تقرير حول قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن


2013-09-10    |   

تقرير حول قانون حق الحصول على المعلومات في الأردن

صدر مؤخرا عن مركز حماية وحرية الصحفيين تقرير تفصيلي عن حالة حق الحصول على المعلومات في الأردن بعنوان "الحق المهدور" يقع في 242 صفحة عالج الجوانب التطبيقية المختلفة للقانون ومدى احترام الدوائر والمؤسسات الرسمية لاحترام أحكامه، إضافة إلى قياس مدى فاعليته على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال تبين أن معظم الوزارات لا علم لها بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ولا تتوفر لدى المسؤولين فيها أية معلومات حول كيفية تطبيقه، وعدم وجود نماذج لطلب الحصول على معلومات باستثناء وزارتي المالية والعدل والمكتبة الوطنية، واعتراف الوزارات بعدم العمل على تصنيف المعلومات التي بحوزتها. كما وصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن هناك جهلا كبيرا بأحكام هذا القانون خاصة بين الصحفيين، فهناك نسبة ضئيلة منهم تستند إلى هذا القانون. والنسبة الأكبر الذين يستندون إلى القانون بهدف الحصول على المعلومات يتم تجاهلهم ولا يلجؤون لتقديم شكوى أو التظلم بحق المسؤولين أو اللجوء إلى القضاء الإداري.
وعلى صعيد آخر، نجد أن مجلس الوزراء تجاهل المادة 19 من القانون التي أناطت به اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكامه، بما في ذلك وضع نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
فضلا عن ذلك، فان المادة 13 من قانون ضمان الحصول على المعلومات، وهي أكثر المواد عرضة للانتقاد، تشكل بابا واسعا لحجب المعلومات ومنع تداولها الى درجة أن العديد من الخبراء والقانونيين ذهبوا الى حد وصفها بأنها تكرس السرية وتمنع الكشف على معلومات كانت متاحة قبل صدور هذا القانون. وهذا ما تنبينه من خلال تعداد سريع للبنود المذكورة فيه ومنها الآتية:
أ-الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.
ب-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى.
ج-الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.
د-المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.
هـ-المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية.
و-المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.
ز-المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى.
ح-التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
ط-المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص.
كما يشار الى أن المادة 10 من القانون نصت على "لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون" أي أنه لو طلبت من وزارة الداخلية عدد السوريين في الأردن أو عدد الأردنيين الذين يعتنقون الديانة المسيحية سترفض لأنها تحمل طابعا تمييزيا.
وما يضاعف من مدى السرية الواردة في هاتين المادتين، هو طابعها المطاط والذي غالبا ما تستفيد الإدارة منه للتوسع في تفسيرها.  فعلى سبيل المثال، حاول أحد الصحفيين الحصول على معلومات من الجامعات الرسمية عن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم التحقيق معهم لأسباب أخلاقية، فرفضت الجامعة إجابة الطلب سندا لأحكام المادة 13 المشار اليها أعلاه. 
وكانت الأردن قد تميزت باعتبارها أول دولة عربية تتبنى قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات في العام 2007 بهدف تمكين حق المواطن والصحفي في الحصول على المعلومات والاطلاع عليها عند طلبها. بعد مرور 5 سنوات على صدور هذا القانون، نتبين أنه أدى الى ستر المعلومات أكثر مما أدى الى كشفها.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، الأردن



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني