عقب الثالث من يوليو 2013، عكفت الحكومات المتعاقبة على اقتراح مشاريع قوانين بتعديل بعض النصوص المعاقبة على جرائم الإرهاب، والتي سبق إضافتها في عام 1992 بموجب القانون 97 إلى قانون العقوبات.
كان أول هذه المقترحات في نوفمبر من العام المنصرم، عندما اقترحت وزارة الداخلية مشروع قانون خاص بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب. في النصف الثاني من شهر مارس 2014، عدل مجلس الوزراء الحالي عن المشروع السابق ليقترح مشروعي قانون، الأول يؤول الى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني الى تعديل "الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي".
في حلقة سابقة، بينا الإشكالات التي تضمنها مشروع القانون "بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات". وفي هذا المقال، نتناول الإشكالات التي تضمنها مشروع القانون الثاني "بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي".
نتناول في هذا المقال، التعليق على مشروع القانون "بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي". ويتضمن هذا القانون عدة نصوص تشمل، أولًا: إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب، ثانيًا: التدابير الوقائية لمكافحة الإرهاب، ثالثًا: التعاون القضائي الدولي بغرض الحد من الآثار ومنع جرائم الإرهاب قبل وقوعها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة، بما في ذلك التعاون القضائي الدولي الذي يشمل تبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام القضائية، المساعدات المتبادلة، الانابات القضائية، تسليم الأشخاص واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي الأخرى، وفقًا للمعاهدات التي انضمت إليها مصر بشرط المعاملة بالمثل.
أولًا: المشروع يعصف بحقوق المتهم التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
أراد مقترحو المشروع التحلل من الضمانات التي أرساها دستور 2013 للمتهم في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، وقانون الإجراءات الجنائية. حيث قررت المادة الأولى منه بأن "تباشر إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإرهاب طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون".[1]
فقانون الإجراءات الجنائية لا ينهض بمجرد وضع التنظيم القضائي لاستعمال حق الدولة في العقاب، لأن الإجراءات التي ينظمها ليست مجرد وسائل فنية بحتة، بل هي أعمال تمس الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات عند مباشرتها في مواجهة المتهم. فالإجراءات الجنائية بكل ما تحمله من معاني الاتهام، وبكل ما تستهدفه من جمع الأدلة لكشف الحقيقة تمس حرية المتهم أو تعرضها للخطر. ولهذا، فإن قانون الإجراءات الجنائية في دولة ما هو الصورة الدقيقة للحريات فيها. فإذا استهدف التنظيم الإجرائي تحقيق مصلحة الدولة في الكشف عن الحقيقة لإقرار حقها في العقاب، مضحيًا بالحرية الشخصية للمتهم، يحدث اخلال كبير قوامه تهميش مصالح الأفراد مع ما يستتبعه على صعيد الحريات العامة. وهو ما يتحقق في النظم التسلطية التي ساد فيها مبدأ تفوق اعتبارات النظام على اعتبارات المواطنة.[2]
وبإفراد النصوص الإجرائية التي تضمنها مشروع القانون، نجد أنها تعمل على تحقيق مصلحة الدولة دون الأفراد، ومن ثم ترسخ لنظام تسلطي لم يوازن بين مصلحة الدولة وبين حقوق وحريات المقيمين على أراضيها.
خروجًا على القواعد المقررة في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، نص المشروع في الفقرة الأولى من المادة (2) على أن "يكون لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة من جرائم الإرهاب أو الجرائم المرتبطة به ضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والقبض على المتهم فيها وتفتيشه واحتجازه لمدة اثنين وسبعين ساعة".
كما أضافت الفقرة الثانية "ولمأمور الضبط القضائي المختص، لمبررات الضرورة المبينة في الفقرة السابقة، أن يطلب من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، قبل انقضاء مدة الاحتجاز المشار إليه، أن تأذن بمدها مدة لا تزيد على سبعة أيام، ويصدر الأمر بالمد من رئيس نيابة على الأقل، وتحسب مدة الاحتجاز ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويودع المتهم في أحد الأماكن المخصصة للحبس قانونًا".
فهذه المادة أجازت للجهات الأمنية أن تحتجز شخص المتهم لمدة 72 ساعة دون العرض على جهات التحقيق مع جواز تمديد فترة الاحتجاز إلى أسبوع أخر، لتكون مدة الاحتجاز 10 أيام دون تقديم المتهم إلى جهات التحقيق المختصة، هذا كله جاء بالمخالفة للمادة 54 من الدستور التي أوجبت تقديم المتهم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. ناهيك عن مخالفة القواعد العامة التي أرساها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 36 منه، بقولها "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة….".
لمزيد من التسلطية، نسجل الأمور الآتية:
– أجازت المادة 4 من المشروع زيادة فترة الاحتجاز 48 ساعة آخرين لتصبح أثنى عشر يوما دون العرض على جهات التحقيق، ودون أن يتم تحرير محضر بالقبض أو التفتيش وغيرهما من الإجراءات المتخذة في مواجهة المتهم. وهذا ما نقرؤه من خلال المادة التي قررت الآتي: "يجب على مأمور الضبط القضائي خلال مدة الاحتجاز المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتهم وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لتقوم باستجوابه خلال ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ عرضه والتي لها أن تأمر بحبسه احتياطيًا أو الإفراج عنه".
– أجاز المشروع حرمان المقبوض عليه أو المحتجز من حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه والاستعانة بمحام. عندما علق ممارسة هذا الحق على شرط "وذلك دون الإخلال بإجراءات الاستدلال أو التحقيق"، وبذلك يمنح المشروع للجهات الأمنية سلطة حرمان المقبوض عليه من الاتصال بذويه والمدافع عنه، إذا رأت أن في ذلك إخلال بإجراءات الاستدلال أو التحقيق. هذا بالمخالفة لنص المادة 54 من دستور 2014 التي أوجبت أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
ثانيًا: إنشاء نيابة ومحاكم متخصصة لجرائم الإرهاب
أنشأ المشروع بموجب المادة (5) منه، نيابة متخصصة لجرائم الإرهاب مانحًا لها بالإضافة إلى سلطاتها المقررة قانونًا سلطات كل من قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية،[3] ومن ثم تجمع هذه النيابة بين سلطة الاتهام والتحقيق والفصل في جواز مد فترة الحبس الاحتياطي من عدمه. فهذا المسلك هو إعادة إنتاج للإجراءات الاستثنائية التي سبق تكريسها بموجب قانون الطوارئ والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.[4] الأمر الذي مؤداه الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الذي أقرته المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعليقًا على هذا المبدأ "تنطبق أحكام المادة 14 على جميع المحاكم عادية كانت أو متخصصة. وتلاحظ اللجنة أنه توجد، في بلدان عديدة، محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين. وقد يثير ذلك مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإقامة العدالة على نحو منصف وحيادي ومستقل. وغالبا ما يكون السبب في إنشاء مثل هذه المحاكم هو التمكن من تطبيق إجراءات استثنائية لا تتفق مع المعايير العادية للعدل. ومع أن العهد لا يحظر هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثل هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جميع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14".[5]
وإمعانًا في مخالفة هذا المبدأ، أجازت المادة (5) للنيابة المختصة بالتحقيق في جرائم الإرهاب، مضاعفة الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية. أي أنه في جرائم الإرهاب، يصبح الحد الأقصى للحبس الاحتياطي سنة في الجنح بدلًا من ستة أشهر، وثلاث سنوات في الجناية بدلًا من ثمانية عشر شهراً، وأربع سنوات في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بدلاً من سنتين.
كما أنشأ القانون أيضًا محاكم مختصة بالجرائم الإرهابية -على غرار محاكم أمن الدولة "طوارئ"- بموجب المادة 10 من المشروع، التي نصت على أن "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات –يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف- لنظر جنايات جرائم الإرهاب، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات. كما تشكل دوائر متخصصة في المحاكم الجزئية لنظر الجنح من جرائم الإرهاب والجرائم المرتبطة بهذه الجنح، وكذلك دوائر متخصصة في المحاكم الابتدائية للنظر في الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم من الدوائر الجزئية، وتؤلف الدائرة المخصصة في المحاكم الجزئية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية أحدهم –على الأقل- بدرجة نائب رئيس محكمة. كما تؤلف الدوائر المتخصصة الاستئنافية من ثلاثة قضاة بمحاكم الاستئناف أحدهم –على الأقل- بدرجة نائب رئيس محكمة.
فهذه المواد تعيد إنتاج المحاكم الاستثنائية بزعم أنها محاكم متخصصة، التي طالما عانى العديد من المتهمين المحاكمين أمامها لعدم تمتعها بالحيادية والنزاهة، فضلًا عن إثارة الشكوك حول قضاتها الذين قد يساء إليهم باعتبارهم موالين للسلطة التنفيذية، وموجهين لإصدار أحكام بعينها.
الجدير بالذكر، أن محكمة استئناف القاهرة شرعت في 30 يناير 2014 وقبل إصدار هذا المشروع في تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تتفرغ لنظر القضايا الجنائية التي يكون المتهمون فيها قد ارتكبوا جرائم التخابر والجرائم المضرة بأمن الدولة لصالح جهات خارجية، بالإضافة إلى اختصاصها بنظر الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل بما فيها تشكيل والانضمام للجماعات الإرهابية التي تمارس أعمال القتل والعنف ضد الأشخاص وغيرها من الجرائم.[6]
ثالثًا: إعلان حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور
أجاز المشروع في المادة 15 منه، لرئيس الجمهورية أو من يفوضه متى قام خطر من أخطار جرائم الإرهاب أو في حالة إعلان حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو وقوع كوارث طبيعية أو بيئية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والسكينة، بما في ذلك إجراءات القبض والتفتيش والاحتجاز وإخلاء بعض المناطق، أو عزلها، أو حظر التجول فيها، على أن يبين القرار المنطقة أو المناطق التي سيطبق فيها ومدة سريانه.
كما ألزمت المادة 15 من المشروع، عرض الأمر على مجلس النواب خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدور القرار. فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد وجب دعوته فورًا للانعقاد لعرض الأمر عليه خلال المدة المشار إليها، فإذا كان المجلس منحلًا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين عليه. وإذا لم يعرض في الميعاد المشار إليه أو لم يقره المجلس اعتبر منتهيًا.
وتعدّ هذه المادة بمثابة ردة على المبادئ الدستورية المقررة بشأن إعلان حالة الطوارئ، والتي وضعت تنظيمًا مختلفًا لإعلان حالة الطوارئ عن ذلك الوارد في المادة 15 من المشروع. الأمر الذي يهدد بعدم دستوريتها.
فقد نصت المادة 154 من دستور 2013 على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
رابعًا: هل نحن بحاجة إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب؟
قد نحتاج لسن قانون جديد لمكافحة الجريمة الإرهابية، يكون من شأنه ضبط النصوص العقابية المدرجة في قانون العقوبات بموجب القانون 97 لسنة 1992 ووضع تعريف محدد وواضح للجريمة الإرهابية وأركانها، على أن تكون الفكرة الراسخة في أذهان القائمين على تعديله منصبة على تحقيق التوازن بين رغبة الدولة في مكافحة الجريمة الإرهابية وبين حقوق وحريات المقيمين على أراضيها. هذا بالإضافة إلى مراعاة التناسب بين الجريمة الإرهابية والعقوبة المقررة لها، ذلك لأن الإفراط في تحديد العقوبة لا يمنع الجناة من ممارسة الأعمال الإجرامية.
هذا فضلًا عن، عدم وضع إجراءات استثنائية للجهات الأمنية عند مكافحتها هذه الجرائم، ذلك لأن أغلب الجرائم الإرهابية التي حدثت في العقود المنصرمة كانت في ظل ظروف استثنائية لم تمكن هذه الأخيرة من مكافحتها. هذا مع ضرورة العمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية ورفع كفاءة أفرادها وضباطها لتحقيق التوازن المراد.
أخيرًا، إدراج نصوص عقابية على المؤسسات الأمنية حال ارتكابها أفعالًا تندرج تحت مفهوم "إرهاب الدولة" التي تقوم بها هذه الأخيرة في مواجهة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ذلك لأن إرهاب الدولة دائمًا ما يكون أكثر تطرفًا من إرهاب الأفراد، مع ضرورة إنزال العقاب على مرتكبيها.
[1]تقابل المادة 35 من مشروع قانون وزارة الداخلية.
[2]د/ أحمد فتحي سرور – القانون الجنائي الدستوري – صـ 268، 269 – طبعة 2006- دار الشروق.
[3]تنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة
.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق
.
ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم
.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام
.
ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة
.
[4]تنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً
.
ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
.
[5]اللجنة المعنية بحقوق الإنسان – الدورة الحادية والعشرون (1984) – التعليق العام رقم 13 – المادة 14.