على اثر توقيف شابتين مغربيتين جنوب المغرب من طرف عناصر الشرطة، على خلفيَّة ارتدائهما ما اعتبر لباسًا فاضحًا يخل بالحياء العام، أطلق ناشطون مغاربة عريضة إلكترونيَّة لجمع التوقيعات المؤيدة لحريَّة اللباس في المغرب، معنونين إيَّاها بـ"ارتداء تنُّورة ليس جريمة"[1].
العريضة التي جمعت أزيد من 1800 توقيع، أبدت استغرابا إزاء حادثة الاعتقال التي طالت الشابتين، فاضطرتهما إلى قضاء ليلةٍ كاملة بمخفر الشرطة رهن الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتهما، واحالتهما على القضاء.
وأوردت العريضة أنَّ ما حصل في مدينة إنزكان (جنوب المغرب)، مؤخرًا، يشكل مساسًا بالحريَّات الفرديَّة وبحقوق الإنسان، على اعتبار أنَّ عددًا من النساء المغربيَّات يرتدِين التنُّورة، منذُ عقود، متسائلة عمَّا إذا كانت القوانين المطبقة هي التي تؤطر الفضاء العام أمْ الأفراد الذِين لا يحترمُون من جانبهم النساء اللواتي يرتدِين نمطًا معينًا من الملابس.
ونبهت العريضة إلى أنَّ ما حصل يشكل تراجعا يشرع الباب على مصراعيه أمام من تحدوهم الرغبة للتدخل في شؤون النساء المغربيَّات، والتصرف بمثابة حماة للأخلاق ووعاظ يفرضُون قوانينهم على المجتمع المغربي، الأمر الذي يشكل مساسًا بقواعد العيش المشترك، الشيء الذي يتناقضُ والمبادئ الأساسية للحريات والمساواة بين الرجل والمرأة، المتبناة من لدن الدولة المغربية، سيما في ديباجة الدستور الجديد[2] .
الصورة منقولة عن موقع alifyae.com
[1]–ينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أنه: "من ارتكب اخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد او بالبذاءة في الاشارات او الافعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم.
ويعتبر الاخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو اكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، او في مكان قد تتطلع اليه انظار العموم."
[2]–ينص الفصل 19 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011 على ما يلي: "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".
متوفر من خلال: