تساؤلات حول المسار الدستوريّ السوريّ


2025-03-02    |   

تساؤلات حول المسار الدستوريّ السوريّ

بعد سقوط نظام الاستبداد في سوريا، بات الجميع يترقّب ملامح المرحلة الانتقالية من أجل وضع دستورٍ جديد يضمن حقوق السوريّين بعد عقودٍ من القمع والديكتاتوريّة. وكانت السلطة الجديدة قد دعت إلى مؤتمر للحوار الوطني انتهى في 25 شباط المنصرم إلى تبني بيانٍ ختاميّ يمثّل وفقا لفقرته الأخيرة عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهي خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون”.

وبغضّ النظر عن الظروف التي أحاطت بانعقاد هذا المؤتمر وطبيعة المشاركين فيه، لا بدّ من إبداء بعض الملاحظات على المسار الدستوريّ الذي يمكن تلمّسه من خلال فقرات البيان الختاميّ التي تشير بشيء من الضبابية إلى الآلية الواجب اتّباعها من أجل تبنّي دستور سوري جديد.

فقد نصّ البيان في ثلاث فقرات متتالية على ما يمكن وصفه أنه مسار دستوري يفتقر إلى الاتّساق إن لم يكن مفعمًا بالتناقض. أولى هذه الفقرات أشارت إلى ضرورة “الإسراع بإعلان دستوري مؤقّت يتناسب مع متطلّبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سدّ الفراغ الدستوريّ، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية”. بينما نصّت الفقرة الثانية على “ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعيّة، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل” كي تعلن الفقرة الثالثة عن وجوب”تشكيل لجنة دستوريّة لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقّق التوازن بين السلطات، ويرسّخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسّس لدولة القانون والمؤسسات”. 

ولا بدّ ّمن التذكير هنا بأنّ الحكومة السوريّة الانتقالية أعلنتْ في 12 كانون الأول 2024 تجميد العمل بالدستور السوري والبرلمان لفترة ثلاثة أشهر. وإذا كان هذا التّجميد تمّ فعليّا بحكم الأمر الواقع كون المادة 93 من الدستور السوري الصادر سنة 2012 تنصّ على أنه في حال خلو منصب رئاسة الجمهورية يتولّى مهامه مؤقّتا النائب الأول لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في حال عدم وجود نائب أول لرئيس الجمهورية، ما يعني أن تطبيق دستور 2012 كان يفترض انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى النائب الأول أو إلى رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي الذي جرى تعيينه في أيلول 2024، أي قبل شهور قليلة من سقوط النظام. وبما أن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع عمد إلى تولّي رئاسة الجمهورية بشكل انتقالي وقام أيضا بتعيين حكومة جديدة برئاسة محمد البشير من دون الالتزام بأحكام دستور 2012 فإن هذا يعني أن الدستور جرى تعليقه بحكم الأمر الواقع. لكن المستغرب أن الإعلان عن تعليق الدستور شمل الدستور بكليّته إذ كان بالإمكان تعليق جميع أحكامه المتعلقة بالمؤسسات الدستورية مع الإبقاء على المواد التي تكرّس حقوق السّوريين وتحمي حريّاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتضمن الديمقراطية والتعدديّة وتصون تنوّع المجتمع السوري. 

ومن النقاط المبهمة في إعلان تجميد الدستور هو أن التّجميد اقتصر على فترة ثلاثة أشهر من دون الإعلان عما يحدث بعد ذلك، وإن كان يفهم وجود نية في إصدار إعلان دستوري خلال هذه الفترة بهدف تنظيم المرحلة القادمة وبانتظار إقرار دستور جديد. إلا أن البيان الختاميّ لم يقل ذلك صراحة. وإذ أعلن عن ضرورة صدور إعلان دستوريّ مؤقّت لسدّ الفراغ، إلا أنه لم يحدّد ما هي السلطة التي ستتولّى إقرار هكذا إعلان وما هو مضمونه. فالإعلان الدستوري هو نصّ يتم تبنيه بعد ثورة أو انقلاب من خارج الأطر التي يحددها الدستور القائم، وهو يهدف إلى إعادة تشكيل السّلطات العامة وتحديد المسار التأسيسيّ الذي سيتمّ في نهايته تبنّي دستور جديد. لكن الإعلان الدستوري قد يساهم أيضا بوضع أطر ديمقراطيّة من أجل إعادة تكوين السلطات العامة عبر تكريس الحقوق السياسية للمواطنين واعتماد الانتخابات أو الاستفتاء كوسيلة من أجل إقرار الدستور. 

وتعدّ الآلية التي جرى اتّباعها من أجل تبنّي دستور الجمهورية الرابعة في فرنسا سنة 1946 مثالا معبّرا عن المواءمة بين سلطة الأمر الواقع والحياة الديمقراطية. فبعد سقوط الحكومة الفرنسية الخاضعة لألمانيا النازية عقب تحرير فرنسا، أجرت الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بقيادة الجنرال شارل دي غول استفتاء تزامن مع انتخاب جمعية تشريعية في 21 تشرين الأول 1945 طرحت بموجبه على الفرنسيين سؤالين هما: هل توافقون على منح الجمعية المنتخبة اليوم صلاحيات تأسيسية؟ هل توافقون على إدارة المرحلة الانتقالية وفقا لمشروع القانون المرفق؟ فالموافقة على السؤال الأول كانت تعني حكما إلغاء دستور الجمهورية الثالثة الذي يعود إلى سنة 1875 عبر منح الجمعية المنتخبة صلاحيات تأسيسية لوضع دستور جديد، بينما رفض ذلك كان يعني أن الجمعية المنتخبة ستتولى صلاحيات مجلس النواب كما كان قائما في ظلّ الجمهورية الثالثة. 

وبالفعل سيوافق الشعب الفرنسي عن تحويل الجمعية المنتخبة إلى جمعية تأسيسية مع الموافقة على مشروع القانون المرفق الذي نظّم السلطات العامّة بصورة مرحلية وفقا للتالي: تتولى الجمعية المنتخبة إقرار مشروع الدستور الجديد على أن يتم عرضه على الاستفتاء كي يتم تبنيه نهائيا (المادة الثالثة) ما يعني أن الجمعية التأسيسية المنتخبة لم تكن سيّدة أي لا يحقّ لها تبنّي الدستور نهائيا من تلقاء نفسها كون موافقة الشعب عبر الاستفتاء ضرورية أيضا لا بل هي أساسية. بينما منحت المادة الرابعة من هذا القانون السلطة التشريعية أيضا للجمعية التي تتولى ليس فقط تبني مشروع الدستور لكن أيضا إقرار القوانين العادية خلال المرحلة الانتقالية. كذلك نصّت المادة الأولى على انتخاب الجمعيّة التأسيسية لرئيس انتقالي للحكومة يتولّى تشكيل حكومة مسؤولة سياسيا أمام الجمعية. وقد أعلن القانون أن صلاحيات الجمعية تنتهي عند دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. كما أضافت المادة السابعة أنه في حال تم رفض مشروع الدستور في الاستفتاء أو في حال لم تتمكن الجمعية من تبنّي مشروع دستور خلال سبعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها يتم  انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تمارس الصلاحيات ذاتها للجمعية السابقة.

وهكذا يتبين أن المرحلة الانتقالية في فرنسا امتدّت فعليّا على فترتين: فترة غير ديمقراطية بمعنى أن الحكومة المؤقتة بقيادة ديغول تولّت السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ تحرير فرنسا في حزيران 1944 بحكم الأمر الواقع، ومن ثم فترة ديمقراطية امتدّت من تاريخ انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة ودخول قانون السلطات العامة المؤقت حيز التنفيذ في 2 تشرين الثاني 1945 حتى إقرار دستور الجمهورية الرابعة عبر الاستفتاء في 13 تشرين الأول 1946.

وكان الجنرال ديغول قد سبق وأعلن في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي الصادر في 21 نيسان أي قبل حتى تحرير فرنسا على أن الشعب الفرنسي سيقرّر بحكم سيادته مستقبل المؤسسات الدستورية عبر انتخاب جمعية تأسيسية عندما تسمح الظروف بذلك، علما أنه أيضا جرى تشكيل جمعية استشارية مؤقتة تضمنت أوسع تمثيل ممكن عقدت اجتماعات عديدة بين 7 تشرين الثاني 1944 و3 آب 1945 وواكبت حكومة ديغول طيلة المرحلة الانتقالية.

وهنا تظهر الطبيعة المبهمة للبيان الختامي الذي يطالب بإصدار إعلان دستوري ومن ثم ضرورة تشكيل مجلس تشريعيّ وفي النهاية تشكيل لجنة لوضع الدستور. فالإعلان الدستوري يتوجب عليه أن يحدّد أولا آلية الحكم خلال الفترة الانتقالية وثانيا رسم المسار المؤسساتيّ الذي سيسمح بتبنّي دستور جديدة بطريقة ديمقراطية.

وقد ظهرت أول معالم الحكم الانتقالي قبل حتى وجود هذا الإعلان الدستوري عبر تولّي أحمد الشّرع مهامّ رئيس الجمهورية وعبر تعيين حكومة جديدة وتعليق العمل بالدستور والبرلمان. لذلك من المفترض أن يستكمل الإعلان الدستوري معالم هذه المرحلة عبر إنشاء مجلس تشريعي مؤقّت مع تحديد صلاحياته التي عادةً ما تكون استشاريّة كونه غير منتخب، لكن ذلك لا يمنعه من ممارسة دورٍ مهمّ جدا في حال كانت تركيبته تعكس التعدديّة السياسيّة في المجتمع السوري الأمر الذي يمنحه شرعية تمثيلية ما حتى لو لم يتم انتخابه ديمقراطيا.

لكن النقطة الأهمّ في الإعلان الدستوري تتجسّد في ضرورة وضع مهلة زمنيّة تنتهي بموجبها مرحلة غياب الديمقراطية ويتمّ ذلك من خلال إحدى الطرق التالية:

  • انتخاب مجلس تأسيسي سيّد (assemblée constituante souveraine) يتولّى إلى جانب صلاحيات وضع دستور جديد بشكل نهائي السلطة التشريعية أي إقرار القوانين العاديّة، وهو الحلّ الذي جرى اعتماده في تونس عندما أقر المجلس الوطني التأسيسي دستور 2014 الديمقراطي قبل انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد عليه سنة 2021.
  • انتخاب مجلس تأسيسي غير سيّد (assemblée constituante non souveraine) يتولى وضع مشروع الدستور الذي لا يصبح  نهائيا إلا بعد تبنيه عبر الاستفتاء مع تخويله صلاحيات تشريعية عادية.
  • النصّ على أنّ إعداد مشروع الدّستور يتمّ من قبل السّلطة التنفيذيّة (بالتعاون مثلا مع المجلس التشريعيّ المعين) التي تعرضه لاحقا على الاستفتاء، وهو الخيار الأقلّ ديمقراطية كونه يمنع المناقشة العلنية بالمشروع أمام مجلس منتخب تتمثل فيه جميع الأحزاب والتوجهات السياسية في سوريا. 

فالخيار الأول كما الثاني يفرضان حكما علاوة على انتخاب المجلس التأسيسي الموافقة أيضا على الأحكام القانونية التي سترعى السلطات العامة بشكل مؤقّت حتى التبني النهائي للدستور، أي أن الشعب السوري سيتمكّن من استعادة سيادته عبر فرض هذه الأحكام القانونية التي تعدّ بمثابة دستور مرحليّ صغير على السلطات التي سيتمّ استحداثها. فالهدف النهائيّ للإعلان الدستوريّ يجب أن يكون نقل السيادة من سلطة الأمر الواقع المتمثّلة بالرئيس أحمد الشرع ونظامه إلى سيادة الشعب السوري التي تتجلّى بوجود سلطات منتخبة تتولى وضع الدستور وفقا للآلية التي وافق عليه الشعب السوري. 

فعلى الرغم من أن دستور 2012 أقرّ في ظروف بعيدة كل البعد عن الديمقراطية لكنه من الناحية الشكلية اعترف بسيادة الشعب السوري إذ جرى تبنيه عبر الاستفتاء، ما يعني أن تعليق هذا الدستور أدى عمليا إلى تعليق سيادة الشعب ونقلها إلى سلطة الأمر الواقع كون الجهة التي تتمكن من تعليق الدستور تصبح حكما الجهة السيدة.

وهكذا يتبين أن الخيار الثالث يقوم على استمرار غياب سيادة الشعب السوري إذ حتى لو تضمن الإعلان الدستوري عودة العمل بدستور 2012 أو دستور 1950 مثلا كونه الأكثر شرعية من الناحية الديمقراطية في تاريخ سوريا الحديث، تظلّ السّلطة السيدة بيد سلطة الأمر الواقع كون تطبيق هذه الدساتير لن يتمّ إلا بشكل جزئيّ إذ أن رئيس الجمهورية غير منتخب وفقا لما تفرضه هذه الدساتير هذا فضلا عن أن الإعلان الدستوري الذي يعيد إحياء هذه الدساتير يمكّن سلطة الأمر الواقع التي أصدرته من أن تعدله كما تشاء.

وهكذا يصبح جليا أن البيان الختامي يضع آلية غير مفهومة إذ هو لا يشرح العلاقة بين الإعلان الدستوري من جهة ولجنة وضع مسودة الدستور الدائم من جهة أخرى. فالخلاصة الوحيدة التي تعكسها هذه الاشكالية هو أن البيان الختاميّ يعتبر ضمنا أن الإعلان الدستوري لن يتضمّن النص على انتخابات مجلس تأسيسي إذ كيف يمكن التوفيق بين لجنة يتمّ تعيينها لصوغ مسودة دستور مع وجود مجلس منتخب في الوقت نفسه لا تناط به صلاحيات تأسيسية أيّ صلاحية إقرار الدستور النهائي أو مناقشة وإقرار مشروع الدستور تمهيدا لطرحه على الاستفتاء الشعبي.

 والإشكالية نفسها تتكرر مع المجلس التشريعي المؤقت الواجب الإسراع بتشكيله إذ أن هذا المجلس إما أن يكون منتخبا ما يعني أنه يدخل ضمن الإعلان الدستوري ويؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية لسيادة سلطة الأمر الواقع، وإما أن تقوم هذه الأخيرة بتعيينه ما يضعف جدا من شرعيته التمثيلية. وفي هذه الحالة يتسم المسار الانتقالي بالغياب الكامل للانتخابات كون وضع مسودة الدستور يتم من قبل لجنة معينة وإقرار القوانين العادية من صلاحية مجلس تشريعي معين، لا بل تصبح الازدواجية بين اللجنة المعينة والمجلس المعين غير مفهومة إذ من الأفضل منح المجلس التشريعي المعين صلاحية وضع مسودة الدستور كون طبيعته الجماعية تظلّ ضمانة أكثر فعالية لتأمين أكبر قدر ممكن من النقاش الحرّ حول الدستور الجديد.

وعلى الرغم من أن البيان الختامي يتكلم عن نقاط إيجابية عديدة كضرورة احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي ومبدأ المواطنة والعدالة الانتقالية، لكنه لا يأتي اطلاقا على ذكر سيادة الشعب السوري. فالإعلان الدستوري في حال لم يتضمن أحكاما تهدف إلى الخروج من سيادة سلطة الأمر الواقع يكون في الحقيقة قد أرسى سلطة انتقالية مطلقة يمكنها تعديل الإعلان الدستوري في كل حين، ما يعني أن سيادة الشعب السوري ستظل معلقة ورهينة القرار الأحادي لسلطة الأمر الواقع.

إن البيان الختامي بفصله بين الإعلان الدستوري والمجلس التشريعي واللجنة الدستورية يكون في الحقيقة قد ألمح ضمنيّا بأن مسودة الدستور السوري التي ستضعها اللجنة ستعرض مباشرة على الاستفتاء الشعبي من دون المرور بمرحلة ديمقراطية انتقالية تشهد انتخاب مجلس تأسيسي (سيّد أو غير سيّد).  ولا شك أن هذا خطر كبير يجب التحذير منه كون سلطة الأمر الواقع القائمة اليوم ستشرف على كل مراحل وضع الدستور وتطرحه مباشرة على الشعب ما يعني أن هذا الاستفتاء قد يتحوّل إلى مبايعة لشخص الرئيس أحمد الشرع بتكرار لكل الدساتير السورية التي جرى إقرارها منذ استلام حزب البعث السلطة.

فعند تعليق الدستور بعد انقلاب أو ثورة تبدأ مرحلة انتقالية يمكن رسمها وفقا لمسارين:

  • مرحلة انتقالية غير ديمقراطية حيث تدير سلطة أمر الواقع شؤون البلاد تنتهي بانتخاب مجلس تأسيسي بحيث تبدأ المرحلة الانتقالية الديمقراطية التي تنتهي بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ. في هذا المسار يتم تعليق سيادة الشعب في مرحلة حكم الأمر الواقع ومن ثم يستعيد الشعب سيادته مع انتخاب المجلس التأسيسي في ظل استمرار المرحلة الانتقالية كي يتم في النهاية إقرار الدستور سواء من قبل المجلس التأسيسي أو عبر الاستفتاء.
  • مرحلة انتقالية غير ديمقراطية واحدة طويلة إذ تشرف سلطة الأمر الواقع على وضع مسودة الدستور الجديد الذي يعرض مباشرة على الاستفتاء أي أن تعليق مناقشة وصوغ مسودة الدستور تتم في ظل سيادة الشعب الغائية ما يفاقم جدا من مخاطر عودة الاستبداد وشخصنة السلطة وانحصارها في جهة واحدة.

إن البيان الختامي لمؤتمر الحوار السوري لا يحسم بشكل واضح مسالة سيادة الشعب السوري ويرسم خارطة مبهمة عن المستقبل الدستوريّ لسوريا، ما يوجب توضيح هذه الإشكاليات الملحّة نظرا للأهمية القصوى لإرساء الدولة السورية على أسس ديمقراطية سليمة بعد عقود من الاستبداد والحكم السلطوي.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، دستور وانتخابات ، سوريا



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني