تعويض نهاية الخدمة للاجنبي:”مبدأ التعامل بالمثل” حائلا دون التعامل العادل


2011-11-30    |   

تعويض نهاية الخدمة للاجنبي:”مبدأ التعامل بالمثل” حائلا دون التعامل العادل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 17 تشرين الثاني 2011، تعليمات مدير الواردات لؤي شحادة بشأن الوضع الضريبي لتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للاجراء الاجانب (رقم 1237/ ص2). وبعد التذكير بان حق الاجنبي المجاز بالعمل في لبنان بالاستفادة من هذا التعويض يتوقف على قدرته في اثبات تمتع اللبنانيين في دولته بحقوق مماثلة عملا بمبدأ التعامل بالمثل، تناولت التعليمات بشكل خاص كيفية التعامل مع الأشخاص الذين ليس بمقدورهم اثبات توفر هذا الشرط. فماذا يحصل اذا التزم صاحب عمل بحق اجنبي في هذه الوضعية بتعويض مماثل، سواء طوعا او اعترافا بحق طبيعي او تعاقديا او بموجب عقد جماعي ملزم؟ هل يستفيد اذ ذاك التعويض من الاعفاء من الضريبة على الرواتب والاجور على غرار تعويضات الصرف المسددة للأشخاص الذين يكتسبون هذا الحق قانونا؟ هل يحق لصاحب العمل تنزيل التعويض او المؤونة على حساب التعويض من ايراداته؟ وبكلمات اخرى، هل يعامل حق تعويض نهاية الخدمة المكرس اراديا من قبل صاحب العمل معاملة مماثلة لحق تعويض نهاية الخدمة المكرس قانونا ام لا؟
وردا على هذه الاسئلة، جاء جواب الادارة بالنفي: فلا التعويض معفى من ضريبة الدخل وليس بامكان صاحب العمل حسم المؤونة المخصصة له من ايراداته. وقد بدت الادارة من خلال ذلك وكأنها ترغب بتوسيع اطار تطبيق "التعامل بالمثل"، بحيث يكون ليس فقط شرطا لالزام اصحاب العمل بتسديد تعويض نهاية الخدمة بل ايضا شرطا للاعتراف الكامل باحقية صاحب العمل بتسديده وبمجمل المفاعيل الناتجة عن هذا الحق، بما فيها المفاعيل الضريبية. فان قرار الادارة عدم حسم التعويض المسدد خلافا لهذا المعيار من ارباح صاحب العمل يجعله اشبه بهبة يمنحها صاحب العمل بارادته المنفردة من ماله الخاص، من دون ان يكون للاجنبي اي حق مكتسب بهذا المضمار. وقد بدت التعليمات شديدة الوضوح في هذا الشأن بحيث نصت صراحة على انطباق هذا الحل حتى ولو تكرس حق الاجنبي بموجب عقد جماعي.
فكأنما الادارة تثني صاحب العمل عن تسديد تعويض للأجنبي خارج حالة التعامل بالمثل، وتدعوه الى اتخاذ قراره بهذا الشأن، ليس على اساس كفاءة الأجير او خبرته او اخلاصه او روحية المؤسسة ومبادئها، انما على ضوء المعيار المحدد قانونا اي (التعامل بالمثل) وما يستتبعه من تمييز داخل المؤسسة. وهي بذلك تتدخل في العلاقات القائمة بين اصحاب العمل واجرائهم، بهدف تحديد ماهيتها ومفاعيلها: فان   يضمن القانون  حق الاجنبي بالتعويض في الوضعية المذكورة ، يعني تلقائيا انه ليس على صاحب العمل (او له) ان يضمنه. وهذه التعليمات انما تشكل من هذه الزاوية دليلا آخر على ميل الادارة الى فرض التعامل مع الأجنبي من خلال دولته، بمعزل عما يتمتع به من حقوق اساسية. ففرض التعامل بالمثل ابدى من التعامل العادل.     

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني