تأخر نشر الحركة القضائية بالجريدة الرسمية في تونس: مس بحقوق القضاة وإرباك لمرفق العدالة


2018-10-11    |   

تأخر نشر الحركة القضائية بالجريدة الرسمية في تونس: مس بحقوق القضاة وإرباك لمرفق العدالة

في نهاية الشهر السابع من هذه السنة، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الإداري الترقيات القضائية. كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء العدلي الحركة القضائية التي أجراها في نهاية الشهر الثامن من سنة 2018. ولم تجد أي من هاتين الحركتين طريقها للنشر. وهذا التأخير في النشر -وهو متكرر ويحصل سنويا- يؤدي إلى ضرر كبير في التنظيم القضائي مما ينعكس سلبا على العمل القضائي برمته. وهو يستدعي عددا من الملاحظات أبرزها الآتية:

الأولى، أن التأخير في النشر يؤدي إلى الإخلال بمجمل المهل التي كان حددها القانون تمكينا للقضاة من تقديم اعتراضاتهم (في حال وجودها) وبتها واستلام مراكزهم الجديدة مع بدء السنة القضائية. وهذا الأمر لم يعد متاحا. ففيما أن الفصل47 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء[1] فرض أن يتخذ المجلس القرارات المتعلقة بتسمية القضاة وترقياتهم ونقلهم ضمن حركة سنوية تجرى نهاية الشهر السابع من كل سنة، أقر الفصل 55 من هذا القانون حقا للقضاة في التظلم أمام ذات المجلس في مقرراته التي تمس مسارهم المهني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من نشر مقرر الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما أعطاهم هذا القانون حقا في الطعن في ذات المقررات أمام القضاء الإداري في أجل شهر من تاريخ نشره أو من تاريخ الجواب عن طلب التظلم أو من تاريخ انقضاء أجل التظلم دون جواب.

الثانية، أن التأخير في نشر الحركة يؤثر على الحقوق المالية للقضاة، بما ينعكس سلبا على حقوقهم وعلى استقلاليتهم المالية. وهذا الأمر يتأتى من كون المستحقات المالية عن الترقيات أو أجور من تقع تسميتهم حديثا كقضاة لا تصرف إلا بعد نشر المقررات المتعلقة بذلك بالجريدة الرسمية. وعليه، يظل القضاة المعينون حديثا بدون أجر لمدد طويلة بما يؤدي بهم غالبا للتداين.

الثالثة، أن التأخير المتكرر يدفع للشك بكونه متعمداً من رئاسة الحكومة، صاحبة صلاحية الإذن بالنشر. وعليه، يتطلب هذا الخلل أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء موقفا من الإشكال القائم دفاعا على حسن سير مرفق القضاء.

 


[1]   ينص الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ” يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني