خضوع القضاء العسكري لشروط المحاكمة العادلة


2024-06-06    |   

خضوع القضاء العسكري لشروط المحاكمة العادلة

يستند الحقّ في المحاكمة العادلة والحقّ في الإنصاف القضائي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الموادّ 8 و10 و11) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادّتان 2 و14) اللذَين يتمتّعان بقوّة دستورية في لبنان بموجب الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادّتان 12 و13). فهذه النصوص تضمن حقّ كلّ شخص، على قدم المساواة مع الآخرين، “لدى الفصل في أيّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أيّة دعوى مدنية، أن تكون قضيّته محلّ نظر مُنصف وعلنيّ من قبل محكمة مختصّة مستقلّة حيادية، مُنشأة بحكم القانون”. وقد أكّدت اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان أنّ المادّة 14 من العهد الدولي تنطبق على جميع المحاكم والهيئات القضائية سـواء أكانـت اعتيادية أم خاصة أم مدنية أم عسكرية.[1]

وأكّدت مبادئ الأمم المتّحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية أنّ “لكلّ فرد الحقّ في أن يُحاكَم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبّق الإجراءات القانونية المُقرَّرة. ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية، لا تطبّق الإجراءات القانونية المُقرَّرة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتّع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية”[2]. وعليه، دعت لجنة حقوق الإنسان الدولَ التي لديها محاكم عسكرية إلى “ضمان أن تكون تلك المحاكم جزءًا لا يتجزّأ من النظام القضائي العام، وأن تطبّق هذه المحاكم الأصول القانونية المعترَف بها وفقًا للقانون الدولي كضمانات للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحقّ في استئناف الإدانة والحكم”[3].

في هذا الصدد، يشكّل “مشروع المبادئ بشأن إقامة العدالة عن طريق المحاكم العسكرية”، والمعروف بـ”مبادئ ديكو” نسبةً إلى المُقرِّر الخاص في الأمم المتّحدة إيمانويل ديكو الذي وضعها وقدّمها إلى اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان في العام 2006، المرجعَ الأساسي لتقييم التشريعات المُتعلِّقة بالمحاكم العسكرية[4]. وتؤكّد هذه المبادئ أنّه يُتوجَّب على المحاكم العسكرية أن تحترم، في جميع الظروف، مبادئ القانون الدولي في المحاكمة العادلة، وشدّد على أنّه من دون وجود الضمانات القضائية الأساسية، “فإنّنا نكون أمام حرمانٍ تامّ من العدالة” (المبدأ رقم 2).

لتحميل الدراسة بصيغة PDF


[1] الأمم المتّحدة، اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان، التعليق رقم 32 عن المادّة 14- الحقّ في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، CCPR/C/GC/32، 23/08/2007، الفقرة 22.

[2] المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، أيّدتها الجمعية العامة للأمم المتّحدة في قرارها 40/32 في تاريخ 29/11/1985 وقرارها رقم 40/146 في تاريخ 13/12/1985، المبدأ رقم 5.

[3]  UN Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/30: Integrity of the Judicial System, 19 April 2005, E/CN.4/RES/2005/30. Para 8.

[4] مشروع مبادئ بشأن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، تقرير مقدّم من المقرّر الخاص للّجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، السيّد إمانويل ديكو، إلى الأمم المتّحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان خلال دورتها الثانية والستّين في تاريــــخ 13/01/2006، والتي نشرها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوّات المسلّحة (ديكاف) في العام 2009.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكم عسكرية ، محاكمة عادلة وتعذيب ، لبنان ، مقالات ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني