الصورة منقولة عن موقع الرأي
[1]تم إنشاء مدينة الحسن الصناعية عام 1991 بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 1178دونماً، ومساحة مطورة بنسبة (1005) دونم. وبلغت نسبة الإشغال في هذه الأرض حوالي 63%، تقرير مؤسسة المدن الصناعية للعام 2003
[2]Carroll, Katherine Blue (2003). Business as Usual?: Economic Reform in Jordan, Lexington Books. p. 315
[3]Zoe Danon Gedal, Israel-Jordan Joint Venture Appears to Enhance Ties, Washington Times, May 6, 1998
[4]طالب عوض، المناطق الصناعية المؤهلة الأردنية، الأداء و الآثار الاقتصادية و الآفاق المستقبلية، المرصد الاقتصادي، آب 2009، ص 4.
[5]Carroll, Katherine Blue, Op. Cit.
[6]المادة (2) من قانون مؤسسة المدن الصناعية .
[7]المادة (6) من قانون مؤسسة المدن الصناعية.
[8]طالب عوض، المرج السابق، ص 6-7.
[9]وزارة العمل، قسم المعلومات، التقرير الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة، نيسان 2013
[10]ملاحق التقرير السنوي لوزارة العمل لسنة 2011.
[11]ملاحق التقرير السنوي لوزارة العمل لسنة 2011.
[12]Kardoosh, Marwan A. and Riad al Khouri, “Qualifying Industrial Zones and Sustainable Development in Jordan.” September 2004. Presented at the ERF 11th Annual Conference in Beirut, Dec. 14-16, 2004.
[13]Ibrahim Saif, The Socio-Economic Implications of the Qualified Industrial Zones in Jordan, Center for Strategic Studies University o f J o rd a n, 2006, p 33.
[14]Agnieszka Majcher-Teleon and Olfa Ben Slimène, WOMEN AND WORK IN JORDAN: CASE STUDY OF TOURISM AND ICT SECTORS, European Training Foundation, July 2009, p8
[15]طالب عوض، المرجع السابق، ص 12.
[16]Joseph Patrick Gaffney, Jordan’s Qualified Industrial Zones: A Qualified Success?, A THESIS in Middle Eastern Political Economy, University of Pennsylvania, 2005, p23.
[17]باتر وردم، المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن: عمالة أم سخرة، دراسة مقدمة لورشة عمل أقيمت في القاهرة، حول اتفاقيات التجارة الثنائية للدول العربية مع الولايات المتحدة وأوروبا بتنظيم من شبكة العالم الثالث، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية، 2007
[18]تعرف باسم لجنة العمال الوطنية (
National Labor Committee)، منظمة غير ربحية وغير حكومية تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981 لمحاربة انتهاكات حقوق العمال من قبل الشركات الأمريكية التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم بحثا عن العمالة قليلة الأجر والأكثر ضعفا فيما يتعلق بالمطالبة بحقوقهم. وبسبب تقاريرها المتتالية التي تفضح الانتهاكات الجسيمة لهذه الفئة، غيرت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى من مثل والت ديزني (
Walt Disney) و ول مارت (
Wal-Mart) وفيكتورياز سيكريت (
Victoria's Secret) سياستها في التعامل مع العاملين في مصانعها المنتشرة في الدول الفقيرة في سبيل تقليل حجم الانتهاكات التي كانوا يتعرضون لها،للمزيد من التفاصيل انظر:
National labor Committee(NLC), "An Ugly Side of Free Trade, Sweatshops in Jordan", available on line [http://www.nlcnet.org/newsroom?id=0118]
[19] تأسس المركز الوطني لحقوقالإنسانفي الأردن بموجب القانون المؤقت رقم (75) لعام 2002،والذي أصبح قانوناً دائما (قانون رقم 51 لسنة 2006) كمؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بشخصيةاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعالياتالفكرية والسياسية والإنسانية و ذلك سنداً لأحكام المادة (3) من القانون. ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والإسهام في ترسيخها، وتعزيز النهج الديمقراطي، والسعي الى إنضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وتتمثل آليات عمله برصد ومتابعة الانتهاكات التي تقع على حقوقالإنسان في المملكة، تلقي الشكاوى المتعلقة بهذه الانتهاكات والعمل على وقفها وإزالة آثارها، ونشر الوعي والتدريب على مفاهيم حقوق الإنسانوذلك سنداً للمواد 4، 5 و 6 من القانون. كما يعد المركز تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة يرفعه إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (12) من القانون.
[20]تم النص على القائمة الذهبية و محتوياتها بتعليمات و شروط وإجراءات استخدام العمّال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة و الصادرة بموجب المادة (4) من نظام رسوم تصاريح عمل العمّال غير الأردنيين رقم (36) لسنة 1997.
[21] ألغت المادة 5 من القانون المعدل عبارة (لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 150 دينار عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام القانون) الواردة في الفقرة هـ من المادة 12 والاستعاضة عنها بعبارة "لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار".
[22] المادة 7 من القانون المعدل.
[23] نصت المادة (44) قبل إلغائها على "يصدر الوزير تعليمات تحدد كيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام إليها واستخراج صور عنها وغير ذلك من الأمور التنظيمية المتعلقة بهذه العقود ويتم تعليق بيان يشير إلى وجود العقد الجماعي والى طرفي العقد وتاريخه ومكان إجرائه داخل المؤسسة وفي أماكن العمل"
[24] المادة 15 من القانون المعدل.
25نصت المادة 17 من القانون المعدل على انه "تعدل المادة (53) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار )"
[26] المادة 19 من القانون المعدل.