وقفة احتجاجية للصحافيين أمام وزارة الداخلية بعد تهديد المصوّر حسن شعبان (تصوير حسين بيضون)
تشمل حماية الصحافيين توفير ظروف مناسبة لهم لممارسة نشاطهم المهني، سواء في الظروف العادية، أو أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. فلا يكفي ردّ الاعتداءات (أنظر المقال الأوّل) أو ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضدّ الصحافيين (المقال الثاني)، إنّما يجب أيضًا السعي لتأمين بيئة ملائمة لضمان استمرارهم في أداء مهامهم على نحو يتلاءم مع التحديات الراهنة. غالبًا ما يستدعي ذلك ضمان حقوق أخرى، قد لا تكون مرتبطة مباشرة بحرّية النشر، لكنّها ضرورية لتحقيق هذه الحرّية. تبعًا لذلك، يستتبع الإقرار بهذا الموجب العمل على تكريس مجموعة من المعايير والضمانات. علمًا أنّ هذا المستوى من الحماية مستمدّ من قرارات مجلس الأمن[1] وقرارات مجلس حقوق الإنسان[2] وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب[3] وتوصيات لجنة وزراء مجلس أوروبا[4].
نذكر أن هذا المقال يأتي ضمن سلسلة من 10 مقالات تدعو إلى مناصرة قضايا الإعلام واستشراف المسؤوليات الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتقه، فضلًا عن كيفية الموازنة بين التحدّيات الناجمة عن الحرب وتلك الحقوق والمسؤوليات، بعيدًا عن التضليل والتحريض والمسّ بالخصوصية والتعرّض لحقوق الإنسان.
أوّلًا- المعايير أو الضمانات الواجب توافرها من أجل تأمين بيئة ملائمة للعمل الصحافي:
1- الحق في النشر:
يشمل هذا الحق نشر الآراء والمعلومات، من دون التعرّض لأيّ نوع من الرقابة المسبقة أو الضغوط الخارجية أو الداخلية التي قد تسعى لفرض توجّهات معيّنة أو قيود على المحتوى الإعلامي[5]، باستثناء القيود المنصوص عليها في القوانين المحلّية التي تتلاءم مع المعايير الدولية[6]، والتي يتمّ المحاسبة بشأنها، أمام القضاء المختصّ حصرًا. والواقع أنّ هذا الحق يواجه تحدّيات عدّة من شأنها التأثير على حرّية الإعلام واستقلاليته، ومنها:
- مدى ملاءمة قوانين الإعلام لمبادئ حرّية التعبير وحماية الصحافيين[7]،
- مدى التعسّف في تقديم دعاوى قانونية ضدّ الصحافيين وكيفية تعامل القضاء معها،
- مدى تنوّع مصادر التمويل لضمان استمرارية النشر،
- مدى تحكّم شبكات التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى وإمكانية الوصول إليه[8]،
- مستوى الضغوط من داخل المؤسسة الإعلامية على حق الصحافيين في نشر مواضيع معيّنة.
2- الحق في عدم النشر:
وهذا ما يُعرف بـ “بند الضمير” (conscience clause)[9]، أي أنّه يحق للصحافي اتخاذ قرارات مهنية بناءً على ما يمليه عليه ضميره، بما في ذلك رفض نشر معلومات تتعارض مع قيمه الأخلاقية والمهنية. وقد ورد هذا الحق في القوانين والمواثيق الإعلامية تحت أشكال مختلفة، منها:
- رفض الخضوع لأي أمر يتعارض مع السياسة العامّة لوسيلة الإعلام التي يعمل لديها، كما تم تحديدها خطيًا في عقد العمل. كذلك رفض الالتزام بأي أمر غير منصوص عليه بوضوح في سياستها العامة[10].
- إزالة توقيعه إذا تمّ تعديل المحتوى بشكل جوهري من دون موافقته[11]،
- في حال حدوث تغيير جوهري في طبيعة أو توجّه الصحيفة أو الدورية، إذا كان هذا التغيير يُحدث وضعًا من شأنه المساس بشرف الموظف أو سمعته أو، بشكل عام، بمصالحه المعنوية، يحق للصحافي فسخ العقد من دون سابق إنذار[12]،
- حق غرفة الأخبار في الكشف عن اعتراضها من خلال الوسيلة الإعلامية نفسها، إذا اعتبرت بالأغلبية (عادةً ثلثي الأصوات) أنّ الوسيلة الإعلامية قد انتهكت مبادئها التأسيسية أو مبادئ الأخلاقيات الصحافية[13].
3- الحق في التنقل:
يشمل حق الصحافيين الراغبين في التوجّه إلى المواقع المتأثرة بالنزاع والمواقع التي تتعرّض لانتهاكات لحقوق الإنسان[14]. تبعًا لذلك، حرصت منظمات دولية عدّة على وضع قواعد للتنقّل الآمن للصحافيين من أجل تخفيف المخاطر[15]. علمًا أنّ تقييد حقّ التنقل للصحافيين، أثناء الحروب والنزاعات المسلّحة، سواء بشكل مباشر (حظر استخدام الطرقات المؤدّية إلى مناطق النزاع)، أو غير مباشر (عدم وجود سيارات مجهزة أو ممرات آمنة مما يؤدي إلى أخطار جمّة مثل الخطف والأسر والقتل)، يؤدّي عمليًا إلى عدم الوصول إلى معلومات موثوقة، ليس فقط لتغطية الغارات والدمار، إنّما أيضًا للكشف عن معاناة الناس والمساعدة في تقييم حاجاتهم الحقيقية والتحقيق في جرائم الحرب ونشرها أمام الرأي العام، بمعنى آخر، لاستشراف الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزاع والاستمرار في تحفيز الرأي العام.
4- الحق في الوصول إلى المعلومات[16]:
رأت المقرّرة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير أنه لا يمكن “اعتبار الحق في الحصول على المعلومات هدفًا مشروعًا للحرب، فهو حق من حقوق البقاء، تعتمد عليه حياة الناس وصحتهم ورفاهم وسلامتهم وأمنهم في أوقات الأزمات والنزاعات”[17]. وعليه، لا يمكن توفير هذا الحق للناس إلّا إذا تمكّن الإعلام من متابعة المجريات والوصول إلى مكان الحدث والتقاط الصور والفيديوهات وإجراء المقابلات، فضلًا عن الحصول على المستندات المتوفّرة لدى الإدارات العامّة والدخول إلى مراكز الدولة والمرافق العامّة، وعدم طردهم منها أو إعاقة عملهم. في هذا الصدد، نصّت قوانين عدّة على إعفاء الصحافيين من بعض القواعد المتصلة بمعالجة البيانات الشخصية عند الضرورة لضمان التوازن بين حرّية التعبير وحماية الخصوصية[18]. وعليه، يفترض أي استثناء من حق الوصول إلى المعلومات، توفّر مصلحة اجتماعيّة متّصلة بكتمانها، تكون أهمّ من المصلحة المتأتية عن الكشف عنها. كما يجب عدم استغلال الاستثناءات المنصوص عليها في القانون لمنع الوصول إلى معلومات تسمح المواثيق الدولية بالوصول إليها، منها المعلومات الضروريّة للكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، أو جرائم الحرب، أو البحث فيها، أو تتبع مرتكبيها.
5- الحق في الوصول إلى الإنترنت:
يعتبر الوصول إلى الإنترنت حقًا من حقوق الإنسان[19]، لاسيّما أثناء النزاعات حيث قد يكون السبيل الوحيد للاتصال بالعالم الخارجي. ويمكن أن تؤدّي عمليات الحجب أو إبطاء السرعة إلى تدمير حياة الناس اليومية، كما تمنع عمليات التعطيل قيام الصحافيين بالرصد والإبلاغ[20]. في لبنان، أفادت منظمة “سمكس” أنّ غياب أو ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت في المناطق الجنوبية قد أدّى إلى تداعيات خطيرة على عمل الطواقم الصحافية التي تعتمد على هذه الخدمة من أجل نقل الأخبار. من أبرز تلك التداعيات، انقطاع الاتصالات في بعض الطرقات والأودية حيث يخشى الصحافيون ألّا يتمكّنوا من طلب فرق الإغاثة في حال تعرّضهم لأي استهداف، فضلًا عن التأخّر في إرسال المواد الإعلامية ممّا يفقدها قيمتها، واضطرار بعض الصحافيين لترك منازلهم والإقامة في أماكن أخرى مع ما يرافق ذلك من كلفة اقتصادية عالية ومخاطر أمنية حقيقية[21].
6- الحق في حماية المصادر الصحافية[22]:
تزداد أهمية حماية المصادر أثناء الحروب والنزاعات المسلحة من أجل استمرار الوصول إلى المعلومات المهمة ونشرها أمام الرأي العام، بخاصّة أنّ المصادر الموثوقة تصبح أقلّ توفّرًا وأكثر حرصًا على سلامتها.
من التحديات التي برزت في هذا الصدد أثناء الحروب والنزاعات المسلحة هي مدى قانونية إلزام الصحافيين بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية. وقد رأت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) أنّه لا يجوز إلزام الصحافيين بالإدلاء بشهاداتهم إلّا في الحالات التي يتوفّر فيها الشرطان التاليان: أوّلًا، أن يكون الدليل المطلوب من الصحافي ذا قيمة مباشرة وهامّة للفصل في مسألة جوهرية في القضية؛ ثانيًا، ألّا يكون الحصول على ذلك الدليل ممكنًا من خلال الوسائل المتوفرة الأخرى[23].
في المقابل، أدلى عدد من الصحافيين طوعًا بشهاداتهم أمام المحكمة نفسها[24]، وهذا ما عرّضهم لبعض الانتقادات انطلاقًا من أنّ الصحافي يجب أن يظهر لجميع أطراف النزاع كشخص موضوعي ومستقل ومصمم على نشر ما يعتقد أنّه الحقيقة. أما إذا ظهر الصحافيون كشهود أمام المحاكم، فقد يؤدّي ذلك إلى توقّف المصادر عن التعاون ورفض الأطراف إجراء مقابلات معهم، كما قد يزيد من خطر تعرّضهم للخطر إذا عادوا إلى منطقة النزاع، أو إذا حاول صحافيون آخرون التغطية في المكان نفسه. بمعزل عن مدى صحة الانتقادات أو مشروعيّتها، يبقى أنّ مصادر الصحافيين تحتلّ مكانة جوهرية في عملهم وتستدعي الحماية في كل الأوقات.
7- الحق في عدم التمييز بين الصحافيين أو ضدّهم:
في هذا الصدد، لا يجوز منع الصحافيين من الدخول إلى مكان ما أو الحصول على معلومة ما، فقط بسبب نشاطهم المهني، ومن دون أي مبرّر قانوني. كذلك لا يجوز التمييز بين الصحافيين والصحافيات، أو بين الصحافيين المواطنين والأجانب[25]، أو بين الصحافيين أنفسهم على خلفية مواقفهم من أداء السلطة أو انتمائهم السياسي أو الديني أو المناطقي أو عدم انتسابهم إلى نقابة الصحافة (نقابة المحرّرين في لبنان) أو عدم حصولهم على بطاقات اعتماد صحافية، إلّا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في البند 11 أدناه[26]. كذلك يشمل موجب عدم التمييز ضمان الحياد والتجرّد وعدم اتخاذ أي إجراء بحق أي صحافي على أساس الآراء والتصوّرات المسبقة.
8- الحق في الخصوصية:
يشمل حقّ الصحافيين في عدم التعرّض، على نحو تعسّفي أو غير قانوني، للتدخّل في خصوصيّاتهم، أو شؤون عائلاتهم، أو مراسلاتهم ولا لأيّ حملات غير قانونية تمسّ بشرفهم أو سمعتهم. والمقصود بمنع التعسّف هو ضمان أن يكون التدخّل معقولًا ومتناسبًا وضروريًا بالنظر إلى الظروف الراهنة[27]. أكثر تفصيلًا، يشمل هذا الحق الأمور الآتية:
- حماية البيانات الشخصية: أي حماية المعلومات المتّصلة بحياتهم الخاصة من الوصول غير المصرّح به. تشمل هذه الحماية أيضًا بياناتهم الرقمية على الإنترنت،
- حماية المعلومات الصحافية الموجودة بحوزتهم والمصادر الصحافية،
- الحماية من الرقابة أو التنصّت غير المشروع أو المصادرة أو التفتيش غير القانوني لأجهزة الصحافيين، مثل الحواسيب والهواتف، وعدم تقييد الأدوات الرقمية التي تمكّنهم من الحفاظ على خصوصيّتهم مثل تقنيات التشفير وإخفاء الهوية.
- الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، من دون أن يتعرّضوا للتنمّر أو الطرد من الوسائل الإعلامية التي يعملون لديها، إذ يحقّ للصحافيين التعبير عن آرائهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها، من دون خوف من استخدام هذه الآراء ضدهم في عملهم الصحافي.
واتّخذت وسائل إعلام أجنبية تدابير قاسية ضد عدد من الصحافيين على خلفية مواقفهم ضد الحرب على غزّة[28]، منها التحقيق الإداري والطرد من العمل والاستهداف عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتهديدات وحملات التشويه المنظّمة التي قد تؤدي إلى تشويه السمعة وضرب المصداقية. من الأمثلة على ذلك طرْد الصحافية الأميركية كاتي هالبر من عملها في تلفزيون “ذا هيل” الأميركي لأنّها اعتبرت إسرائيل دولة فصل عنصري، وأيضًا طرد مراسل “سي إن إن” مارك لامونت هيل بعد أن ألقى كلمة في الأمم المتحدة دعا فيها دول العالم إلى مقاطعة إسرائيل. كذلك المصوّر الصحافي الفلسطيني حسام سالم الذي أوقفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية التعامل معه على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي بعد سنوات من تغطية قطاع غزة كمصوّر صحافي مستقلّ لصالحها. كما أحالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي- القسم العربي” إلى التحقيق الإداري ستّة صحافيين عاملين في القاهرة وبيروت، وأوقفت التعامل مع صحافية أخرى مستقلّة (فريلانسر) بسبب ما أسمته نشاطهم المتحيّز لفلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي[29].
هذا فضلًا عن الحملة التحريضية على الصحافيتين ماري-جوزيه القزّي وسهى إبراهيم في “بي بي سي – القسم العربي” على خلفية توثيق انتهاكات إسرائيلية[30].
من آليات الحماية في هذا الخصوص هي قوانين العمل التي تحظر الصرف التعسّفي أو تعتبره تجاوزًا في استعمال الحق، إذا كان السبب متصلًا بممارسة حرّية شخصية أو عامة. مع ذلك، تبقى تلك الحماية محدودة في ظل ضعف النقابات وبطء الإجراءات القانونية وغياب الآليات الرادعة، فضلًا عن الاصطفاف السياسي الحادّ أثناء الحروب والنزاعات المسلّحة.
9- الحق في التجمّع وإنشاء الجمعيات والانضمام إليها بما في ذلك النقابات[31]:
تقوم النقابات أساسا على مبدأ حماية الصحافيين من الطرد التعسفي والتمييز ضدّهم والدفاع عن حقوقهم في حال تعرّضهم لأي انتهاكات مهنية، كما تعمل على الضغط على السلطات العامة ووسائل الإعلام من أجل إقرار القوانين المناسبة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير بيئة عمل مناسبة للمهنة. إلّا أنّ العمل النقابي يشهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في كافة المجالات[32]، ومن ضمنها مجال الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الصحافيين. ردّا على ذلك، برزت أصوات تهدف إلى تعزيز التعددية النقابية وتوفير منصات بديلة للصحافيين من أجل الدفاع عن مصالحهم، كما ظهرت المنظمات غير الحكومية، في حالات عدّة، كبديل فعّال، لاسيما لجهة رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني.
