حملة “أنا تعرضت للتعذيب في مصر”: تعذيب النشطاء يعيد التعذيب إلى الواجهة


2019-10-22    |   

حملة “أنا تعرضت للتعذيب في مصر”: تعذيب النشطاء يعيد التعذيب إلى الواجهة

منذ أيام قليلة، أشارت الناشطة إسراء عبد الفتاح إلى تعرضها للتعذيب من قبل أفراد من جهاز الأمن الوطني لإجبارها على إعلامهم بكلمة السرّ الخاصة بموبايلها الشخصي وذلك بعد القبض عليها بتاريخ 13 أكتوبر الجاري. كما أشار الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، من قبلها، لتعرضه للتعذيب[1] بسجن طره شديد الحراسة حيث قام أفراد أمن السجن بتعذيبه فيما يطلق عليه بالسجون المصرية (حفل استقبال) بعد التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا.[2]

وقد أدانت نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية عبر بيان لها استخدام التعذيب وأضافت أن تعذيب النشطاء من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد السلطات المصرية باستخدامها لإخراس منتقديها. وبتاريخ 15أكتوبر، دشّن نشطاء على موقع الفيس بوك حملة تحت عنوان “أنا اتعرضت للتعذيب في مصر” للمشاركة بشهادات التعذيب التي تم التعرض لها على يد قوات الأمن المصرية.

وتعيد هذه الأحداث موضوع التعذيب إلى الواجهة من جديد في المشهد المصري الحالي. ويجدر التذكير أنه في أغسطس 2019، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن تأجيل مؤتمر إقليمي حول “تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي” الذي كان مقررا عقده في القاهرة في سبتمبر من العام نفسه. وقد تم ذلك تبعا لانتقاد المنظمات الحقوقية إقامته في مصر حيث أن “التعذيب في مصر يمارس بصورة منهجية”[3]. وكان قد صرح المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل عن تأجيل مؤتمر التعذيب “لقد قررنا تأجيل هذا المؤتمر وإعادة فتح عملية التشاور مع كل الأطراف المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد ومكان انعقاد هذا المؤتمر“. وأضاف أن القرار اتخذ بسبب “انزعاج متزايد لدى بعض أجزاء مجتمع المنظمات غير الحكومية بشأن مكان “عقد المؤتمر”، مشيرا إلى أن “المفوضية فهمت ذلك وأحست به“[4]

وتستمر السلطات المصرية في انتهاج التعذيب كوسيلة للعقاب أو لمعرقة المعلومات أو لغيرها من الأسباب كما يبدو أن النظام المصري يعي جيداً أهمية السيطرة على الجسد ومحاولة تطويعه لتحقيق مشروعيته، لأن إهانة الجسد وتحقيره وسيلة مهمة للتأكيد على قوة السلطة على فرض سيطرتها ورسالة مهمة لكل من يحاول أن يعارضه ويتحدى شرعيته. فحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن حالات الوفاة جراء التعذيب، وشكاوى التعذيب في الفترة من 2014 إلى 2018 كانت كالآتي: 1723 شكوى إلكترونية من تعذيب فردي و677 شكوى تعذيب وسوء معاملة جماعية في أقسام الشرطة والسجون المصرية، فضلاً عن 534 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز منها 189 حالة نتيجة التعذيب بحسب شهادات الأسر والمحامين. أما النصف الأول من عام 2019 فشهد 283 شكوى من التعذيب الفردي، و44 شكوى من التعذيب الجماعي، و30 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، 3 منها نتيجة التعذيب، إضافة إلى حالة انتحار لمحتجز بعد تعذيبه.[5] كما أصدرت السلطات المصرية قرارا بغلق مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب في فبراير 2016. ثم أصدر البنك المركزي المصري أمراً بتجميد الحساب المصرفي للمركز وأتمت الغلق فبراير 2017،[6] وهو الأمر الذي يعكس عدم رغبة السلطات في أي كلام حول التعذيب أو حتى إعطاء الفرصة لضحاياه بالتعافي النفسي. كما سدت وتسد السلطات المصرية كل محاولات الخروج من نفق التعذيب أو محاسبة مرتكبيه؛ كما سنوضح.

تفشي التعذيب والإفلات من العقاب

برغم كفالة النصوص الدستورية والقانونية مجموعة من الاجراءات القانونية والقضائية والإدارية لمنع وقوع حالات التعذيب كما نبيّن أدناه، فالواقع العملي يشهد تزايد ارتكاب هذه الجريمة بشكل ملحوظ، كما تم توفير مناخ آمن لمرتكبي جرائم التعذيب وضمان إفلاتهم من العقاب. وفي حالات نادرة، تمت مساءلة أفراد أمن شركاء في الجريمة، فيما لم يتمّ الالتفات إلى مُصدر الأوامر أو المخطط أو المنفذين الآخرين. إلا أنه وحتى هذه المساءلات لم تصل إلى درجة المحاكمة وتمّ حفظ تحقيقاتها أو تعليقها، باستثناء حالات نادرة. وهو ما أدى إلى تفشي ظاهرة التعذيب لاطمئنان الجناة إلى افلاتهم من العقاب. كما نلاحظ أن الدعاوى التي تحركت فيها النيابة العامة كانت تلك التي أثير حولها ضجة إعلامية كبيرة وكانت المحاكمات وسيلة لتسكين حالة الغضب المجتمعي فقط دون أن تعكس أي رغبة لدى النظام المصري في تحقيق مسار عادل للمحاسبة والإنصاف مثل قضية تعذيب طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر حتى الموت[7].

بالإضافة إلى ذلك، وفي رد على تقرير منظمة هيومن رايتس واتش عن حقوق الإنسان في مصر عام 2017 والذي ورد فيه تعرض بعض المسجونين للتعذيب، أصدرت النيابة العامة بيانًا بنهاية يناير 2019[8]. وذكرت انها حققت فيما ورد بالتقرير، بعد تكليف من النائب العام. وأشار البيان إنه إزاء البيانات القاصرة التي تضمنها التقرير فقد استلزم التحقيق وقتًا وجهدًا كبيرًا من المحققين في الوصول إلى تلك الشخصيات التي وردت بالتقرير، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين بالتقرير. وانتهت النيابة إلى ثبوت مخالفة وعدم صحة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وأوصت هيومن واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الانسان بمصر.

وهو ما رد عليه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على لسان المتحدث باسمه روبرت كولفيل بفبراير الماضي، معبراً عن شكوكه أن تحقيقا جديا تم في المزاعم الخطيرة عن استخدام التعذيب[9].

وقد أكد تقرير سابق عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في 2012، بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر[10]. ولكن الحكومة المصرية رفضت المعلومات وأكدت أن التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب إلاّ أنها حوادث معزولة تُجري السلطات تحقيقاً فيها[11].

تجريم التعذيب في النظام القانوني المصري

نص الدستور المصري في مواضع عديدة على تجريم التعذيب، فالمادة 55 منه[12] تمنع التعذيب والإكراه والإيذاء المعنوي والبدني عند القبض على متهم واحتجازه. كما جرمت المادة 52 التعذيب بصورة واضحة واعتبرته جريمة لا تسقط بالتقادم. على أن أهم ما جاء به الدستور هو ما نصّت عليه المادة 99 منه[13] والتي تبيح للمرة الأولى في تاريخ النظام القضائي المصري للمضرور من الجرائم التي تمثل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. كما حرم المشرع الجنائي المصري التعذيب سواء كان ذلك في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات. فالمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم السلطات الأمنية بمعاملة بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً”.

أما في قانون العقوبات، فقد جرمت المادة 126 التعذيب بقولها: “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً”. فهذه المادة تجرم – إذن – العنف أو التعذيب الواقع من أحد رجال السلطة العامة (الموظف أو المستخدم العمومي) على المتهم لإكراهه على الاعتراف بارتكاب جريمة معينة. ويعد التعذيب من جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية؛ لأن الجاني فيها هو أحد رجال السلطة، ويرتكب هذه الجريمة باسم السلطة ولحسابها، ولذا فإن الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها لا تسقط بمضي المدة.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة أن مصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية[14]وانضمت بعام 2014 لمجموعة أصدقاء اتفاقية مناهضة التعذيب[15]، التي تعتبر محفلاً دولياً غير رسمي لتعزيز الجهود العالمية للقضاء على جريمة التعذيب، وتشجيع كافة الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية مناهضة التعذيب على الانضمام لها وتنفيذها.

وفي محاولة لتشديد عقوبة التعذيب وضمان معاقبة مرتكبيها، نظمت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، بغضون مارس 2015 ورشة عمل لصياغة مشروع قانون للوقاية من التعذيب، بمشاركة عدد من فقهاء القانون والمحامين، من بينهم المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض؛ كمساهمة لسد الفراغ التشريعي الذي يعرقل عمل النيابة العامة والقضاء في هذا النوع من القضايا، ومن ثم إفلات مرتكبيها من العقاب[16]. ولكن تم عرقلة عمل هذا المشروع لكيلا يرى النور. فأحيل القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار في مارس 2017 لمجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية بعد اشتراكهما في صياغة مشروع القانون؛ وذلك على أثر إقامة وزير العدل لدعوى عدم صلاحية للقاضيين؛ وفقا للمادة 111 من قانون تنظيم السلطة القضائية[17] التي تعطيه هذا الحق. وهو ما عكس نية الانتقام من القاضيين والرغبة في إنهاء عملهم في السلك القضائي[18].

واستمرت التحقيقات لمدة تقارب العامين، وبتاريخ 29 يونيو 2019 أعلن نجاد البرعي المحامي عضو هيئة الدفاع عن القاضيين عبر منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مجلس صلاحية وتأديب القضاة قد رفض دعوى الصلاحية المُقامة من وزير العدل ضد المستشارين وذلك استناداً إلى أن دور القاضي لم يعد قاصراً على حسم النزاعات المعروضة أمامه فحسب، إذ أن القاضي المنفصل عما يدور في مجتمعه، لا يتوقع منه العمل بكفاءة وفاعلية[19]. ومن ثم فإن مشاركة القاضيين في صياغة مشروع قانون لمكافحة جريمة التعذيب يعد تفاعلاً مقبولًا لمحاولة إصلاح القصور التشريعي للحد من هذه الجريمة، فضلا عن أن إفصاحهما عن توجههما هذا لا ينال من استقلاليتهما أو حيدتهما في نظر الناس. بل على العكس، يفقد السكوت على تفشي مثل هذه الجريمة القضاء استقلاله وهيبته، ويزيد من تورطه في التستر على مرتكبي هذه الجريمة التي ارتفعت وتيرتها مؤخرًا في ظل تزايد جرائم الاختفاء القسري وإرغام الضحايا على تسجيل اعترافات بجرائم لمرتكبيها تحت وطأة التعذيب[20]. وبالتالي، فإن ما قام به القاضيان ليس اشتغالًا بالسياسة، وأنه لا يتعدى المشاركة في عمل قانوني يهدف لإصدار تشريع يتماشى مع التزامات مصر الدولية بشأن اتفاقية مكافحة التعذيب.

خاتمة

لعل ما نص عليه الدستور المصري الحالي بمجال بالحقوق والحريات بشكل عام وبجريمة التعذيب بشكل خاص في نظرنا واحدا من أهم المحاولات المصرية من أجل تقديم دعم دستوري للحقوق والحريات وللوقاية من جريمة التعذيب ولكنه يظل كما هو مجرد حبر علي ورق ما لم يحدث أمران أساسيان:

الأول: أن تترجم النصوص الدستورية إلى قوانين يمكن تطبيقها في الواقع العملي.

الثاني: أن يلتزم حماة القانون وهم هنا أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية باحترام تلك النصوص القانونية وتطبيقها بشكل نزيه وغير منحاز.

إلا أن ممارسات النظام المصري لا تعكس حالياً أية إرادة سياسية لمكافحة التعذيب، بل على العكس تُحارب كافة الجهود المبذولة لوقف هذه الممارسات، ويرفض كافة الادانات المحلية والدولية ويزعم أن الادعاءات تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة.


[1] – خبر بموقع الجزيرة الاخباري بعنوان “تهديد وتعذيب وإغماء.. مواقع التواصل تتضامن مع الناشط المصري علاء عبد الفتاح ” نشر بتاريخ 10/10/2019

[2] – خبر بموقع (BW) الاخباري بعنوان ” العفو الدولية تدين احتجاز و”تعذيب” المصرية إسراء عبد الفتاح” بتاريخ 15/10/2019

[3] – خبر نشر بموقع فرانس 24 بعنوان ” الأمم المتحدة ترجئ مؤتمرا في القاهرة حول التعذيب إثر انتقادات واسعة” بتاريخ21/8/2019.

[4] خبر بموقع DW الاخباري بعنوان ” انتقادات تُؤجل عقد مؤتمر أممي في القاهرة بشأن التعذيب” نشر بتاريخ 21/8/2019

[5] – بيان لعدد من المنظمات الحقوقية المصرية بعنوان ” منظمات حقوقية: يجب حرمان مصر من استضافة المؤتمر لسجلها الحافل بجرائم التعذيب” نشر بتاريخ 21/8/2019 عبر الموقع الالكتروني لموقع الجبهة المصرية لحقوق الانسان

[6] – خبر نشر بموقع منضمة العفو الدولية بعنوان” إغلاق مركز شهير لتأهيل ضحايا التعذيب في مصر” بتاريخ 20فبراير 2017.

[7] خبر بموقع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان” محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر بسجن ضابط وخمسة أمناء شرطة في واقعة تعذيب طلعت شبيب حتى الموت” نشر بتاريخ 25/6/2017.

[8] – تحقيق نشر بجريدة الشروق بعنوان ” بعد تحقيق استمر عامين.. النيابة العامة: مزاعم هيومان رايتس عن التعذيب وحقوق الإنسان في مصر كاذبة” بتاريخ 30/1/2019

[9] خبر نشر بموقع RT بعنوان ” وقال إن التعذيب “ممارسة راسخة ومتفشية” في مصر، مستشهدا بتحقيق أممي نشر في يونيو 2017، وأكد أنه لا يمكن قبول أي اعترافات تنتزع تحت التعذيب. ” نشر بتاريخ 22/2/2019.

[10]  تقارير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن الدورات 58، 59 ،60، الصادر بالدورة الثانية والسبعون –وثائق الامم المتحدة الرسمية ملحق رقم 44. (A/72/44)

[11] خاطبت مصر لجنة مناهضة التعذيب بكتابين الأول عن الضمانات الدستورية والتشريعية التي تحظر التعذيب. وفي الكتاب الثاني، المرسل في 16 يناير 2014، رفضت الدولة مقبولية وموثوقية المعلومات، وأكدت أن التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب إلاّ أنها حوادث معزولة تُجري السلطات تحقيقاً فيها.

[12] نصت المادة 55 من الدستور على أن كل من يقبض عليه يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، … وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

[13] تنص المادة 99 من الدستور المصري على أن ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

[14] بموجب القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1986 –وذلك بدون تحفظات، ونشر بالجريدة الرسميةوعمل به اعتبارا من 25/7/1986 كقانون من قوانين الدولة بموجب نص المادة 151 من الدستور المصري.

[15] خبر بجريدة اليوم السابع بعنوان “مصر تنضم لمجموعة أصدقاء اتفاقية مناهضة التعذيب” نشر بتاريخ 25/11/2014

[16] صدر عن مؤسسة المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية مشروع قانون للوقاية من التعذيب بمشاركة عدد من الخبراء نشر بموق الإليكتروني للمؤسسة.

[17] – تنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية المصري قبل تعديله عام 2017 “إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 – ولهذا المجلس- إذا رأي محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضي في أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب. وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وإما برفض الطلب. ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون…”

[18] تقرير صدر عن مركز القاهرة للدراسات بعنوان ” الانتقام من العدالة” تعليق قانوني على سير التحقيق في القضية رقم 550 لسنة 2015 دعوى الصلاحية ضد القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار.

[19] الحكم الصادر في دعوى التأديب رقم 7 لسنة 2014، المقيدة برقم 12 لسنة 8 قضائية، جلسة 9 يونيو 2014

[20] تقرير صدر عن مركز القاهرة للدراسات بعنوان ” الانتقام من العدالة” تعليق قانوني على سير التحقيق في القضية رقم 550 لسنة 2015 دعوى الصلاحية ضد القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار.

انشر المقال

متوفر من خلال:

محاكمة عادلة وتعذيب ، مقالات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني