في خضمّ النقاش القديم الجديد الدائر حول قانون الانتخابات النيابيّة في لبنان، قلّما يلتفت المواطن العادي إلى التفاصيل الإصلاحية التي تشكّل الأغلبية العظمى من نصوص ذلك القانون، بل جُلّ ما يستحوذ اهتمامه هو النظام الاقتراعي والتقسيمات الانتخابية وما يتعلّق بها من تفاصيل.
وفي ذلك ما يعبّر عن طبيعة الثقافة الانتخابية لدى الرأي العام اللبناني ويلقي على عاتق المهتمّين بالشأنين القانوني والانتخابي مسؤولية أكبر، لجهة نشر ثقافة الإصلاح والشفافية التي يجب أن تحكم العمليّة الانتخابية والتي لا تقلّ أهمية عن مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية وتفرّعاتها.
وانطلاقاً مما تقدّم، فقد وجدنا أنه لا غنى عن تسليط الضوء على بعض تفاصيل المناقشات والمقرّرات التي خرجت بها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية، والمكلّفة دراسة قانون الانتخاب، بعد أن لاحظنا انعدام أي تعليق أو نقاش حول هذه المقرّرات رغم ما تحتويه من أهمية في بعض الأحيان، كما هو قرار اللجنة المذكورة الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/11/2013 الذي خلصبعد النقاش إلى إعادة إقرار المادة التي تمنع العسكريين من الاقتراع.
ومن المعلوم أن موضوع اقتراع العسكريين، هو من المواضيع الشائكة التي أثارت وتثير العديد من الآراء والمواقف المتضاربة، والتي لم تطرح على بساط البحث بشكل جديّ إلا قبيل إقرار قانون الانتخابات النيابية في العام 2008، والتي افتتحها اقتراح النائب والوزير السابق بهيج طبارة بالسماح للعسكريين بالاقتراع والذي أثار نقاشاً مستفيضاً بين النواب انتهى الى تصويت غالبيتهم بالرفض على هذا الاقتراح.
ولم يتوانَ النائب طبارة عن موقفه المؤيّد لاقتراع العسكريين آنذاك فحاول، بالاشتراك مع النائب بيار دكّاش، تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بالنص الذي يمنع اقتراع العسكريين، بيد أن المواقف السياسية والخوف على التقسيمات الانتخابية المتّفق عليها في إعلان الدوحة آنذاك، حال دون جمع العدد الكافي من النواب لتوقيع هذا الطعن فبقي حبراً على ورق ولم يصل إلى أروقة المجلس الدستوري.
إلا أن ما احتواه مشروع استدعاء الطعن المنوّه عنه يجعل من الواجب تسليط الضوء على أهم ما ورد فيه والتعليق عليه عند الاقتضاء ومن ثم البحث في الاجتهاد المقارن عن أي حالة مشابهة يمكن أن تكون قد طرحت على المحاكم الدستورية أو على المراجع الناظرة في دستورية القوانين بشكل عام وهو ما سنعمد إليه في المقالة الحاضرة.
1-في تسليط الضوء على مشروع استدعاء الطعن الموقّع من النائبين طبارة ودكّاش:
من العودة إلى مشروع استدعاء الطعن الدستوري الموقّع من النائبين بهيج طبارة وبيار دكّاش في العام 2008 والمنشور في العدد ٦٥ من جريدة الأخبار الصادر يوم الأربعاء 22 /10/2008 تحت عنوان "أول طعن في قانون الانتخاب: يحقّ للعسكري والمغترب الاقتراع"، نجد أن ذلك المشروع يطلب إبطال المادة 6 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 التي تنص على أن: «لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء كانوا من الجيش أو من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية ومن هم في حكمهم». فوفق واضعي الاستدعاء، تحرم هذه المادة العسكريين ومن هم في حكمهم من ممارسة حق أساسي من الحقوق التي تقرّها الأنظمة الديموقراطية للمواطنين جميعاً، وتخالف أحكام الدستور اللبناني في أكثر من موضع، أبرزها نص الفقرة (ب) من مقدمة الدستور التي تفيد بأن لبنان هو «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وان الدولة تجسد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». مع الأخذ بالاعتبار اجتهاد المجلس الدستوري المستقرّ على القول بأن مقدمة الدستور تتضمن المبادئ الدستورية العامة التي يقوم عليها النظام الدستوري اللبناني (القرار رقم 1/2005 تاريخ 6/8/2005).
وقد أورد مشروع الاستدعاء الى النصوص المحال إليها صراحة في متن الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور المنوّه عنها أعلاه، فاستند إلى المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تفيد بأنه: «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع كان». والمادة 21 منه التي تؤكّد على أنه: «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية». كذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم إليه لبنان بتاريخ 2/11/1972 التي تفيد بأن: «يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز…(ب) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين».
وتبعا لذلك، خلص الى أن المادة 6 المطعون فيها، بحرمانها العسكريين ومن هم في حكمهم من ممارسة حقهم في الاقتراع، تخالف بشكل مفضوح المواثيق التي أعلن الدستور التزام لبنان بها، كذلك تخالف المبادئ التي نصّت مقدمة الدستور على أن الدولة تجسدها في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. فضلاً عن أن حرمان العسكريين ومن هم في حكمهم يؤدي الى حرمان فئة كبيرة من اللبنانيين يزيد عددها على 80,000 مواطن من حقهم في الاقتراع، ما يخالف صراحة نص المادة 7 من الدستور التي تفيد بأن: «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم».
وقد أشار مشروع استدعاء الطعن أيضاً، إلى أن كثيرا من الدول التي كانت تمنع العسكريين من ممارسة هذا الحق رفعت هذا المنع منذ عشرات السنين، كما هي حال فرنسا، التي ألغت هذا الحظر في 1945. كما عرض في المقابل أن لبنان قد تراجع من هذه الناحية، بموجب قانون 2008 حين عمم المنع على كل العسكريين ومن هم في حكمهم: فمنع العسكريين من الاقتراع وفق قانون الانتخاب لعام 2000 لم يشمل الذين هم في خدمة العلم (المادة 28)، كما أن المادة 28 من قانون عام 1960 كانت تستثني من المنع العسكريين الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين على الاستيداع أو حاصلين على إجازة قانونية لا تقلّ عن ثلاثين يوماً.
وقد أجاب مشروع الاستدعاء في نهايته على أهم الحجج التي يتذرّع بها مؤيدو منع العسكريين من الاقتراع إذ وجد، أنه لا يرد على ما تقدّم، بأن الإقرار للعسكريين بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع يؤدي إلى زجِّهم في السياسة، إذ إن مثل هذا المنطق يقود إلى وجوب منع القضاة أيضاً من الاشتراك في الاقتراع، وكذلك موظفي القطاع العام، وهو أمر غير جائز ولا مقبول. ذلك أن عملية التصويت في الانتخابات ليس من شأنها، بحد ذاتها، أن تُبعد هذا القطاع عن السياسة أو أن تقرِّبه منها. ليخلص في النهاية إلى طلب تصحيح ما وصفه بـ "الخطأ الدستوري" وإبطال المادة 6 المذكورة، بحيث يصبح في إمكان العسكريين الاقتراع في الانتخابات المقبلة.
2-في التعليق على مشروع استدعاء الطعن أعلاه:
مما لا شك فيه أن الأسباب التي بني عليها مشروع استدعاء الطعن بعدم دستورية المادة 6 من قانون الانتخاب، التي منعت اقتراع العسكريين، هي أسباب جديّة حريّة بالمناقشة.
ونود في هذا الباب إضافة بعض الأسانيد التي أغفلها مشروع الاستدعاء والتي يمكن أن تدعّم الموقف المؤيّد لاقتراع العسكريين بشكل عام، ومنها:
-أن اجتهاد المجلس الدستوري استقر على اعتبار أن مقدمة الدستور تتضمن المبادئ الدستورية العامة التي يقوم عليها النظام الدستوري اللبناني وهي جزء لا يتجزأ منه، وأن المبادئ الواردة فيها تتمتع بقيمة دستورية شأنها في ذلك شأن أحكام الدستور نفسها إضافة إلى استناده في العديد من اجتهاداته علىالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبراً أنهما يؤلِّفان حلقة متمّمة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان(قرارات المجلس الدستوري رقم ٤تاريخ ٧/۸/۱٩٩٦ و رقم ٢ تاريخ١٠/٥/٢٠٠١ ورقم ١ تاريخ ٦/٨/٢۰۰٥).
-أن مواثيق جامعة الدول العربية التي أحالت إليها الفقرة (ب) من مقدّمة الدستور، اعتبرت أن لبنان "عضو مؤسس وعامل في جامعة الدّول العربية وملتزم مواثيقها…"، وقد صادق في العام 2008، وقبل أشهر فقط من إقرار قانون الانتخابات النيابية، على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 1 تاريخ 5/9/2008 والذي نصّ في المادة الرابعة والعشرونمنه على أنه:
«لكل مواطن الحق في:
١- حرية الممارسة السياسية.
٢- المشاركة في إدارة الشؤون العامة اما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
٣- ترشيح من نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن…».
-أن مشروع استدعاء الطعن المذكور أشار إلى تشدّد نص المادة 6 المطعون فيها أكثر من قوانين الانتخاب السابقة لعامي 1960 و2000، دون أي يشير إلى الأثر القانوني لذلك وفق ما استقرّ عليه اجتهاد المجلس الدستوري، الذي أكّد في قراراته ذات الأرقام 1/99 تاريخ 23/11/1999 و1/2000 تاريخ 1/2/2000 و 5/2000 تاريخ 27/6/2000،على مبدأ دستوري هام مفاده: «أنه إذا كان يعود للمشرّع أن يلغي قانوناً نافذاً أو أن يعدّل في أحكام هذا القانون دون أن يشكّل ذلك مخالفة للدستور أو يقع هذا العمل تحت رقابة المجلس الدستوري إلا أن الأمر يختلف عندما يمس ذلك، حرية أو حقاً من الحقوق ذات القيمة الدستورية،…وأنه عندما يسن المشترع قانوناً يتناول الحقوق والحريّات الأساسية فلا يسعه أن يعدّل أو أن يلغي النصوص النافذة الضامنة لهذه الحريات والحقوق دون أن يحل محلّها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، بمعنى أنه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي أقرّها بموجب قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها أو بإحلال ضمانات محلّها أقل قوّة وفاعلية».
-إن ما أشار إليه مشروع الطعن في نهايته من ردّ على الحجة القائلة بعدم زج العسكريين في السياسية ومقارنة وضعهم بالقضاة وموظفي القطاع العام، تبدو في محلّها الصحيح، ونضيف في هذا المجال بأنه لا يجوز التذرع أيضاً بالتراتبية العسكرية لمنع العسكريين من الاقتراع كون هذه التراتبية موجودة في الوظائف المدنية أيضاً، وهو ما تؤكده الفقرة ٢من المادة ١٤من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٢/٦/١۹٥۹ وتعديلاته (نظام الموظفين) عبر نصها:(يتوجب على الموظف بوجه عام)
«أن يخضع لرئيسه المباشر وينفذ أوامره وتعليماته إلا إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة، على الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها الرئيس خطياً، وله أن يرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي».
فضلاً عن أن الضمانات التي يقرها قانون الانتخاب (أبرزها المعزل) لجميع الناخبين دون استثناء من شأنها أن تحميهم من أية ضغوطات بغية ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة.
إن جميع ما طرحناه أعلاه، إن كان لناحية أسباب الطعن الواردة في مشروع الطعن الموقّع من النائبين طبارة ودكّاش، أو لناحية ما أوردناه في تعليقنا على هذه الأسباب لا يترك مجالاً لمعارضة السماح للعسكريين بالاقتراع ولا يترك مفرّاً من القول بعدم دستورية منعهم من ممارسة هذا الحق.
وأكثر من ذلك، فإن الاجتهاد الدستوري المقارن قد أقرّ بعدم دستورية منع العسكريين من الاقتراع في اجتهاد حديث للمحكمة الدستورية العليا في مصر في هذا المجال وهو ما سنورده أدناه.
3- في اجتهاد المحكمة الدستورية العليا في مصر حول عدم دستورية منع العسكريين من الاقتراع:
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيّار/مايو من العام 2013 أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراها في الطلب المقيّد بجدولها تحت الرقم 2 لسنة 35 قضائية(منشور في العدد 21 مكرر (أ) من الجريدة الرسمية المصريّة، تاريخ 26 مايو سنة 2013م) بشأن الرقابة الدستورية المسبقة على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذي كان قد تضمّن في المادة (1) منه، إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلّحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلّحة والشرطة، من واجب مباشرة الحقوق السياسية المتضمّن إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، أعضاء مجلسي النواب والشورى، وأعضاء المجالس المحليّة.
وبعد أن استعرضت المحكمة الدستورية العليا بعض نصوص الدستور التي تمنح السيادة للشعب وتقر مبادئ الشورى والمواطنة والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامّة دون تمييز، وتلك التي توجب على المواطن المشاركة في الحياة العامة انتخاباً وترشّحاً وتلك المتعلّقة بحق العمل المكفول على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وجدت على أساسها تحقيق السيادة للشعب لا يتأتّى إلا من خلال كفالة حق المواطنين جميعاً في انتخاب قادتهم وممثليهم في إدارة دفّة الحكم، متى توافرت فيهم شروط الانتخاب، ويكون لكل مواطن حق إبداء الرأي في جميع الانتخابات والاستفتاءات، ومن ثم لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة هذا الحق الدستوري إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرّر موضوعي – مؤقت أو دائم -،يرتد في أساسه على طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كبلوغ سن معيّنة تؤهله لتقدير اختياراته، وألا تعتريه عاهة ذهنية تفقده هذه القدرة، كما أن حق المواطن يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامّة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرّر موضوعي يتطلّبه ولا يشكّل في حد ذاته مخالفة دستورية ،كما أن الدستور كفل لجميع المواطنين الحق في العمل وتقلّد الوظائف، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدّة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة الذي يفترض المساواة بين المواطنين جميعاً، كما أنه يؤدّي إلى حرمان هذه الطائفة من المشاركة الحياة العامة كواجب وطني، فضلاً عما في ذلك من خروج بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها، وهو ما يصمه بمخالفة أحكام الدستور.
وعليه تكون المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أرست مبدأ دستورياً مفاده عدم جواز منع العسكريين من ممارسة حق الاقتراع.
وفي نهاية هذا المقال، لا بد من القول بعدم دستورية ما تعاقبت عليه القوانين اللبنانية لجهة منع العسكريين من حق الاقتراع وفق ما بينّاه أعلاه، آملين من مجلس النواب إعادة النظر في موقفه السابق لهذه الجهة،وآملين في يوم ما السماح للعسكريين بالاقتراع في الانتخابات على اختلاف أنواعها، خاصّة وأنه يمكن تخصيص عملية اقتراع مركزية لهم في أماكن تحدد بموجب قانون الانتخاب، وذلك قبل اليوم المعيّن للانتخاباتأسوة بما هو معمول به بالنسبة للموظفين المولجين بإدارة أقلام الاقتراع بحسب نص المادة 80 من قانون الانتخاب، وفي مطلق الأحوال فإننا نتمنّى بأن تتاح للمجلس الدستوري اللبناني الفرصة لوضع يده على هكذا النصوص كيما يقوم بالدور الذي أناطه به الدستور ألا وهو معالجة هذا الوضع الشاذ وإعطاء كل ذي حق حقّه.