تقرير آخر والخلاصة ذاتها: عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان يخضعن للاستعباد


2011-07-26    |   

تقرير آخر والخلاصة ذاتها: عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان يخضعن للاستعباد

أطلقت جمعية "كفى عنف واستغلال" في 25-3-2011 تقريرا بعنوان "الاتجار بعاملات المنازل المهاجرات في لبنان: مقاربة قانونية"، تتناول العوامل الأساسية التي تجعل خادمات المنازل الاجنبيات في لبنان عرضة لـ"الاتجار بالبشر". ويشمل "الاتجار بالبشر" حسب تعريف القانون الدولي استقطاب أشخاص واستقبالهم ونقلهم عن طريق الخديعة او الاكراه بهدف استغلالهم كعمال، بما فيه الاستغلال الجنسي. و قد اجريت في سياق التقرير مقابلات مع مائة عاملة منزل اجنبية في لبنان  قلن 65 منهن انهن خضعن الى الاستعباد او الاكراه على العمل[1] خلال وجودهن في لبنان.  
ويشخص التقرير، الذي اعدته المحامية كاثلين هامل، ثلاثة عوامل بنيوية تجعل العاملات عرضة للاتجار والتعنيف المتكرر وهي نظام الكفالة وطريقة الاستقطاب الى لبنان وعدم وجود حماية قانونية جدية لهن. فبموجب قانون الكفالة، يرتبط الوضع القانوني لكل عاملة اجنبية بكفيلها (رب العمل) ويفقدها الاقامة اذا رغبت بترك العمل أو استبداله من دون رضاه. اما الاشكالية في استقطاب العاملات، فهي تنجم حسب التقرير عن الوعود الكاذبة بشأن الاجور وساعات العمل وعدم اطلاع العاملات على القيود المفروضة على حرية التنقل وقسوة اصحاب العمل ورجال الامن الشائعة. وبالنسبة للحماية القانونية، فان قانون العمل اللبناني يستثني عاملات المنازل، ولا يلحظ مشروع قانون العمل الجديد الذي أعده وزير العمل بطرس حرب تعديلا في هذا المجال. وغالبا ما تؤدي هذه العوامل الى انتهاك حقوق العاملات كعدم تقاضي أجورهن والتعنيف المعنوي والجسدي، بما فيه الاعتداء الجنسي، وغياب الرعاية الصحية والغذاء المناسب الذي يتوجب توفيرهما على صاحب العمل بحسب التزاماته القانونية و ابقاءهن محتجزات في اماكن الخدمة طوال سنوات العمل. 
كما يتناول التقرير، مشروع قانون عاملات المنازل الاجنبيات المطروح منذ شهر اذار المنصرم. فرغم ان المشروع يتضمن أحكاما ايجابية مثل منع تشغيل القاصرات في المنازل وتحديد حد ادنى للاجور، الا انه يفتقد لآلية تنفيذية واضحة ويستثني حقوقا جوهرية. فالمادة 11 منه تقر لاصحاب العمل حق منع العاملات من مغادرة منازل الخدمة، حتى في أيام العطل، ولا يعالج المشروع مشكلة استيلاء ارباب العمل على اوراق العاملات الثبوتية، وهي وسيلة شائعة للتحكم بالعاملات.
تقرير آخر اذا يؤول للخلاصة نفسها…
 
للاطلاع على التقرير، انقر هنا



1يعتمد التقرير القانون الدولي بتعريف "الاستعباد" و"الاكراه على العمل". فيعرف الاستعباد او الـ"رق"  بحسب الاتفاقية المتعلقة بالرق المعقودة في عام 1926 كـ"حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها" و يعرف الاكراه على العمل بحسب . ويتضمن تعريف "الاكراه على العمل" لمنضمة العمل الدولية الحالات التالية  : "الحد من حرية التنقل او الاحتجاز في مكان العمل او الاحتجاز في مساحة محدودة"، "مصادرة جواز السفر او الاوراق  الثبوتية بحيث تستحيل على العامل/ة المغادرة او اثبات الهوية والوضع القانوني"، "الحجز على او عدم دفع الاجور"، "اسارة الدين" ((debt bondage،"التهديد بالعنف الجسدي او الجنسي" ،"التهديد بالادانة امام السلطات". للمزيد من التفاصيل، راجع التقرير ص 10-18 
انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني