حكم لحماية حق الأجراء بالضمان الإجتماعي


2016-04-08    |   

حكم لحماية حق الأجراء بالضمان الإجتماعي

بتاريخ 18 تشرين الثاني ،2015، أصدر مجلس العمل التحكيمي في الشمال (برئاسة القاضي منير سليمان) حكماً برد دعوى صاحب العمل (شركة الطيران المتوسط) ضد إحدى مضيفاتها السابقات. وكانت الشركة تقدمت بالدعوى طالبة الحكم على هذه الأخيرة بتسديدها تعويضاً من جراء تركها العمل من دون إنذار مسبق. ردّا على هذه الدعوى، تذرعت الأجيرة المستقيلة بأنها لم تكن قادرة على الاستمرار بعملها من جرراء عارض صحي. وإذ تبين للمجلس أن الشركة سجلت أجيرتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي براتب أقلّ من رتبها الفعلي، أثار من تلقاء نفسه أن هذا التصرف يشكل إخلالا من قبل الشركة بواجباتها تجاه المدعى عليها، مما يبرر تركها العمل من دون إنذار مسبق. وقد برر المجلس لنفسه إثارة هذا الدفع عفواً على أساس أن إخفاء جزء من الراتب يشكل مساً بمقتضيات النظام العام. 

نشر في العدد 37 من مجلة المفكرة القانونية

انشر المقال

متوفر من خلال:

عمل ونقابات ، لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات ، محاكمة عادلة



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني