تعديلات قانون الطوارئ في مصر: ضرورية لمواجهة الكورونا، ولكن..


2020-06-20    |   

تعديلات قانون الطوارئ في مصر: ضرورية لمواجهة الكورونا، ولكن..

في ظل الظروف الإستثنائية التي تواجهها أغلب دول العالم، ومن بينها مصر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجدّ، استأنف مجلس النواب المصري جدول أعماله، وانعقد للمرة الأولى بعد توقّف دام قرابة شهر[1]. وهو الإنعقاد الذي جاء كخطوة ضرورية لإقرار حزمة من التشريعات اللازمة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، وعلى رأسها مشروع القانون المُقدّم من قبل الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات الطوارئ رقم 156 لسنة 1985[2]، الذي تضمن إدراج عدد من التدابير الجديدة التي تتيح لرئيس الجمهورية مواجهة حالة الطوارئ الصحية، وما يصاحبها من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

في الوقت نفسه، تعتبر مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي لم تعلن “حالة الطوارئ” في إطار مواجهتها للأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن حالة الطوارئ مُعلنة بالفعل[3]، بل وتعد جزءاً لا يتجزأ من الواقع القانوني المصري خلال الأربعين عامًا الماضية[4]. ولكن نظرًا إلى أن الوضع الراهن مرتبط بحالة الطوارئ الصحية ” انتشار وباء“، كان من الضروري إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي الذي يعجز عن التعامل مع تلك الأزمة، كونه مُعداً خصيصًا لقمع أي شكل من أشكال المعارضة التي قد يواجهها النظام السياسي الحاكم في مصر، وليس لأي هدف آخر.

لذلك، وبعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه على التعديلات المُقترحة[5]، يقدم هذا المقال قراءة تحليلية للتدابير الجديدة التي تم إدراجها في القانون، والتي من شأنها إعطاء مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية أثناء حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما تضمّنته التعديلات من صلاحيات جديدة للنيابة العسكرية. وأخيرًا، مناقشة الضمانات القانونية التي يجب توافرها أًثناء حالات الطوارئ لتحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن البلاد والصحة العامة من ناحية، واحترام حقوق الأفراد الأساسية وحرياتهم من ناحية أخرى.

صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية

بينما يعتبر إعلان حالة الطوارئ هو أقصى الإجراءات الاستثنائية التي يمكن اتخاذها للتعامل مع وضع غير مألوف قد يهدد الأمن العام أو الصحة العامة، تتميز الإجراءات المصاحبة للتعامل مع هذا الوضع بدورها بطبيعة استثنائية كذلك. ولكن على الرغم من اعتبار “انتشار الأوبئة” كأحد الظروف الاستثنائية التي يجوز إعلان حالة الطوارئ للتعامل معها[6]، لم يتضمن قانون الطوارئ المصري أياً من التدابير التي يمكن اتخاذها في حالة حدوث الوباء، والتي من شأنها التقليل من حدة الأزمات الصحية والاقتصادية التي قد تنشأ عنه. ويظهر هذا الأمر بوضوح في نص المادة الثالثة من القانون، والتي أعطت لرئيس الجمهورية عدداً من الصلاحيات الواسعة خلال حالة الطوارئ، مثل “وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال” و”القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام” و “مراقبة الرسائل والصحف” و”سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر”[7]، وهي الصلاحيات التي تركز بشكل أساسي على تحقيق الأمن والسيطرة على أي اضطرابات داخلية دون الإلتفات إلى الأخطار الناتجة عن انتشار أحد الأوبئة، كما هو الوضع الحالي في ظل التفشي المستمر لفيروس كورونا.

لذلك، ووفقًا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بخصوص المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات الطوارئ، فإن الهدف الأساسي لتلك التعديلات هو سدّ حالة الفراغ التشريعي التي كشف عنها الواقع المستجد فيما يتعلق بالتعامل مع هذا النوع من حالات الطوارئ الصحية[8]. وعليه، استحدثت التعديلات – التي أقرها البرلمان بشكل نهائي– عدداً من الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه خلال حالة الطوارئ، مثل ” تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات“، و” تعطيل العمل بشكل كلي أو جزئي بالمصالح الحكومية“، كذلك “إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي” و” تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية“، وهي الإجراءات التي من شأنها تقليل فرص إنتشار الأوبئة المُعدية والسيطرة عليها. من ناحية أخرى، شملت التعديلات صلاحيات مستحدثة تمثلت بالأساس في رفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين أثناء فترة مواجهة الوباء، مثل ” تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه” و” تقسيط الضرائب” بالإضافة إلى تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر“. بالإضافة إلى عدد من الصلاحيات التي تهدف إلى سرعة التدخل من أجل إنقاذ الركود الاقتصادي المتوقع وتأمين السلع الأساسية، مثل ” تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة” و” حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد[9].

من جانبنا، فإننا نرى أن تلك التعديلات كانت ضرورية، وجاءت بالفعل كردّ فعل طبيعي لمواجهة الأزمة الحالية. فعلى الرغم من أن معظم تلك الإجراءات كان قد تم اتخاذها بالفعل في شكل قرارات حكومية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء (المفوض من رئيس الجمهورية باتخاذ كافة التدابير اللازمة أثناء حالة الطوارئ)[10]، إلا أن وجود سند تشريعي لها يعصمها من مخالفة مبدأ الشرعية الذي يقتضي أن تكون كافة الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية متوافقة معه حتى في حالات الطوارئ[11]. ولكن في الوقت نفسه، تضمنت تلك الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بعض النقاط التي تثير عدداً من التساؤلات حول كيفية تطبيقها أو الغرض الحقيقي من ورائها. فعلى سبيل المثال، نصت الفقرة (8) المضافة إلى المادة الثالثة من القانون الحالي على أنه في حالة تعطيل العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية،  يقف “سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية“، ولكن” لا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام[12]. وبالتالي، فإن المفهوم من ذلك النص أن جلسات النظر في أوامر الحبس الاحتياطي لن تتوقف في ظل تلك الظروف، ولكن لم تشر الفقرة إلى كيفية تحقيق سلامة المتهمين أو ضمان انعقادها في مواعيدها من الأساس، خاصة وأن الواقع العملي خلال الفترة الماضية أظهر إحجام النيابة العامة عن نظر عدد من جلسات الحبس الاحتياطي، مما أدى إلى وجود عدد من المتهمين رهن الاحتجاز دون أي سند قانوني.

 في الوقت نفسه، استحدثت الفقرة (13) سلطة رئيس الجمهورية في “حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات”[13]. وهو الأمر الذي يوسع من نطاق السلطة المخولة حاليًا لرئيس الجمهورية في تقييد الحق في التجمع والحق في الحركة أثناء حالات الطوارئ، حيث أن الفقرة الأولى من نفس المادة تنص على جواز “وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال”[14]. وبالتالي، فإننا نرى أن تمرير مثل تلك الفقرة في خضم عدد كبير من الصلاحيات المراد بها مواجهة حالات الطوارئ الصحية، ما هو إلا استغلال سياسي لفرصة تعديل قانون مهم كقانون الطوارئ لطالما تلجأ إليه السلطة التنفيذية، لإحكام قبضتها على الحياة السياسية في مصر.

اختصاصات جديدة للنيابة العسكرية في حالات الطوارئ

يعتبر إسناد مسؤولية تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ إلى القوات المسلحة أمرًا مبررًا في كثير من الأحيان، نظرًا لوجود بعض الحالات الطارئة التي تستوجب الحفاظ على الأمن أو النظام العام، أو مواجهة الكوارث[15]. وهو ما نظمته المادة الرابعة من قانون الطوارئ بإعطاء “سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات الناتجة عن الأوامر الصادرة أثناء حالة الطوارئ” إلى عدد من ضباط وصف ضباط القوات المسلحة، إبتداءً من رتبة مُعينة يحددها وزير الحربية[16]. وعلى الرغم من عدم الحاجة إلى تعديل تلك المادة، على أساس أن القوات المسلحة لم تشارك في تنفيذ القرارات الصادرة مؤخرًا في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة تضمن إعطاء اختصاصات مأموري الضبط القضائي لكافة ضباط وصف ضباط القوات المسلحة، في حال تكليفها بتنفيذ الأوامر الصادرة بموجب قانون الطوارئ، وهو الأمر الذي أقره مجلس النواب.

ليس هذا فحسب بل نصت المادة الرابعة من القانون في شكلها الجديد على أن “تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة“. كما أعطت ” لرئيس الجمهورية سطلة إسناد الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية“، على أن تختص النيابة العامة في جميع الأحوال، دون غيرها، بالتصرف النهائي في التحقيق[17]. وهو الأمر الذي تم إدراجه في قانون الطوارئ لأول مرة، حيث لم يتم إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إحالة جرائم مخالفة لقانون الطوارئ أو المحاكمة بناءً على ارتكابها، أو بعض مراحل المحاكمة (التحقيق)، إلى القضاء العسكري نهائيًا من قبل. وهي السلطة التي كان يكفلها قانون الأحكام العسكرية، حيث كانت تنص المادة 6 منه على اختصاص رئيس الجمهورية بإحالة بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات إلى القضاء العسكري؛ حتى تم إلغاء هذا النص في العام 2012[18]. لذلك، فإنه يمكننا القول بأن أحد الأهداف المستترة لتمرير تلك التعديلات هو التوسع في السلطات الممنوحة لضباط القوات المسلحة، واختصاصات القضاء العسكري (الاستثنائي) أثناء إعلان حالة الطوارئ، حيث يبقى إدراج سلطة النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيقات أمرا شكليا فقط فضلا عن أنه غير ملائم. فكيف لجهة قضائية أن تقوم بكافة مجريات التحقيق وما يتبعه من استجواب وتوجيه التهم، ثم تأتي جهة قضائية أخرى لتفصل في نتيجة هذا التحقيق؟

ويجدر الذكر أيضًا، أن نص المشروع المقدم من الحكومة قد تضمن إعادة تشكيل محاكم أمن الدولة المختصة بنظر الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقانون الطوارئ، لتشمل قضاة تابعين للقضاء العسكري بجانب عدد من القضاة من القضاء العادي. إلا أن اللجنة البرلمانية التي عملت على التعديلات المقترحة رفضت هذا التعديل لما ارتأته من شبهة عدم الدستورية، لمخالفة هذا التعديل لنص المادة (97) من الدستور التي تكفل حق التقاضي وتحظر المحاكم الاستثنائية[19]. وهو الأمر الذي بقدر ما يبدو جيدًا إلا أنه يبدو غريبا في الوقت نفسه، حيث أن النص الحالي للفقرة (4) من المادة السابعة محل التعليق تجيز لرئيس الجمهورية أن “يأمر بتشكيل دائرة محكمة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة”، وهو النص الذي يخالف نص المادة 97 من الدستور أيضًا بصورة واضحة؛ ولكن لم شر إليها النواب ولم يحاولوا تعديله ليتوافق مع الدستور. لذا فإننا نرى أن رفض اللجنة البرلمانية لهذا التعديل جاء كمحاولة منها لعدم تسليط الضوء بشكل كبير على الصلاحيات الممنوحة للنيابة العسكرية، وتسهيل قبول التعديلات، خاصة وأن تعديل تشكيل المحكمة بشكل جذري كان سيؤدي بالضرورة إلى حالة من البلبلة والاعتراضات داخل الأوساط القانونية والحقوقية.

خاتمة

في مطلع قراءته لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، اعتبر المستشار عوض المُر الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا هذا القانون “واحدًا من أسوأ القوانين التي عرفتها الحياة التشريعية في مصر”[20]، وذلك لاتساع نطاق التدابير الاستثنائية التي أجازها القانون لرئيس الجمهورية، وتنوع آثارها القانونية[21]. إلى جانب ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية في القانون المُنظم لحالات الطوارئ في مصر هي غياب التوازن بين ضمان تحقيق الأمن من ناحية، وحماية واحترام حقوق الأفراد من ناحية أخرى. فعلى الرغم من أن التعديلات الأخيرة شملت في جانب كبير منها صلاحيات مستحدثة لرئيس الجمهورية نرى أنها ضرورية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، إلا أنه في ظل غياب الرقابة البرلمانية والقضائية على القرارات والأوامر التي تصدر عن رئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، سيظل ذلك القانون وتلك الصلاحيات الرئاسية تهديدًا هائلاً لحقوق الأفراد وحرياتهم.

  • نشر هذا المقال في الملحق الخاص بالعدد 18 من مجلة المفكرة القانونية | تونس |. لقراءة الملحق اضغطوا على الرابط أدناه:

الكورونا غزوة مرعبة بأسئلة كثيرة


[1] البرلمان المصري يعلق جلساته بسبب كورونا – موقع العربية الإخباري – 23 مارس 2020.

[3] تمديد حالة الطوارئ في مصر – موقع روسيا اليوم – 14 يناير 2020. حيث وافق مجلس النواب على تمديد حالة الطوارئ في البلاد المُعلنة بقرار رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم 27 من يناير 2020 إلى 27 أبريل 2020.

[4] تم فرض حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981، واستمر العمل بها طوال فترة حكم الرئيس مبارك. كما أستمر العمل بها بعد ثورة 25 يناير أيضًا، إلى أن أعلن المجلس العسكري تعطيل حالة الطوارئ في مايو 2012. وفي أغسطس 2013، قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى، كما تم تمديد العمل بها منذ تولي الرئيس السيسي أكثر من مرة، حتى الآن.

[6]  تنص المادة الأولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958: “يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

[7] راجع نص المادة الثالثة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

[8] راجع نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ص2، 18 أبريل 2020.

[10] راجع المرجع رقم (3).

[12]  راجع المرجع رقم (9).

[13] راجع المرجع السابق.

[14]  راجع المادة (3) من قانون رقم 162 لسنة 1958.

[15]  راجع المادة (1) من قانون رقم 162 لسنة 1958.

[16]  المُسمى القديم لمنصب وزير الدفاع. راجع المادة (4) من قانون 162 لسنة 1958.

[17] راجع المرجع رقم (9).

[18]  في مايو 2012، تم إلغاء نص المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والتي كانت تنص على: ” تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام، التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية.”

[19]  راجع المرجع رقم (8)، ص7،4. أيضًا،

[20] المستشار الدكتور/عوض المُر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، – مركز رينيه جان دبوى للقانون والتنمية – 2003 – ص915.

[21] راجع المرجع السابق.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، مصر ، مجلة تونس ، جائحة كورونا



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني