وردنا من المديرية العامة للأمن العام رد على ما نشرناه في العدد رقم 8 في آذار 2013، من المفكرة القانونية في الصفحتين 16 و17 وعملاً بأحكام قانون المطبوعات لغاية نشره في العدد 9 الذي صدر في آخر أيار 2013. وقد عد محرر المفكرة أن هذا الرد لا يدخل ضمن سياق حق الرد انما هو بمثابة حكم غير منصف وفيه كم من المبالغة (اعتبر الأمن العام أن عنونة ردنا ب:"القضاء يرد على الأمن" بغياب أي رد من أي من القضاة يشكل جرما جزائيا واختلاقا لوقائع كاذبة علما أن هذا العنوان الذي لم تحبه المديرية كان مجازيا بشكل لا يرقى اليه الشك وأن الهدف منه كان الدلالة على وجود أحكام قضائية تؤكد ممارسة الأمن العام لاحتجاز تعسفي بحق لاجئين) وبأية حال يخرج تماما عن موضوع المقال والتعليق الذي كانت المفكرة نشرتهما في العددين7 و8 حول ممارسات الاحتجاز التعسفي والأحكام القضائية الصادرة في 2009 و2010 في هذا المجال. ولذلك آثرنا عدم نشره في المجلة بسبب ضيق مساحتها (24 صفحة) وهي مساحة نحرص دوما على استغلالها لرفع مستوى النقاش العام حول القضايا الحقوقية من دون الدخول في لعبة المواقف التي لا صلة لها البتة بهذه القضايا. ولكن، التزاما منا بالشفافية إزاء قرائنا وبتمكين الآراء المختلفة من التعبير على منبر المفكرة القانونية الحر، ننشر هذا الرد كما جاء من دون أي تحوير تاركين للقارئ أن يكون فكرة بشأنه على ضوء ردنا السابق المنشور في العدد الثامن. وختاما، نستغل هذا الرد كمناسبة لدعوة مديرية الأمن العام مجددا الى حوار هادئ حول حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين، في اتجاه الغاء الاحتجاز التعسفيتيمنا بأعمال القضاء ونظام الكفالة.
الامن العام يرد على الاخطاء القانونية للمفكرة القانونية
عملا بحق الرد المنصوص عنه في قانون المطبوعات، وردا على ما ورد في الصفحتين 16 و17 من ملحق المفكرة القانونية الموزع مع جريدة السفير في عددها رقم 12444 الصادر بتاريخ 2-4-2013، وذلك تحت عنوان "القضاء يرد على الامن العام"، يهم الامن العام أن يوضح للرأي العام ما وقعت فيه المفكرة القانونية من مغالطات قانونية، وذلك احتراما للقارئ وللقانون بشكل عام، والإلتزام بمقتضيات قانون المطبوعات بشكل خاص، وذلك على الشكل التالي :
اولاً : بتاريخ يوم الاربعاء الواقع في 30 -1-2013 ، وضمن العدد رقم 12393 من جريدة السفير، وزع ملحق المفكرة القانونية عدد رقم 7 (كانون الثاني 2013)، وفي الصفحة 8 و9 منه، وتحت عنوان عريض بارز في اعلى الصفحة 8، تم نشر مقال بقلم سارة ونسة، تناول قضية المدعو ج. – من الجنسية العراقية – الذي دخل خلسة الى لبنان ومن ثم تم ترحيله منه تنفيذاً لاحكام قضائية صادرة بحقه عن القضاء اللبناني، وقد تضمن ذاك المقال وقائع مادية وقانونية تشكك بعمل الامن العام، ما اضطر الامن العام الى الرد، استنادا الى حق الرد المنصوص عنه في قانون المطبوعات اللبناني، بهدف توضيح كل الحقائق المادية والقانونية المتصلة بهذا الموضوع امام الراي العام اللبناني وكل من يعنيهم الامر.
ثانياً : بناء عليه، ارسل الامن العام الى ادارة تحرير المفكرة القانونية – رداً توضيحياً يتضمن بالتواريخ والارقام لكل الافعال الجرمية التي ارتكبها ج على الاراضي اللبنانية ولكل الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء اللبناني بحقه بما فيها الحكم القضائي، والقرار الاداري، اللذين قضيا بإخراجه من لبنان، وللتوضيح نذكر ببعض تلك الجرائم والاحكام كالتالي :
1-حكم قضائي لارتكابه جريمة الدخول خلسة الى الاراضي اللبنانية.
2-حكم قضائي لارتكابه جريمة السرقة.
3-حكم قضائي لارتكابه جريمة التزوير، وفي هذا الحكم قضت محكمة النبطية باخراجه من البلاد . وغيرها العديد من الجرائم والاحكام التي لا داع لتعدادها الان.
ثالثاً : بتاريخ 2-4-2013 وزّع عدد 8 (آذار 2013) من المفكرة القانونية التي نشرت على الصفحتين 16 و17، الرد المرسل من الامن العام، وقد كانت طريقة نشرها للرد مخالفة لاحكام قانون المطبوعات، هذا من جهة اولى، اما من جهة ثانية فقد قامت ادارة المفكرة القانونية وفي الصفحة 17 من نفس العدد بنشر رد على الرد المرسل من الامن العام، وقد تضمن رد المفكرة القانونية العديد من المغالطات القانونية، ما اقتضى التصويب وتوضيح المخالفات القانونية المرتكبة في الجهتين المشار اليهما اعلاه كالتالي:
اولاً : لناحية مخالفة المفكرة القانونية لاحكام قانون المطبوعات في طريقة نشرها للرد المرسل من قبل الامن العام ، نوضح التالي:
1- ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، وفي معرض تحديدها لاطار حق الرد والتصحيح، اوجبت على كل مطبوعة ان تنشر الرد او التصحيح، وبشكل حرفي كما ذكرت المادة :."..في المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها…"
2- ان المقال الذي تناول الامن العام، والذي تم نشره في عدد 7 (كانون الثاني 2013)، كان منشوراً في الصفحتين 8 و9 ، في حين ان الرد المرسل من الامن العام على ذاك المقال تم نشره والتعاطي معه في الصفحتين 16 و17 ، اي ليس في المكان نفسه كما توجب ذلك المادة 4 المبينة اعلاه، وهذا الامر الصادر عن المفكرة القانونية يشكل اول مخالفة واضحة لاحكام قانون المطبوعات.
3- ان مقدمة المقال الذي تناول الامن العام في عدد 7 (كانون الثاني 2013) جاءت في اعلى الصفحة 8 في حين ان الرد المرسل من الامن العام على ذاك المقال تم وضع مقدمته في النصف الاسفل من الصفحة 16 اي ليس في المكان نفسه ضمن الصفحة كما توجب ذلك المادة 4 المبينة اعلاه، ثم أضيف إلى المقال اعلان لكتاب لا علاقة له بالتوضيح المرسل من الأمن العام، وهذا الامر الصادر عن المفكرة القانونية يشكل ثاني مخالفة واضحة لاحكام قانون المطبوعات.
4- ان المفكرة جعلت حجم احرف عنوان المقال الذي تناول الامن العام اكبر حجماً من احرف عنوان الرد المرسل من الامن العام على ذاك المقال، وهذا الامر الصادر عن المفكرة القانونية يشكل ثالث مخالفة واضحة لاحكام قانون المطبوعات. (ولن نسترسل الان اكثر في تعداد المخالفات القانونية).
ثانيا : أما أبرزالمغالطات القانونية التي يتضمنها رد المفكرة القانونية، المنشور في الصفحة +17 المشار اليها في عدد 8 (آذار 2013) هي في كون المفكرة القانونية وضعت ردها تحت العنوان التالي :
"القضاء يرد على الامن العام": (نقتطين وتابعت ما قاله القضاء في رده – المختلق من قبل المفكرة القانونية)
وبالتالي فإن هذا العنوان يوحي ويؤكد بشكل واضح لا لبث فيه وكأن القضاء اللبناني اصدر رداً ما على الامن العام، هذا من حيث العنوان، اما من حيث المضمون، فان الواقع يؤكد انه لم يصدر عن القضاء اي رد بهذا الاطار لا من قريب ولا من بعيد، (ويمكن لاي كان مراجعة القضاء بهذا الخصوص للتأكد من ذلك)، وبالتالي فامام عدم صدور الرد المزعوم عن القضاء تكون النتيجة القانونية لهذا العنوان هي انه يندرج إما ضمن اطار اختلاق اخبار كاذبة، وإما ضمن اطار جريمة الذم الذي عرفته المادة 385 من قانون العقوبات كالتالي :" الذم هو نسبة امر الى شخص، ولو في معرض الشك او الاستفهام، ينال من شرفه وكرامته "،ونحن نترك للقضاء ان يقدر الوصف القانوني الصحيح وان يحدد المسؤوليات، هذا من جهة اولى،
اما من جهة ثانية، فلو افترضنا ان المفكرة القانونية اعتبرت، ان اي حكم قضائي هو بمثابة رد يصدر عن القضاء اللبناني تجاه جهة معينة لا سمح الله وبالتالي يبرّر هكذا عنوان، فهذا المنطق الذي يمس استقلالية ونزاهة القضاء يجعل الكثيرين يسألون :هل ان احكام السرقة والتزوير والدخول خلسة الى لبنان والاخراج من لبنان الصادرة على المدعو ج تعتبر بمثابة ردود من القضاء على الجهة التي تحتضن قضية مرتكب تلك الجرائم ،لا سمح الله؟؟؟
ثم إن المقال الذي تناول الأمن العام في عدد 7 (كانون الثاني 2013) كان موقعاً من قبل الكاتبة سارة ونسة بينما الرد جاء يعتمد صياغة التعبير عنرأي المفكرة القانونية، وهذا يعني أن جمعية المفكرة القانونية اعتبرت نفسها طرفاً في هذا السجال الإعلامي في الوقت الذي يوجب على القيمين عليها اعتماد "الحياد"، والسماح لكاتبة المقال التي تناولت الأمن العام أن ترد على الأمن العام إذا كان لديها ما تقوله.
وختاماً فان الامن العام يتمنى على إدارة التحرير وجمعية المفكرة القانونية، ان لا تنسب الى القضاء امرا لم يصدر عنه وكأنه سجال بين الأمن العام والقضاء، وان تحترم احكام قانون المطبوعات اللبناني المبينة اعلاه،لما فيه مصلحة المجتمع والصحافة والقانون بشكل عام، ومصلحة ومصداقية الجمعية في عالم الصحافة والقانون بشكل خاص، لذلك اقتضى التوضيح.
بناءً عليه تأمل المديرية العامة للأمن العام من ادارتكم الكريمة نشر هذا التوضيح كاملاً وفي المكان الأساسي الذي نُشر فيه المقال الأول عدد 7 (كانون الثاني 2013) عملاً بأحكام قانون المطبوعات. وإذ يشكر مكتب شؤون الإعلام المسؤولين في جمعية المفكرة القانونية وإدارة التحرير على تعاونهم، تتمنى المديرية العامة للأمن العام لهم التوفيق في عملهم لما فيه المصلحة العامة والحقيقة ليس الا , فالامانة التي تؤديها المديرية العامة للامن العام تجاه الوطن والمواطنين تحت سقف القانون هي الاكثر وفاءً وصدقاً , ولم تكن يوماً ولن تكون سعياً لبطولات وهمية أو منفعة من مكان ما ..
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.