خطاب “القانون لا يردع” رحمةً بالمُحتكرين: عن مداهمات ما بعد “رفع الدعم”


2021-08-31    |   

خطاب “القانون لا يردع” رحمةً بالمُحتكرين: عن مداهمات ما بعد “رفع الدعم”
أحد مستودعات الأدوية التي تمّ دهمها هذا الأسبوع (وطنية)

ما أن أعلن مصرف لبنان وقف الدّعم، حتى انطلقتْ ما صحّ تسميتُه مداهمات ما بعد “رفع الدّعم”، وقد تزايدتْ تبعاً لصدمة تفجير التليل في عكار. فطوال فترة الدّعم الذي كبُر حجمُه بقدر تراجُع الليرة منذ تشرين الأول 2019، بقيتْ رقابة أجهزة الدّولة على حسن تطبيقه محدودة جدّاً وشبه غائبة رغم وجود مؤشّراتٍ عدّة على استيلاء منتظم على فوائدِه من قبل مُحتكرين بفعل التهريب أو التخزين. وقد نتج عن ذلك أنّ المبالغ الطائلة التي خصّصها مصرف لبنان لتمويل استيراد المحروقات والأدوية والسلّة الاستهلاكية من الخارج قد انتهتْ على الأرجح إلى إثراء المستوردين وعملائهم أكثر ممّا أدّت إلى تخفيف أعباء المواطنين أو تمكينهم من الوصول إلى هذه الموادّ.

وكان من الملفت إذاً أنّ مشاهد الطّوابير على المحطّات أو انقطاع الدّواء عن الصيدليات أو تحارُب المواطنين للحصول على المواد المدعومة في الحوانيت والأسواق، لم يكن لها أي مفعول مُحفّز لهذه الأجهزة في اتجاه تعزيز رقابتها. فلم تتحرّك إلّا بعدما أدركتْ نضوب الموارد المستخدمة لاستمرار الدّعم أو قرب نضوبها، آملة من خلال ذلك وضع اليد على الموادّ المُخبّأة في المستودعات وصولاً إلى إطالة أمد الدّعم لفترة إضافية وإن كانت قصيرة. وقد بُنيت تالياً هذه الحركة على حاجة السُّلطات الرسميّة إلى مواصلة الدعم أو الإيحاء بمواصلته ولو لمدّة قصيرة رغم نضُوب الموارد أو توجُّه مصرف لبنان إلى وقفه. في المقابل، بدا ضمان حقوق المواطنين كما مكافحة الاحتكار والاستيلاء على الأموال المخصّصة لذلك نتيجة فرضتْها هذه الحاجة، أكثر ممّا هي غاية بحدّ ذاتها. ولو كان خلاف ذلك لتوجّب وضع نظام رقابة فعّال في بدايات الدّعم وليس في نهاياته. ويتأكّد ذلك من خلال تغليب الخطاب التسوَوي في التعامل مع المحتكرين في سياق ملاحقتهم، والذي يُبنى على ركنيْن (القانون لا يتضمّن عقوبات قاسية ضدّ المحتكرين) و(بدنا ناكل عنب مش نقتل الناطور). وما نريده في هذه المقالة هو تحديداً إجراء قراءة نقدية لهذين الركنيْن. 

القانون لا يضع عقوبات قاسية بحقّ المحتكرين

مع تصاعد المداهمات وانكشاف تخزين مواد مدعومة، أوقف بعض المحتكرين أو صدرت مذكرات توقيف غيابية بحقّ بعضهم الآخر. إلّا إنّه سرعان ما ساد خطابٌ في الإعلام وبخاصّة وسائل التواصل الاجتماعي مفاده أنّ توقيف هؤلاء لن يستمرّ طويلاً طالما أنّ الجرم المنسوب إليهم هو جنحة تتراوح عقوبتها وفق النصوص بين ستة أشهر وسنتين حبس كحدّ أقصى وأنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التّوقيف الاحتياطي في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الأقصى سنة حبس (م. 107) وأنّه يمنع التوقيف الاحتياطي لأكثر من خمسة أيام في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الأقصى سنتيْ حبس (م. 113). وقد تمّ التداول لهذه الغاية بنصّين: 

  • المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 الذي يعاقب إخفاء البضائع بقصد رفع قيمتها بغية اجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب بعقوبة حدها الأقصى 3 أشهر،  
  • المادة 685 من قانون العقوبات الصادر في 1943 والتي تُعاقب من أقدم على أيّ عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب بعقوبة حدّها الأقصى سنتيْ حبس، 

وقد بدا هذا الخطاب بمثابة تنبيه أو خطاب استباقيّ (قد يكون تبريريّاً) لترك وشيك لكبار المُحتكرين من قبل قضاة النيابة العامّة بحجّة أنّه لا يجوز توقيفُهم أكثر من أيّام معدودة في ظلّ القوانين الحاضرة. ومن دون التقليل من أهمية مراجعة القوانين انطلاقاً من التجربة لتكون أكثر ملاءمة لحاجات المجتمع، فإنّ هذا الخطاب يقبل النقْد من زوايا ثلاث: 

1- تغليب الحلّ التشريعيّ على إجراءات المحاسبة  

إنّ القول بضعف الطّابع الردعيّ للنصوص القابلة للتطبيق على جرائم المحتكرين من دون بذل أدنى جهد للتقصّي عن نصوص قانونيّة أكثر قسوة وحزماً (وهي موجودة وفق ما نسعى إلى تبيانه أدناه) إنّما يوحي أنّ المشكلة ليستْ في تساهل النيابات العامّة أو القضاء تجاههم (وهو أمر منتظر يجدر تقبّله)، إنّما في التشريعات التي ما تزال سمِحَةً حيالهم وتحتاج إلى تعديل. وعليه، تبعاً لهذا الخطاب، بدل توجيه أصابع الاتّهام إلى النيابات العامّة والقضاء، يفرض حسن التصويب توجيه هذه الأصابع إلى تشريعات وُضعت في سنتيْ 1943 أو 1983 (وتالياً إلى مُشرّعي الماضي وغالبهم بحكم الموتى أيْ إلى لا أحد). فكأنّنا مدعُوون لأنْ نتخلّى كما في كلّ مرّة عن انتظاراتنا بإمكانية إنزال عقوبات رادعة بحقّ المتعدين الأخطر على المجتمع، لنحصر مساعِينا، على نقيض ذلك، بحلول تشريعيّة تضمن عدم تكرار تعديّات مشابهة مُستقبلاً. وبذلك، لا نخفّف من مسؤوليات الماضي وحسب، بل يتمّ تقنين الغضب والاستياء من أجهزة الدولة ضمن ورشة تشريعيّة تنطلق وسْط زخم اجتماعي لتغرق من ثمّ في دهاليز الإجراءات التشريعية وتحت أكوام المشاكل اللاحقة التي تحجب كلّ منها بدرجة كبيرة ما يسبقها من مشاكل. 

2- التخزين ليس احتكاراً وحسب إنّما اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض أموال 

أمّا الزاوية الثانية لنقد هذا الخطاب، فهي أنّ ضعف القوّة الرادعة للمواد المشار إليها أعلاه لا يعني خلو النظام القانوني من أسلحة قانونية أكثر قوّة. وهذا ما نتبيّنه بعد إعادة توصيف الأفعال موضوع الملاحقة. فإخفاء وتخزين الموادّ المدعومة لا يُشكّل احتكارا بهدف رفع الأسعار وحسب، إنّما هو أيضاً وقبل كل شيء مسعى للاستيلاء على قيمة الدّعم المتمثّلة في أموال عامّة مخصّصة لهذه الغاية وتالياً لحرمان المواطنين منه. ومن هذا المنطلق، لا نكون أمام احتكار بالمعنى الضيّق للكلمة وحسب، إنّما أمام مخطّط لنسف سياسات الدولة المالية والاقتصادية واستيلاء على المال العام (اختلاس) وإثراء غير مشروع فضلاً عن تهرّب ضريبي وتبييض أموال، وكلّها جرائم تنصّ على عقوبات أكثر قسوة وحزماً فضلاً عن أنّ ملاحقتها تخضع لإجراءات أكثر صرامة (إمكانية التوقيف الاحتياطي لآماد أطول، التحرّر من السرّية المصرفية أقلّه بالنسبة إلى تبييض الأموال والإثراء غير المشروع..). 

ومن أهمّ الجرائم التي قد نستشفّها من أفعال تخزين المواد المدعومة واحتكارها الآتية: 

  • الاختلاس سنداً للمادة 363 من قانون العقوبات التي تنطبق على كلّ من ارتبط بعقد تموين مع مؤسّسة عامّة فلجأ إلى ضروب المماطلة المقصودة أو الحيلة لعرقلة التنفيذ أو إطالة المدة جرّاً لنفع له أو لغيره. ويخضع هذا الجرم لعقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس،  
  • تكوين جمعية أشرار سنداً للمادة 335 من قانون العقوبات التي تنطبق على تأليف جمعية أو إجراء اتّفاق خطّي أو شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال أو النيل من سلطة الدولة أو هيبتها أو التعرّض لمؤسّساتها المدنية أو العسكرية أو المالية أو الاقتصادية. ويخضع هذا الجرم لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وهذا يتحصّل من أثر الاحتكار المدمّر على مجمل السياسات العامة المالية والاقتصادية المعتمدة في ظل انهيار العملة اللبنانية والمتمثلة بالدعم، 
  • الإثراء غير المشروع الذي يعرّف في المادة 10 من القانون رقم 189 الصادر في 16/10/2020 على أنه “كل زيادة كبيرة تحصل في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على الذمّة الماليّة لأي موظف عمومي … متى كانت هذه الزيادة لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبةً لموارده المشروعة”. وتتوفّر شروط هذه المادة باجتماع عنصرين أساسيين: (1) تولي المستوردين والموزعين المستفيدين من الدعم “خدمة عامة” تتمثل في توزيع المواد المدعومة مما يجعلهم بحكم الموظّفين العموميين على ضوء تعريف هؤلاء في متن هذا القانون ولحاجاته، و(2) حصول زيادة في الثروة لا يمكن تبريرها من خلال إخفاء مواد الدّعم والاستيلاء عليها بما يؤدي إلى مضاعفة الثروة بنفس نسبة الفارق بين ثمن المادة المدعومة وقيمتها الحقيقية والتي تكاد تصل إلى 13 ضعفا (أقلّه في قضايا المحروقات). ويخضع هذا الجرم لعقوبة تصل إلى 7 سنوات.    
  • احتمال التهرب الضريبي الذي يعرفه المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 على أنه أيّ تملّص أو محاولة تملّص أو مساعدة على التملّص من دفع أيّ ضريبة وهو يعاقب بالسّجن من ستة أشهر إلى سنة. وهذا الجرم يحتّمه إخفاء المواد المدعومة وعمليات شرائها أو بيعها.  
  • جرم تبييض الأموال سندا للمادتين الأولى والثانية من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 44 الصادر عام 2015. يلحظ أن هذا القانون يُعرّف الأموال غير المشروعة بأنها أي أموال تنتج عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة معاقباً عليها ومنها المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب الجنايات والجنح والاختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي. كما أنه يُعرّف تبييض الأموال بأي “إخفاء للمصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت”. ويُعاقب تبييض الأموال بعقوبة تصل إلى 7 سنوات حبس. 

يضاف إلى ذلك تشديد عقوبة الاحتكار إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها على المواد الغذائية أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر أو من شخص من خارج مهنته الاعتيادية. وهي حالات تتوفّر عموما في الكثير من عمليات التخزين التي كشفتها المداهمات. وهذا ما يتحصل من المادة 686 من قانون العقوبات والتي تُضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 685 المذكورة أعلاه لتُصبح 4 سنوات حبس. 

بالخلاصة، يظهر أنّ ثمة ترسانة لمعاقبة المحتكرين، وهي ترسانة تبقى حتى الآن غير مفعّلة. 

3- الامتناع عن حجز المواد المخزّنة خلافا لقوانين ملزمة 

أخيراً في هذا الخصوص، ثبت أنّ النيابة العامّة المالية تعتمد تمييزاً بين احتكار المواد ضمن مستودعات مرخّصة والاحتكار الحاصل في مستودعات ليست كذلك، بحيث تحجز فقط المواد المُحتكرة في هذه الأخيرة. وهذا ما أكّده النائب العامّ المالي علي إبراهيم في حديثه لبرنامج “نهاركم سعيد” (29 آب) على قناة “إل بي سي” كما أكّده وزير الصحة حسن حمد في البرنامج واليوم نفسهما حين صرّح أنّه طلب من هذا الأخير عدم حجْز البضاعة في المستودعات المرخّصة مُبرِّرا ذلك بضرورة الإسْراع في بيْعها لحاجة المُواطنين إليها.

وبذلك، تكون النيابة العامّة المالية مهّدت لمزيد من التساهل حيال الجزء الأكبر من المُحتكرين الذين هم من أصحاب المستودعات المرخّصة: فعدا عن أرجحيّة حصر الملاحقة بقوانين غير رادعة، فإنّها امتنعتْ حتى عن اتّخاذ الإجراءات التي تفرضها هذه القوانين (م. 40 من المرسوم الاشتراعي 73/83) وقوامها وجوب الحجز على مجمل المواد المُحتكرة في أيّ مكان تواجدت فيه. فسبب الحجز هو وفق هذا المرسوم الاحتكار والتخزين، من دون أن يكون لمكان حصوله أيّ أثر مخفّف أو مبرّر ويتعيّن تالياً على النيابة العامّة الالتزام بالحجز لعدم جواز التمييز حيث لم يميّز القانون. وبمعزل عن مبرّرات الامتناع عن الحجز (وهذا ما سنعود إليه أدناه)، من البيّن أنّ من شأنه أن يُعطّل إحدى أهم وسائل ردع التخزين وربما الوسيلة الأكثر إيلاماً وفق المرسوم 73/83 من خلال تعطيل قدرة القضاء على مصادرة السلع المخزّنة مع ما يستتبعُه ذلك من خسائر مؤلمة بحقّ المحتكرين. وما يزيد من قابليّة هذه المخالفة للانتقاد هو أنّها تنطبق لصالح كبار مستوردي المواد المدعومة وموزعيها (الذين كلّهم ووحدهم يملكون مستودعات مرخّصة) وأنّها تشمل تالياً الحجم الأكبر من الاحتكارات الحاصلة فعليّاً. فلا يخضع بنتيجة ذلك للحجز والمصادرة إلّا قلّة من المخالفين من خارج نادي هؤلاء والذين يُرجّح أنهم يخزّنون كميات محدودة (الكميات الأقلّ) من المواد المحتكرة.  

     

تغليب أكل العنب على قتل الناطور  

كما سبق بيانه، يتم تبرير الامتناع عن حجز البضائع المخزّنة في المستودعات المرخّصة، بأنّ حجزها يحول دون تصريفها في حين أنّ المواطن هو اليوم بأمسّ الحاجة إليها. ويمهّد هذا المبرّر لتغليب المنطق التسوَوي مع المحتكرين على المنطق العقابي ضدّهم، عملاً بمقولة “بدنا ناكل عنب مش نقتل الناطور”. وهي مقولة لا تصمد بدورها أمام أي تحليل جدّي لأسباب عدّة أبرزها الآتية:   

  • أنّ حجز البضائع لا يتعارض إطلاقاً مع إمكانيّة بيعها وفق السّعر المدعوم بل على العكس من ذلك هو يشكّل ضمانة لحصول ذلك من دون تلاعب أو غشّ أو تدخّل أو تهريب من الجهة المُحتكرة. وهذا ما يتحصّل صراحة من المادة 41 من مرسوم 73/83 التي تجيز بيع السلع المحجوزة في حال كانت “ضرورية للتموين أو قابلة للتلف السريع”، على أن يحفظ الثمن في هذه الحالة تمكيناً للقضاء من مصادرته لصالح الدولة عند انتهاء المحاكمة. ويتمّ البيع في هذه الحالة بإشراف النيابة العامة وعلى مسؤوليتها وبمشاركة الإدارة المعنية. 
  • أنّ الأخذ بالمنطق التسوَوي إنّما ينكر وظائف أساسيّة لقانون العقوبات وتحديداً وظيفة “المعاقبة” المستمدّة من مبدأ الثواب والعقاب والذي يستوجب إنزال عقاب يتناسب مع خطورة الجرم، ووظيفة “الردع” المستمدّة من وجوب ثنيِ المُرتكب عن تكرار فعلته وأيضا من وجوب ثني أيّ شخص آخر عن ارتكاب الفعل نفسه. ومن شأن إنكار هذه الوظائف أن يهدّد فرص أكل العنب بشكل محسوس أو استفادة المواطنين من أيّ دعم مستقبليّ بفعل خطورة استمرار ممارسات مشابهة. وهذه الحجّة تزيد قوّة في ظلّ الخطورة الجسيمة للجرائم المرتكبة وأبعادها التي تتمثل في تهديد المجتمع برمته. 

هذا ما أمكنني قوله بشأن ملاحقة جرائم الاحتكار والتخزين، على أمل أن تتّخذ النّيابات العامّة والهيئات القضائية قرارات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، انتصاراً لحقوق الشعب وانتقاماً من جرائم إذلاله.  

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، قضاء ، مقالات ، مساواة ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، سياسات عامة ، أطراف معنية ، أجهزة أمنية ، البرلمان ، أنواع القرار ، تشريعات وقوانين ، مرسوم ، حقوق المستهلك



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني