تحرك نقابة المحامين في بيروت (1951-1952)


2016-01-28    |   

تحرك نقابة المحامين في بيروت (1951-1952)

تميّزت الخمسينات بحركة نقابة المحامين في بيروت في هذا المجال، والتي تمحورت حول مشروع قانون صلاحية المحاكم المذهبية، الذي جاء كحصيلة لمطالبة الطوائف المسيحية والاسرائيلية بتوسيع صلاحيات محاكمها الروحية من جهة ولاقتراح القانون المضاد الذي قدمته اللجنة الاشتراكية في المجلس النيابي في موازاة اضراب المحامين. وفيما بدأ هذا التحرك قبل اقرار القانون، فانه بلغ أوجّه بعد هذا التاريخ، أي كردّ فعل على “النقمة العامّة” الحاصلة من جرائه على حد تعبير نقيب المحامين في بيروت[1].

فقبل إصدار هذا القانون، سعت النقابة من خلال أعضائها في المجلس النيابي إلى تقديم اقتراحات تعديل لمشروع قانون الحكومة في هذا الصدد. وهذا ما تمثل في الإضراب الذي أعلنته في نيسان 1951 بالإضافة إلى حركة عدد من النواب بشكل خاص. ويذكر بشكل خاص اقتراح تقدم به بيار إده باضافة عبارة الى المادة التي تولي صلاحية النظر في قضايا الأحوال الشخصية للطوائف المذهبية (المادة الأولى) عبارة: “الى ان يسن تشريع مدني..” مذكرا بذلك بالتزامات الدولة بوضع تشريع مدني. إلا أن هذا الإقتراح سقط، مما حمل “اللجنة الاشتراكية إلى اتخاذ موقف سلبي من المناقشات التي دارت”. وقد وضعت لجنة الادارة والعدل في ختام مناقشاتها بشأن هذا القانون تقريرا وصفته جريدة النهار بالمفصل اذ “يتضمن عرضا شاملا لقضية الأحوال الشخصية وتطورها، كما وصفت موقف الحكومة بأنها تحرص أن تبقى جميع قضايا الأحوال الشخصية التي لها علاقة بالدّين من صلاحية المحاكم الشرعية والمذهبية بصورة إلزامية وأن القضايا الزمنية التي لا علاقة لها بالعقائد الدينية لا ترى مانعا من إجراء تعديل بشأنها اذا رغبت اللجنة والمجلس بذلك[2].

وتبعاً لإقرار هذا القانون على نحو يجانب العدد الأكبر من الملاحظات الآيلة إلى تقليص صلاحيات المحاكم الدينية، تباحث عدد من “المحامين ورجال القانون والفكر”[3] لوضع قانون مضادّ له، وقد صرّح نقيب المحامين في طرابلس آنذاك سليم غنطوس أن البحث بدأ أولا “من جهة المحاكم فقط”، لكنه سرعان ما تطور إلى وضع قانون عام للأحوال الشخصية. وتبعاً لهذا البحث، تمّ وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية أقرته اللجنة التشريعية داخل النقابة. وقد أحالته وزارة العدل إلى مجلس الوزراء حيث بقي عالقاً. وانطلاقا من ذلك، إنعقدت جمعية عمومية غير عادية في نقابة المحامين في 20 تشرين الأول 1951 وطالبت الدولة بإقراره  مبقية اجتماعاتها منعقدةً. وفي 20 كانون الأول 1951، رفع المحامون درجة احتجاجاتهم، فأخذت جمعيتهم العمومية قراراً بالإضراب العامّ فيما اذا لم تُحِل الحكومة قبل 12 كانون الثاني المشروع للسلطة التشريعية تمهيدا لاقراره. وفي 10-1-1952، ورداً على ما عدّ إستمراراً بالتسويف في قبول الإصلاحات، أذاع نقيب المحامين في بيروت نجيب الدبس بياناً أعلن فيه الإضراب العام تنفيذا لمقررات الجمعية العامة السابقة وذلك حتى يحال مشروع النقابة إلى المجلس النيابي. وجاء البيان المعلن لافتاً في محلات عدة.

فمن جهة أولى، أسهب البيان في شرح أسباب الإضراب: فهو ليس إضراباً يقوم به المحامون بحثاً عن منفعة نقابية خاصة بهم، إنما هو موقف حازم “في قضية تهمّ جميع اللبنانيين على السواء وتتناول أقدس ما عندهم من شؤون”، وذلك نزولا عند ما يمليه عليهم واجب المهنة والوطنية”. وتاليا، المحامون “لا يتوخون من موقفهم إلا خير البلاد والشعب اللبناني”.

ومن جهة ثانية، بدا البيان وكأنه يردّ على الانتقادات التي تصور موقف النقابة وكأنه موجّه ضدّ الدين، وذلك في مواجهة “كل شائعة يتوخى مروّجوها التضليل”. ف”هذا المشروع الذي أعطاه ذوو الغايات تفسيراً مخالفاً للحقيقة فإنما هو يرمي إلى تنظيم صلاحيات المحاكم لحسن سير العدل دون أن يتعرض للعقائد الدينية بل ينحصر بالصلاحيات الزمنية والمدنية البحتة مع تطبيق النصوص الشرعية والمذهبية كاملة بكلّ ما يتعلّق بالعقائد الدينية كعقدي الخطبة والكتاب والزواج والطلاق والهجر وما شاكل”. وهذا الردّ قد جاء ربما على خلفية المواقف أو التحفظات التي أبداها نقيب المحامين في طرابلس والتي نقلت عنه الصحافة إعتراضه ليس فقط على الإضراب بل أيضا على فكرة وضع قانون عام للأحوال الشخصية لأنها ستخلق للمحامين معارضين جدداً (أبناء الطوائف المحمدية)[4]. لا بل نقلت عنه إعلانه بأن نقابة المحامين في طرابلس ستُضرب إذا اقرّ المشروع المقدم من نقابة محامي بيروت.

ومن جهة ثالثة، يسجل أن المحامين أعطوا مطلبهم مرتبة القداسة بقولهم أن القضية تتناول أقدس ما عند اللبنانيين من شؤون، وكأنهم بذلك يعطونها مقاماً متساوياً مع حجج أخصامهم ممن يستخدم المقدسات الدينية للطعن بتحركهم. وهذه القدسية هي التي تحتم عليهم المضي في “إضرابهم إلى النهاية واليقين بنجاح قضيتهم الحق”.

ويلحظ أن بيان النقابة لقي تأييدا من طلاب الحقوق الذين أعلنوا الإضراب معها في 12 كانون الثاني [5]1952 وقد وقع البيان رئيس الطلاب نجيب فيليب بولس وهو إبن أحد النواب الذين عملوا في لجنة الادارة والعدل على تحسين قانون 2 نيسان [6]1951. كما نقلت جريدة النهار أن الاوساط الرسمية حاولت إقناع بعض النواب المحامين للتحرّك في مسعى للوساطة لحمل النقابة بالرجوع عن الإضراب[7]. وفي الإطار نفسه، نقلت الصحافة عن حركة محامين شباب رغبتهم بتعديل القرار المتخّذ بشأن الاضراب مطالبين بأن يعدّل بحيث يبقى الإضراب سارياً حتى تعديل قانون 2 نيسان 1951، وليس فقط احالة مشروع القانون الى المجلس النيابي وهو أمر لا يفي إطلاقاً بالغرض المطلوب. فما نفع ذلك اذا نام بعدئذ المشروع في أدراج المجلس النيابي؟[8]

وقد علق على ذلك وليد تويني في جريدة النهار بمقال عنوانه “حرية المعتقد”. وقد جاء مقاله غنياً بدلالات عدة، من الناحيتين الفكرية والسياسية المتصلتين بالقضية موضوع البحث. فمن جهة أولى، استرسل الكاتب في إعادة تصويب القضية ليضع نفسه في خانة وسط بين نقابة المحامين من جهة ورجال الدين من جهة أخرى. “فالقضية ليست قضية شرع، وليس من يريد أن ينتقص من أية شريعة دينية. وليس من يريد كذلك أن يلحق إجحافا بالذين يحافظون على هذه الشرائع. إنما القضية، كل القضية، هي أنه لا يجوز في دولة علمانية، ديمقراطية، أن يُجبر مواطن على الخضوع لقوانين لا يخضع لها مواطن آخر. نحن لا ننكر على الشرائع الدينية قيمتها ولا ننكر على من يريدون اتّباع هذه الشرائع حقهم باتّباعها والحفاظ عليها. ولكن لا يجوز أن يجبر إنسان على الخضوع لهذه الشرائع إن هو أراد الخروج على دين ما أو اعتناق دين جديد”. فالإنسان الذي لا ينتمي إلى دين تعترف به الدولة اللبنانية لا يجوز له بموجب القانون المعمول به أن يولد وأن يتزوج وحتى أن يموت. فأليس من واجب الدولة أن توفر للذين لا يؤمنون بأية شريعة من الشرائع الدينية وسائل العيش وحرية التصرف بمصيره وبمصير ما يملك؟ ألم تقدم الدولة –وقد ضمن الدستور حرية المعتقد، ولم يقل بوجوب تقيد كل مواطن بشرائع دين من الاديان المعترف بها – ألم تقدم على مخالفة الدستور روحاً ونصاً عندما جاءت بقانون نيسان 1951 تجبر كل مواطن على التقيّد بدين من الاديان؟ أيجوز اعتبار الذي يعتقد بوجود الله دون أن ينتمي إلى دين أو مذهب معين على أن يتبع طقوسا وشرائع لا تنسجم مع معتقده؟” وبذلك، بدا وكأنه يضع نفسه في موضع وسط بين المحامين ورجال الدين، بحيث أنه لا يلتقي مع رجال الدين بفرض معتقداتهم على المواطنين ولا يلتقي مع النقابة في إرادتها في التدخل في الأحوال الشخصية للراغبين بالإنتماء الى الطوائف. وهو بذلك وصف إياهما ضمنا وكأنهما يتخذان مواقف متحجرة بشكل أو بآخر، بينما تتعطل مصالح هذا الشعب الذي لم يفكر أحد في ساعة ما في مصلحته هو قبل مصلحة رجال الدين ومصلحة المحامين”. وفي موازاة ذلك، عمد الكاتب إلى انتقاد كلا من المحامين ورجال الدين وبالدرجة الأولى صمت الحكومة التي تقف موقف المتفرّج وكأن الامر لا يعنيها، تاركة القضية دون حلّ وعرضة لأخذ ورد جعلها تتطور إلى ما تتطورت اليه. والواقع أن هذا الوصف يصح تماما ليس فقط عند إعلان الإضراب، إنما ايضا على طول فترة استمراره، بل أيضا في مراحل عدة من تاريخ لبنان آثرت فيها الحكومة البقاء بعيدا عن الصراعات بين رجال الدين والذين يرغبون بالحد من نفوذهم، وكأنها غير معنية. أما الحل المعقول الذي من واجب الدولة ولا يزال بإمكانها الأخذ به، فهو وفق الكاتب أن يوضع قانون احوال شخصية مدني يتمشى عليه من أراد من المواطنين، إلى جانب الأحوال الشخصية الراهنة، التي لن تعدم من يختارون التمشي عليها من إيمان. وبهذا تكون الدولة قد أمّنت بالفعل لجميع المواطنين الحرية الصحيحة التي تعطّلت من جراء قانون نيسان 1951″.

وبالطبع، هذا المقال بعنوانه يعكس موقف مثقف من هذه المسألة، ويظهر من خلاله أن المطالبة بالإعتراف بقانون مدني اختياري للذين لا يرغبون الإنتماء إلى طائفة شكل آنذاك موقفاً وسطياً بين الداعين إلى علمنة واسعة لقوانين الأحوال الشخصية (كما هي حال نقابة المحامين في بيروت) والداعين إلى هيمنة دينية كاملة كرجال الدين، وخصوصا من الطوائف المسلمة.

وقد استمر هذا التنازع طوال أشهر. وقد كان أمام تحرك نقابة المحامين عوائق ثلاثة:

الأول وهو الأقل تأثيرا ولكن الأهم على الصعيد المعنوي وهو موقف نقابة المحامين في طرابلس والذي ربما كانت له أرضية طائفية معينة. فإلى جانب التصريحات المنسوبة الى نقيب المحامين في طرابلس، تداولت الصحف أخباراً أخرى تارة نقلا عن مصادر محامين تقلل من شأن موقف نقابة طرابلس التي يشكل أعضاؤها “نسبة ضئيلة من مجموع المحامين في لبنان”[9]، وطوراً سعياً من نقابة المحامين في بيروت في إقناعها بالتضامن معها[10].

والثاني، وهو الأخطر، وقوامه الحراك الطائفي المضاد. فبعد يوم من بدء الاضراب، دعا “معلمو صيدا” حسبما وصفوا أنفسهم في ختام اجتماعهم في الجامع العمري الكبير في صيدا إلى إضراب عامّ للمدينة احتجاجاً على مشروع قانون الأحوال الشخصية، داعين الحكومة إلى عدم الإلتفات إليه “لأنه يتعارض مع دينهم وشريعتهم”. وهذا ما أكّد عليه أيضا بيانٌ منسوبٌ لطلاب المقاصد المضربين هم أيضا، وقد استنكروا فيه بشدة مشروع القانون الذي يشكل “طعنة في صميم الإسلام” مع إعلان أنهم سيحاربون بعنف كل محاولة ترمي إلى تحقيق هذا القانون[11]. كما عقدت هيئات إسلامية عدة اجتماعاً كبيراً في بيت الهيئة الوطنية ليقرروا عقب الاضراب الحاصل في 4 نيسان 1952 متابعة العمل للحؤول “دون أي تدخل في أحوالنا الشخصية وصلاحيات محاكمنا الشرعية”[12]. وقد سعت الحكومة بالواقع إلى استثمار هذا التنازع في سبيل الامتناع عن أي إصلاح كما يظهر أدناه.

والثالث، وهو موقف الحكومة والذي عبر عنه وزير العدل آنذاك رشيد كرامي في اليوم التالي من إعلان الإضراب والمتمثل بعدم اتخاذ أي موقف ما دامت وجهات نظر الفريقين متباعدة[13]. وهذا ما أشارت إليه جريدة النهار وانتقدته بشدة في الافتتاحية المشار إليها أعلاه ولكن أيضا في العناوين العريضة الواردة في عدد من مقالاتها في تلك الفترة من قبيل أن “الحكومة تتجاهل الأمر[14]” أو أيضا “الحكومة لا تحرك ساكناً لأنها تعتبر نفسها غريبة عن النزاع”[15]. لا بل أن رئيس الحكومة صرح بأنه إذا كان المحامون يريدون الإضراب فهذا شأنهم، كما صرح وزير العدل بأن الحكومة لن تبت بهذا الموضوع ما لم يتفق الطرفان المتخاصمان[16]. كما بدت الحكومة متمسكة حتى شكليا بسياسة نأي النفس عن هذا النزاع بدليل تكذيب تصريح منسوب لنقابة المحامين بأن لجنة رسمية قد درست المشروع المقدم منها. فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة العدلية حسبما نقلته جريدة النهار أن اللجنة لم تدرس لا مشروع النقابة ولا غيره من المشاريع[17]. ويبدو أن هذا الموقف قد شهد بعض التحول مع تغيّر وزير العدل (فؤاد الخوري) والذي صرح بأن الحكومة وصلت الى حلول وسط استوحت بعضها من خلاصة مشروع نقابة المحامين وهي لا ترضي بالكامل لا المحامين ولا رجال الدين. كما نذكر في السياق نفسه افتتاحية غسان تويني بعنوان “علينا أن نحكم أو نجد من يحكم”[18] والذي صرح فيه بأن إضراب المحامين انتهى إلى غير ما نتيجة في ظل اشتداد أزمة الأحوال الشخصية وعجز الحكومة عن اتخاذ أي خطوة ايجابية في هذا الحقل. وقد استشهد غسان تويني آنذاك بمقال كتبه ميشال شيحا في جريدة “لوريان لو جور” بالمعنى نفسه جاء فيه بأن الشارع أصبح ملتقى الأهواء والضوضاء والتوتر والقرف… يجب على الحاكمين أن يحكموا أو فلنبحث عمن يحكم. البلاد بحاجة إلى ذهن أكثر صفاءً وأيادٍ أشدّ حزماً، يجب على الحاكمين إما أن يتنحّوا أو أن يعملوا بوحي سياسة منسجمة.. في لبنان لم يمت المنطق بعد، فلنفكر بعلة وجودنا، وبمصيرنا ما دام هناك مجال للتفكير.”[19]

وبمقابل تقويم تويني للإضراب الذي لم يؤد وفق ما صرح به لأي نتيجة، رأى المحامي عبدالله قبرصي بمقال بعنوان: “محصول إضراب المحامين”، بأنه حدث تاريخي، لأنه لم يسبق أن انبرت في أي بلد من بلدان العالم هيئة مهنية متجردة لخدمة قضية عامة، قضية اصلاحية اجتماعية أساسية، مضحية مصالحها، في إضراب عن العمل ارتدى طابع الجهاد ودام ما يقارب ثلاثة أشهر، في جو من التضامن والصلابة رائع. إن نقابة المحامين سجلت بادرة خطيرة ومن ضمن العمل النقابي المحدود، انطلقت على الرغم من أن فيها عددا غير قليل من الأعضاء المنتمين لأحزاب مختلفة وعقائد متباينة، مجمعةً على تحقيق أخطر وجه من وجوه الإنقلاب الاجتماعي أي وحدة القضاء وبالتالي وحدة التشريع في موضوع الأحوال الشخصية في لبنان. لقد أدركت نقابة المحامين أن كل مهنة لا المحاماة فقط لا يمكن أن تمارس في وطن ما بشرف وكرامة وراحة ضمير إذا لم يكن التشريع راقياً، إذا لم يكن للحق والعدالة فيه مفاهيم واضحة موحدة”[20].

نشر هذا المقال في العدد | 35 |كانون الثاني/يناير/  2016 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:


[1] النهار 11-1-1952.
[2] النهار 2-4-1951.
[3] وردت العبارة في بيان اذاعه نقيب محامي بيروت في 10-1-1952.
[4] النهار 11-1-1952 تحت عنوان: الاحوال الشخصية بين نقابة بيروت ونقابة الشمال، نقيب بيروت يبسط اهداف المشروع ونقيب طرابلس يعلن معارضة الشماليين له”.
[5] النهار 12-1-1952.
[6] النهار 2-4-1951: لجنة الادارة والعدل تخرج بمشروع جديد للاحوال الشخصية بدمج مشروع النواب الثلاثة بالمشروع الذي وضعته الحكومة.
[7] النهار 12-1-1951.
[8] النهار 15-1-1952.
[9] النهار 12-1-1952.
[10] النهار 13-1-1952.
[11] النهار 15-1-1952.
[12] النهار 6-4-1952.
[13] يراجع مثلا النهار في 12-1-1952: اليوم يبدأ اضراب المحامين احتجاجا على اهمال مشروعهم: الحكومة لا تحرك ساكنا لانها تعتبر نفسها غريبة عن النزاع.
[14] النهار 15، 1، 1952،
[15] النهار 12-1-1952.
[16] النهار، 15-1-1952.
[17] النهار، 13-1-1952.
[18] النهار 6-4-1952.
[19] النهار 6-4-1952.
[20] مقال منشور في النهار في 6-4-1952.
انشر المقال

متوفر من خلال:

مجلة لبنان ، لبنان ، مقالات ، حراكات اجتماعية ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني