قضت محكمة مستأنف جنح بولاق، بالقاهرة، بالحبس عامين على الروائي والصحفي المصري أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء العام، وذلك على خلفية نشر فصل من روايته “استخدام الحياة” في عدد من من جريدة أخبار الأدب، الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم. وقد اعتبرت النيابة العامة في اتهامها أن المنشور “مقال جنسي خادش للحياء”[1].
الجديربالذكر أن أحمد ناجي قد حصل على البراءة من محكمة الجنح، أول درجة، ولكن النيابة العامة طعنت على الحكم، لتتم محاكمته ويصدر الحُكم بادانته.
وقد اعترض الكثير من الأدباء والصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير في مصر على الحكم معتبرين أنه حلقة أخرى في مسلسل انتهاك حرية التعبير في مصر. وقد سبق الحُكم على اسلام البحيري، باحث في الدين الاسلامي ومقدم برامج تليفزيونية، بالسجن عاماً بتهمة “إزدراء الدين الاسلامي” على خلفية برنامج تليفزيوني كان يقوم بتقديمه. كما تم الحُكم على الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات بتهمة “إزدراء الدين الاسلامي” كذلك على خلفية تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. بالاضافة الى القبض على الباحث اسماعيل الاسكندراني والتحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة بتهم عديدة تضمنت نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة الأخوان المسلمين على خلفية مقالاته المنشورة المعارضة للنظام الحالي.
الجدير بالذكر أن الدستور المصري نص في المادة 65 منه على: “لكل انسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. كما تنص المادة 67 على: “ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية و الأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوبتها.” وبناء عليه، فان الحكم ضد أحمد ناجي قد خالف مواد الدستور حيث رُفعت الدعوى بناء على بلاغ من مواطن ضد الكاتب بتهمة “خدش حيائه” عند قراءة فصل الرواية المنشور، بالاضافة الى توقيع المحكمة عقوبة سالبة للحرية عليه، في عصف واضح بمبادئ الدستور الكافلة لحرية التعبير والابداع.
الصورة منقولة عن موقع www.cairoportal.com
[1] راجع أحمد سعد، “حبس الروائي المصري أحمد ناجي بتهمة خدش الحياء العام”، نشر على الموقع الالكتروني لجريدة الشروق بتاريخ 20-2-2016.
متوفر من خلال: