر البلاغ الذي أعلن رفع حالة الطوارئ عن زوال أسباب فرضها من عدمه، تلك الأسباب التي تمثلت في التهديدات الإرهابية التي باتت تهدد كيان الدولة وديمومتها.
ويطرح الصمت الرسمي السؤال حول محصلات مدة حالة الطوارئ. فهي استمرت مدة ثلاثة اشهر، بغياب كلي للمعطيات حول اثر تلك الحالة على الخطر الامني الذي ذكر انه كان السبب في فرضها. وعلى صعيد الحريات التي شدد البعض بنوايا الحكومة بتضييقها تحت غطاء الطوارئ، فإن المحاولة الوحيدة لتفعيل الاحكام الخاصة بهذا الشأن حصلت مع بداية الشهر الثالث من حالة الطوارئ، حين ادعت الحكومة أن التظاهر يخالف أحكام حالة الطوارئ. وقد أدلت الحكومة بهذا الأمر في مواجهة الأحزاب السياسية المناهضة لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية الذي تقدمت به الحكومة لمجلس نواب الشعب وكانت رئاسة الجمهورية من تولت اعداد نصه. واذ نجحت وزارة الداخلية في مرحلة أولى في منع عدد من التظاهرات بعدد من الجهات، فإن تكرار استعمال حالة الطوارئ لمنع حق التظاهر أثار لاحقا ردة فعل حقوقية سريعة. فقد ادان المجتمع المدني التضييق على الحريات وتمسكت بموازاة ذلك احزاب المعارضة بالتصدي لقرار منع التظاهر. وقد انتهى الصراع في هذا المجال إلى تراجع حكومي توّج بالسماح بالتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية بتاريخ 12-09-2015.
انهت فعليا مظاهرة 12-09-2015 رغم محدودية عدد المشاركين فيها والذي لم يتعدّ 1500 شخص حالة الطوارئ في تطبيقها الذي يحد من الحريات والحقوق. وبذلك أصبح اعلان رفع حالة الطوارئ مجرد مصادقة على حالة واقعية فرضها القانون الذي منعت يقظة النخبة التونسية من تحول حالة الطوارئ إلى أداة لخرقه.
الصورة منقولة عن موقع www.arrakmia.com
متوفر من خلال: