الهيئة الاتّهامية في بيروت تستنكر استعجال محاكمة سلامة: “الحاكم” لا يُحاكم في لبنان بقوّة “المادة 751”


2024-06-03    |   

الهيئة الاتّهامية في بيروت تستنكر استعجال محاكمة سلامة: “الحاكم” لا يُحاكم في لبنان بقوّة “المادة 751”
رسم علي نجدي

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 30 أيار 2024 “قرارا” عرض فيه جميع أعضائها (وجلّهم مكلفون وغير أصيلين وهم تباعا حبيب مزهر ونادين بو علوان وأدهم قانصو) تنحّيهم عن النظر في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم الاختلاس وتبييض أموال والإثراء غير المشروع. وقد برّروا عرض التنحّي بالضّغوط النفسيّة والمعنويّة المتكرّرة التي تمارسها عليهم رئيسة هيئة القضايا هيلينة اسكندر عليهم، من أجل حملهم على اتّخاذ قرار “تعتقد أنه يصب في مصلحة لبنان ويؤدي إلى إعادة  السير في إجراءات الملف”. وقد اعتبر هؤلاء أنّ من شأن هذه الضّغوط أن تؤثّر على صفاء أذهانهم لاتخاذ القرار المناسب. ويتبيّن عند قراءة القرار أن هذه الضغوط تمثلت في تقديم هيئة القضايا مراجعات متكررة ولجُوجة أمام وزير العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى على خلفية تباطئهم في إعادة السير بإجراءات التحقيق في الملف، علما أنه لم يتحْ لهم وفق ما جاء في “قرارهم” الوقت الكافي لدراسة الملفّ واتّخاذ العمل القانونيّ للسّير بالدعوى أو وقف المحاكمة فيها. وفي هذا الصدد، شدّد هؤلاء لتبرير تبرّمهم من الاستعجال أنه لم ينقضِ على تكليفهم أكثر من 4 أسابيع للمذاكرة والمداولة (علما أن مزهر كلّف منذ 4 أشهر) وأن قانون أصول المحاكمات المدنية يعطي المحاكم مهلة ستة أسابيع لإصدار الأحكام بعد اختتام المحاكمة وهي مهلة حثّ بإمكان المحاكم تجاوزها إذا أرادت ذلك (وفق ما جاء في القرار)، مستغربين بنتيجة ذلك أن يعاب عليهم أخذهم “الوقت الكافي لدراسة الملفّ” .

وإذ يسجّل أنّ القرار المكوّن من 5 صفحات خلا من أيّ معطى يشير إلى هوية المدعى عليهم في هذه القضية (رياض سلامة ورفاقه) أو ماهية الجرائم التي تشملها على نحو يستشف منه وجود توجّه في التستر عليه، فإنه يفهم منه أن أعضاء الهيئة يخالفون مطلب هيئة القضايا من زاويتين: الأولى، أنهم يعتبرون أن قضية سلامة المعطلة منذ أكثر من 9 أشهر لا تستدعي الاستعجال رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه والتي تتمثل في اختلاس ما بُقارب نصف مليار د.أ، والثانية، أنهم ميّالون بخلاف هيئة القضايا لاعتبار أن القضاة الأصيلين في الهيئة المشمولين في دعوى مخاصمة الدولة على خلفية أعمالهم ما يزالون القضاة المختصين للنظر فيها، حتى ولو توجّب عليهم الامتناع عن اتّخاذ أيّ قرار بشأنها إلى حين بتّ هذه الدعوى المقامة ضدهم أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز سندا للمادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية. بمعنى أن أعضاء الهيئة الاتهامية ميالون إلى القول بأن تكليفهم النظر في هذه القضية من قبل رئاسة محكمة الاستئناف هو أمر غير صحيح، وأن إعادة سير إجراءات المحاكمة أمر غير ممكن إلا بعد انتهاء الهيئة العامة في النظر في دعوى المخاصمة. وهذا ما ألمحُوا إليه في قرارهم وهذا ما كان أكّده القاضي مزهر في قرار أصدره منفردا في آذار الماضي. وهم عززوا هذه الفرضية بالتذكير بأن القضاة الأصيلين في الهيئة وهم ماهر شعيتو والمستشارين جوزيف بو سليمان ومحمد شهاب عرضوا تنحّيهم عن النظر في هذه القضية، إلا أنه تمّ ردّ هذه العروض من قبل الغرفة المختصة لدى محكمة الاستئناف، بما يبقيهم القضاة الصالحين للنظر في هذه القضية، وإن تبقى أيديهم مكفوفة عنها إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى المخاصمة المقامة ضدهم. 

واللافت أن القرار لم يكتفِ في توضيح استهجان أعضاء الهيئة استعجالهم البت في هذه القضية كما سبق بيانه، إنما تمّ تضمينه فقرة لا صلة لها بسياقه ولا بالمسألة التي يتناولها وهي مدى صلاحيتهم لاستكمال إجراءات التحقيق. وقد نصّت هذه الفقرة على وجوب إحالة الملفّ إلى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى لاتّخاذ ما يريانه مناسبا بشأن القرار الصادر عن الأعضاء المناوبين سابقا في الهيئة الاتهامية في 3/8/2023، وهو القرار الذي يرمي إلى استدعاء رياض سلامة لاستجوابه مجددا وتوقيفه عند الاقتضاء والذي تطالب هيئة القضايا بوضعه موضع التنفيذ. فكأنها تلمّح من باب تبرير موقفها في المواجهة مع هيئة القضايا، أن القرار الذي تطلب منهم تنفيذه إنما ينبني أصلا على “خطأ تأديبي” يرجّح أن يكون الأعضاء المناوبون سابقا في الهيئة قد ارتكبُوه. بمعنى أن أعضاء الهيئة المكلفين لم يعمدوا فقط إلى استهجان استعجالهم في إعادة سير التحقيق ضد سلامة وضمنا استعجالهم في استدعائه، بل ذهبوا إلى حدّ إحالة القضاة الذين تجرأوا على استدعاء سلامة إلى التفتيش القضائي، من دون أن يكون أصلا صلاحية القيام بذلك.   

وقبل المضيّ في إبداء الملاحظات على هذا القرار، يجدر التذكير أنّ هذه القضية التي انطلقت في أواخر 2020 بناء على طلب تعاون قضائي ورد من النيابة العامة السويسرية، قد شهدت عراقيل وتعطيلا في مجمل مراحل التحقيق فيها. العراقيل الأولى برزت في مرحلة التحقيقات الأولية على خلفية ممانعة المصارف وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التعاون مع النيابة العامة ممثلة آنذاك بالقاضي جان طنوس. كما عادت القضية لتشهد تعطيلا بفعل تراشق رئيسيْ النيابة العامة المالية والنيابة العامة في بيروت مسؤولية الادّعاء في القضية، ولم يقدّم الادّعاء أخيرا فيها إلا بضغط أوروبي تمثل في قدوم وفد من قضاة أوروبيين إلى لبنان لهذه الغاية عملا باتفاقية مكافحة الفساد. وقد عادتْ هذه القضيّة لتتعطّل تماما بعد أيام من قرار الهيئة الاتهامية الصادر في 3/8/2023 بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه. وقد انتهت الهيئة الاتهامية آنذاك إلى استدعاء سلامة للاستجواب مجددا إلى جلسة قريبة تمهيدا للنظر في مدى وجوب توقيفه، وهو استجواب لم يحصل حتى اليوم بعدما سارع سلامة إلى تقديم دعاوى مخاصمة عدة في مواجهة القضاة الأصيلين والمناوبين في الهيئة الاتهامية، مما أدى عمليا إلى كفّ أياديهم جميعا عملا بالمادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز هذه الدعاوى أو على الأقل النظر في مدى جديتها وهو أمر متعذر بفعل تعطيل نصاب هذه الأخيرة منذ بداية 2022. وإذ حاولت رئاسة محكمة استئناف بيروت تجاوز هذا التعطيل من خلال تكليف مزهر رئيسا للهيئة الاتهامية بالإضافة إلى مستشارين آخرين في هذه القضية، امتنع هؤلاء حتى اللحظة عن دعوة سلامة للاستجواب عملا بموقفهم الذي عبروا عنه بوضوح كلّي في قرارهم موضوع هذا التعليق. 

وفيما يجدر التحفّظ على تسميّة الوثيقة الصادرة عن أعضاء الهيئة المكلفين على أنها قرار فيما هي بالواقع مجموعة من الآراء والطلبات المقدمة إلى مراجع أخرى، يبقى أنها تشكل وثيقة جديدة على ترسّخ نظام الإفلات من العقاب بقوة المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعلى استمرار تسفيه المحاسبة وعمل العدالة وبخاصة في القضايا الكبرى وفي النتيجة سوء إدارة المرفق القضائي برمته. وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه.  

المادة 751 حجر الزاوية لتعميم الإفلات من العقاب

أول ما نلحظه هو أنّ هذا “القرار” شاهدٌ آخر على مأسسة نظام الإفلات من العقاب، من خلال تحويل دعوى المخاصمة (مخاصمة الدولة على خلفية أعمال القضاة) إلى أداة تخول أي مدعى عليه في تعطيل التحقيقات الحاصلة ضده بإرادته المنفردة، كلما وجد ذلك مناسبا. وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تعطيل دور القضاء في التحقيق والمحاكمة. ويتحصّل ذلك من تعطيل التعيينات في المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محكمة التمييز على نحو أدّى إلى تعطيل النصاب في الهيئة العامة لهذه المحكمة، وهي الهيئة المختصة للنظر في دعاوى المخاصمة، منذ بداية 2022. وبذلك، وفيما كانت أيّ دعوى مخاصمة للدولة على خلفية أعمال القضاة تؤدي سابقا إلى كف يد القضاة المشمولين بها عن النظر في القضية المعنية مؤقتا (ريثما تنظر الهيئة العامة في مدى جديتها)، فإنها باتت بعد فقدان هذه الهيئة نصابها بصورة دائمة تؤدي إلى كفّ أيديهم بصورة أيضا دائمة، أقله إلى حين إتمام التعيينات في رئاسات محكمة التمييز وهو أمر لا يوجد أي مؤشر على حصوله في المستقبل المنظور. وعليه، وبفعل ذلك، ورغم قوّة الأدلّة المثارة ضدّ سلامة التي هي موضع تحقيق موازٍ في عدد من المحاكم الأوروبية، تمكّن سلامة من وقف التحقيق في القضية المقامة ضدّه من خلال تقديم هذا النوع من الدعاوى ضد قضاة الهيئة الاتهامية الناظرين فيها. 

وفيما جهدتْ رئيسة هيئة القضايا (كما يتحصل من أقوال أعضاء الهيئة الاتهامية المكلفين) من أجل تجاوز هذا التعطيل من خلال مطالبة رئيس محكمة استئناف بيروت بتكليف قضاة آخرين في الهيئة الاتهامية كبدلاء عن القضاة المكفوفة أياديهم ومن خلال مطالبة القضاة المكلّفين استكمال إجراءات التحقيق، فإن هؤلاء رفضوا حتى الآن الاستجابة لهذا الطلب انطلاقا من الشّرح الذي بيّنوه في قرارهم موضوع هذا التعليق، وتحديدا من خلال إثارة فرضية مفادها أن المادة 751 تؤدي إلى كفّ يد القاضي الذي تشمله دعوى المخاصمة من دون أن يؤدّي ذلك بحال من الأحوال إلى رفع يده عن القضية برمتها بشكل دائم، بل هو يبقى القاضي المختص فيها والذي يستعيد اختصاصه بعد نظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى المخاصمة.

وإذ عمد القضاة الذين تشملهم المخاصمة إلى فتح الباب أمام تجاوز هذا التعطيل من خلال عرض تنحّيهم رسميا عن القضية، فإن الغرفة الناظرة في هذا الطلب لدى محكمة الاستئناف انتهت إلى ردّ الطلب، لتبقي بذلك التعطيل قائما من دون أيّ مخرج ممكن، رغم علمها مؤكدا بالنتيجة المرتقبة لرفضها هذا التنحّي وهو استمرار تعطيل التحقيق في هذه القضية. وبفعل ذلك، تكون اكتملت الدائرة مرّة أخرى وقوامها إبقاء الإجراءات ضدّ رياض سلامة معطلة إلى أجل غير مسمّى وبصورة شبه دائمة، من دون أن يكون بإمكان هيئة القضايا (ممثلة الدولة) أو أي متقاض آخر، مهما جدّ واجتهد، أن يخرق جدار التعطيل هذا أو بكلمة أخرى جدار إفلاته من العقاب. 

والواقع أنه لا مجال للخروج من لعبة التعطيل هذه إلا بأمر من ثلاثة: اثنان منها لا يتوقع حصولهما من دون توافق سياسي واسع لا يبدو ممكنا في المدى المنظور وهما (1) حصول التعيينات في محكمة التمييز أو (2) إقرار اقتراح قانون تعديل المادة 751 الذي أعدّه ائتلاف استقلال القضاء ومفاده إلغاء كف اليد التلقائي للقضاة المشمولين بدعاوى المخاصمة. أما الثالث، فلا يمكن تحقيقه إلا من خلال نشوء حركة اجتهادية واسعة داخل القضاء، مؤدّاها اعتماد اجتهادات تخول القضاء من تجاوز هذا التعطيل الحاصل بنتيجة تعطيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من منطلق أنّه يؤدي إلى نتائج عبثية تتجاوز بكثير مقاصد التشريع عند وضع قانون أصول المحاكمات المدنية، قوامها نسف حقوق المجتمع في ملاحقة جرائم الحق العام وتاليا دور مؤسسات الدولة في توفير الأمان والعدالة، فضلا عن تقويض حق التقاضي، الذي هو حق أساسي مضمون دستوريا. حركة اجتهادية أبدت محكمة استئناف بيروت بفعل ردها عرض التنحي من قبل قضاة الهيئة الاتهامية أنها بعيدة كل البعد عن اعتمادها.      

تسفيه ملاحقة رياض سلامة 

فضلا عما تقدم، نستشفّ من القرار تطبيعا من قبل قضاة الهيئة الاتهامية مع تسفيه عمل المحاسبة، وضمنا ملاحقة رياض سلامة في قضية تقدر بما يقارب نصف مليار د.أ. وليس أدلّ على ذلك من إعلان قضاة الهيئة الاتهامية المكلفين تبرّمهم من إلحاح هيئة القضايا وسعيها لإعادة سير القضية الذين كلفوا بالنظر فيها. لا بل هم ذهبوا إلى اعتبار مساعي هيئة القضايا في هذا الاتجاه على أنها ضغوط نفسية ومعنوية طالما أنها تطالبهم باتخاذ قرار فيما أن أعضاء الهيئة تعينوا منذ أقل من أربعة أسابيع. لا بل أن أعضاء الهيئة الاتهامية اعتبروا أنه كان يجدر منحهم أجلا مفتوحا لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا، طالما أن قانون أصول المحاكمات المدنية يمنح للمحكمة ستة أسابيع لإصدار حكمها بعد اختتام المحاكمة ويخوّلها حتى تمديد هذه المدة عند الحاجة، فيما أن القضية التي أمامهم لم تختتم بعد المحاكمة فيها أصلا. وهم بذلك يتجاهلون أن الإجراء المطلوب منهم يتصل بقضية فائقة الأهمية من الناحية الاجتماعية وأنه يتمثل في استدعاء سلامة للنظر في مدى وجوب توقيفه على ضوء الأفعال المدعى بها، وهو أمر يجدر على الهيئة الاتهامية في الحالات العادية إتمامه خلال 24 ساعة. 

لا بل أن أعضاء الهيئة ضمنوا كتابهم عبارة مفادها أن رئيسة هيئة القضايا إنما تمارس ضغوطها عليهم من أجل اتّخاذ قرار “تعتقد” أنه يصبّ في مصلحة لبنان. ونستشفّ من هذه العبارة أنهم لا يتبرّمون فقط من إلحاح هيئة القضايا، بل هم يرفضون أيضا التسليم بأنّ ما تطلبه (أي استكمال التحقيق واستدعاء سلامة للاستماع إليه) يصبّ بالضرورة في مصلحة لبنان محتفظين بحقهم في التشكيك فيما تعده هيئة القضايا وفق معتقدها مسلما به.  

إلا أن تسفيه ملاحقة رياض سلامة من قبل أعضاء الهيئة المكلفين بلغ أقصاه في الفقرة الواردة في القرار خارج سياقه، والتي أعلنت فيها عن إحالة الملف للتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى للنظر في القرار الصادر عن الأعضاء المناوبين سابقا في الهيئة الاتهامية في 3/8/2023 والقاضي باستدعاء سلامة مجددا بهدف استجوابه وعمليا في مدى تضمنه أخطاء تأديبية. والواقع أن تضمين كتابهم هذه الإضافة لا يمكن فهمه إلا كتعبير عن معتقدهم بأن استدعاء سلامة والذي تقرر آنذاك إنما يخرج عن العمل القضائي السليم. 

من هذه الزاوية، يتبدى الكتاب “القرار” وكأنه يولي ضمان حقوق سلامة إزاء أيّ عمل قضائي اهتماما أكبر من ضمان حقوق المجتمع والدولة في محاسبة شخص تتوفر أدلة قوية على اختلاسه أموالا عامة تقارب نصف مليار د.أ.        

سوء إدارة المرفق القضائي برمته

ختاما، تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعكس فيما يعكسه سوء الإدارة الذي بات يتحكّم في المرفق القضائي برمته، بما يعطّل أكثر فأكثر دور القضاء ويحدّ من حصانته ومنعته في مواجهة القوى السياسية وبشكل أعم القوى النافذة اجتماعيّا. فعدا عن استمرار الصمت المطبق من الهيئات القضائية وبخاصة مجلس القضاء الأعلى إزاء المفاعيل العبثيّة لتطبيق المادة 751 بنتيجة تعطيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، نتبين في الوقت نفسه تضارب القرارات الحاصل على صعيد تنظيم محكمة استئناف بيروت على نحو يمنع إيجاد أي مخرج لهذا التعطيل. وليس أدلّ على ذلك من إصرار رئيس محكمة الاستئناف على تكليف قضاة مهام القضاة الأصيلين في الهيئة الاتهامية في قضية رياض سلامة، مقابل رفض الغرفة المختصة داخل المحكمة عرض تنحّي القضاة الأصيلين عن هذه القضية! فكأنما محكمة الاستئناف تعمد إلى تعطيل نفسها بنفسها على نحو ينسجم تماما مع شعار التعطيل الذي بات يملأ المكان.  

للاطّلاع على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت حول التنحّي عن النظر في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

انشر المقال



متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، مصارف ، قرارات قضائية ، تشريعات وقوانين ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني