صدر القانون الرامي إلى الترخيص بزراعة القنّب للاستخدام الطبّي والصناعي في تاريخ 28/05/2020. ومن أبرز مندرجاته، إنشاء هيئة ناظمة لزراعة نبتة القنّب للاستخدام الطبّي والصناعي تتولّى منح التراخيص الضروريّة لزراعة القنّب وتسويقه، وهي هيئة تخضع حصرًا لوصاية رئاسة مجلس الوزراء وتتمتّع بالاستقلاليّة الماليّة والإداريّة. في المقابل، لم يتضمّن القانون أيّ تعديل للوضعيّة القانونيّة لمُستهلكي القنّب الَّذين يبقون مُعرَّضين للملاحقات القانونية وفق قانون المخدّرات، كما أنّه لم يتضمّن أيّ عفو عام عن الناشطين في زراعة القنّب، ممّا يُبقي سيف الملاحقة مُسلطًا على رؤوسهم.
وقد تمّ تبرير القانون وفق ما ورد في أسبابه المُوجبة بتحقيق أهداف عدّة أبرزها تمكين الدولة من مراقبة وتنظيم زراعة القنّب ومشتقّاته للوصول إليها بشكل قانوني ولأهداف طبِّيّة وصناعيّة حصرًا، وتحقيق التنمية المُستدامة للمناطق المتضرّرة جرّاء زراعة القنّب غير المشروعة، و تثقيف المجتمع وتوعيته حول المخاطر الصحِّية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للقنّب ومشتقاته، وحماية الصحّة والسلامة العامة، كما و تخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحدّ من الجريمة المُنظّمة القائمة على الإتجار غير المشروع بالقنّب.
يطرح هذا القانون عددًا من الإشكاليّات، أبرزها الآتية:
تشريع زراعة القنّب من دون أيّ إشارة إلى وضعيّة مُستهلكيه
في حين يُعلن القانون أنّ الغاية الأساسية منه هي تنظيم زراعة وتسويق القنّب والمنتجات المشتقّة منه للاستخدام الطبّي والصناعي، وتخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحدّ من الجريمة المنظّمة، فهو يحصر تدخّله في وضع المزارعين المرخَّص لهم بمنأى عن الملاحقة القانونية، من دون إبداء أيّ اهتمام لفئة واسعة جدًّا من الأشخاص المعنيّين به، وفي مقدّمتهم مستهلكو القنّب (والمخدّرات بشكل عام). يُعاقَبُ المُستهلك حاليًّا وفق قانون المخدّرات بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات حبس مع غرامة، وهو من أكثر الفئات الاجتماعية عرضة للملاحقة والتوقيف (بمعدّل نحو 3.000 موقوف سنويًّا لفعل “التعاطي” فقط). وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ عددًا من النوّاب (بهيّة الحريري وسامي الجميّل وجوزيف معلوف وغسّان مخيبر) كانوا قد قدّموا منذ سنوات، بالتعاون مع جمعية سكون، اقتراحَ قانون يرمي إلى تعديل قانون المخدّرات، وبخاصّة لجهة ضمان إعمال مبدأ “العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب”، وإزالة وَصْم مستهلك المخدّرات وتهميشه، إلّا أنّ هذا الاقتراح ما يزال قيد المناقشة في لجنة حقوق الإنسان.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ النقاش العام بلغ، منذ ذلك الحين، حدّ المطالبة المُلحّة والضرورية بإلغاء تجريم استهلاك مختلف أنواع المخدّرات. وقد تبنّت بعض الوزارات هذا الموقف (في طليعتهم وزارة الصحّة العامة، ضمن إستراتيجيّة مشتركة وضعتها الدولة اللبنانية بين مختلف الوزارات في الحكومة، منها أيضًا وزارتا العدل والداخلية والبلديات)، في ظلّ وضع السجون الحالي وعدد الموقوفين بسبب استهلاك المخدّرات، ونظرًا إلى التطوّر العلمي والقانوني في هذا المجال حول العالم.
إلّا أنّ إغفالَ القانونِ المُتّصلِ بزراعة القنّب هذا الجانبَ يؤدّي إلى نتيجة عبثية قوامها تشريع زراعة القنّب الحاصل وفق أحكامه، من دون أيّ إشارة إلى وضعيّة مستهلك الموادّ المخدّرة، وضمنًا مستهلك القنّب المُرخَّص بزراعته وفق هذا القانون بالذات. وفي حين يذكر القانون فوائد القنّب ومشتقّاته الطبِّية، يتقاعس في المقابل، وبشكل تامّ، عن ذكر من يحقّ له استهلاكها وكيفيّة قيامه بذلك، مع الإشارة إلى أنّ المادّة 26 منه تنيط بالهيئة مهامّ المتابعة والإشراف على تطبيق أحكامه وتنفيذها بدءًا من عملية استيراد البذور وصولًا إلى بيع موادّها الأوّلية، أو المستحضرات الطبّية أو الصيدلانية أو الصناعية، محلِّيًّا أو تصديرها.
تكوين الهيئة الناظمة وتمويلها وشفافيتها
ينصّ القانون على إنشاء هيئة إدارية ناظمة لزراعة القنّب للاستخدام الطبّي والصناعي تخضع حصرًا لوصاية رئاسة مجلس الوزراء دون سواها، وتتمتّع بشخصية معنوية مستقلّة، وباستقلالية مالية وإدارية، وبالصفة والمصلحة لمراجعة الجهات الإدارية والأمنية والقضائية والرقابية المختصّة.
وقبل المضيّ في عرض الملاحظات على هذه الهيئة، تقتضي الإشارة إلى أن خطورة المهامّ الموكلة إليها (مراقبة زراعة القنب والإشراف على حصاده وإنتاجه وتخزينه وتوزيعه وبيعه ومنح التراخيص اللازمة بهذا الشأن والذي طالما كان مرتبطًا بعصابات إجرامية منظّمة) تقتضي تنظيمًا يضمن مناعة أعضائها وحصانتهم إلى أكبر قدر مُمكن، لا سيّما في ظلّ تمتّع الهيئة –وفق القانون– بصلاحيات واسعة لضبط المخالفات ومراقبة الأعمال المُجاز بها، وتمتّع مفتّشيها ومُراقبيها بصفة أفراد الضابطة العدلية وارتباطهم مباشرة بالنيابات العامة المختصّة مع صلاحية تنظيمهم محاضرَ الضّبط بالمخالفات المتعلّقة بالتراخيص. إلّا أنّ التدقيق في القانون يكشف استهتارًا في هذا المجال على نحوٍ قد يشرّع على العكس من ذلك تمامًا، الأبوابَ أمام مخالفات كثيرة تزيد من أزمة الفساد في لبنان.
ومن أهمّ الملاحظات في هذا الشأن، الآتية:
أوّلًا، يدير الهيئة مجلس إدارة يتكوّن في غالبيّته (5 من أصل 7) من ممثّلي الوزارات (الصحّة والزراعة والصناعة والداخلية والعدل) يُضاف إليهم اختصاصيّان في موضوع النباتات الطبِّية والصناعات الصيدلانية والصناعات المتّصلة بنبتة القنّب، على أن يكون أحدهما رئيسًا للهيئة. وتناط بمجلس الوزراء مهمّة تعيينهم جميعًا بناءً على اقتراح سلطة الوصاية (رئاسة الوزراء). وعليه، يُخشى أن تتحوّل الهيئة إلى جهاز تتحكّم السلطة الحاكمة في قراراته وفق قاعدة المساومات والمحاصصة.
ثانيًا، يتمّ تمويل الهيئة من رسوم التراخيص الممنوحة حسبما ورد في المادّة 10 من القانون (والتي يقرّرها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعرفات وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤدّيها الهيئة، وفق ما نصّت عليه الفقرة السابعة من المادّة 8 من القانون). عدا عن مخالفة هذا الأمر مبدأ شمولية موازنة الدولة (المادّة 83 من الدستور)، فإنّه يؤدّي إلى ربط تمويل الهيئة ومواردها (بما فيها أجور أعضائها) بما تحصّله من رسوم يسدّدها الأشخاص الذين تمنحهم التراخيص. بمعنى أنّها تصبح مُموَّلة من الأشخاص الذين يتعيّن عليها النظر في طلبات الترخيص المُقدّمة منهم، مع ما قد يترتّب على ذلك من تضارب في المصالح. وما يزيد من هذه المخاطر أنّها هي صاحبة المبادرة لتحديد هذه الرسوم كما نبيّن أدناه. أمّا مصادر التمويل الأخرى، والتي تشمل المساعدات والهبات والوصايا والتبرّعات، فهي مصادر ترشح عن مخاطر إضافية لجهة تضارب المصالح، وبخاصّة أنّه تمّ السماح بتلقّيها من دون أيّ شروط أو ضوابط. وأكثر ما يُخشى أن تكون الهبة بمثابة رشوة مُقنّعة، كلّما كانت مرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمشروع لزراعة القنّب.
ثالثًا، ينصّ القانون على إنشاء سجلّ خاص لتسجيل الطلبات والتراخيص ومختلف العمليات المرتبطة بها، ولكنّه يوجب، في المقابل، المحافظة على سرِّية المعلومات الخاصة بمستخدمي السجلّ من دون تحديد المقصود بذلك، على نحوٍ يتعارض تمامًا مع حقّ الوصول إلى المعلومات، ممّا يثير الشكّ في شفافية أعمال الهيئة.
رسم الترخيص
يعطي القانون صلاحية تحديد تعريفات ورسوم وبدلات تراخيص الزراعة للهيئة المشرفة، على ألّا تصبح نافذة إلّا بعد صدورها بمراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئاسة مجلس الوزراء. وعليه، يكون القانون قد أناط تلك الصلاحية بالحكومة (السلطة التنفيذية) خلافًا لصلاحية مجلس النوّاب (السلطة التشريعية) الدستورية. فتحديد الرسوم من صلاحيات السلطة التشريعية حصرًا؛ وإذا ما ارتأت تفويض الحكومة القيام بهذا الأمر، فإنّ ذلك لا يتمّ إلّا بناءً على ضرورات معيّنة ولفترة محدّدة (مثلًا: الإجازة للحكومة بتعديل رسوم الجمارك). أمّا أن تفوّض السلطة التنفيذية بتحديد هذه الرسوم بشكل مطلق ومن دون أيّ ضوابط، فذلك يتعارض بشكل تامّ مع المادّة 81 من الدستور.
وما يزيد من المخاطر أنّ مصلحة الهيئة الناظمة تكمن في رفع رسوم الترخيص وبدلاته، طالما أنّها تُستخدم في تمويلها. ومن شأن ذلك أن يزيد من احتمال منح التراخيص لشركات كبرى على حساب مزارعي المنطقة أو تعاونيّاتهم، وهذا ما يتعارض مع أهداف القانون لجهة “تحقيق التنمية المُستدامة للمناطق المتضرّرة جرّاء زراعة القنّب غير المشروعة” و”تخفيف عبء نظام العدالة الجنائية من خلال الحدّ من الجريمة المُنظّمة القائمة على الإتجار غير المشروع بالقنّب”.
لمن أحقِّية الترخيص بزراعة القنّب؟
يضع القانون بعض الشروط لمنح رخصة زراعة القنّب، منها ما يطرح علامات استفهام حول كيفيّة ترجمتها عمليًّا تبعًا لنفاذه:
- أنّ القانون يفتح مجالًا واسعًا أمام الاستنسابيّة؛ إذ هو يشير إلى تحديد النطاق الجغرافي المسموحة فيه زراعةُ القنّب بقرار إداري يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح رئاسة مجلس الوزراء والمُسند بتوصية من الهيئة المشرفة، من دون وضع أيّ معايير جدِّية لتحديد هذا النطاق الجغرافي. كما أنّه يعطي الهيئة هامشًا واسعًا في تحديد مدّة الترخيص (ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، وحجم الإنتاج المُعتمد، والعمليّات المسموح بها والمساحات المشمولة به، مع ما يستتبع ذلك من تمييز مُحتمل.
- أنّ القانون يُخوّل الهيئة البتّ بقبول طلب الترخيص أو رفضه خلال مهلة “ستّين يوم عمل” من تاريخ تقديمه. عدا عن أنّ القانون حوّر بذلك كيفيّة احتساب المهل القانونية من خلال اعتماد معادلة “ستّين يوم عمل” (بدلًا من مهلة الشهرَين الإدارية)، بحيث أجاز لطالب الترخيص في حال لم تُجب الهيئة على لطلبه، سلبًا أم إيجابًا، ضمن المهلة القانونية، أن “يطالبها بقرار في مهلة شهر من استلامها كتابَ مضمون”، وفي حال انقضت هذه المهلة من دون صدور قرار منها، تنتقل صلاحية النظر في طلب الرخصة إلى وزيرَي الزراعة والصحّة العامة بقرار مشترك يصدر في مهلة شهر من استلامِهما الطلب. وفي هذه الحال، إذا لم يُصدِرا أيّ قرار، لا سلبًا ولا إيجابًا، تُعدّ الرخصة غير ممنوحة حكمًا. ومن شأن إعمال هذه الآليّة أن تعزّز الاعتبارات السياسية في قبول الطلب أو رفضه.
- أنّ القانون يفرض، ضمن شروط الأهلية للحصول على ترخيص، ألّا يكون طالب الترخيص محكومًا بجنحة أو جناية شائنة، أو بجرم مخدّرات بمفهوم قانون المخدّرات، أو بجرم تبييض أموال. وهو أمر يبدو متعارضًا مع روحية القانون ومع السعي إلى تعزيز التنمية في المنطقة، كما أنّه يتجاهل واقعة أساسية مفادها تورُّط العديد من المزارعين وأصحاب الأراضي في ملفّات قضائية على خلفيّة تجريم زراعة القنّب. وعليه، كان يقتضي هنا التنصيص على فترة انتقالية يتمّ تحديدها في موازاة إصدار قانون عفو عن المُلاحقات المُتّصلة بزراعة القنّب.
- أنّ القانون أجاز لمن تمّت إعادة اعتباره أو من “شمله قانون العفو” (من دون تحديد المقصود بقانون العفو هنا) الحصول على ترخيص الزرع من دون التمييز بين أنواع الجرائم التي قد يكون محكومًا بها، وحتى ولو كان حُكِم عليه بتبييض الأموال أو بترؤُّس عصابات مُسلّحة أو بجرائم خطِرة أخرى متعلّقة بالفساد بشكل أو بآخر. ألا تشكّل بعض الجرائم سببًا كافيًا لحجب الترخيص عن هؤلاء بشكل نهائي؟
- أنّ القانون يفرض، ضمن شروط الأهلية للحصول على ترخيص، أن يكون طالب الترخيص “قادرًا على التجاوب والتكيّف مع شروط الترخيص والالتزامات المتفرّعة منه”، من دون تفسير المقصود بهذه العبارة، ما يعزّز إمكانيّة الاستنسابية والتمييز في عملية منح التراخيص.
- أنّ القانون يفرض، بالإضافة إلى ما تقدّم، استحصال طالب الترخيص (أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا)، على شهادات الأصول الجيّدة لزراعة نبتة القنّب (GACP)، وتخزينها (GSP)، وصناعة الموادّ الأوّلية أو المستحضرات الصيدلانية المُعدّة من القنّب (GMP)، وفق العمليّات المُحدّدة في الترخيص، من دون تعريف هذه الشهادات أو تحديد معاييرها أو الجهة الواجب استحصالها منها.
إشكاليّة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون
يحدّد القانون في المادّة 33 منه عقوبات جزائية جديدة، بالإضافة إلى تلك المنصوص عنها في المادّة 125 وما يليها من قانون المخدرات، وهي ترمي، بشكل أساسي، إلى معاقبة مَن أقدم على زراعة نبتة القنّب خارج النطاق الجغرافي والمساحات المرخَّص بها، متجاوزًا إطار الترخيص الذي ناله (الحبس من سنة إلى سنتَين وغرامة تتراوح من عشرين إلى أربعين مليون ليرة لبنانية مع سحب الترخيص)، ومعاقبة من قدّم بيانات ومعلومات كاذبة في طلب الترخيص أدّت إلى حصوله على الترخيص (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية مع سحب الترخيص).
في المقابل، يعاقب القانون مَن أقدم بالعنف على مقاومة موظّفي الضابطة العدلية ومفتّشي الهيئة ومراقبيها لمنعهم من تأدية مهامّهم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتَين وغرامة تتراوح من عشرة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية، وهو بذلك لم يميّز بين أوجه مختلفة من مقاومة الضابطة العدلية والموظّفين، خلافًا لِما نصّت عليه المادّة 379 من قانون العقوبات التي تميّز بين الحالة التي تتمّ بها مقاومة الموظّف من جماعةٍ مُسلَّحة يزيد عددها عن عشرين شخصًا، وتلك التي تتمّ بها مقاومته من جماعة يقلّ عددها عن عشرين مسلّحًا، وتلك التي تتمّ من دون أيّ مقاومة مسلّحة. فكان من الأجدى التوفيق بين النصَّين أو الإحالة إلى المادّة 379 المذكورة مباشرة.
من ناحية أخرى، وبعطفه على المادّة 125 وما يليها من قانون المخدّرات من دون اقتراح تعديل أيٍّ منها، يظهر القانون وكأنّما يُبدي ليونة وتسامحًا أكبر مع من حَظِيَ بترخيص (حتّى ولو أعاق الرقابة عليه) مقارنةً مع مَنْ لم يحظَ به، على نحوٍ يعكس محاباةً لهؤلاء على حساب سائر المزارعين. فيما يفرض المنطق القانوني العكس تمامًا، أي التشدُّد إزاء أيّ مخالفة تصدر عن أصحاب التراخيص طالما أنّهم، فضلًا عن مخالفتهم، يُخلّون بالثقة مُنِحوها. وللتذكير، تتّسم الموادّ 125 وما يليها المذكورة بعدم تناسب بين خطورة الفعل المقترَف وعقابه، إذ إنّها تعاقب بالتساوي (تصل إلى الأشغال الشاقّة المؤبّدة) جملةً من الأفعال المختلفة والمتفاوتة من حيث الخطورة.
أخيرًا، لا يفرض القانون عقوبة جزائية على من تنازل عن الترخيص من دون إبلاغ الهيئة المشرفة، علمًا أنّ الترخيص هو اسميّ (intuitu personae) ولا يصحّ التنازل عنه من دون موافقة الهيئة.
نشر هذا المقال ضمن دراسة “تشريع زراعة القنّب الطبّي في لبنان وآثاره على الأوضاع المعيشية لمزارعي الهرمل” للباحث نزار حريري نشرها بالتعاون مع المفكرة القانونية وهي دراسة استكشافية للآثار الاجتماعية والاقتصادية لقانون تشريع زراعة نبتة القنّب الطبّي في لبنان، الصادر في نيسان عام 2020، في سبيل إجراء تقييم استباقي لتداعياته على الأوضاع المعيشية لمزارعي الهرمل.