بسؤال المفكرة القانونية، حسين الحسيني: ليس لدينا مجلس دستوري وإنما إيهام بوجوده


2012-12-28    |   

بسؤال المفكرة القانونية، حسين الحسيني: ليس لدينا مجلس دستوري وإنما إيهام بوجوده

يرى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني أنه "ليس لدينا مجلس دستوري بل إيهام بوجوده فقط لا غير، وللقول انه لدينا دولة قانون".
وينطلق الحسيني مما يسميه "الخرق الفاضح الذي حصل في العام 1993، عبر منح مجلس النواب ومجلس الوزراء صلاحية تعيين أعضاء المجلس"، للقول أن المجلس الدستوري هو "حصن الأقلية، فالأكثرية تقرر وقد تخالف الدستور، فيقوم عشرة نواب من أصل 128، بالطعن بأي قانون أمام المجلس الدستوري".
ويشير الحسيني إلى أن أركان السلطة منحوا أنفسهم صلاحية تعيين مراقبيهم (أعضاء المجلس الدستوري)، ليقضوا على الفكرة الأساسية والهدف من انشاء المجلس، وليسجلوا الخرق الأول".
ويؤكد الحسيني أن تحويل مجلس النواب نفسه ومجلس الوزراء إلى هيئة يحق لها انتخاب أعضاء المجلس الدستور يحتاج إلى نص دستوري، لأن المبدأ الدستوري يقول أن "لا صلاحية بالحلول من غير نص دستوري، وبذلك ينص الدستور على أن مجلس النواب هو من ينتخب رئيس الجمهورية، ولكنه لم يمنح صلاحية انتخاب اعضاء المجلس الدستوري للنواب لدى الإقرار بتشكيل المجلس". ويصف الحسيني ما حصل ب"مخالفة دستورية تحتاج إلى الطعن بدستوريتها امام المجلس الدستوري".
ومن 1993 ينتقل الحسيني إلى 2005 عندما "عدل النواب قانون المجلس الدستوري، مسجلين عملية سطو عليه، ليقروا قوانين مخالفة للدستور من جهة، وخارقة لمبدأ فصل السلطات من جهة ثانية، وأهمها قانون العفو عن سمير جعجع وقضايا الضنية ومجدل عنجر ومحطة "إم.تي.في"، حيث ألغوا احكاما قضائية بقوانين".
يومها ايضاً، في جلسة مجلس النواب بتاريخ 1/11/2005، ووفق الحسيني، أخضع مجلس النواب اعضاء المجلس الدستوري عبر النص في كيفية تعيينهم على ضرورة الترشح مع تقديم سيرة ذاتية ومهنية، وكذلك الخضوع لجلسة استفهام أمام سبعة اعضاء من لجنة الإدارة والعدل وهيئة مجلس النواب(تم الغاء المثول أمامهم عبر تعديل قانون المجلس في 2008)". ويشير الحسيني إلى انه في العادة يجب ان "يترجوا عضو المجلس الدستوري ليقبل بالقيام بالمهمة التي اختير من أجلها لأهميتها، فكيف نطلب منه الترشح ليختاره من سيراقبهم؟ أي أنه سيحاول استرضاء الجهات المؤثرة في قبول ترشيحه، وهو ما ينتقص من استقلاليته".
أما الخرق الثالث فقد حصل في تشرين المنصرم عبر الغاء القرعة التي كانت تسمح بالمداورة بين أعضاء المجلس، للحؤول دون امساك أي جهة سياسية تشكل الأكثرية في البلاد بكامل ولايتهم البالغة ست سنوات. ومع ذلك يرى الحسيني ان اختيار اعضاء المجلس من قبل هيئة مستقلة عن مجلسي النواب والوزراء هو حجر الأساس في استقلالية المجلس وقيامه بالدور المطلوب به.
ويذكّر الحسيني بإقتراحه الذي قدمه الى مجلس النواب في العام 2005، والقاضي ب"تشكيل هيئة حقوقية تتولى تسمية اعضاء المجلس الدستوري بناء على سيرهم ومؤهلاتهم ونظافتهم ونزاهتهم". وتتألف الهيئة، وفق إقتراح الحسيني، من كل من "رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبه، ورئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة في المجلس، ورئيس ديوان المحاسبة ومفوض الحكومة فيه، بالإضافة إلى خمسة عمداء في الجامعات التي تدرس الحقوق في لبنان".
ووفقاً للحسيني، تسمي الهيئة أعضاء المجلس، ويحق لمجلسي النواب والوزراء الإعتراض على اسمين او ثلاثة او أربعة أسماء، ولكن وفي حال أصرت الهيئة على خياراتها، يصبح رأيها نافذا. ويرى الحسيني أن "فصل السلطات وتأمين استقلالية السلطات القضائية يمنح الهيئة التي يكون أعضاؤها موجودين اصلاً حصانة لأخذ القرارات بتسمية اعضاء المجلس الدستوري، وكذلك لا يعود أعضاء الدستوري جزءاً من الأكثرية الحاكمة ولا مرهونين لقراراتها".
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني