البيان التالي صدر عن لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين بمناسبة عقد المؤتمر الصحافي بعنوان: "كيف تعامل القضاء مع شكاوى ضحايا التعذيب خلال الانتفاضة؟" بتاريخ 06/02/2020 في نقابة المحامين – بيروت.
1- بدأ تلاقي المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين في خضم حراك صيف 2015. خلال السنوات السابقة، تابعنا والعديد من زملائنا الدعاوى التي أقيمت ضد ناشطي حراك 2015 والتي أسفرت عن تبرئة غالبيتهم الكبرى. وقد عدنا لننطلق مجددا مع بدء انتفاضة 17 تشرين الأول.
2- بتاريخ 18/12/2019، وبعدما رصدت اللجنة عددا من أعمال التعذيب والإخفاء القسري والاعتداء على حق التظاهر، تقدّمنا بتكليف من نقيب المحامين في بيروت، بخمس عشرة شكوى أمام جانب النيابة العامة التمييزية وذلك عن سبعة عشرة مدعياً بجرم التعذيب سنداً للقانون 65/2017 وبجرم الإخفاء القسري سنداً للقانون 105/2018 وبجرم التعدي على الحقوق المدنية للمتظاهرين المنصوص عنه في المادة 329 من قانون العقوبات.
هدفت هذه الدعاوى لتحقيق أهداف أربعة:
3- تبعا لتقديمها، تخلل مسار النظر في الشكاوى مخالفات جسيمة أبرزها الآتية:
بتاريخ 24/12/2019، وبعد حوالي أسبوع من تقديم هذه الشكاوى، أحالت النيابة العامة التمييزية الشكاوى إلى حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، متجاوزة بذلك المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصتحرفياً على أنه في حال ارتكاب أي جرم جزائي من قبل الضابطة العدلية "يكون القضاء العدلي هو الصالح للنظر في هذا الجرم رغم كل نص مخالف" والأسباب الموجبة لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017 والمستمدة من الاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات المختصة، والتي نصت كلها على أنه تناط صلاحية الملاحقة والتحقيق والمحاكمة بالقضاء العادي فضلا عن مبدأ المحاكمة العادلة الذي يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
هذه المخالفة حصلت بتاريخ 30/12/2019، وقد تمثلت في إحالة معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية منى حنقير مضمون الشكاوى إلى القطع الأمنية المشكو من عناصرها (مخابرات الجيش والأمن الداخلي) لإجراء التحقيقات اللازمة. وهذه الاشارة تخالف مذكرة النائب العام التمييزي بإحالة الشكاوى إلى قاضي التحقيق المختص، وأيضا وبالأخص صراحة قانون 65/2017 والذي يوجب على المدعين العامين إجراء التحقيقات الأولية بأنفسهم عند الاقتضاء. فهل يعقل أن يستدعى الشاكي إلى الحضور أمام الجهاز الأمني الذي كان ادّعي على عناصره بارتكاب جرم التعذيب ضده؟
تبعا لمذكرة قدمناها للنائب العام التمييزي تبعا لهذه الإحالة، عاد هذا الأخير وأصدر قراراً قضى بإعادة الملفات لحضرة مفوض الحكومة وفق ما يقتضيه القانون 65.
بعد استرداد الشكاوى من الأجهزة الأمنية، عادت معاونة مفوض الحكومة لتتخذ قراراً بحفظ هذه الشكاوى كافة. عدا عن أن هذا القرار تناقض مع إشارتها السابقة بإجراء التحقيق، من اللافت أنه استند إلى "عدم قبول المدعين إدلاء إفاداتهم أمام فرع المعلومات ومديرية المخابرات". فكأنها بذلك تعتبر أن عدم التزام ضحايا التعذيب بقرارها المخالف للقانون يشكل مأخذا عليهم وسببا لرد شكاويهم وإنكار حقوقهم، فيما يفترض أن قرارها المخالف يشكل مأخذا عليها وحدها. وقد ضربت القاضية بذلك عرض الحائط قانون التعذيب 65/2017 والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأيضاً القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية.
4- إن المخالفات الجسيمة المرتكبة في هذا الإطار إنما تشكل نسفا لحقوق ضحايا التعذيب وثقتهم بالنيابات العامة وتهديدا مقنعا لحرية التظاهر فضلا عن كونه عاملا جدّ مقلق. ويهمنا في هذا الإطار أن هذه الشكاوى ال 15 التي نصر على وجوب السير بها، هي جزء من مجموعة أكبر من الشكاوى التي نعمل على تقديمها في الأيام القادمة والتي تشمل أفعالا لا تقل خطورة من تعذيب جسدي (سحل وضرب على مختلف مناطق الجسم، وتعليق وتقييد بطرق مؤذية للجسم)، وتعذيب نفسي (الاهانات والمعاملة التي تحط من الكرامة الانسانية، الترهيب والتهديد والتوقيف بظروف غير لائقة).
5- وعليه، يهمّ اللجنة توجيه 3 نداءات: