أستقلّ سيارتي في بيروت متجها شمالاً نحو شواطئ البترون. أختار اعتماد الطريق البحرية لتفادي زحمة السير الخانقة على المسلك الأساسي، فأمضي على مقربة من شاطئ المتن الشمالي. وما أن أتخطى نفق نهر الكلب، حتى تصبح السماء فجأة داكنة ويتكثف الهواء فتتخلله رائحة كبريت أو رماد أو ما شبه، فأقفل نوافذ السيارة تلقائياً. ألتفت يساراً، فلا يسعني تفادي منظر عمودين ضخمين مرصعين بخطوط أفقية حمراء وبيضاء اللون، يحجبان بموقعهما منظر البحر ويحتلان تالياً المشهد، فيما يحتل الدخان الشديد السواد المتصاعد منهما والمتجه مع سحب الهواء شمالاً سماء الزوقين (زوق مصبح وزوق مكايل). هذا المنظر تحديداً، استيقظت عليه يومياً إيزابيل بستاني، وهي من سكان منطقة  الزوق[1]، لمدة عقود، بحيث شكل الشحتار على شرفة منزلها (وهو من مخلفات الدخان الأسود هذا) صراعاً يومياً لها ولأسرتها، لم تسلم منه لا “عريشتها” ولا مزروعاتها. يتشارك سكان الزوق عموماً مع إيزابيل هذا الصراع وهذا المنظر، لدرجة أن هذين العمودين قد تحولا مع الوقت إلى مرادف لكلمة “الزوق” (بالفعل، فماذا تتخيلون كل ما قرأتم أو سمعتم كلمة “الزوق”؟)، لا بل أصبحا من معالم لبنان السياحية. والسبب لا يعود طبعاً لجمالية تصميم هذين العمودين بل للضرر المتمادي الناجم عنهما والذي يطال صحة السكان والبيئة، وهو ضرر ما كان ليتمادى لولا تمادي الدولة في تقاعسها عن القيام بأي خطوة جديّة وعملية لدرء المخاطر المتأتية عن معمل الزوق الذي يحتويهما.

هناك بعض الموارد – كالماء والهواء والضجيج (أو انعدامه) – التي لا يسع أي شخص أن يتملكها أو أن يتاجر بها، إذ أنها بطبيعتها ليست ملكاً لأحد وفي آن واحد هي ملك للجميع. قد يخرج هذا الأمر عن المنطق المدني أو التجاري المبني على أساس الملكية الفردية والمتاجرة ببعض الموارد. إلا أن طبيعة هذه الموارد الحيوية تفرض على جميع الأشخاص مشاركتها واستهلاكها من دون الإضرار بها. فهلاك تلك الموارد المكوّنة للفضاء العام أو الإضرار بها قد يكون مرادفاً للموت، علماً أنه يطال الجميع وليس فقط من اعتبرها ملكاً له. وفي حين بحثت في عدد سابق[2] عن مسؤولية الشخص من جرّاء إفراطه في استهلاك الفضاء العامّ، أبحث في هذا العدد عن مسؤولية من اؤتمن على هذا الفضاء وعلى تلك الموارد المكونة له. فطبيعة هذه الموارد وحيويتها تحتّمان وضع الدولة، بكامل أجهزتها أمام مسؤولية حمايتها ودرء كل المخاطر التي قد تؤدي إلى الإضرار بها، بحيث يؤدي تقاعسها عن قيامها بهذا الدور إلى مساءلتها وإلزامها بالتعويض عند الاقتضاء.

لماذا الدولة مسؤولة عن الموارد المشتركة العامة؟

إن مصادر مسؤولية الدولة هذه متعددة وهي تتقاطع مع مختلف الحقوق المكرسة في المعاهدات الدولية والقوانين الوضعية ومع مختلف وظائف الدولة البنيوية، لا سيما – في ما يخصنا هنا – تلك المتعلقة بالتنظيم المدني.

فمن ناحية أولى، تتبلور مسؤولية الدولة في حمايتها للموارد المشتركة العامة بالعودة إلى الحقوق والمبادئ الأساسية المكرسة في المعاهدات الدولية الموقعة والمصدقة من لبنان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي نص على حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته[3] ومن ضمنه الحق في التمتع بمسكن ملائم يكون صالحاً للسكن ومحمياً من مختلف المخاطر على الصحة[4]. كما كرس العهد حقّ كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية فارضاً على الدول الموقعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين التمتع بهذه الحقوق، بما فيها تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية[5]. وقد أتى المشرع اللبناني سنة 2002 فأصدر قانوناً لحماية البيئة، كرّس فيه حق كل إنسان ببيئة سليمة ومستقرة، مع إلزام كل شخص طبيعي أو معنوي، عامّ أو خاصّ بالسهر على حماية البيئة والإلتزام بالمبادئ التي ترعى هذا الأمر[6]. هذا، فضلاً عما كان المشرّع أوجبه على البلديات وعلى رؤساء مجالسها بالمحافظة والإهتمام لمنع كلّ ما من شأنه أن يمس بالراحة والسلامة والصحة العامة، واتخاذ كل التدابير اللازمة بهذا الشأن ضمن الصلاحيات المناطة بهم قانوناً.

ولكن عطفاً على ما تقدم – وهو ما يهمنا هنا – هناك جانب آخر لمسؤولية الدولة في هذا المجال. هذا الجانب يظهر بشكل ملفت في إطار وظيفتها المتعلقة بالتنظيم المدني.

فمن جهة، وضعت الخطة الشاملة لترتيب الأراضي في سنة 2009 على السلطات المركزية والمحلية والإدارات والمؤسسات العامة مهمة تحسين نوعية حياة السكان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما فرضت عليها مهمة تحسين نمط الحياة ضمن إطار موجه للتنمية المستدامة والمتوازنة، واضعة لهذا الأجل مخططا مفصلا لترتيب الأراضي اللبنانية وتوزيع مخصصاتها (فليست كل الأراضي قابلة للبناء مثلاً أو مؤهلة لإحتواء منطقة صناعية إلخ.)، على نحو يرغم مختلف المناطق في لبنان وسكانها على التكافل من خلال التكامل[7].

ومن جهة ثانية، تعتبر الدولة مؤتمنة بنيوياً على تصميم وتنظيم الأراضي اللبنانية من خلال دورها في وضع تصاميم وأنظمة توجيهية وتفصيلية للأراضي في لبنان، تحت إشراف المجلس الأعلى للتنظيم المدني وسائر الإدارات المعنية. وتكمن وظيفة الدولة هذه تحديداً في رسم النطاق العام لترتيب وتحديد القواعد والاتجاهات الأساسية لتنظيم منطقة ما وعلى الأخص إمتداد المناطق السكانية والتوازن الذي يتوجب المحافظة عليه بينها وبين مناطق امتداد العمران الصناعي والتجاري إلخ. والمحافظة على المواقع الطبيعية والنشاطات الزراعية إلخ.؛ وكل ذلك على ضوء المصلحة العامة[8].

في سنة 1956، افتتح رئيس الجمهورية آنذاك، كميل شمعون، محطة الزوق على اعتبار أنها محطة توليد كهرباء على البخار. لم تكن منطقة الزوق على ما هي عليه اليوم من كثافة سكانية وعمرانية، بل كانت تتوزع فيها بعض البيوت الحجرية والأبنية المتواضعة المبعثرة بين مساحات تحتلها جنائن حمضيات وخضار وباقات قصب، معظمها شُيّد على الجهة الشمالية وعلى مرتفعات الزوق وعلى بُعد نسبي من موقع محطة الكهرباء. بعد 30 سنة، خلال الثمانينات، تطوّرت وجهة المنطقة من كثافة عمرانية وكثافة سكانية بشكل جد ملحوظ ومعها وجهة إستعمال المحطة وحجمها في ظل متطلبات انتاجية الكهرباء المتزايدة. وبالتالي، بدأت المحطّة ببث مواد خطرة ومضرة. وفي إطار حوارها مع صحيفة “النهار” سنة 1994، اشتكت إيزابيل بستاني منذ ذلك الحين من معاناة إبنها وحفيدتها من مشاكل تنفس وسعال مزمن. وهو داء سرعان ما سوف نلحظ مدى تفشيه بين سكان الزوق، لكنني سوف أعود إلى هذا الأمر لاحقاً.

كيف يتمّ مساءلة الدولة عن إساءة إئتمانها للموارد المشتركة العامة؟

في سنة 1968، كان السيد أنطوان سالم يملك ويدير معملاً للأتربة الكيماوية والمواد الأولية في منطقة الحازمية، وهو معمل كان يُدار بواسطة مياه ري الداشونية الواقعة على مرتفعات الحازمية التي تفصل بينها وبين بلدة المنصورية. إلا أن مياه الريّ هذه تلوثت تلك السنة ما أدى إلى تعطيل آلات المعمل وتالياً إلى وقف العمل فيه نهائياً. فتقدم السيد سالم بدعوى ضد الدولة أمام مجلس الشورى على أساس مسؤولية الدولة عن صيانة القناة التي تشكل مجرى نبع الداشونية. وقد أجاب مجلس الشورى سنة 1983 مطلبه، فأعلن مسؤولية الدولة إزاء تعطل المعمل، معتبراً أن “أمر صيانة المياه العامة والمحافظة على نظافتها هو من المهمات التي تضطلع بها الدولة في نطاق رعايتها للقناوات المنشأة من قبلها، وذلك تأميناً ليس فقط للصحة العامة بل أيضاً للإستعمال المعدة له تلك المياه”[9]. وعليه، حكم مجلس شورى الدولة للسيد سالم بتعويض قدره /10.000/ل.ل.[10]

اجتهاد القضاء الإداري في لبنان وفي القانون المقارن الفرنسي غنيّ جداً بقرارات مماثلة لا حاجة لعرضها تفصيلياً هنا. وتظهر المراجعة السريعة لتلك القرارات أن المجلس يستند عموماً على مفهوم خطأ الدولة لوضعها أمام مسؤولياتها، وتحديداً الخطأ المرفقي الذي يُنسب إلى المرفق العام، بحيث يُعتبر هذا المرفق مصدر الضرر؛ أي – وهو الأهم – أنه لم يؤد إلى الخدمة العامة المطلوبة منه.

بالعودة إلى إيزابيل بستاني، فإن حقيقة الأمر أن سكان الزوق يتشاركون عموماً معاناة أسرتها جراء مشاكل تنفسية ورئوية مماثلة. وقد ظهر سنة 1991، تبعاً لتقرير علمي أعدته لجنة طبية في مستشفى سيدة لبنان، إرتفاع ملحوظ خلال السنوات التي سبقته في الأمراض التنفسية والرئوية لدى سكان الزوق. تبعه سنة 1995 تقرير آخر أعدته الجامعة الأميركية في بيروت يظهر تفاوتاً هائلاً في نسبة الأمراض التنفسية والرئوية والحساسيات بين سكان الزوق وغيرهم من سكان لبنان، لا سيما سكان منطقة عمشيت حيث لا يوجد معمل كهرباء (موضوع تقرير الجامعة)[11]. وبالتالي تتجلى بوضوح أهمية التنظيم المدني السليم وتداعيات انعدامه. فنظرة سريعة على تطور خرائط الزوق تبين بوضوح الإنفجار العمراني الذي بدأ في الثمانينات. لا بل الأسوأ من ذلك، فقد أصدرت الحكومة في سنة 1998 مرسوماً يصدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية[12]، معتمدة معدلات إستثمار مغرية، لا سيما في المناطق المصنفة “سكنية” الأقرب من موقع المعمل (50%؛ 1.65) والتي تفصل بينها وبينه حوالي 160 مترا فقط، وهي قد تكون من أعلى معدلات الإستثمار على الساحل اللبناني بعد المدن الكبرى.

فما الذي يبرر إصدار الدولة لمثل هذا المرسوم وهي على بينة تامة من الضرر الذي يتسبب به المعمل على صحة السكان في المنطقة، لا سيما بعد نشر تقارير صحافية عدة حول هذا الموضوع وبعد نشر التقارير العلمية والطبية المذكورة التي تثبت آثار المحطة السلبية والمميتة؟ بمََ كان يفكر المصمم الجالس وراء مكتبه خلال صياغته لتصميم المنطقة؟ هل مشى في أزقة الزوق أو قطن فيها قبل انتهائه إلى رسم المنطقة على نحو يشجع إقامة الأبنية الكبرى فيها والبيع والشراء؟ فمنذ صدور مرسوم 1998 تفاقم التكاثف العمراني في الزوق، لا سيما على الجهة الشمالية للمعمل، وأصبح يقيم فيها اليوم حوالي 35.000 نسمة، منها، 4.000 فقط يتمعتعون بحق الانتخاب في إحدى بلديتي الذوق[13]. هذه 35.000 نسمة مهددة صحتها لخطر وشيك بسبب مخلفات المعمل.

وبالعودة إلى أعمال الاجتهاد، نجد أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن عدم شرعية نظام أو تصميم مدني هو بمثابة خطأ من الدولة يحملها مسؤولية التعويض للضحايا عن الضرر الذين تكبدوه بفعله.

وفي بعض الحالات، تم تحميل المسؤولية مباشرة للمؤسسة العامة المولجة بصياغة تلك الأنظمة والتصاميم[14]. وعلى سبيل المثال، فقد رأى مجلس الدولة أن اعتبار الإدارة الرسمية قسماً من أرض غير مستقرة على أنه قابل للبناء يشكل خطأ منها[15]. كما رأى أن اعتبار الإدارة الرسمية منطقة صالحة للبناء وإعطاء تراخيص بناء فيها ضمن قطاع صناعي، خطأ تُسأل عنه الدولة، تبعاً لتجلي خطورة هذا القطاع وعدم تلاؤمه مع طبيعة الأرض الذي بني عليها ومحيطها[16]. فضلاً عن ذلك، فقد اعتبر المجلس أن سماح الدولة بالبناء في منطقة ما على خلاف ما هو منصوص عنه في نظام وتصميم المنطقة أو خلافاً لقانون الشواطئ، يشكل أيضاً خطأ تسأل عنه الإدارة الرسمية المعنية[17].

منذ بضعة سنوات، نشرت بلدية زوق مكايل ملفّها الأسود الشهير والذي جمعت فيه معظم الخطوات التي اتّبعتها البلدية أو سكان المنطقة بالذات أمام الدولة لدرء مخاطر المعمل. منها ما تمثل بإعادة نشر الدراسات العلمية المذكورة أعلاه، ومنها أيضاً ما تمثل في التذكير بقيام البلدية والسكان بمراجعة المسؤولين في الدولة مراراً وتكراراً كما وقيام بعض مزارعي المنطقة في أوائل الثمانينات برفع دعاوى ضد شركة الكهرباء أدت إلى دفع تعويضات لهم جراء الأضرار على مزروعاتهم واستبدال داخوني المعمل القصيرين بعمودين أطول من مستوى البنايات التي شيّدت في محيط الشركة (دون أن يعطي الملفّ الأسود المذكور أي تفاصيل إضافي بهذا الشأن). اليوم، الوجهة العمرانية في الزوق أسوأ مما كانت عليه في الثمانينات. واليوم، تداعيات المعمل تجلّت بوضوح فادح على صحة السكان وليست فقط على المزروعات. وقد تفاقم هذا الضرر طبعا بعد إصدار الدولة لمرسوم 1998 وما تبعه من مراسيم[18] تقاعست جميعها عن معالجة إشكالية المعمل بل شجعت على العمران في دائرته. وعليه، تتبدى مسؤولية الدولة المباشرة والمميتة في ظل مخالفتها لموجباتها الدولية والدستورية والبنيوية في هذا الإطار.

أركن سيارتي على جانب إحدى الطرقات الواقعة على تلال الزوق المشرفة على شاطئه. أرى كتلاً إسمنتية مبعثرة عشوائياً في الفضاء المنحدر نحو الأفق، أسمع صدى هدير محركات السيارات وزماميرها المنبعثة من الأوتوستراد[19] على الأسفل. يحتضن كل هذا الفضاء غيمة غبارية بنية اللون، يظهر خلفها عمودا المعمل. أتساءل، على أي أساس ومعايير قرر هذا المهندس أو تلك الموظفة الرسمية الجالسين خلف مكاتبهما، تصميم رقعة هذه الأرض؟ بمَ فكرت الهيئة الرسمية التي تباحثت مشروع التصميم وتناقشته؟ بم فكر كل مهندس ومديرة وممثلة لوزارة وموظف رسمي عندما وقعوا موافقين على هذا التصميم؟ أفكر بإيزابيل بستاني وبأسرتها وأتساءل ماذا حل بهم اليوم؟ وأبعد من الزوق، ماذا عن مناطق أخرى في لبنان وصمتها تصاميم مدنية سيئة مثل شيكا في الشمال أو البلدات المحيطة بنهر الليطاني التي تعاني ساكناتها[20] ومنذ سنوات من التداعيات المميتة على صحتهن من جرّاء الأضرار على الهواء وعلى المياه؟ لا نفع لسؤال “أين الدولة؟” السؤال ألأكثر إلحاحا اليوم هو: “كيف يتم وضعها أمام مسؤولياتها؟” فضحايا أخطاء الدولة هذه من ساكنات شكا أو الزوق أو البقاع هن صاحبات حق؛ وأبعد من الحق، فهن ذات حاجات حيوية ملحّة. وقد يكون للقضاء هنا – وأكثر من أي زمن آخر – دور أساسي يقتضي أن يلعبه، فتدرك الدولة بفعلها أن تصاميم المناطق وأنظمتها لا توضع في مكاتب معزولة، بمعزل عن مصالح الناس وحقوقهم.


[1]  مثلما روته لجريدة “النهار” خلال تحقيق نُشر في 01/11/1994.

[2]  كريم نمور، “تسـكين المدينة: ثورة سكّان شارع المقدسي في الحمرا على الضوضاء“، المفكرة القانونية العدد 48.

[3]  المادة 11 من العهد الدولي.

[4]  لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4: “الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد)”.

[5]  المادة 12 من العهد الدولي.

[6]  قانون حماية البيئة رقم 444، صادر في 29/07/2002.

[7]  يراجع مرسوم الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية رقم 2366، صادر في 20/06/2009؛ كما يراجع المهندس محمد فواز، “نحو سياسة للتنظيم المدني في لبنان”، نقابة المهندسين في بيروت، سنة 2010.

[8]  مرسوم إشتراعي رقم 69: قانون التنظيم المدني، صادر في 09/09/1983. وتراجع منشورات المفكرة القانونية بالتعاون مع “أستوديو أشغال عامة” السابقة في هذا الإطار، لا سيما “المديرية العامة للتنظيم المُدني: عبثية الممارسة ما بين الخطة الشاملة والتصاميم التوجيهية والاستثناءات والقرارات“، المنشور في عددها رقم 53.

[9]  مجلس شورى الدولة، حكم رقم 426/1983.

[10]  أي ما يوازي 9.5 مليون ل.ل. اليوم.

[11]  يراجع “الملف الأسود” الذي أعدته بلدية زوق مكايل.

[12]  مرسوم رقم 13319، صادر في 31/10/1998.

[13]  طوني مفرّج، “موسوعة قرى ومدن لبنان”، دار نوبليس، ج. 13.

[14]Répertoire de contentieux administrative, « URBANISME (III – Contentieux des documents de planification des sols) » ; Lauriane JOSENDE ; Dalloz ; sept. 2013.

[15]  TA Nice, 5 mai 1994, Sté Valente et La Selva, req. no 90-85, BJDU 1994. 96

[16]CAA Lyon, 21 mai 1991, Min. Équipement, logement, transports et mer c/ Sté d’ingénierie immobilière Sud, req. no 90LY00330, Lebon T. 1191.

[17]  TA Nice, 6 nov. 1997, M. Hubert Anders c/ Cne de Hyères, AFDUH 1999. 451

[18]  المراسيم رقم: 3065 (تاريخ 26/05/2000) و8013 (تاريخ 12/06/2002) و15229 (تاريخ 27/09/2005) و2196 (تاريخ 06/05/2009).

[19]  أي الطريق العام السريع في اللهجة اللبنانية، وهو مستورد من اللغة الإطالية (autostrada).

[20]  ساكنات تشمل الذكور والإناث. فالمقال المنشور هنا يعتمد المساواة الجندرية في اللغة من خلال تأنيث الجمع تارة أو تذكيره طورا من دون فرق.