حين تكون جرائم التعذيب في عهدة القضاء العسكري


2024-07-10    |   

حين تكون جرائم التعذيب في عهدة القضاء العسكري

في أيلول 2022، صدر قرار اتّهامي في قضيّة مقتل اللاجئ السوري بشّار عبد السعود في مركزٍ لأمن الدولة، أدّى إلى انطلاق أوّل محاكمة أمام القضاء العسكري لمتّهَمين بارتكاب جناية التعذيب بموجب قانون معاقبة التعذيب رقم 65 الصادر في العام 2017. وإذ شكّل القرار الخرق الأوّل في جدار الإفلات المُعمَّم من العقاب في جرائم التعذيب في لبنان، فإنّه أخذ في الوقت نفسه باختصاص القضاء العسكري الاستثنائي للنظر في جرائم التعذيب. وهو بذلك خالف المعايير الدولية والتوجُّهات الحقوقيّة التي تتّجه إلى إناطة النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم العادية حصرًا.

الأهداف

في هذا السياق، ارتأت “المفكّرة القانونية” ضرورة البحث في أُفق المحاسبة الممكنة لقضايا التعذيب أمام القضاء العسكري. وعليه، تهدف هذه الورقة البحثية إلى المساهمة في هذا النقاش من خلال البحث في مدى صلاحية القضاء العسكري للنظر في جرائم التعذيب، والتدقيق في كيفيّة تعامله مع شكاوى التعذيب من خلال مراجعة عيّنة من خمس قضايا عُرضت أمام القضاء العسكري بعد إقرار القانون رقم 65/2017. وتأتي هذه الورقة البحثية الثانية ضمن سلسلةٍ من الأوراق التي تبحث فيها “المفكّرة” في دور القضاء العسكري في محاسبة جرائم التعذيب، تبعًا للورقة البحثية الأولى التي بحثت في مدى ضمانه لمبادئَ المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم وللضحايا.

المنهجية

تستند هذه الورقة البحثية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي واللبناني المتعلّق بجرائم التعذيب والقضاء العسكري، وإلى مقابلات نوعية أُجريت خلال شهر تمّوز 2023 مع ستّة قضاة ومحامين وصحافيين، كما وإلى أعمال “المفكّرة” المستمرّة في رصد العمل القضائي والبرلماني. بالإضافة إلى ذلك، تستند الورقة إلى مراجعة خمس قضايا تعذيب عُرضت أمام القضاء العسكري، وهي الشكاوى المقدَّمة من زياد عيتاني (2018)، خلدون جابر وحسن شعيب (2019)، “الحدّاد” وهو اسم مستعار (2021) وعائلة بشّار السعود (2022).

الخلاصات

1- لا تزال السلطات القضائية اللبنانية متردّدة في إقرار مبدأ عدم اختصاص القضاء العسكري الاستثنائي للنظر في جرائم التعذيب، في حين تفرض المعايير الدولية والقوانين اللبنانية إخراج جرائم التعذيب من صلاحيته لعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة أمامه، ولاعتبارها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تخرج عن إطار الوظيفة الرسمية؛ فباستثناء بعض المواقف القضائية القليلة الداعية إلى تكريس صلاحية القضاء العدلي (قضيّة عيتاني)، ذهبت سائر قرارات النيابات العامة التمييزية والعسكرية وقضاة التحقيق، التي تمّ رصدها، في اتّجاه إرساء اختصاص القضاء العسكري للنظر في معظم شكاوى التعذيب، وذلك من دون أيّ تبرير، أو من خلال اعتماد تفسير للنصوص القانونية على نحوٍ يتعارض مع الاتّفاقيات والمواثيق الدولية والمبادئ القانونية العامة.

2-يخالف القضاء العسكري قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 والمعايير الدولية بهذا الشأن بشكل ممنهَج، ممّا يحول دون محاسبة مرتكبي التعذيب أو جبر ضرر الضحايا. ويساهم ذلك في التطبيع مع ممارسات التعذيب وتعزيز ثقافة العنف والإفلات من العقاب في الأجهزة العسكرية والأمنية. وقد تبيّن ذلك من الأمور الآتية:

2.1- في حين شكّل التحقيق في مقتل اللاجئ السوري بشّار السعود في مركز مديرية أمن الدولة حالة استثنائية لجهة السرعة والجدّية في التحقيق، خالف القضاء العسكري موجب التحقيق السريع والنزيه في معظم إخبارات وشكاوى التعذيب التي وصلت إلى علمه. فقد امتنع عن إجراء تحقيقات جدّية فيها أو تأخّر في المباشرة فيها، وتاليًا في حفظ الأدلّة وتوثقيها على نحوٍ أدّى غالبًا إلى زوال آثار التعذيب وإلى حرمان الضحايا من حقّهم في الانتصاف القانوني.

2.2-تخالف النيابة العامة العسكرية، بشكل ممنهَج، حظر الاستعانة بالأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات في قضايا التعذيب على نحوٍ يؤدّي إلى وضعها في عهدة الأجهزة المشتبه بضلوعها في التعذيب، ويضع الضحايا في خطر التعرّض للمزيد من العنف.

2.3-لم يتّخذ القضاء العسكري إجراءات كافية لحماية ضحايا التعذيب من استمرار أعمال التعذيب بحقّهم، ومن مضايقات الأجهزة، ومن إفشاء سرِّية التحقيقات والمسّ بقرينة البراءة، في حين أنّه اتّخذ إجراءات تهدّد استقلالية المحامين الذين يتولّون الدفاع عن ضحايا التعذيب.

2.4-لم يلتزم القضاء العسكري بموجب عدم الاستناد إلى الأقوال التي تمّ الإدلاء بها تحت التعذيب بشكل كافٍ.

2.5-لم يعمد القضاء العسكري إلى تقديم التسهيلات الكافية لتمكين ضحايا التعذيب من المشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة للمتَّهمين في ارتكاب جرائم بحقّهم، إذ امتنع أحيانًا عن إبلاغهم بنتيجة التحقيقات وعن تزويدهم بمستندات تتعلّق بقضاياهم.

التوصيات

انطلاقًا من ذلك، وبهدف ضمان المحاسبة في جرائم التعذيب، تقدّم الدراسة عددًا من التوصيات للسلطات اللبنانية، أبرزها:

أوّلًا: إلى مجلس النوّاب

  1. تعديل قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017، بهدف ملاءمته مع الاتّفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومع المعايير الدولية، لا سيّما لجهة توسيع تعريف التعذيب وإقرار صلاحية القضاء العدلي للنظر في جرائم التعذيب، وكذلك الإقرار بمبدأ عدم سريان مرور الزمن عليها، وتنظيم الإجراءات المسلكية والتأديبية التي تتّخذها الأجهزة العسكرية والأمنية في قضايا التعذيب بهدف ضمان فعالية التحقيقات القضائية.
  2. الموافقة على فتح الاعتمادات اللازمة لتمكين النيابات العامة والأجهزة العسكرية والأمنية المولجة بمهامّ الضابطة العدلية من تطبيق المادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، لا سيّما لجهة الالتزام بموجب تسجيل التحقيقات الأوّلية بالصوت والصورة، سواء ضمن قوانين الموازنة العامة أو في أيّ قانون ملحق لها.
  3. ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، لا سيّما وزارات العدل والداخلية والدفاع، ومساءلتها حول مدى التزامها بقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 وبالمادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائية.

ثانيًا: إلى السلطات القضائية العسكرية والعدلية

4- تفسير النصوص القانونية في اتّجاه الإقرار بعدم صلاحية القضاء العسكري الاستثنائي للنظر في جرائم التعذيب، وإحالة جميع قضايا التعذيب أمام القضاء العدلي العادي سندًا للمادّة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك ضمانًا للحقّ في المحاكمة العادلة للمتّهَمين بالتعذيب، والحقّ في المشاركة في إجراءات التحقيق والمحاكمة للضحايا.

5-الالتزام بالعمل جدِّيًّا لوضع حدّ لنظام الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وتطبيق قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017، لا سيّما لجهة إجراء تحقيقات سريعة في أيّ معلومات ترِد حول حصول أعمال التعذيب، بما فيها الشكاوى والإخبارات وإفادات المدّعى عليهم، والامتناع عن الاستعانة بالأجهزة الأمنية لإجراء هذه التحقيقات وعن الاستناد إلى الإفادات التي تمّ الإدلاء بها نتيجة أعمال التعذيب، والعمل على توثيق الأدلّة والمحافظة عليها بما يتلاءم مع مبادئ “بروتوكول إسطنبول”.

6-الالتزام بإيجاد بيئة قضائية ملائمة لضمان حقوق ضحايا التعذيب، تأخذ بعين الاعتبار وضعهم النفسي، وتعترف بمعاناتهم، وتضمن حقّهم في المشاركة في الإجراءات القضائية وفي الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بقضاياهم، كما تضمن حمايتهم من أيّ تخويف أو تضييق ناتج من تعرّضهم للتعذيب أو كشفهم عنه.

7-التشدُّد في تطبيق المادّة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيّما لجهة الحقّ في إجراء اتّصال هاتفي وفي الاستعانة بمحامٍ وفي طلب المعاينة الطبِّية، وذلك لدى الأجهزة العسكرية والأمنية كافّة، بخاصّة الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش وشعبة المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي ودائرة الأمن القومي لدى المديرية العامة للأمن العام، صونًا لحقوق الدفاع ومنعًا لحصول أعمال التعذيب خلال التحقيقات الأوّلية.

8-القيام بزيارات دورية ومفاجئة لمراكز الاحتجاز والتحقيق كافّة، ومقابلة الموقوفين للتثبُّت من عدم تعرّضهم لأعمال التعذيب.

9-تعزيز تعاون القضاء العسكري مع القضاءَين العدلي والإداري لجهة تبادل المعلومات حول قضايا التعذيب، واستجابة القضاء العسكري لطلبات القضاة العدليين والإداريين للحصول على المستندات والأدلّة المتعلّقة بالتعذيب، صونًا لحقوق الضحايا بالانتصاف القانوني.

10-إجراء أجهزة التفتيش القضائي تقييمًا دوريًّا لكيفيّة معالجة القضاة العسكريين والعدليين إخبارات وشكاوى التعذيب، ومدى التزامهم بالموجبات المنصوص عليها في قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017.

11-توفير إمكانية مشاركة قضاة النيابات العامة والتحقيق والمحاكم الجزائية في القضاءَين العدلي والعسكري في دورات تدريبية حول آليّات التوثيق والتحقيق في قضايا التعذيب، بما فيها مبادئ “بروتوكول إسطنبول”. 

ثالثًا: إلى قيادات الجيش والأجهزة الأمنية

12.الالتزام ببذل جهود جدّية للقضاء على ثقافة العنف والتعذيب المُعمَّمة داخل المؤسَّسات، وبتطبيق قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 والمادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائية وأصول التوقيف والتحقيق والاحتجاز ومدوّنات السلوك، وباتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أعمال التعذيب ومعاقبتها، حمايةً لها وللمجتمع.

13.معاملة ضحايا التعذيب على نحوٍ يأخذ بعين الاعتبار وضعهم النفسي ويعترف بمعاناتهم، والتشدُّد في إجراء ملاحقات تأديبية لأيّ أفعال تهدف إلى تخويف هؤلاء أو تهديدهم على خلفيّة تقدّمهم بشكاوى ضدّ ضبّاط وعناصر.

14.تنفيذ استنابات القضاء العدلي المتعلّقة بالتحقيقات في جرائم التعذيب، والاستجابة إلى طلبات المعلومات التي ترِد منه والتعاون معه بهدف إجراء تحقيقات فعّالة في هذه القضايا.

15.الامتناع عن أيّ شكل من أشكال المكافأة للعناصر المشتبه في ارتباطهم بجرائم التعذيب إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية.

رابعًا: إلى الحكومة والسلطات التنفيذية

16. اتّخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لضمان حسن تنفيذ قانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017.

17.التثبُّت من متابعة الأطبّاء الشرعيين دورات تدريبية حول آليّات توثيق التعذيب بشكل فعّال، بما فيها مبادئ “بروتوكول إسطنبول”.

18 .العمل على رصد الاعتمادات اللازمة لتمويل كلفة إنشاء التجهيزات التقنية لتسجيل إجراءات التحقيقات الأوّلية لدى النيابات العامة والأجهزة الأمنية كافّة، وفقًا للمادّة 47 من أصول المحاكمات الجزائية.

19. إقرار المراسيم الناظمة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.

فهرس الورقة البحثية

مقدّمة الورقة البحثية: حين تكون جرائم التعذيب في عهدة القضاء العسكري
أيّ اختصاص للقضاء العسكري للنظر في جرائم التعذيب؟
كيف تعامل القضاء العسكري مع شكاوى التعذيب؟ (1)
كيف تعامل القضاء العسكري مع شكاوى التعذيب؟ (2)

لتحميل الدراسة بصيغة PDF

للاطلاع على الملخص باللغة الانكليزية

انشر المقال



متوفر من خلال:

أجهزة أمنية ، محاكم عسكرية ، لبنان ، مقالات ، دراسات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني