المفكرة تنشر مشروع قانون المساواة في الإرث: مجلس الوزراء التونسي صادق اليوم على مشروع القانون


2018-11-23    |   

المفكرة تنشر مشروع قانون المساواة في الإرث: مجلس الوزراء التونسي صادق اليوم على مشروع القانون

صادق مجلس الوزراء التونسي الذي عقد اليوم الواقع في 23-11-2018 بقصر الجمهورية بقرطاج برئاسة رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي على مشروع القانون الذي تقدم به رئيسه والذي يتعلق بتنقيح أحكام المواريث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بشكل ينتهي لإرساء المساواة بين الرجل والمرأة فيها. وأحال نصه على مجلس نواب الشعب الذي سيتعهد بنظره.

وكان هذا المشروع قد اعتبر في شرح أسبابه “مجلة الأحوال الشخصية” أهم إصلاح اجتماعي حدث في القرن العشرين في تونس وفي المنطقة بمُجملها، “لكونها” وضعت المرأة في صُلبِ تغيير المجتمع بأن حررتها وحفظت كرامتها ومكّنتها من الحق في الاختيار الشخصي، ومن ذلك حرية اختيار القرين”. وقد أدى ذلك إلى تسمية المجلة “الدستور الاجتماعي” لتونس. كما ورد في الأسباب الموجبة أن ما عرفته المرأة التونسية من تطور في التعليم والتمكين السياسي والاجتماعي يعود في جانب كبير منه للمجلة. ولكنه لاحظ أن ثورية المجلة لا يجب أن تمنع من “تطويرها”، ليضيف أن ذلك التطوير ضروري للحفاظ على نفسها الثوري والإصلاحي، وهو تطوير شامل لا يجب أن تستثنى منه أحكام الميراث بدعوى قداستها لأنها في واقعها “قواعد وضعية، وضعها المشرّع وهي بالتالي قواعد مدنية قابلة للتطوير بطبيعتها، مثلها مثل بقية القواعد الوضعية الأخرى التي تدخل في المنظومة التشريعية الداخلية”.

وفي سياق مواصلة التأسيس النظري للتنقيح المقترح يرد في شرح أسبابه “أن احكام المواريث” تقوم على نظام “العُصبة”  الذي “ما هو إلا نقل أمين لنظام اجتماعي معيّن هو النظام القبلي”. ثم تعود الأسباب لتذكر أن “العصبة هم القبيلة، رجالها الذكور المنحدرون دون انقطاع بأنثى من أصل ذكر واحد. ومال القبيلة، أي قوتها الاقتصادية، يجب أن يبقى قدر المستطاع بيد رجالها. أما الأنثى، فإن كان لها نصيب فيجب أن لا يفوق أبدا نصيب الرجال لسبب واضح هو الحيلولة دون انتقال مال القبيلة، بموجب الزواج، إلى قبيلة أخرى قد تكون منافسة”. ولينتهي إلى التأكيد بأن أحكام المواريث هذه وبمرجعيتها تلك “تكرس تمييزا كاملا ضد المرأة  وهو أمر يتعارض مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس ومع أحكام الدستور التونسي الذي “يفرض على الدولة تحقيق المساواة بين المواطنين”. ويقترح المشروع تحقيقا للمساواة المطلوبة نصا يكرس المساواة في الإرث بين الجنسين كمبدأ مع القبول ببقاء النظام القانوني الساري كاستثناء اختياري له وهو استثناء تفرض فلسفة المشروع أن يظل ساريا لفترة محدودة لحين تحقيق القبول والتعود الاجتماعي بالأحكام الجديدة بما فرض أن يسمي أصحاب المشروع إصلاحهم بالمرحلي. كما كان ذات المشروع مناسبة لتصور لحق للقرين في محل الزوجية بعد وفاة قرينه. ويبدو هذا الحق المستحدث مجددا ويمس بالتصور الكلاسيكي للملكية وللحقوق الزوجية.

ملامح “الأحكام” الجديدة فيما تعلق بالميراث والأحوال الشخصية

تذكر رئاسة الجمهورية الجهة صاحبة المبادرة التشريعية في شرح أسبابها أنها تقوم على “نظام مزدوج يقدّم فيه المبدأ من حيث الإلتزام ويُؤخر فيه الاستثناء ويُعلّق على شرط يتمثل في تصريح صاحب المال باختياره النظام الحالي للمواريث حسب نصّ مجلة الأحوال الشخصية”.

  • المبدأ: المساواة

يفرض أن “تقسم التركة بالمساواة على قاعدة التكافؤ في الأنصبة بين الذكر والأنثى” بما يساوي:”

  • بين البنت والإبن: تعطل هذه المساواة قاعدة الإرث بالتعصيب التي تقتضي أن ترث البنت نصف نصيب الإبن.

  • الأخت بالأخ، تعطل  هذه المساواة قاعدة الإرث.

  • الأم بالأب، ترفع هذه المساواة  حالة التمييز القائمة في حال وفاة الإبن دون ترك فرع وإرث.

  •  الزوجة بالزوج، تؤدي هذه المساواة إلى تمكين الأرملة من مناب يُساوي مناب الأرمل بما يجيزها إرث النصف عند انعدام الفرع والربع عند وُجوده”.

  • الاستثناء: الخضوع للنظام القائم

خوّل المشروع من سيكون مورثا أن يختار في قائم حياته أن توزع تركته بين ورثته طبق أحكام مجلة الأحوال الشخصية في صيغتها الأصلية، وليكون ذلك فرض عليه أن يصرح  أمام عدل إشهاد برغبته تلك.

  • حق القرين في الاستقرار بمحل الزوجية بعد وفاة قرينه

يقترح مشروع القانون فرض حق للأرمل والأرملة بالبقاء بمحل الزوجية الراجع لقرينه المتوفى بشرط. ويتوقف نفاذ هذا الحق على ثلاثة شروط هي :

أوّلا : أن لا يكون على ملك الأرمل أو الأرملة مسكن.

ثانيا : أن يكون المحل غير قابل للقسمة.

ثالثا : أن يكون له منها أو لها منه ولد أو أكثر أو استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل.

ويرتب على تزوج من تمتع بهذا الحق لاحقا أو عدم إستقراره بمحل السكنى لمدة تتجاوز السنة بصفة مسترسلة أو امتلاكه لمسكن، سقوط حق.

ويرسي الحق المقترح في نظامه القانوني قيدا على ممارسة من تؤول لهم منابات من محل الزوجية إرثا أو وصية بفرضه حق سكن للأرمل ويكون سند هذا القيد “النظام العام الاجتماعي كما يتضح من شرح الأسباب التي ذكر فيها أن الهدف من هذا الإصلاح “توفير حماية للأرمل بتمتيعه بحق سُكنى بمحل الزوجية مدى حياته وذلك لوقايته من خطر إخراجه  منه، خاصة من طرف أبناء الزوج أو إخوته”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني