عُقدت الجلسة الأولى في قضية مكب بيت شباب العشوائي، أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونيه ميشال معوّض بتاريخ 4 نيسان 2019. وهي القضية التي ادعت فيها كُل من وزارة البيئة خلال ولاية الوزير السابق طارق الخطيب في العام 2018، وابنة بلدة بيت شباب وعضو المجلس البلدي السابقة المحامية ميريام جبر في العام 2015، وذلك ضد رئيس بلدية بيت شباب الياس الأشقر، بجرائم تلويث مجرى نهر الكلب والمياه الجوفية، عبر مكب عشوائي قريب من ضفافه.
خلال الجلسة، مثل الأشقر أمام القاضي معوّض مع وكيله المحامي يوسف زعيتر والمدعية جبر، هذا في غياب ملحوظ لأي تمثيل للمدعية الثانية وزارة البيئة، مع العلم أن الوزارة غابت أيضاً عن التحقيقات الأولية. الجلسة أرجئت إلى تاريخ 14 أيار بعدما طلب زعيتر الاستمهال لأجل الحصول على إذن الوكالة من نقابة المحامين ولأجل تضمين الملف نسخة عنها. بدورها اعترضت المدعية المحامية ميريام جبر على الأمر مشيرةً إلى أنها علمت من نقابة المحامين بأن زعيتر حصل على الموافقة بالفعل. عندها اعتبر القاضي معوّض بأنه من الأحرى تأجيل الجلسة إلى موعد قريب مفترضاً أن زعيتر يُريد تقديم دفوع شكلية، فرد زعيتر بالإيجاب.
مكب قديم والوزارة تعلم بوجوده
القضية تعود إلى أبعد من ادعاء وزارة البيئة الذي قدّم في العام 2018، أي إلى العام 2010 حينما وردت شكوى إلى الوزارة من جبر تُشير فيها إلى وجود مكب نفايات عشوائي على ضفاف نهر الكلب، ويقع في مشاع تابع لبلدة بيت شباب في المتن.
وكررت جبر الشكوى في العام 2017 بعدما تزايدت عمليات رمي النفايات على مجرى نهر الكلب خلال مرحلة أزمة النفايات بين عام 2015 وعام 2018، وتحول الملف حينها إلى النيابة العامة بادعاء شخصي من جبر. والجدير ذكره أن هذا المكب مصنّف في المرتبة التاسعة من بين 20 مكب ذات أولوية لإعادة التأهيل. وحصل التصنيف في إثر مخطط أعّده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول المكبات العشوائية في لبنان في العام 2011 وتم تحديثه في العام 2016، وشمل 941 مكباً عشوائياً في لبنان.
هذا الأمر يعني أن وزارة البيئة كانت على علم مُسبق بوجود المكبّ بسبب الشكاوى التي تلقتها. لكن الواقع أن الوزارة لم تتحرك “بشكل جدي” إلا بعدما انتشرت كميات كبيرة من النفايات على شاطئ كسروان. حينها اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن النفايات أتت من مكبي “برج حمود” والـ “كوستا برافا”، إلا أن الخطيب رد عليه رفعا للشبهات عن المكبين باتهام مكب بيت الشباب بتسفير النفايات عبر مجرى نهر الكلب إلى شاطئ كسروان. وعندها ادعى الخطيب ضد الأشقر أمام النيابة العامة البيئية بتاريخ 25 كانون الثاني 2018، وتشرح جبر في هذا الصدد أنه طيلة فترة التحقيقات لم يمثل أي وكيل عن وزارة البيئة.
وبعد مرحلة تحقيقات دامت قرابة السنة، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القرار الظني بتاريخ 26 تشرين الثاني 2018. واعتبر القرار بأن الأشقر “أوعز بصورة غير مشروعة برمي النفايات في منحدر قوي يقع في أسفله مجاري مياه تصب في نهر الكلب، مما أدى إلى تلويث البيئة ومياه النهر والمياه الجوفية”. فظنّ القرار بالمدعى عليه الأشقر بالمادة 745 من قانون العقوبات، والمادة 59 من القانون رقم 444/2002، والمادة 9/10 من القانون رقم 64/1988[1]. وقرر قاضي التحقيق إيجاب محاكمة الأشقر أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان. وقد جاء في القرار الظني أنه “خلال الكشف على مكان المخالفة بتاريخ 12/9/2018 تبين أن المنحدر (الذي يتواجد عليه المكب) قوي جداً، وإن رمي أي حجر في المكان يدحرجه إلى مسافة طويلة في عمق الوادي الذي تسير فيه مياه تغذي نهر الكلب”. ومن اللافت أن قاضي التحقيق تساءل من باب التشديد: “فكم بالحري إذا هطلت الأمطار وجرت السيول“. واللافت أن القرار الظني لم يتطرق إلى مسألة “التعدي على الأملاك العامة” والتي تتصل باستخدام مشاع تابع للبلدية بهدف رمي نفايات بشكل عشوائي.
[1] قانون العقوبات المادة 745: يعاقب بالحبس حتى السنة وبالغرامة حتى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن: على ….5-” التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة، والمستنقعات والبحيرات …. 7-على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه وجريها…
قانون البيئة 444/2002 المادة 59: مع مراعاة احكام القانون رقم 64/88 تاريخ 12/8/1998، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مليوني الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة الهوائية او البحرية او المائية او الارضية وجوف الارض.
القانون 64/1988 المادة 9: يرتكب جرم تلويث البيئة كل من: ١ –يرمي في النھار والسواقي وسائر مجاري المياه أو أي مكان آخر المواد المختلفة التي تضر مباشرة أو بنتيجة تفاعلها، بالإنسان أو الحيوان، أو بسائر عناصر البيئة. ٢ –يرمي في مياه البحر مواد كيماوية أو نفايات ضارة أو غير ذلك من المواد التي تجعل استعمال ً بالصحة أو التي تؤدي إلى قتل الأسماك أو الحد من تكاثرها أو البحر للسباحة أو خالف ذلك مضرا إفساد صالحها كغذاء للإنسان أو التي تضر بسائر الحيوانات والنباتات البحرية.
القانون 64/1988 المادة 10: –يعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسة ألف حتى خمسمائة ألف ليرة كل من يخالف أحكام المواد ٣ و٤ و٥ و٧ و٨ و٩ أو يخالف الأنظمة التي تتخذ تطبيقا ً لأحكام ھذا القانون. – إذا نجم عن الفعل انتشار مرضي وبائي وكان بالإمكان توقع ذلك عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة. – إذا نجم عن ذلك موت إنسان أو أكثر، قضي بالأشغال الشاقة المؤبدة. – وإذا ثبت أن الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضي بالإعدام
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.