في لبنان، أنشأت مجموعة من الصحافيين أثناء ثورة 2019 تجمّع نقابة الصحافة البديلة بهدف الدفاع عن الصحافيين وحماية حرية الإعلام، لاسيما أن نقابة المحرّرين قد عجزت عن تقديم الدعم الكافي للصحافيين في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي يتعرضون لها، على حدّ تعبير التجمّع[33]. وقد تقدّمت نقابة المحرّرين بتاريخ 17/12/2021 بعريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة تطلب فيها منع التجمّع من القيام بأي نشاط تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كلّ مخالفة. إلّا أنّ القاضي ردّ الطلب مستندًا إلى ضرورة احترام الحرّيات العامة وحمايتها، ومؤكدًا على دور القضاء في حماية الحرّيات، في طليعتها حرّية التعبير والحرّيات الفردية والشخصية. كما أكّد على مبدأ التناسب، بمعنى أنّ القضاء المُستعجل لا يتّخذ تدابير من شأنها الحدّ من الحريات أو فرض الرقابة المسبقة على حرية النشر إلّا استثنائيًا، وفقط في الحالات التي يثبت فيها أن حقّ المحافظة على سمعة الفرد يتجاوز الحقّ في الإعلام والاستعلام[34].
10- الحق في العمل:
يشمل الحق في العمل، التمتّع بشروط عمل عادلة ومرضية، ومن ضمنها ظروف عمل تكفل السلامة والصحة[35]. كذلك أشارت خطة الأمم المتحدة إلى الحد من الضعف الاقتصادي للصحافيين من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين على الحياة والحماية الاجتماعية وتسديد أجور مناسبة للصحافيين[36]. هذا علمًا أنّ الضعف الاقتصادي يزداد أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. وأكّدت شهادات جمعتها “مراسلون بلا حدود”، بعد حوالي الشهر على توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان، أنّ ما لا يقل عن 30 صحافيًا اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، والتخلّي عن معدّاتهم المهنية وممتلكاتهم أثناء بحثهم عن مأوى آمن[37].
11- عدم تقييد أيّ من الحقوق إلّا في الحالات التي تتوافر فيها الشروط الآتية[38]:
- أن يكون منصوصًا عليه في القانون بشكل واضح،
- أن يهدف لحماية مصلحة اجتماعية مهمّة، تحديدًا احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
- أن يكون ضروريًا من أجل تحقيق هذه المصلحة وألّا تتوفّر أي بدائل أخرى عنه أقل تقييدًا لحرية النشر،
على أن يكون للمحاكم المختصة صلاحية تقدير مدى مشروعيّة القرارات المتّخذة في هذا الشأن. ويسري هذا الموجب حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدّد الأمة والتي تم الإعلان عنها رسميًا، فلا يجوز للدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اتخاذ أي تدابير من شأنها تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد إلّا في أضيق الحدود التي تستدعيها الضرورة، ومن دون أي تمييز[39]. وقد ذهبت لجنة وزراء أوروبا في الاتجاه نفسه[40].
ثانيًا- الموجبات الملقاة على مؤسّسات الدولة والنقابات ووسائل الإعلام من أجل ضمان حماية الصحافيين:
قد يكون تطبيق التوصيات الآتية مدخلًا لإعادة تنظيم قطاع الإعلام في لبنان، أو ربّما تفعيل آليات التنظيم الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية وفيما بينها. فمن خلال الالتزام بهذه القواعد والممارسات، يمكن للإعلام أن يتبنّى معايير مهنية تساهم في تحسين ظروف العمل الصحافي، وتاليًا، رفع مستوى الأداء المهني والمصداقية، بعيدًا عن التدخّلات والضغوط السياسية. في المقابل، يصحّ القول إنّ تطبيقها يستدعي إرادة سياسية أو موارد مالية قد لا تكون متوفّرة حاليًا. ومع ذلك، من الضروري العمل على تطوير تلك التوصيات ورفع مستوى التوقعات وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة لتمكين الصحافيين من استعادة دورهم في حراسة المصلحة العامة وحماية المدنيين، لاسيما أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
1- التوصيات الخاصة بمؤسسات الدولة:
- عدم اتخاذ أي تدبير يهدف إلى منع أو تعطيل سبل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على شبكة الإنترنت أو خارجها من قبيل إغلاق الإنترنت أو تقييد المواقع الشبكية الإعلامية أو تعطيلها أو القضاء عليها. في المقابل، يجب توفير الحلول البديلة في مواجهة انقطاع خدمات الإنترنت والإتصالات. فقد انقطعت تلك الخدمات نتيجة الغارات الإسرائيلية على محطات الإنترنت وعدم القدرة على تزويد المحطات بالمازوت أو إصلاح الأعطال، فضلًا عن ضعف خدمات الإنترنت التي تقدّمها في الأصل هيئة “أوجيرو” في عددٍ كبير من المناطق اللبنانيّة[41]. وقد صدرت، في حينها، بعض التوصيات عن منظمة “سمكس”، منها زيادة أعداد الهوائيات (الأنتينات) في مناطق الكثافة السكانية مثل بيروت أو الاستعانة بـ “أوجيرو” لتزويد مراكز الإيواء بالإنترنت[42].
- تكريس أهميّة تعاون الإدارات العامة مع الصحافيين طالبي المعلومات لمساعدتهم على الوصول إليها وعدم تقييد حق الصحافيين في الوصول إلى الأماكن العامة من أجل تغطية الأحداث أو الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات العامة، بحجّة الضرورات الأمنية، أو عبر فرض شروط لم ينص عليها القانون، سواء على صعيد صفة ومصلحة مقدّمي الطلب أو على صعيد طبيعة وحجم المستندات أو أيضًا خضوع الإدارة لرقابة القضاء[43]، فضلا عن موجب تسهيل دخول الصحافيين الأجانب.
- عدم القيام بأيّ فعل من شأنه فضح مصادر الصحافيين أو إلزامهم بالكشف عنها، وتكريس تلك الحماية في القوانين المعمول بها. إن أيّ استثناء على هذا الموجب يكون من صلاحية القضاء المختصّ وضمن شروط البند 11 أعلاه.
- الابتعاد عن الرقابة المسبقة بكل أشكالها والتحقيق مع الصحافيين أمام جهات غير مختصة، سواء قضائية أو غير قضائية.
- في حال إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية أثناء الحرب، يصبح بإمكان السلطة العسكرية، وفق المرسوم الاشتراعي رقم 52/1967، فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والإذاعات والتلفزيون والأفلام السينمائية والمسرحيات. إلّا أنّ تلك التدابير يجب أن تتّخذ من دون أي تمييز وفي أضيق الحدود وفق أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومعايير البند 11 أعلاه، كما لا يمكن أن تشمل حرية الرأي لأنّ عدم التقيّد بها أثناء حالة الطوارئ لا يمكن أن يكون ضروريًا على الإطلاق[44].
- توفير بيئة مناسبة لعمل منظمات المجتمع المدني لأنها تؤدي دورًا حيويًا في تعزيز سلامة وأمن الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام.
- إجراء التعديلات القانونية الملائمة. من الأمثلة على ذلك، تعديل قانون المعاملات الإلكترونية على نحو يحمي البيانات الشخصية، وتعديل قوانين العمل على نحو يحمي الحق في اللجوء إلى “بند الضمير” مع حظر أي نوع من العقوبات أو الفصل نتيجة استعمال هذا الحق، وتعزيز استقلالية القضاء لأن من شأن ذلك حماية الحريات الأساسية وفي طليعتها حرية التعبير، والتوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وتعديل قوانين المطبوعات على نحو يعزز حقوق الصحافيين والحرية النقابية، بما في ذلك حقهم في الحفاظ على سرية البيانات والمصادر، وعدم الكشف عنها إلّا في حالات استثنائية محددة، إلغاء المقاربة الجزائية، وفي حال الإبقاء عليها، إعادة النظر في جرائم المطبوعات وحصرها بالأفعال الأكثر خطورة وفق المعايير الدولية، إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض الغرامات حتى لا تُستخدم كأداة للضغط على الصحافيين أو لإسكات أصواتهم[45].
- إخضاع إنشاء أي مجلس للرقابة على وسائل الإعلام لقواعد تضمن استقلالية أعضائه بما يتصل بشروط التعيين والعزل. كما يجب أن يكون على تواصل الدائم مع الأطراف المعنية (الصحافيين ووسائل الإعلام والنقابات والجمعيات المعنية) من أجل تطوير الأخلاقيات المهنية أثناء الحروب أو غيرها من الظروف، ومتابعة التطورات عن كثب من أجل حثّ الجميع على الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية. والواقع أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الحالي لا يتمتع بالاستقلالية، طالما أنّ أعضاء المجلس يتم تعيينهم مناصفة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب، كما أنّ أداءه لم يكن على حجم التحديات. فالمجلس لم يتخذ أثناء الحرب أي خطوات ملموسة تُذكر، واكتفى بإصدار تصريحات متفرقة بشأن المواقع الإلكترونية، كانت في معظمها فارغة من حيث المضمون والنتائج، من دون أن تحقق أي تأثير حقيقي أو تدابير ملموسة على أرض الواقع[46].
- تطوير دور وزارة الإعلام على نحو يحمي الصحافيين وحرية الإعلام من خلال التقييم المستمر لحاجات الصحافيين والسعي لإرساء أسس مشتركة للتعاون بين الوسائل الإعلامية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، أو النظر في إلغائها في حال عدم وجود ما يبرّر استمرار عملها.
2- التوصيات الخاصة بالنقابات و/أو الجمعيات المعنية:
إنّ النقابات على اختلافها مدعوّة للبحث في آليات ووسائل دعم وتعاون جديدة من أجل تفعيل عملها وإعادة ترميم الثقة بينها وبين الصحافيين، لاسيّما من خلال:
- العمل على استشراف قواعد مشتركة بين الوسائل الاعلامية والصحافيين من أجل تحسين ظروف العمل للصحافيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
- وضع توصيات بشأن تجنّب الدعاوى القضائية وغيرها من المخاطر القانونية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وتدريب الصحافيين بشأنها، ومتابعة الدعاوى المقدمة ضد الصحافيين ورصد التعسف أثناء التحقيق أو المحاكمة.
- إدانة أي عمل من شأنه تقييد حرية الإعلام أو تقييد العمل الصحافي أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، خاصة فيما يتصل بالحقوق المذكورة أعلاه.
- تعزيز حق استعمال “بند الضمير” والوقوف بجانب الصحافي في حال طرده أو تعرّضه لأي إنتقام، بخاصّة أن الخلافات بشأن سياسة التحرير قد تتزايد أثناء الحروب.
- تأمين مساكن لائقة للصحافيين النازحين، بخاصّة الصحافيين المستقلين غير العاملين بشكل ثابت لدى وسائل إعلامية.
- عدم التمييز بين الصحافيين المسجلين وغير المسجلين في نقابة محرري الصحافة، بخاصّة في ظل استمرار النقابة بوضع العراقيل أمام انتساب الصحافيين.
- وضع عقود نموذجية للصحافيين المستقلين والصحافيين العاملين في الوسائل الإعلامية[47].
- العمل على حصول الصحافيين على بطاقة الصحافة الدولية، من دون تمييز فيما بينهم[48].
- حثّ المشرّع على تعديل القوانين المشار إليها في أعلاه.
- تعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والنقابات والجمعيات ووضع الخلافات جانبًا من أجل ضمان الحد الأدنى من الحماية للصحافيين، لاسيما أنّ الجمعيات غالبًا ما تكون متخصصة في موضوع معيّن وقادرة على تقديم الدعم اللوجيستي والتقني بشأنه.
- رصد الانتهاكات: التي ترتكبها شبكات التواصل الاجتماعي[49] والعمل على التصدي لتداعياتها، وكذلك الانتهاكات التي ترتكبها وسائل الإعلام، خاصة لجهة موجب تأمين الصحافيين العاملين لديها ودفع الرواتب وتأمين لوازم السلامة الجسدية والسيارات المجهزة والتدريب بشأنها، وتلك التي ترتكبها السلطات العامة لجهة منع الوصول إلى المعلومات أو الإنترنت أو حماية المصادر…
- العمل على إنشاء صندوق للطوارئ لدعم الصحافيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
- البحث عن مصادر تمويل أو استخدام الموارد المتوفرة لديها من أجل تغطية النفقات الناجمة عن الالتزامات المذكورة في هذه الفقرة.
- الدفاع عن حرية التعبير ضد أي إجراء قد يخالف مبدأ التناسب المذكور أعلاه.
3- التوصيات الخاصة بوسائل الإعلام:
- الإقرار بمسؤوليتها عن دعم جميع الصحافيين الميدانيين، سواء كانوا موظفين دائمين أم مراسلين مؤقتين[50].
- وضع برامج أو آليات من أجل حماية المعلومات السرية وضمان الخصوصية داخل المؤسسة، وتدريب الصحافيين بشأنها.
- وضع خطة طوارئ رقمية للصحافيين العاملين في مناطق خطرة وتأمين التواصل من خلال حسابات يمكن التحكم بها في حال حدوث أي طارئ للصحافي.
- توفير التأمين على الحياة والتأمين الصحي للصحافيين يشمل الاستشفاء في الحوادث الناجمة عن عمله أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وتأمين المساعدة الطبية للصحافيين عند الاقتضاء ونقلهم إلى المستشفيات والتواصل مع عائلاتهم، وذلك وفق خطة الطوارئ، بالتنسيق المسبق مع المنشآت الطبية والصليب الأحمر اللبناني. يجب التنبّه في هذا الصدد إلى عدم إرسالهم في سيارات إسعاف عسكرية كي لا يتعرّضوا للاستهداف.
- تأمين مساكن لائقة، بخاصّة للصحافيين النازحين العاملين لديها الذين تضرّروا بشكل مباشر من الحرب.
- تسديد تعويضات إضافية للصحافيين، بخاصة في الحالات التي يكونون فيها معرّضين للخطر بسبب التغطية.
- توقيع عقود منصفة مع الصحافيين المستقلّين عند الاقتضاء، وذلك يشمل التغطية الصحية وتسديد الأتعاب بسرعة وتأمين المسكن في مكان آمن إذا اقتضت ذلك ضرورات التغطية وتأمين المواصلات الآمنة ولوازم الحماية الجسدية وتكفل بالنفقات القانونية في حال رفع الدعاوى ضد الصحافي المستقل بسبب عمله.
- الاعتناء بالوضع النفسي للصحافيين، بخاصّة أنّهم قد يتعرّضون للصدمات النفسية الثانوية بسبب التغطية[51].
- عدم اتخاذ أي إجراءات بطرد الصحافي في حال ممارسة حقه برفض إحدى المهام الموكلة إليهم تطبيقا لـ “بند الضمير” أو بسبب المخاطر المحتملة.
- عدم اتخاذ أي إجراءات للانتقام من الصحافيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم الشخصية على شبكة الإنترنت أو خارجها أو بسبب عملهم النقابي[52].
4- التوصيات الخاصة بالصحافيين:
- ممارسة حقهم في رفض نشر تقارير أو أخبار تتعارض مع ضميرهم المهني.
- تفعيل العمل النقابي لاجتياز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وتعزيز التضامن داخل الجسم الإعلامي، حتى يتمكنوا من اتخاذ موقف ضد أي إجراء من شأنه إعاقة العمل الصحافي خلافًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه أعلاه.
- حماية مصادرهم الصحافية قدر الإمكان وعدم قطع وعود في هذا الشأن إلّا إذا كانوا متأكدين من قدرتهم على الإيفاء بها.
- حماية الهواتف المحمولة والتعرف على مؤشرات تعرض الجهاز للاختراق والخطوات الضرورية لتفعيل حمايتها ضد الاختراق السيبراني وإزالة برامج التجسس من الجهاز.
![]()
- عدم توقيع أي عقود قبل استشارة النقابات المعنية أو محام، خاصة بالنسبة إلى الصحافيين المستقلين.
- الحصول على تأمين صحي مناسب، حتى إذا اضطر الصحافيون إلى تحمل تكاليفه بأنفسهم. وفي حال تعذّر ذلك، والامتناع عن الذهاب في المهام الخطيرة حفاظًا على سلامتهم الشخصية.
- التعبير عن آرائهم الشخصية بطريقة تتماشى مع أصول المهنة وأخلاقياتها، وإبلاغ النقابة أو التجمع أو الجمعية عن أي انتهاك يتعرضون له بسبب ذلك، مع مراعاة حقهم في طلب الحفاظ على سرية المعلومات.
- الفصل بين الرأي الشخصي والموقف المهني والتوضيح أنّ الآراء التي ينشرها الصحافي على حساباته لا تمثل المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها.
[1] القرار رقم 1738 (2006)والقرار رقم 2222 (2015) بشأن إلزام الدول باحترام الاستقلال المهني للصحافيين وضمان بيئة آمنة ومواتية لهم للقيام بعملهم من دون تدخل لا موجب له في حالات النزاع المسلح.
[2] القرار 2/33 (2016) والقرار45/18 (2020) والقرار 51/9 (2022) بشأن تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحافيين وعدم إساءة استخدام القوانين والسياسات والممارسات الوطنية لعرقلة أو تقييد قدرة الصحافيين على أداء عملهم باستقلال ومن دون تدخل لا موجب له.
[3] خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[4] RECOMMENDATION No. R (96) 4 وأيضا CM/Rec(2016)4.
[5] المادة 13 من الدستور اللبناني، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة 1 من قانون المطبوعات، المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، البند 13 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير: “لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد”.
[6] من المعايير في هذا الصدد أن تكون محدّدة بنص قانوني وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. على أن نعود لشرح تلك المعايير في الفقرة 11 أدناه.
[7] قانون الإعلام المقترح يشكّل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، المفكرة القانونية، 28/11/2023.
[8] تعزيز حرية الإعلام وسلامة الصحافيين في العصر الرقمي، المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 2022.
[9] يمكن أن يستمدّ هذا الحق من المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقد ورد في التعليق العام رقم 22 أنّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعتقد أن المادة المذكورة قد تصلح لأن تبرر استنكاف الضمير للأفراد الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية.
[10] إعلان حقوق وواجبات الصحافيين، ميثاق ميونيخ (1971)، مراسلون بلا حدود.
[11] The application of the conscience clause for journalists in Spain. Problems and limitations of an incomplete model, Carmen Fuente-Cobo & Jose Alberto Garcia-Aviles, Cuadernos. info, 2014.
[12] قانون العمل الفرنسي.
[13] The application of the conscience clause for journalists in Spain. Problems and limitations of an incomplete model, Carmen Fuente-Cobo & Jose Alberto Garcia-Aviles, Cuadernos. info, 2014.
[14] المادة 13 (1) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 12 (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، توصية لجنة مجلس أوروبا، البند 4 من التعليق العام رقم 27 بشأن حرية التنقل، البند 45 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.
[15] خارطة الطريق للصحافيين في رحلتهم لتغطية الحروب والنزاعات والاحتجاجات، شبكة الصحافيين الدوليين، 2021.
[16] المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكرّس الحق في استقاء الأفكار وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآيلة إلى اعتماد تدابير لتعزيز الشفافيّة في الإدارة، عبر الكشف عن المعلومات التي بحوزة الإدارات العامّة، قانون رقم 28/2017 بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات.
[17] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 2024.
[18] النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، 2016.
[19] قرار مجلس حقوق الإنسان 16/47 وقرار الجمعية العامة 150/77.
[20] تقرير المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 79/319 (2024)
[21] انقطاع الإنترنت والاتصالات يفاقم معاناة النازحين/ات في جنوب لبنان وخارجه، مهدي كريّم، سمكس، 23/10/2024.
[22] التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير الذي جاء فيه أن أحد عناصر الحق في حرية التعبير يشمل الامتياز المكفول للصحافيين في عدم الكشف عن مصادر المعلومات، وأن على الدول الأطراف أن تحترم ذلك، وأيضا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2002 في دعوى Goodwin v. Great Britain، والذي جاء فيه أن “حماية المصادر الصحافية هي أحد الشروط الأساسية لحرية الصحافة ودون هذه الحماية، قد تمتنع المصادر عن مساعدة الصحافة في إعلام الرأي العام بشأن المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة. وقد يتدنى الدور الرقابي الحيوي للصحافة نتيجة لذلك، كما قد تتضرر قدرة الصحافة على توفير معلومات دقيقة وموثوق بها”.
[23] The Prosecutor v. Radoslav Brdjanin & Momir Talic “Randal Case”: Appeals Chamber Defines a Legal Test for the Issuance of Subpoenas for War Correspondents to Testify at the Tribunal
[24] Journalists, War Crimes and International Justice, Howard Tumber, Media War and Conflict, 2008.
[25] وفق وزير الإعلام، يوجد في لبنان 1638 صحافيا اجنبيا، من 52 جنسية اجنبية: المكاري: نواجه إسرائيل بالوحدة والسلم الأهلي وتفادي الأخبار الكاذبة، الوكالة الوطنية للإعلام، 26/10/2024، فيما لا يزال الصحافيون الأجانب ممنوعين من دخول غزة. عام من الحرب في غزة: كيف فرضت إسرائيل التعتيم الإعلامي على قطاع محاصر يئن تحت الغارات، مراسلون بلا حدود، 3/10/2024.
[26] البلاغ رقم 633/1999 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في دعوى غوتييه ضد كندا.
[27] المادة 8 من الدستور اللبناني، المادتان 17 (1) و(2) و23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام رقم 16 بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة، المادة 581 من قانون العقوبات.
[28] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير، 2024.
[29] أخلاقيات الحياد لا تشمل إسرائيل: بي بي سي تحاكم صحافييها على نواياهم..، إيناس شري، المفكرة القانونية، 18/10/2023.
[30] حملة تحريضية على صحافيين عرب في “بي بي سي” وثّقوا انتهاكات إسرائيليّة، إيناس شري، المفكرة القانونية، 21/3/2024.
[31] المادة 13 من الدستور اللبناني والمادتان 21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[32] Trade unions in transition: What will be their role in the future of work?, ILO, July 2021.
[33] البيان التأسيسي نحو نقابة صحافة بديلة.
[34] قرار قضائي يلقّن نقابة المحررين درسا في حريّة التعبير: “نقابة الصحافة البديلة” مستمرّة، المفكرة القانونية، 20/12/2021.
[35] المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادتان 6 و7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
[36] خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[37] الحرب في لبنان: يجب حماية الصحافيين وتمكينهم من العمل بحرية، مراسلون بلا حدود، 11/10/2024.
[38] البند 33 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير وأيضا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في دعوى Sunday Times vs. UK، والآيل إلى اعتبار القيود على حرية التعبير في الدعوى الراهنة تهدف إلى غاية مشروعة وهي الحفاظ على تجرّد القضاء، ولكنها غير ضرورية في المجتمعات الديمقراطية وغير متصلة بحاجة اجتماعية ملحة بما فيه الكفاية لتتفوّق على المصلحة العامة في حماية حرية التعبير”. في لبنان، لعلّ أبرز دعاة تطبيق مبدأ الموازنة بين الحقوق هو القاضي جاد معلوف في القرار الصادر عنه بتاريخ 26/11/2014، والآيل إلى تغليب احترام وتعزيز وحماية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، على اعتبارات السمعة الشخصية للقيّمين على الخدمة العامة: حرية التعبير في لبنان فضحاً للفساد في قرارات قضائية حديثة: أو حين غلّب القضاء المصلحة العامة على اعتبارات الكرامة الشخصية، نزار صاغية، المفكرة القانونية، 13/1/2015. وأيضا تحولات إيجابية في اجتهاد محكمة المطبوعات في بيروت (2): مبادئ الديمقراطية أبدى من رمزية رئاسة الجمهورية، نزار صاغية، المفكرة القانونية، 22/6/2020.
[39] المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[40] المبدأ رقم 7 في حالات الحرب أو حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يتم إعلانها رسميًا، يُسمح باتخاذ تدابير تحيد عن التزام الدولة بتأمين هذه الحقوق والحريات، بقدر ما تكون هذه التدابير مطلوبة بشكل صارم بسبب مقتضيات الوضع، بشرط ألا تتعارض مع التزامات أخرى بموجب القانون الدولي وألا تتضمن تمييزًا فقط على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
[41] انقطاع الإنترنت والاتصالات يفاقم معاناة النازحين/ات في جنوب لبنان وخارجه، مهدي كريّم، سمكس، 23/10/2024.
[42] تزويد لبنان بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية: خيار جدي أم مضيعة للوقت؟، مهدي كريّم، سمكس، 13/11/2024.
[43] 4 قرارات قضائية تدعّم حقّ الوصول إلى المعلومات، فادي إبراهيم ولارا مداح، المفكرة القانونية، 5/4/2022.
[44] المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[45] قانون الإعلام المقترح يشكّل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير، تحالف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، المفكرة القانونية، 28/11/2023.
[46] من البيانات الصادرة عن رئيسه من دون أي إشارة إلى أن المجلس كان مجتمعا، الطلب من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عدم اثارة المخاوف الطائفية والدعوة الى الفتنة الاهلية، مهددا بسحب العلم والخبر والإحالة إلى القضاء، كذلك “الوقوف إلى جانب الجيش وإدانة أي معلومة تسيء إليه زورًا أو دون الاستناد إلى مصادر موثوقة” و”عدم ترويج الإشاعات الإسرائيلية بهدف الإثارة الطائفية والسياسية” و”إدانة أي موقف يسيء إلى النازحين أو يدعو إلى ترويج ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات”، فضلًا عن إدانة الاعتداءات على الصحافيين والوسائل الإعلامية.
[47] نموذج عقد صادر عن تجمع نقابة الصحافة البديلة Outsourcing agreement for covering the war in Lebanon.
[48] بطاقة الصحافة الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافيين، الاتحاد الدولي للصحافيين.
[49] أخبار الحقوق الرقمية في زمن العدوان على لبنان: 24-25 تشرين الأول/أكتوبر 2024 – SMEX
[50] مقـرر نمـوذجـي حول سلامة الصحافيين، اليونسكو والاتحاد الدولي للصحافيين، 2017.
[51] سلامة الصحافيين عند تغطية الصدمات النفسية والمحن، اليونيسكو، 2022، وأيضا دليل السلامة للصحفيين: دليل عملي للصحفيين في المناطق المعرّضة للخطر، مراسلون بلا حدود.
[52] إلسي مفرّج vs “أم تي في”: الحرّية أوّلًا، مروى بلّوط، المفكرة القانونية، 29/1/2025.