الصحافيون عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري ووسام قاسم وغسان نجار ومحمد رضا، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في استهدافات مباشرة في حربها الأخيرة على لبنان
تشكّل اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأوّل[1] الضمانة الأساسية في حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة الدولية[2]، فضلًا عن قرارات مجلس الأمن[3]، وقرارات مجلس حقوق الإنسان[4]، وخطة العمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب[5]، وتقارير المقرّر الخاص بحرّية الرأي والتعبير[6]. وقد شدّدت جميع تلك الوثائق على أهمّية حرّية الإعلام أثناء الحروب والنزاعات، وعلى أنّ أيّ اعتداء على صحافي هو تهديد لحرّية التعبير والإعلام، وليس فقط انتقاصًا من حقوق الصحافي نفسه[7]. كما اعتبرت أنّ الإعلام لا يمكن أن يكون حرًّا ومستقلًّا ومتعدّدًا إذا كان الصحافيون يعملون في مناخ من الخوف والتهويل.
وقد عرّفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة الصحافة بأنّها “مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحلّلون المحترفون والمتفرّغون، فضلًا عن أصحاب المدوَّنات الإلكترونية وغيرهم ممّن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضع أخرى”[8]. وعليه، لا يقتصر موجب حماية الإعلاميين على الأشخاص المعترف بهم رسميًا[9]، بل يشمل أيضًا سائر الموظفين العاملين في الوسائل الإعلامية أيًا كانت وسيلة النشر. ومن ضمن ذلك وسائل النشر الإلكتروني، وأيضًا الإعلاميين غير العاملين في وسائل إعلامية، والصحافيين المنتسبين وغير المنتسبين إلى النقابة، وأيضًا المواطنين الذي يقومون بمهامّ الصحافة إلكترونيًا وعلى حسابهم الخاص، لا سيّما أنّ ظروف الحروب والنزاعات المسلّحة تستدعي أحيانًا التعاون مع مواطنين “غير صحافيين” من أجل نقل الأخبار من أماكن تواجدهم لعدم تمكّن الصحافيين من الوصول إليها.
بناء على ما تقدّم، نخصّص ثلاث مقالات للبحث في نطاق الحماية القانونية للإعلام أثناء الحروب والنزاعات المسلّحة: الأوّل يتناول الحماية من الاعتداءات، والثاني يتصل بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والثالث يركّز على توفير بيئة ملائمة للعمل الصحافي.
والمقالات الثلاثة هي جزء من 10 مقالات تدعو إلى مناصرة قضايا الإعلام واستشراف المسؤوليات الأخلاقية والتاريخية الملقاة على عاتقه، فضلًا عن كيفية الموازنة بين التحدّيات الناجمة عن الحرب وتلك الحقوق والمسؤوليات، بعيدًا عن التضليل والتحريض والمسّ بالخصوصية والتعرّض لحقوق الإنسان.
أوّلًا- نطاق الحماية من الاعتداءات
فيما يخصّ الحماية من الاعتداءات، موضوع هذا المقال، يمكن حصر الحماية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات في خمسة جوانب:
1- الحماية من الاعتداءات الجسدية:
تزداد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين بشكل ملحوظ أثناء الحروب والنزاعات المسلحة بسبب قيامهم بمهام مهنية خطرة في مناطق النزاعات الدولية وغير الدولية[10]. من هذا المنطلق، يشدد القانون الدولي الإنساني على حمايتهم ويعتبرهم أشخاصًا مدنيين، شرط ألّا يقوموا بأيّ عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين. وعليه، يحظر استهدافهم بأيّ أعمال عدائية قد تعرّض حياتهم للخطر تحت طائلة اعتبارها جرائم حرب. كما يشدّد على عدم تجريدهم من صفتهم المدنية، حتى في الحالات التي يوجد فيها بينهم أفراد لا يسري عليهم تعريف المدنيين[11]. ولا تقتصر حماية الصحافيين في هذا الصدد على حظر القتل أو الإصابات المباشرة، وإنّما تشمل أيضًا الامتناع عن أعمال الانتقام والعنف، كالتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسّفي والأعمال التي من شأنها انتهاك الكرامة الشخصية والتحرّش الجنسي، واستهداف أفراد أسرهم[12]. أما بالنسبة للصحافيين المرافقين للقوات المسلّحة، فهم يستفيدون أيضًا من الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة ويعاملون معاملة أسرى حرب[13]. كما تتضمن الحماية ضرورة التنبّه إلى المخاطر الخاصة التي تواجه الإعلاميات والعاملات في وسائل الإعلام أثناء الاضطلاع بمهامهنّ[14]. هذا فضلًا عن موجب التزام الدول الأطراف في النزاعات المسلحة باحترام مبادئ التمييز (بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية)، والتناسب (بين آثار التدمير المشروعة والآثار العرضية غير المرغوب فيها)، والاحتياط (مثل الالتزام بتوجيه إنذار مسبق).
في الوقائع، وصل عدد القتلى الصحافيين الفلسطينيين إلى 203 وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فضلًا عن اعتقال صحافيين وتعذيبهم وتعرّضهم لإصابات جسيمة[15]. كذلك وثّقت لجنة حماية الصحافيين نمطًا خطيرًا يتمثل في مقتل أفراد عائلات صحافيين بعد تلقّي الصحافيين لتهديدات[16]. في لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي مرارًا فرق الصحافة خلال أدائهم لمهامهم في تغطية العدوان على لبنان، ممّا أدّى إلى مقتل ستة صحافيين (عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري ووسام قاسم وغسان نجار ومحمد رضا)، وإصابة آخرين (كريستينا عاصي وكارمن جوخدار وإيلي براخيا وديلان كولنز وماهر نزيه وثائر السوداني وحسن حطيط وزكريا فاضل). كما قضى ستة صحافيين آخرين، على الأقل، في غارات إسرائيلية غير مباشرة، وهم محمد بيطار وهادي سيد حسن وحسن روميه وعلي ياسين وحسين صفا وزينب غصن[17]. هذا فضلًا عن اعتداءات داخلية وخارجية على الصحافيين، سواء قبل أو بعد وقف إطلاق النار[18]. وعليه، ثمّة مؤشرات جدّية على استهداف عمدي للصحافيين.
2- حماية الصحافيين من الاعتداءات الرقمية:
يتعرّض الصحافيون باستمرار للاعتداءات الرقمية، وتاليًا، يجب حمايتهم منها، بخاصة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، نظرًا للمخاطر التي تترتّب عليها. نذكر منها: حملات التضليل والتشهير، والتهديد بالعنف على شبكة الإنترنت، واستخدام تقنيات المراقبة، واعتراض الاتصالات غير القانونية أو التعسفية، واختراق البيانات، وحذف المحتوى بشكل مفرط أو تعطيله، وإغلاق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخزين البيانات الشخصية واستغلالها، واختراق الحسابات وكلمة المرور، وخرق المواقع وتشويه مضمونها، ومصادرة العمل الصحافي[19]. هذا علمًا أنّ الاعتداءات على الصحافيات على الإنترنت تعدّ من أخطر التهديدات المعاصرة لسلامتهنّ وللمساواة بين الجنسين وحرّية الإعلام[20].
من الأمثلة على الاعتداءات الرقمية الهجوم السيبراني الذي تعرّض له البث المباشر لقناة الميادين في 30/10/2024[21] وحساب جريدة الأخبار على تطبيق “إكس”[22]. هذا فضلًا عن ازدواجية المعايير التي تمارسها شركات مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما جاء في تقرير المقرّرة الخاصّة بحرّية الرأي والتعبير لجهة الرقابة الموثّقة المفرطة وغير المتوازنة على المحتوى الفلسطيني والسياسات المتحيّزة والتساهل إزاء طلبات الدول بإزالة المحتوى[23]. كذلك التهديدات الرقمية التي تستهدف بعض الصحافيين من جهات مختلفة[24].
3- حماية الصحافيين من الاعتداءات النفسية:
رغم عدم النصّ صراحة على الاعتداءات النفسية في اتفاقيات جنيف، حظر البروتوكول الإضافي الأول أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسًا إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين، وعطفًا على ذلك، بين الصحافيين[25] وتاليًا، حثّهم على التوقّف عن تغطية الحرب. تشمل الاعتداءات النفسية الإساءة اللفظية والترهيب والتهديد بالعنف ودعوات الكراهية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو الخصومة أو العنف، وحملات التشهير، وضرب مصداقية الصحافي أو المس بشرفه أو سمعته، والتدخل في خصوصيّاته، أو شؤون أسرته، أو بيته، أو مراسلاته، وترهيب مصادره، سواء على الإنترنت أو خارجها، وإغراقه في الدعاوى القانونية الآيلة إلى إسكاته. هذا فضلًا عن أنّ تزايد الاعتداءات الجسدية ضدّ بعض الصحافيين يؤدي بحد ذاته إلى تداعيات نفسية عميقة على الصحافيين الآخرين.
والواقع أنّ منظمات دولية عدة وثقت استهداف الصحافيين بشكل غير مسبوق منذ عقود، مما قد يشير إلى وجود استراتيجية متعمّدة تهدف إلى إسكات التقارير الصحافية وعرقلة توثيق الجرائم الدولية المحتملة[26]. كما أظهرت تقارير منظمات مثل “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحافيين” أنّ نمط استهداف الصحافيين يترك آثارًا سلبية، ليس فقط على الأفراد المستهدفين، بل على المجتمع الصحافي ككلّ، ممّا قد يؤدّي إلى الرقابة الذاتية خوفًا من المخاطر. هذا فضلًا عن اعتداءات نفسية مباشرة مثل التهديدات الرقمية المشار إليها أعلاه ونشر الجيش الإسرائيلي في 23/10/2024 أسماء صحافيين عاملين في قناة “الجزيرة” على لائحة الاستهداف زاعمًا أنّهم مقاتلون في “حماس” و”الجهاد الإسلامي”[27].
على الصعيد الداخلي، يستمرّ رفع الشكاوى القضائية من أصحاب النفوذ ضدّ الصحافيين، ومنها شكوى قدح وذم من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أمام النيابة العامّة التمييزية ضدّ الصحافي محمد بركات[28]. نسجّل في هذا الصدد، رغم عدم إمكانية التوسّع في النقاش ضمن هذا المقال، أنّه من المستغرب أن تستمرّ النيابة العامّة التمييزية في هذه الظروف تحديدًا بتخصيص مواردها للتحقيق في دعاوى قدح وذم،. هذا فضلًا عن المآخذ على التحقيق في قضايا النشر أمام أجهزة غير قضائية (مثل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية)[29].
4- حماية الأعيان الإعلامية:
يُحظر استهداف المواقع الإعلامية بصفتها أعيانًا مدنية ليس لها أهداف عسكرية[30]. ولا يردّ على ذلك أنّها تابعة لجهة عسكرية أو أنّها تستخدم الدعاية السياسية، طالما أنّها لم تشارك في أعمال عسكرية، أو تحرّض على اقتراف انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو أعمال إبادة جماعية أو أعمال عنف. حتى في تلك الحالات، يجب توافر مبدأ التناسب وحماية المدنيين وتوجيه إنذار مسبق. وعليه، فإنّ أيّ اعتداء على هذه المراكز قد يُعدّ خرقًا للقوانين الدولية ويصنّف كجريمة حرب إذا ثبت أنّها استهدفت بصورة متعمّدة.
والواقع أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف أعيانًا إعلامية عدّة، منها مكتب لقناة “الميادين” ومبنى قناة “الصراط” ومبنى موقع “العهد الإخباري” وهوائي قناة “المنار”… وفي غزة، تمّ تدمير عدد كبير من المؤسسات الصحافية بشكل جزئي أو كلّي، بما في ذلك محطات إذاعية محلية ووكالات أنباء وأبراج إرسال ومعاهد تدريب الصحافيين[31]. وعليه، ثمة مؤشرات على عدم حماية الأعيان المدنية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، ممّا يهدّد بشكل كبير حرّية الإعلام وقدرة الصحافيين على القيام بعملهم.
5- حماية المعدّات الصحافية:
تعدّ المعدّات الصحافية أيضًا من الأعيان المدنية المستوجب حمايتها وفق قرارات مجلس الأمن. وأشار تقرير المقرّرة الخاصة لحرية الرأي والتعبير نقلًا عن تقارير إحدى المنظمات الدولية أنّ “الجيش الإسرائيلي، باستهدافه جميع المرافق والمعدّات الصحافية، لا يكتفي بقطع أيّ مصدر للصور والمعلومات في غزة فحسب، بل إنّه يعرّض للخطر أيضًا الخدمات اللوجستية التي يحتاجها الصحافيون للقيام بمهمتهم[32]. داخليًا، سجّلت أيضًا اعتداءات على المعدّات الصحافية التي استمرت بالرغم من وقف إطلاق النار[33].
ثانيًا- تصنيف الاعتداءات على الصحافيين ضمن جرائم الحرب
كما أشرنا أعلاه، يتمتّع الصحافيون بالحماية شرط ألّا يقوموا بأي أعمال تضرّ بوضعهم كأشخاص مدنيين. فما المقصود بتلك الأعمال ومتى تصنّف الاعتداءات على الصحافيين ضمن جرائم الحرب؟
1- ما هي الأعمال العدائية التي تجيز تعليق الحماية ضد الاعتداءات وفق مفهوم القانون الدولي الإنساني؟
يجوز تعليق الحماية في حال قيام الصحافي بدور مباشر في الأعمال العدائية[34]، أي القيام بأي من الأعمال التي تتوفر فيها الشروط الآتية[35]: 1) أن يكون من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية لأحد أطراف النزاع المسلح، أو أن يكون بحدّ ذاته قادرًا على التسبّب بخسائر للأشخاص أو الأعيان المحمية بموجب الاتفاقيات، 2) العلاقة السببية المباشرة بين الفعل والآثار الضارة المحتملة الناجمة عنه، أو عن العملية العسكرية التي يشكّل العمل المذكور جزءًا لا يتجزّأ منها، 3) توافر النيّة، أي أن يكون العمل مصممًا بشكل خاص للتسبّب بتلك النتائج لصالح طرف ضدّ طرف آخر في النزاع. وعليه، لا تدخل ضمن تلك الأعمال الرسائل الدعائية التي يبثّها الصحافي أو التواجد في الميدان أو إجراء مقابلات أو تدوين ملاحظات، أو التقاط صور فوتوغرافية أو لقطات سينمائية أو القيام بتسجيلات صوتية وإرسالها للوسيلة الإعلامية التي يعمل لديها[36].
تجدر الإشارة إلى أنّ تعليق الحماية جائز فقط للفترة الزمنية التي يقوم فيها الصحافي بالعمل العدائي، وأنّ عبء إثبات الأعمال العدائية على الطرف المعتدي. في هذا الصدد، رأت المقرّرة الخاصة بحرية الرأي والتعبير أنّه على الرغم من الادعاءات الإسرائيلية في وسائل الإعلام حول مشاركة بعض الصحافيين في الأعمال العدائية، إلّا أنّه لم تثبت أي منها[37]، وتاليًا لا يمكن التذرّع بها من أجل تبرير الاعتداءات عليهم.
2- هل تشكّل تلك الاعتداءات جرائم حرب؟
تنصّ المادة 8 من أركان الجرائم الملحقة بنظام روما الأساسي على أركان جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، وهي خمسة:
- أن يقتل مرتكب الجريمة شخصًا واحدًا أو أكثر.
- أن يكون الشخص أو الأشخاص المستهدفون مشمولين بالحماية وفق اتفاقيات جنيف.
- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي: وقد فسّر هذا البند بشكل غير مباشر في تقرير المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، بأنّه يكفي أن يكون مرتكب الجريمة يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أنّه يهاجم صحافيين.
- أن يصدر الفعل في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنًا به.
- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
في الوقائع، أشارت التحقيقات الصادرة عن “هيومن رايتس ووتش”[38] ومنظمة العفو الدولية[39] و”رويترز”[40] ووكالة الصحافة الفرنسية[41]، في قضية قتل الصحافي عصام عبدالله (رويترز) وإصابة الصحافيين كريستينا عاصي (وكالة الصحافة الفرنسية)، كارمن جوخدار (الجزيرة)، إيلي براخيا (الجزيرة)، ديلان كولنز (وكالة الصحافة الفرنسية)، ماهر نزيه (رويترز) وثائر السوداني (رويترز)، إلى أنّه كان من الواضح أنّ المجموعة التي كانت متمركزة عند التلة هي مجموعة صحافيين يرتدون دروعًا وخوذات تحمل إشارة “صحافة”، كما كانت سيارتهم تضع بشكل واضح إشارة TV. هذا بالإضافة إلى أنّ الذخيرة إسرائيلية، وأنّ الهجوم في غارتين منفصلتين بفارق زمني ضئيل (37 ثانية) أتى من المواقع الإسرائيلية الكاشفة للحدود وللمكان الذي تجمّع فيه الصحافيون، حيث كان من السهل رصدهم وتمييزهم عبر أبراج المراقبة المنتشرة، وأنّه تمّ رصدهم ومراقبتهم من خلال مسيّرة ومروحية أباتشي إسرائيلية، ممّا يدعم فرضية الاستهداف المتعمّد لهم كصحافيين. كذلك التقرير الأولي الصادر عن “مراسلون بلا حدود” الذي أكّد أنّ مقتل الصحافي عصام عبد الله حصل نتيجة ضربة “مستهدفة” من ناحية مواقع الجيش الإسرائيلي[42]. وهذا أيضًا ما أكدت عليه المقرّرة الخاصة بحرية الرأي والتعبير بقولها إنّ التحقيقات تشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أنّه يهاجم صحافيين[43]. وقد سجّلت لجنة حماية الصحافيين أنّه “على الرغم من الأدلة الكثيرة بشأن ارتكاب جريمة حرب، إلّا أنّه بعد مرور عام على الاعتداء، لم تواجه إسرائيل أيّ مساءلة على استهداف الصحافيين”[44].
كذلك وضعت “هيومن رايتس ووتش” جريمة قتل الصحافيين فرح عمر وربيع معماري (قناة الميادين) ومساعدهما حسين عقيل، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على طير حرفا، بعد دقائق من بثّ رسالة مباشرة، ضمن نمط من استهداف الصحافيين في الجنوب اللبناني وفي قطاع غزة[45].
كما رأت “مراسلون بلا حدود” أنّ الغارة الإسرائيلية التي أدّت إلى سقوط ثلاثة صحافيين، هم المصوّران وسام قاسم (قناة المنار) وغسّان نجار (قناة الميادين) ومهندس البث محمد رضا (قناة الميادين)، وإصابة المصوّرين حسن حطيط وزكريا فاضل (قناة القاهرة) بجروح، استهدفت مبنى يُعرف بأنه يأوي صحافيين وتشكل فضيحة وعملًا مخزيًا. وقالت المنظمة إنّ الأدلّة التي جمعتها تشير إلى أنّها كانت على الأرجح ضربة استهدفت إعلاميين، وهو ما يشكّل جريمة حرب[46]. كذلك وجد تحقيقان منفصلان لصحيفة “الغارديان” البريطانية و”هيومن رايتس ووتش” أنّ هجوم الجيش الإسرائيلي على مقر إقامة صحافيين في حاصبيا جنوب لبنان، قد يشكّل جريمة حرب[47].
وعليه، توجد أدلّة قوية على توافر أركان ارتكاب جرائم حرب، ممّا يستدعي مزيدًا من التحقيق الدولي بهدف ضمان المحاسبة، بخاصّة أنّه لم يسجّل في الاعتداءات الثلاثة أي إنذار مسبق للمكان المستهدف كما لم يتمّ رصد أيّ هدف عسكري مشروع لها.
ثالثًا- التوصيات
يعاني الإعلام في لبنان من نقص حادّ على مستوى الحماية من الاعتداءات. وهذا ما يضع السلطات العامة وقوى أخرى، مثل النقابات ووسائل الإعلام أمام مسؤولية تاريخية وقانونية بالسعي للحؤول دون انهيار حرية الإعلام في ظل هذه الظروف. لذلك نضع أدناه بعض التوصيات لتعزيز الجهوزية وضمان بيئة أكثر أمنًا للصحافيين والتخفيف من تداعيات الحروب عليهم، وأخطرها قتل الصحافيين وإسكاتهم وتعزيز الرقابة الذاتية والتعتيم الإعلامي[48]، وإفراغ الإعلام تدريجيًا من وظيفته الاجتماعية، مع الإقرار بأنّ تطبيق هذه التوصيات قد يبدو صعبًا في ظلّ الأوضاع الحالية بسبب نقص الإرادة السياسية وأهوال الحرب.
مع ذلك، تمثّل هذه التوصيات الحدّ الأدنى من القواعد الضرورية لحماية الصحافيين، وتمكينهم من الاستمرار في عملهم بفاعلية في مواجهة التحديات الراهنة. فضلًا عن ذلك، يؤدّي تطبيق هذه التوصيات إلى تعزيز الثقة بين الصحافيين والرأي العام من جهة، وبينهم وبين السلطات العامّة من جهة أخرى. هذه الثقة تعتبر أساسية لتحقيق بيئة إعلامية صحّية تُسهم في تعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الصّادقة للمجتمع، وهو ما يعدّ ضروريًا في بلد يعاني من الحروب والنزاعات المسلّحة ويحتاج إلى إعلام قادر على نقل الحقائق من دون قيود أو تهديدات.
1- التوصيات الخاصّة بمؤسّسات الدولة:
المقصود بمؤسسات الدولة المؤسسات التي يمكن أن يكون لها دور في حماية الصحافيين ومساندة الإعلام ومواكبته أثناء عمله في الحروب والنزاعات المسلحة، لاسيمّا وزارة الإعلام ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والنيابات العامة والقضاء.
- الإعلان عن التزامها السياسي بسلامة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، نظرًا إلى الدور الهام الذي يؤدّيه الصحافيون في كل الأوقات، وتحديدًا أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
- وضع خطة طوارئ تشمل حماية الصحافيين: من الثابت أنّ الدولة اللبنانية عجزت حتى الآن عن وضع خطة طوارئ تتضمن حماية المدنيين[49]، ومن ضمنهم الصحافيين. إلّا أنّه يجب إدراج مسألة حماية الصحافيين في خطة الطوارئ والتنسيق مع سائر الجهات المعنيّة من أجل ضمان الالتزام بها، ومن ضمن ذلك تقييم الأخطار المتوقعة على الصحافيين ومنها القتل والأسر، والتدابير التي من شأنها الحدّ من تلك الأخطار على سلامتهم الجسدية أو النفسية أو الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر عرضة لتلك الانتهاكات. كذلك يجب تحديث الخطة بشكل دوري للتعامل مع الأخطار المستجدّة. في حال عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها في هذا الصدد، يمكن لوسائل الإعلام والنقابات التحرّك من أجل وضع خطة تحرص على حماية الصحافيين، أقلّه في الأمور الأكثر خطورة.
- تدريب الصحافيين على الخطة وكيفية مواجهة بعض الحالات الأمنية والعسكرية (الإخلاء، التصرف في حال الأسر، الخ…)
- تحديد القواعد بشأن بطاقات الاعتماد الصحافية عند الاقتضاء[50]، شرط مراعاة مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين الصحافيين. والواقع أنّ بطاقات الاعتماد تهدف إلى تسهيل عمل الصحافيين أثناء الأزمات، لكن ممارسة العمل الصحافي أثناء الحروب والنزاعات المسلحة ليست حكرًا على الحائزين عليها.
- تعيين صحافيين مرافقين إذا اقتضى الأمر. يجب أن يتمّ ذلك أيضًا وفق مبادئ الشفافية وعدم التمييز. تجدر الإشارة إلى أنّ وضعهم كمرافقين لا يغيّر من صفتهم المدنيّة ولا يمنعهم من انتقاد أداء الأجهزة الأمنية ولا يمنحهم، في المقابل، أي امتيازات إضافية. كما لا ينفي موجب حماية الصحافيين غير المرافقين للأجهزة الأمنية.
- وضع إجراءات سهلة وعلنيّة لتقديم الشكاوى من قبل الصحافيين، مثلًا إنشاء خط طوارئ.
- تحديد وسائل التواصل مع الصحافيين وتعيين أشخاص من الأجهزة الأمنية المختصّة بالتنسيق مع النقابات ووسائل الإعلام، يكون من ضمن مهامهم التواصل مع الصحافيين في حال تعرّضهم لأي خطر من أي نوع كان.
- تسهيل عمل الصحافيين الأجانب وعدم تقييد حركتهم وتوفير الحماية لهم أسوة بالصحافيين المحليين، نظرًا إلى دورهم في توثيق الوقائع ونقلها إلى الرأي العام الأجنبي.
- إرسال إشارات تحذير إلى الصحافيين بشأن مناطق خطرة أو ألغام أو متفجرات أو غيرها من أجل ضمان عدم مرورهم فيها، وأيضًا إنشاء آليات وقائية (مثل الإنذار المبكر والاستجابة السريعة) من أجل تمكين الصحافيين من اللجوء مباشرة إلى السلطات المختصًة لحمايتهم.
- العمل على إنشاء “ممرّات خاصة بوسائل الإعلام”، مع إمكانية التعاون مع الموظفين الميدانيين التابعين للأمم المتحدة في حال وجودهم[51]، على ألّا تُستخدم من قبل الأجهزة الأمنية أو أطراف النزاع حتى لا تعتبر أهدافًا عسكرية. إلّا أنّه في الحالات التي يظهر فيها أنّ الإعلام مستهدف حتى لا يتمكّن من توثيق جرائم الحرب وويلاتها، يمكن الاستغناء كليًّا عن تلك التدابير والعمل على إنشاء مواقع آمنة بعيدة نسبيًا عن الخطر مخصّصة لعمل الصحافيين، شرط عدم استخدامها، هي أيضًا، لأي أغراض عسكرية.
- التعامل بسرعة وجدّية مع التهديدات (بما فيها التهديدات الرقمية) التي تطال الصحافيين أو وسائل الإعلام، وعدم اعتبارها أمرًا عاديًا أو مقبولًا أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
- تعديل قانون المطبوعات وتضمينه مواد صريحة وواضحة حول حماية الصحافيين من الاعتداءات.
2- التوصيات الخاصّة بالنقابات والجمعيات المعنيّة بحرية التعبير والإعلام:
- حثّ وسائل الإعلام على تحمّل مسؤولياتها (ومن ضمنها المسؤوليات المنصوص عليها أدناه) تجاه الصحافيين.
- التنسيق بين السلطات العامّة ووسائل الإعلام فيما يخصّ حماية الصحافيين من الاعتداءات.
- تدريب الصحافيين على خطة الطوارئ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المختصّة، وعلى كيفية التعامل مع المخاطر التي قد يتعرّضون لها وكيفية استخدام أدوات السلامة والإسعافات الأوّلية والتقيّد بإشارات التحذير الصادرة عن الأجهزة الأمنية أو أطراف النزاع، وعدم القيام مباشرة بأعمال عدائية حتى لا يصبحوا أهدافًا عسكرية (ومن ضمنها حمل السلاح أو استقدام حرّاس أمن شخصيين). كذلك تدريبهم على استخدام الأدوات والتقنيات الحديثة من أجل تمكينهم من الوصول إلى المعلومات وتوثيق الانتهاكات.
- التواصل مع النقابات والمنظمات الدولية من أجل تعزيز الالتزام الدولي بحماية الصحافيين والمشاركة في التحقيقات في الاعتداءات ضدّهم.
- عدم التمييز في متابعة الاعتداءات ضد الصحافيين وإعطاء التوصيف القانوني الصحيح للجرائم المساقة ضدّهم لضمان عدم إثارة أي شك أو انطباع بتبرير الجريمة أو التغاضي عنها. يستدعي ذلك التعامل مع جميع الاعتداءات بجدية وشفافية، بمعزل عن الخلفية السياسية للصحافي أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل لديها. يعزّز هذا الالتزام الثقة في عمل النقابات والجمعيات ويؤكد أن حماية الصحافيين والحفاظ على حرية التعبير هي أولويات غير قابلة للتساهل.
3- التوصيات الخاصّة بوسائل الإعلام:
- تأمين لوازم الوقاية المناسبة مثل السترات أو الدروع الواقية والخوذات ومعدات الوقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية وحقيبة الإسعافات الأولية، وغيرها من اللوازم المدرجة في لوائح السلامة الصادرة عن المنظمات الدولية[52]. كذلك تأمين المواصلات في سيارات خاضعة لشروط السلامة. تبقى هذه التوصية سارية وضرورية، رغم وجود حالات تمّ فيها استهداف صحافيين التزموا بجميع الاحتياطات اللازمة.
- تدريب الصحافيين على أفضل الممارسات بشأن الأمن السيبراني[53]، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات المختصّة، من أجل حماية البيانات الشخصية والمواد الإعلامية التي بحوزتهم.
- تطوير البحث في المصادر المفتوحة من أجل تقليل حاجة الصحافيين للذهاب إلى المواقع الميدانية الخطيرة أثناء الحروب. يستدعي ذلك تدريب الصحافيين على استخدام الأدوات الرقمية للوصول إلى الصور والبيانات وتحليلها، فضلًا عن التحقق من صحة المعلومات باستخدام تقنيات متقدّمة مثل التحليل الجغرافي وتحديد المواقع.
- تعيين أشخاص للتواصل الدائم مع الصحافيين أثناء التغطية والتواصل مع الأجهزة الأمنية المختصّة والمحددة سلفًا على النحو المنصوص عليه في التوصيات أعلاه.
- وضع معايير للخطر والتقييم الشفاف والمستمر لمناطق الخطر والمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها الصحافيون تبعًا للتطورات الميدانية، والموازنة بين تلك المخاطر وأهمية التغطية التي يمكن أن يقدّمها وجود صحافي في تلك المنطقة أو في ذلك التوقيت وإمكانية الوصول إلى المعلومات من خلال وسائل بديلة، وسحب الصحافيين أو بقائهم في مواقعهم تبعًا لهذا التقييم.
4- التوصيات الخاصّة بالصحافيين:
- وضع سلامتهم وسلامة عائلاتهم في طليعة الأولويات. والتأكد من جهوزيتهم النفسية والجسدية والتقنية (بما في ذلك تحديد المواقع الجغرافية الخطيرة) قبل قبول المهام الموكلة إليهم[54].
- ممارسة حقهم في عدم قبول تولّي المهام الموكلة إليهم في حال عدم توفّر معايير السلامة.
- الخضوع للتدريبات المهنية والتقيّد بإجراءات السلامة.
- التمسك بحقهم في عدم المثول أمام أي جهة غير مختصّة في قضايا المطبوعات واستخدام الحجج القانونية المتصلة بحرية النشر ووجوب فضح الممارسات التي تضرّ بالمصلحة العامة.
- تقييم مستوى أمنهم الرقمي بشكل مستمر واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من أجل حمايته.
- رصد الإشارات التحذيرية بشأن الصدمة النفسية الثانوية[55].
- تبليغ الجهات المختصّة عن أي اعتداء يتعرّضون له، أو أقلّه توثيق الاعتداء بشتى الوسائل التي يمكن استخدامها للمطالبة بالمحاسبة القانونية في وقت لاحق، بخاصّة إذا لم تكن الظروف الحالية تسمح بذلك من دون المخاطرة بسلامتهم أو بسلامة عائلاتهم.
- احترام أخلاقيات المهنة في تغطية الحروب والنزاعات المسلحة، مما قد يخفف من حدّة توتّر الرأي العام في هذه الظروف ويسهم في تعزيز حماية الصحافيين.
[1] المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف، الذي صادق عليه لبنان سنة 1997، والمتعّلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلّحة، التي تنصّ على تدابير حماية الصحافيين.
[2] رغم أنّ التدابير الآيلة إلى حماية الصحافيين منصوص عليها بشكل صريح فقط في البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات الدولية، إلّا أنّ الصحافيين يتمتعون أيضًا، بوصفهم مدنيين، بالحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية والمنصوص عليها في البروتوكول الإضافي الثاني.
[3] لاسيّما القرار رقم 1738 (2006)– القرار رقم 2222 (2015) اللذين أشارا إلى وجوب حماية الصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء الحروب والنزاعات المسلّحة.
[4] لاسيّما القرار 33/2 (2016)– القرار رقم 39/6 (2018)، القرار رقم 44/12 (2020)، القرار رقم 45/18 (2020)، القرار رقم 50/15 (2022) والقرار رقم 51/9 (2022).
[5] خطة العمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[6] تقرير 77/288 (2022) – تقرير 79/319 (2024)
[7] خطة العمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب. رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارات عدّة لها أنّ العنف المرتكب ضد الصحافيين، لاسيما من قبل أجهزة الدولة، قد يشكّل انتهاكًا، ليس فقط للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، ولكن أيضًا الحق في حرية التعبير، الذي تضمنه المادة 10، والتي تشمل الحق في تلقي المعلومات ونقلها: القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2013 في دعوى Najafli v. Azerbaijan :
“The Court notes that public measures preventing journalists from doing their work may raise issues under Article 10. Turning to the present case, the Court notes that it cannot be disputed that the physical ill-treatment by State agents of journalists while the latter are performing their professional duties seriously hampers their exercise of the right to receive and impart information. In this regard the Court notes the Government’s argument that there was no actual intention to interfere with the applicant’s journalistic activity as such. However, irrespective of whether there was such intention in the present case, what matters is that the journalist was subjected to the unnecessary and excessive use of force, amounting to ill-treatment under Article 3 of the Convention, despite having made clear efforts to identify himself as a journalist who was simply doing his work and observing the event. Accordingly, the Court considers that there has been an interference with the applicant’s rights under Article 10 of the Convention.”
[8] البند 44 من التعليق العام رقم 34 بشأن حرية الرأي وحرية التعبير.
[9] البند 1.5 من خطة العمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب التي اعتبرت أن حماية الصحافيين تشمل أيضاً مجموعة أخرى من الأفراد، وضمنا الإعلاميين على مستوى المجتمعات المحلية، والمساهمين في صحافة المواطن، وغيرهم من الأشخاص الذين قد يستخدمون وسائل الإعلام الجديدة للتعبير عن آرائهم.
[10] رغم عدم الإشارة إلى الصحافيين في البروتوكول الإضافي الثاني، فإنّ حصانتهم ضد الهجمات تستند إلى حظر الهجمات على المدنيين. قواعد بيانات القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
[11] المادة 79 معطوفة على المادة 50 من البروتوكول نفسه.
[12] القرار رقم 45/18 (2020)
[13] البروتوكول الإضافي الأول الى اتفاقيات جنيف.
[14] دليل السلامة للصحافيين، مراسلون بلا حدود. وأيضا خطة العمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[15] غزة: ارتفاع عدد قتلى الصحافيين إلى 201 منذ بدء الحرب على القطاع، 26/12/2024. وأيضا 203 صحفي قُتل منذ بدء الحرب على غزة.. “إسرائيل تسعى لطمس الحقيقة” ومناشدات لحمايتهم، 11/1/2025.
[16] لا عدالة للصحافيين الذين استهدفتهم إسرائيل رغم وجود أدلة قوية بارتكاب جريمة حرب، لجنة حماية الصحافيين، 5/11/2024.
[17] إخبار عن جرائم حرب رقم 9: استهداف صحافيين في حاصبيا، المفكرة القانونية، 25/10/2024. وأيضا: مقتل المصوّر علي ياسين بقصف الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، سكايز، 24/10/2024، استشهاد المصور حسين صفا بقصف إسرائيلي، المدن، 12/10/2024، مقتل المصوّرة زينب غصن والإعلامية سكينة كوثراني بغارة على بلدة جون، سكايز، 13/11/2024.
[18] انتهاكات الحريات الإعلامية والثقافية في دول المشرق – تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سكايز، 10/12/2024، وأيضا انتهاكات الحريات الإعلامية والثقافية في دول المشرق – كانون الثاني/يناير 2025، سكايز، 17/2/2025
[19] تعزيز حرية الإعلام وسلامة الصحافيين في العصر الرقمي، المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، 2022، الذي رأى أن الاعتداءات على الصحافيين تشمل في العصر الرقمي حتما الأضرار النفسية والجسدية الناجمة عن التهديدات الرقمية.
[20] المرجع نفسه.
[21] هجوم سيبراني يستهدف البثّ المباشر لقناة الميادين، سكايز، 31/10/2024.
[22] حساب جريدة الأخبار على تطبيق أكس يتعرّض للقرصنة، سكايز، 26/9/2024.
[23] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، 2024.
[24] المراسلة آمال خليل تتلقّى تهديدات بالقتل من رقم إسرائيلي، سكايز، 14/9/2024، الصحافي نبيل مملوك يتلقّى رسالة تهديد بسبب منشور، سكايز، 28/10/2024، الإعلامية ديما صادق تتلقّى تهديدات بالقتل بسبب منشوراتها وآرائها السياسية، سكايز 22/10/2024،
[25] المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول الى اتفاقيات جنيف.
[26] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، 2024.
[27] أدرعي يُحرّض على 6 صحافيين في غزة ويتّهمهم بالانتماء إلى حماس والجهاد الإسلامي، سكايز، 24/10/2024.
[28] الصحافي محمد بركات يمثُل أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بسبب شكوى، سكايز، 8/11/2024.
[29] مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور، 16/12/2024.
[30] أسوة بالأعيان المدنية المحمية بموجب المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول.
[31] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، 2024، وأيضا عام من الحرب في غزة: كيف فرضت إسرائيل التعتيم الإعلامي على قطاع محاصر يئن تحت الغارات، مراسلون بلا حدود.
[32] المرجع نفسه.
[33] وقف إطلاق النار لا يعني توقّف الانتهاكات في حق الصحافيين، تجمع نقابة الصحافة البديلة، 27/11/2024.
[34] المادة 51 من البروتوكول نفسه.
[35] Guide interprétatif sur la notion de la participation directe aux hostilités, CICR, 2010.
[36] حماية الصحافيين ووسائل الإعلام في أوقات النزاع المسلح، ألكسندر بالجي جالوا.
[37] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، 2024.
[38] إسرائيل: قصف متعمد مفترض على صحافيين في لبنان، 7/12/2023.
[39] لبنان: يجب التحقيق في الهجوم الإسرائيلي القاتل على الصحافيين كجريمة حرب، 7/12/2023.
[40] دبابة إسرائيلية وراء مقتل عصام العبدالله صحافي رويترز في لبنان
[41] Journalists killed and injured in Lebanon AFP’s investigation points to Israeli army
[42] RSF video investigation into the death of Reuters reporter Issam Abdallah in Lebanon: the journalists’ vehicle was explicitly targeted، مراسلون بلا حدود، 29/10/2023.
[43] الأخطار التي تهدّد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جرّاء النزاع في غزة، المقررة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، 2024.
[44] لا عدالة للصحافيين الذين استهدفتهم إسرائيل رغم وجود أدلة قوية بارتكاب جريمة حرب، لجنة حماية الصحافيين، 5/11/2024.
[45] مدنيّو الجنوب الذين سقطوا ظلمًا على ترابه بكلّ ما أوتوا من حياة، لمياء الساحلي، المفكرة القانونية، 15/1/2024.
[46] لبنان: مراسلون بلا حدود تُدين غارة الجيش الإسرائيلي على مبنى يأوي صحافيين، مراسلون بلا حدود، 25/10/2024.
[47] “هيومن رايتس” و”الغارديان”: الهجوم على الصحافيين في حاصبيا جنوب لبنان جريمة حرب استخدمت فيها ذخائر أميركية، المفكرة القانونية، 25/11/2024.
[48] القنوات العربيّة والمحليّة صامدة عند الشريط الحدودي بعد انسحاب وكالات عالميّة، إيناس شري، المفكرة القانونية، 25/10/2023.
[49] “خطّة طوارئ وطنية ليست كذلك (2): تقييم “خطة الطوارئ” على ضوء التوجهات العامّة“، نزار صاغية ولين أيوب، المفكرة القانونية، 10/10/2014.
[50] تنصّ المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الى اتفاقيات جنيف على جواز حصول الصحافيين على بطاقة هوية وفق النموذج المرفق بالبروتوكول، على أن تصدر هذه البطاقة حكومة الدولة التي يكون الصحافي من رعاياها أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحافي.
[51] خطة العمل بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.
[52] دليل السلامة للصحفيين دليل عملي للصحفيين في المناطق المعرضة للخطر، مراسلون بلا حدود، دليل للتغطية الصحفية في الأوضاع الخطرة، لجنة حماية الصحفيين.
[53] مجموعة أدوات الأمن الرقمي، لجنة حماية الصحفيين.
[54] دليل السلامة للصحافيين، مراسلون بلا حدود، 2015.
[55] كيف يمكن للصصحافيين أن يعتنوا بأنفسهم عند التّحقيق في الصور القاسية للحرب والصراع، مارينا أدامي، الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، 23/3/2024.