حرية التعبير في تونس تُواجِه “الأمر المُوحش”


2024-10-28    |   

حرية التعبير في تونس تُواجِه “الأمر المُوحش”

ليس موضع سؤال انتكاسة ممارسة حرية التعبير في تونس. وليست الشواهد مخفية، بالخصوص بشأن تَزايد قمع مختلف الأشكال التعبيرية المتوجهة تحديدًا نحو رأس السلطة السياسية. فطالما عبّر رئيس الدولة، في عديد المناسبات، عن رفضه ما يسمّيه “المساس” أو “التطاول على رموز الدولة”، والإشارة في الحقيقة إلى شخصه. وقد تمظهر هذا الرفض عبر سلسلة ملاحقات قضائية، متصاعدة في الزمن، ضد سياسيين وناشطين من أجل ترسانة من الجرائم في مقدمتها جريمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” (الفصل 67 من المجلة الجزائية). وهذه التتبّعات لا تُخالف فقط مبادئ حرية التعبير في انتقاد الشخصيات السياسية في إطار أعباء المسؤولية العامة، ولكن أيضًا واقع التزام مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد الثورة زمن الرئيسين السابقين المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي في حماية أشكال التعبير ولو تجاوزت، تجاههما، الحدّ المسموح به قانونا في بعض الأحيان. بيد أن الصورة اليوم باتت مختلفة على نحو دفَعَ لإعادة نشر مناخ الخوف تجاه رئيس الدولة من جديد.

الرئيس لا يحبّ “التطاول” على رموز الدولة

أحد مواضع الانتقادات العلنية والمستمرّة التي كان يوجهّها الرئيس قيس سعيّد للنيابة العمومية، منذ ما قبل 25 جويلية 2021، هو عدم إثارتها التتبّعات ضدّ من يراهم يتطاولون على رموز الدولة. وقد اعتبر الخطاب الرئاسي توجهات النيابة في حماية حرية التعبير بمثابة تواطؤ في التطاول على السّلطة التي يُمثلها.

وفي ماي عام 2020، تم إيقاف الشاب الأسعد بنصويعي في مدنين بعد انتشار مقطع فيديو يوجّه فيه ألفاظا اُعتبرت مسيئة لرئيس الدولة، وذلك خلال احتجاجات التونسيين العالقين في ليبيا حين تعطّل عبورهم إلى الجانب التونسي على مستوى معبر رأس الجدير. وُجهّت إليه بعد إيقافه تهمة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، وتعرّض إلى سوء المعاملة، وقد انتشرت له على مواقع التواصل حينها صورة مكبّل اليدين وطريح الأرض، بل أكد محاميه سمير بن عمر وقتها تعرّض موكّله للتعذيب في مركز شرطة رأس جدير وفي سجن إيقافه بقابس. انتشرَت الدعوات -وقتها- لرئيس الدولة من أجل إسقاط حقّه في التتّبع أو إعطاء أي إشارة مباشرة لإيقاف الملاحقة، ولكن دون جدوى، مما أظهر الدفع الرئاسي لإطلاق الملاحقات ضد “المتطاولين”.

في جويلية من نفس العام، تحدَّث رئيس الدولة عن واقعة فقدان ملف قضائي يهمّ وزير سابق، فتفاعل رئيس نقابة العدلية على حسابه بنشر الآية القرآنية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”. هذا التفاعل لم يُعجب رئاسة الجمهورية التي اعتبرت في مراسلة رسمية أن “العون” ارتكب جريمتيْ ارتكاب أمر موحش والقذف العلني، لتُبادر وزيرة العدل حينها ثريا الجريبي بإيقافه عن العمل وإحالته على مجلس التأديب. تباعًا، قضى المجلس بانتفاء أي خطأ موجب للمساءلة التأديبية بما يعكس استبطان حرية التعبير خاصة عندما تكون موجهة للمسؤولين الرسميين.

استمرار احتجاج رئيس الجمهورية في عديد المناسبات لعدم إثارة النيابة للدعوى العامة ضد من “يتطاول على رموز الدولة” كان واضحًا منذ ما قبل 25 جويلية 2021. على سبيل المثال، اتّهم في لقاء مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، بتاريخ 11 جوان 2021، النيابة العمومية صراحة بالتقصير في “ملاحقة من يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي للتجرّؤ على رئيس الدولة”.

وأمام ما ظهر من تمسّك القضاء العدلي بموجبات الحماية القضائية لحرية التعبير، عَوّلَت رئاسة الجمهورية على جهاز القضاء العسكري في مناسبات عدة، على نحو دفع نقابة الصحفيين للتعبير، في بيان بتاريخ 28 جوان 2021، عن “انشغالها الكبير بسبب لجوء رئاسة الجمهورية إلى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”. وهذا التعويل استمرّ طيلة الأشهر الأولى اللاحقة للتدابير الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية 2021، وهو ما يعكس هشاشة استقلالية القضاء العسكري تجاه السلطة السياسية من جهة وواقع المقاومة داخل القضاء العدلي قبل وضع اليد عليه لاحقًا، وخصوصًا بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومجزرة الإعفاءات ونسف مكتسبات الاستقلالية في الدستور الجديد. ولذلك لم يكن غريبًا أن رئيس الدولة في قرارات 25 سمّى نفسه “رئيسًا للنيابة العمومية” بما يعكس خياره منذ البداية في الحلول محلّها بغية ممارسة صلاحياتها وفي مقدّمتها إثارة الدعوى العمومية.

بعد 25 جويلية: السرعة القصوى في التتبعات

مثّل القضاء العسكري بوّابة يسيرة، في مرحلة أولى، لإثارة التتبعات على خلفية أشكال تعبيرية تجاه رئيس الدولة على غرار القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”قضية قصيدة أحمد مطر” التي أثارتها النيابة العسكرية ضد الصحفي نزار عياد والنائب السابق عبد اللطيف العلوي بعد إلقاء الأول قصيدة لأحمد مطر[1] في حصة تلفزيونية بحضور الثاني، بما كُيّف تحقيقًا بمثابة المس من معنويات الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي. وقَضَت محكمة الاستئناف العسكرية في ديسمبر 2022 بسجن مؤدي القصيدة مدة شهرين ولمن اُلقيت بمحضره بالسجن مدة شهر، في عقوبة مخففة عن الحكم الابتدائي. وفي وقت سابق، وفي السنة نفسها، حُوكمَ النائب السابق ياسين العياري غيابيًا بالسجن لمدة 10 أشهر على خلفية نفس التهم في مقدمتها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة على خلفية منشورات على حسابه الخاص.

وبعد الإضعاف الممنهج لاستقلالية القضاء العدلي وتزايد وضع السلطة التنفيذية يدها عليه، أخذت التتبعات على خلفية أشكال تعبيرية تجاه رئيس الدولة نسقًا تصاعديًا؛ تتبّع فحكم بالإدانة وعقوبة سجنية لمدة شهر بالنفاذ العاجل في ماي 2023 ضد أستاذ تعليم ثانوي إثر تدوينة اُعتبرت مسيئة لرئيس الدولة. والحالة نفسها تكررت مع عقوبة سجنية أشد بلغت 6 أشهر ابتدائيًا، والمتهم فيها المواطن عبد المنعم الحفيظي على خلفية تدوينات ناقدة أيضًا لرأس السلطة. حكم آخر تضمن عقوبة سجنية بثماني أشهر في أوت 2023 ضد المواطن حسن العبيدي في الكاف إثر مشاركته مقطع فيديو هزلي تضمّن صور الممثل المصري عادل إمام مع إرفاق صورة رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديمها بطريقة ساخرة.

وربّما الحكم الأشدّ تعلق بالشاب رشاد طمبورة (28 عامًا) المحكوم بالسجن النافذ لمدة سنتين من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وذلك بعد رسمه جدارية للرئيس تتضمّن نقدًا لموقفه من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. والنقابي الكاتب العام لأعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة واجهَ بدوره ملاحقة قضائية على أساس الأمر الموحش على خلفية تدوينة “مسيئة”. وهذه الجريمة لم تغب بدورها في لائحة التهم الموجهة تحقيقًا فيما تُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” ضد 4 متهمين وأساسًا على خلفية محادثات ثنائية خاصة جمعتهم مع آخرين في تطبيقات التراسل الإلكتروني اُعتبرت مسيئة لرئيس الدولة.

ومن باب المفارقة إيذان النيابة العمومية الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على خلفية تعليق إذاعي يُفسّر فيه مفهوم الأمر الموحش والأركان القانونية الواجب توفرها لإعماله، وذلك في معرض انتقاده لإسهال التتبعات القضائية على أساس النص التجريمي المذكور.

والبيّن أن جريمة ارتكاب أمر موحش على وجه الخصوص استهدفت السياسيين والنقابيين والإعلاميين والناشطين من دون استثناء، خلال التضييق الممنهج في الفضاء العام، سواء في الشارع أو في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي، لانتهاك حرية التعبير والنشر، التي طالما ظهرت بوصفها المكسب الرئيسي للثورة قبل 13 عامًا. والإعمال المتكرر للفصل، رغم ندرة استعماله في السنوات الماضية، يتعارض مع المرسوم 115 الذي يعدّ المرجع التشريعي الوحيد الواجب تطبيقه في جرائم الصحافة والنشر.

خصوصية حماية حرية التعبير تجاه أصحاب السلطة

جريمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة مناط الفصل 67 من المجلة الجزائية ليست إلا واحدة من الجرائم المطلوب تطبيقها في سياق تقييد حرية التعبير ضد رأس السلطة السياسية، وإن تظلّ النص التجريمي الرئيسي في هذا المضمار. وهذا النص ورد منذ إصدار المجلة الجزائية عام 1913 وتعلّقت الصيغة الأصلية بـ”الأمير أو أعضاء عائلته” ضمن حماية خاصّة ممنوحة للبايات وقتها. وقد حافظ الحبيب بورقيبة على النص الزجري بعد تحويل الجهة المحمية إلى رئيس الدولة.

ويتعارض هذا الفصل مع المعايير الدولية لتقييد حرية التعبير بوجه عام والموجّهة للمسؤولين الرسميين بوجه خاصّ. التعليق عدد 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان أكد أن “جميع الشخصيات العامة بمن فيها التي تُمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية”. وانتقد التعليق بالخصوص القوانين المتعلقة بإهانة الموظف العمومي والتشهير برئيس الدولة، وبخاصة لجهة اقترانها بعقوبات أكثر صرامة على أساس هوية الشخص المطعون فيه. وقد استقرّ فقه قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على اعتبار أن القوانين التي تَمنح حماية خاصّة ضد إهانة رئيس الجمهورية أو رؤساء الدول الأجنبية أو شاغلي مناصب مماثلة تعدّ مخالفة لحرية التعبير.

وتأكيدًا على ذلك وفي الإعلان المشترك حول عالمية الحق في حرية التعبير، الذي تبناه المقررون الخاصون بحرية التعبير في الأمم المتحدة والمنظمات القاريّة، تم التشديد على خصوصية الخطاب السياسي بالنظر إلى مركزيته في العملية الديمقراطية وفي احترام كافة حقوق الإنسان الأخرى الأمر الذي يتضمن أنه على الشخصيات العامة أن تتقبل درجة أكبر من الرقابة عليها.

وفي فرنسا، أُلغيت عام 2013 جريمة ثلب رئيس الجمهورية التي تنصّ على عقوبة مالية من القانون المنظم لحرية الصحافة بمقتضى إصلاح تشريعي لاحق إثر صدور قرار من المحكمة الأوروبية لفائدة مواطن فرنسي اعتبر أن الدولة الفرنسية قيدت بشكل غير مشروع حرية التعبير في القضية المعروفة بـ”EON”، وذلك بعدما أدانت المحاكم الفرنسية هذا المواطن من أجل رفع لافتة ضد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي تتضمن عبارة “casse toi pov’con” التي سبق ووجّهها الرئيس نفسه حين رفض مصافحة فلاح في زيارة سابقة له. إذ أن التصدي للمسؤولية العامة، بخاصة من بوابة السلطة السياسية، يقتضي على المسؤول خصوصا إذا كان في أعلى هذه السلطة أن يدفع نحو تأمين ممارسة حرية التعبير تجاهه عبر إظهار أكبر قدر من التسامح ولو في حالة تسجيل أي تجاوزات في هذه الممارسة. فإن كان رئيس الدولة غير مستثنى من الحق في حماية اعتباره على سبيل المثال، فإن ذلك لا يحول دون لزوم تأمين حماية خصوصية لأشكال التعبير الموجّهة له باعتبار أن المسؤولية تحمل كلفة، ومنها تقبّل مختلف أشكال النقد ولو كانت تبدو  مهينة أحيانًا أو غير مناسبة في بعض الأحيان. وتلك من موجبات كلفة المسؤولية السياسية، ولذلك حرصت المواثيق الدولية والتطبيقات القضائية في المحاكم الأوروبية على وجه الخصوص التأكيد على أولوية حرية التعبير.

وقد سبق وأن عبّر قاضي الأمور المستعجلة ببيروت جاد معلوف، بتاريخ 16 جويلية 2013، على هذا المعنى في قراره لجهة أن “من يتعاطى الشأن العام ولا سيما من رجال السياسة يتعرّض دومًا لانتقادات من معارضيه أو خصومه وقد يكون البعض منها قاسيًا وفي غير محلّه إلا أن من يضع نفسه في الموقع المذكور يتخلّى عن جزء من الحماية المتوفرة للأشخاص العاديين ويخضع لمراقبة الرأي العام بكل أفعاله العامة منها والخاصة أحيانًا ولا بدّ له من إظهار نسبة أعلى من التسامح والتقبّل”. لا بل أن محكمة المطبوعات في بيروت ذهبت أبعد من ذلك في 2019 وذلك في قضيتين اتصلتا بالتعرض لرئيس الجمهورية اللبناني: ففيما أولَت النيابة العامة أولوية للحفاظ على رمزية الرئاسة، أكّدت المحكمة أن “الاجتهاد يشهد تطوّراً في اتجاه تغليب قيم الديمقراطية” على هذه الرمزية، وصولاً إلى إسقاط الملاحقة في القضيتين وأنه من الضروري في كل مرة أن تجري المحكمة “موازنة بين مصالح المجتمع وكرامة الرئيس، من دون الإكتفاء بمعاقبة أي تعرّض للرئيس بمعزل عن ظروفه أو الدوافع إليه”.

وكانت “المفكرة القانونية” قد نشرت مرافعة نموذجية في قضايا حرية التعبير استعادت فيها هذه المعايير والمبادئ فضلا عن كمّ كبير من القرارات الحامية لحرية انتقاد السلطة الحاكمة.  

قطيعة مع تسامح رؤساء تونس بعد الثورة

تصاعد الملاحقات القضائية ضد الأشكال التعبيرية المتعلقة برئيس الدولة بإيعاز منه، والذي كان علنيًا في مناسبات عديدة، يتعارَض مع واقع استنكاف الرؤساء السابقين، أساسًا محمد المنصف المرزوقي وأيضًا الباجي قائد السبسي، في طلب إثارة تتبعات على خلفية تعبيرات قولية أو عبر رسومات ضدهما، وإن اعتبر ملاحظون وقتها أن بعضها تجاوز الحدّ المقبول، بخاصة تلك التي تضمّنت نعوتًا يمكن تكييفها من قبيل الثلب. وكان ذلك خيارًا سياسيًا معلنًا أثناء موجة تحرير الفضاء العام بعد الثورة وفي إطار الدُربة على ممارسة حرية التعبير بعد عقود من لجم الأفواه. وهو خيار تطبّع على الممارسة القضائية خاصة وقد كان دستور ما بعد الثورة يجعل حماية الحقوق والحريات مسؤولية مناطة بعهدة القضاة.

ويُذكَر، في هذا السياق، إصدار دائرة جناحيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس زمن الرئيس السبسي حكما بعدم سماع الدعوى في حق الناشط السياسي عماد دغيج على خلفية منشور على حسابه اُعتبر بمثابة “الأمر الموحش بحق رئيس الدولة”. وهو الحكم الذي لقي رواجًا واسعًا وقتها في وسائل الإعلام العربية والدولية فيما ظهر نموذجًا لدور القضاء في حماية حرية التعبير للمواطنين ولو كان المستهدف هو رئيس الدولة المباشر.

إن تصاعد الملاحقات والأحكام السجنية النافذة اليوم على خلفية ممارسة أشكال تعبيرية ضد رئيس الدولة أدى واقعًا لاستعادة مناخات الخوف والترهيب في الفضاء العامّ، على نحو دفع ضمنيًا لانتشار التقييد الذاتي خشية تعبير مزعج تجاه الرئيس قد تكيّفه النيابة العمومية بمثابة الأمر الموحش بحقّه. مناخات تعزّز واقع تراجع حرية التعبير تجاه الشخصيات الرسمية خصوصًا، وبما يعني العودة لزمن أسبق كان قد ذهب الظنّ أنه تم تجاوزه دون رجعة.


[1] قصيدة “جرأة” التي تبتدأ بمقطع “قلت للحاكم: هل أنت الذي أنجبتنا؟”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

حرية التعبير ، مقالات ، تونس



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني