ابتداء من 2 تشرين الثاني، أرسلتْ “المفكرة القانونية” مسودة اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته، والذي أعدته بمشاركة عدد من الخبراء، إلى مجموعة من القضاة والمحاميين وأساتذة الجامعة والهيئات الرسمية المعنية، طالبين منهم إبداء الرأي. كما عقدنا جلسات حوارية عدة للإستماع إلى مختلف الآراء، ونتهيأ لنشر هذه المسودة في نسختها المنقحة تبعا للملاحظات على موقع “المفكرة” كي يتسنى للجميع إبداء آرائهم بشأنها، التزاما منها بمبدأي الشفافية والتشاركية. ونأمل أن تسهم الآراء والملاحظات التي نتلقاها في إثراء الاقتراح وضمان شمولية المعالجة للإشكالات التي يعاني منها تنظيم القضاء الإداري أو أصول المحاكمات أمامه (والتي وثقناها في عدد خاص لمجلة المفكرة القانونية)، تمهيدا لتعزيز استقلاليته وحياديته ودوره في حماية الصالح العامّ والمواطنين.
وفي هذا السياق، تلقينا ملاحظات خطية وشفهية من بعض القضاة الذين نقدر عاليا تجاوبهم، بمعزل عن مدى اتفاقنا مع آرائهم. بالمقابل، وجّهت إلينا إحدى القاضيات (ولها كل الاحترام أيضا) كتابا اعتذرت فيه عن إبداء ملاحظات حول مسودة الاقتراح من منطلق أن رئيس مجلس شورى الدولة وحده يمثل القضاء الإداري وأن له وحده حق إبداء الرأي في المسودة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية ومنها “المفكرة القانونية”. بل ذهب الكتاب حدّ القول بأن اقتراحا كهذا لا بد أن يصدر عن مجلس شورى الدولة نفسه (وعمليا عن مكتبه المعين أعضاؤه جميعهم من السلطة التنفيذية)، وضمنا ليس عن أي من القوى الحقوقية أو الاجتماعية أو السياسية.
موقف القاضية هذا ليس جديدا بالنسبة للمفكرة التي تعمل منذ نشوئها على تحقيق استقلال القضاء وشفافيته والتي تسمع منذ نشوئها تشكيكا بأحقيتها في خوض هذا الغمار، على أساس أنه يشكل تغولا على صلاحيات هيئات قضائية كمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة. وقد ترافق هذا التشكيك المتشدد مع تقريظ هذه الهيئات للقضاة الذين يتواصلون معنا لهذه الغاية أو حتى استدعائهم للتفتيش بتهمة التواصل مع منظمات غير حكومية. وقد بدا واضحا إذ ذاك أن مسعى الهيئات القضائية لإنكار دورنا وواجبنا في هذا المضمار، يتلازم مع مسعاها لمنع القضاة كأفراد من التعبير عن آرائهم ومواقفهم. بكلمة أخرى، بدا واضحا أن هذه الهيئات تجهد لتكريس حصريتها في إدارة شؤون القضاء وإصلاحه، على نحو ينسجم مع السقف الذي تراه مناسبا، والأهم مع وتيرتها في العمل. فمجلس القضاء الأعلى الذي طالما أنكر على “المفكرة” حقها في تقديم اقتراح استقلال القضاء العدلي (العالق اليوم في لجنة الإدارة والعدل)، لم يقم بالمقابل بأي مبادرة إصلاحية علنية، إنما يحصل تدخله (وغالبه سلبي) في الغرف المغلقة فقط. فكأنه يروم الحصرية في هذه المسؤولية من دون الإلتزام بتأديتها، عملا بالمقولة الشعبية: لا يصلح ولا يدع أحدا يصلح. ومن هذا المنطلق، بات من وجهة نظرنا تثبيت دورنا ودور القضاة من خارج الهيئات القضائية (قمة الهرم) جزءا لا يتجزأ من الإصلاح وشرطا أساسيا لتحقيقه.
بالطبع، تغيّر هذا الواقع إلى حدّ كبير مع نشوء نادي قضاة لبنان، وبخاصة مع توجه القضاة للمرة الأولى في تاريخهم إلى مطالبة الشعب بمؤازرته في معركة استقلاله، تمهيدا لإنجاح المعركة الكبرى في مكافحة الفساد. فهذا الاحتكام الذي يعكس شعورا عميقا لدى القضاة الإصلاحيين باستحالة النجاح في معركة استقلال القضاء من دون مؤازرة القوى الاجتماعية، إنما يقوّض كل ما أثارته الهيئات القضائية سابقا من تنكّر لهذا الدور. وقد تأكّد هذا الاتجاه من خلال التقاء قوى 17 تشرين على مطلب استقلال القضاء.
وعليه، وإذ بيّنا للقاضية التي اعتذرتْ عن إبداء ملاحظاتها على مسودة الاقتراح رؤيتنا المختلفة بشأن ضرورة مشاركة القضاة والقوى الحقوقية والاجتماعية في ورش إصلاح القضاء، فإننا ارتأينا أن ننشر هذا الجواب (دون الكشف عن اسم القاضية المعنية) لما فيه من فوائد مبدئية، يُرجى منها تصويب النقاش وتعزيز العمل المشترك، بما يضمن استعادة استقلالية المؤسسات القضائية وحياديتها.
نصّ الرسالة:
تحية طيبة وبعد،
وجوابا على رسالتكم والتي اعتذرتم فيها عن إبداء ملاحظات حول مسودة استقلال القضاء الإداري وشفافيته والتي زوّدناكم بنسخة عنها،
وإيمانا منا بأن تحقيق استقلال القضاء هي أولوية اجتماعية يجدر أن يتشارك فيها جميع المواطنين،
رأينا من المفيد جدّاً أن نوضح لكم مقاربتنا لدورنا كمنظمة حقوقية ودور القضاة في تحقيق هذا الهدف السامي، وذلك في معرض إجابتنا على ما تضمنته رسالتكم من مواقف حاسمة في هذا الخصوص:
رأينا من المفيد جدّاً أن نوضح لكم مقاربتنا لدورنا كمنظمة حقوقية ودور القضاة في تحقيق هذا الهدف السامي، وذلك في معرض إجابتنا على ما تضمنته رسالتكم من مواقف حاسمة في هذا الخصوص:
المبدأ الأول: للقضاة حق إبداء آرائهم في كل ما يتصل بإصلاح القضاء
منذ نشوئها، نشرت المفكرة القانونية عددا من المقالات للتأكيد على أهمية مشاركة القضاة في أي مشروع يهدف إلى إصلاح القضاء. فبخلاف الإصلاحات المؤسساتية الأخرى، الهدف الأساسي لإصلاح القضاء هو تحقيق معايير استقلال القضاة، وهو أمر يقتضي بالضرورة أن يكون القاضي شريكا فيه وليس مجرد متلقّ له. ولهذا السبب، تمسّكنا ونتمسّك بدعوة جميع القضاة إلى إبداء ملاحظاتهم على مسودة أي اقتراح قانون نقدّمه حول استقلال القضاء، احتراما لآرائهم واستقلاليتهم.
وهنا اسمحوا لنا أن نخالفكم الرأي لجهة أنه ليس للقاضي حقّ إبداء أي مشورة خارج الأطر المحددة بموجب القانون للأسباب الآتية:
- أن حرية التعبير وإنشاء جمعيات للقضاة تشكل ضمانات لاستقلاليتهم وفق مبادئ استقلالية القضاء التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 1983، بمعنى أنها ليست فقط حقوقا تفرضها الاستقلالية إنما ضمانات (موجبات) لصونها وتكريسها.[1]
- أن موجب التحفظ يقتصر على إبداء آراء أو القيام بأفعال من شأنها أن تُلقي ظلالاً على حيادية القاضي في القضايا المعروضة عليه وفق ما نصت عليه وثيقة أخلاقيات القضاة المعروفة باسم وثيقة بنغالور[2] والتي استبدلت هذا الموجب بموجب اللياقة. وعليه، هذا الموجب لا يشمل بحال من الأحوال مشاركة القضاة في نقاشات حول إصلاح شؤون القضاء أو الدفاع عن استقلاله. فعدا أن هذه النقاشات لا تتصل بأي قضية معروضة على أي من القضاة، فإنها تُظهّر القضاة أمام الرأي العام مظهر أشخاص يتمتعون باستقلالية الرأي ويتمسكون في إبداء آرائهم ومواقفهم بشأن هذه الاستقلالية التي تشكل حجر الأساس في الوظيفة القضائية،
- أنه ليس هنالك أي إطار قانوني يناقض ذلك، علما أن أي نص من هذا النوع في حال وجوده يقتضي تفسيره على نحو يجعله منسجما مع معايير استقلال القضاء وضمنا مع مبدأ حرية القاضي،
- أي توجّه مخالف يؤدّي إلى تشريع غير مبرر للممارسات الحاصلة سابقا والتي وصلت غالبا حدّ تحويل موجب التحفظ إلى موجب صمت وعزل واستفراد، مع ما يستتبع ذلك من تسهيل للتدخل في العمل القضائي.
المبدأ الثاني: لا حصرية لرئيس مجلس شورى الدولة ولا لمكتب المجلس في تمثيل آراء القضاة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية بالشؤون المتصلة بإصلاح المجلس
المبدأ الثاني الذي نودّ التأكيد عليه هو أنه مع تقديرنا العالي لرئيس مجلس شورى الدولة أ. فادي الياس (المعروف بنظافة كفه وإخلاصه لوظيفته) ولمكتب المجلس، ومع تأكيدنا على ,وجوبية استشارة مكتب المجلس في أي اقتراح يتصل به (وهو أمر التزمنا به وفق ما نبينه أدناه)، فليس لهما من وجهة نظرنا أي حصرية في تمثيل آراء القضاة أو التواصل مع المنظمات غير الحكومية. ومن هذا المنطلق، اسمحوا لنا هنا أيضا أن نخالفكم الرأي لجهة القول “بأن رئيس المجلس هو وحده الشخص المولج بتمثيل المجلس ومخاطبة الهيئات غير الحكومية، مثل المفكرة القانونية، حول المواضيع المتعلّقة بالمجلس”.
وهذا الأمر يتأتى من مجموعة من المسلمات:
الأولى، أن استقلالية القضاة وضماناتها المكرسة في المواثيق الأممية تحول دون تنازل القضاة عن حريتهم في التواصل والتباحث والتخاطب بشأن قضاياهم لأي مرجع مهما علا مقامه تماما كما يحول الدستور دون تنازل أي مواطن عن حرية إبداء الرأي لأي سلطة عامة. فالحرية هي ضمانة للقاضي كما للمواطن للتعبير عما يراه حسنا ومفيدا قبل أن تكون حقا،
الثانية، أن السلطة القضائية تقوم في هيئات الحكم وليس في مكتب مجلس شورى الدولة ولا من باب أولى في شخص رئيسه. فبخلاف السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تتجسدان في مجلسي الوزراء والنواب، فإن السلطة القضائية بطبيعتها لا تتمركز في مجلس واحد، ليست عضوية بل هي مبعثرة diffuse تنسحب على مجمل هيئات الحكم.[3] وانطلاقا من ذلك، وإذ يشكل وجود هذا المكتب مبدئيا ضمانة لاستقلال القضاء الإداري[4]، فهي ضمانة تُضاف إلى الضمانات الأخرى كحرية تعببير القضاة من دون أن تحلّ محلها أو تلغيها أو تحجبها حتى. وهذا الأمر ينطبق من باب أولى في ظل تعيين مجمل أعضاء المكتب من السلطة التنفيذية خلافا لمعايير استقلال القضاء، والتي تفترض أن يكون غالبية أعضائه منتخبين[5].
الثالثة، أنه ليس لمكتب المجلس أي صفة تمثيلية للقضاة طالما أن التمثيل يحصل إما بموجب القانون وإما بموجب الانتخاب وأن أيّا من هذين العاملين غير متوفر في نظام مجلس شورى الدولة.
الرابعة، أن مبدأ استقلال القضاء يتعارض مع القول بوجود أي هرمية أو علاقات رئيس بمرؤوس داخل القضاء. وتاليا ليس لأي من رئاسة المجلس أو مكتبه سلطة في حجب حرية التعبير أو السماح بها كما يحصل في بعض إدارات الدولة. فرئاسة المجلس هي رئاسة على هذه المؤسسة وليست بحال من الأحوال رئاسة على أشخاص القضاة العاملين فيها. وهذا الأمر ينتج بشكل جلي عن مبدأ استقلال القضاء الذي يشمل ليس فقط الاستقلال الخارجي إزاء السلطة التنفيذية ولكن أيضا الاستقلال الداخلي إزاء أي سلطة داخل القضاء نفسه. كما ينتج عن مبدأ آخر ملازم له هو مبدأ المساواة بين القضاة والذي هو ضمانة أخرى لاستقلالية كل قاضٍ ضمن محكمته.
الخامسة، أخيرا، أن القانون الذي خوّل مكتب مجلس شورى الدولة إبداء الرأي في مشاريع القوانين (وهو أمر نؤكد في مسودة اقتراح القانون المرسل إليكم على وجوبيته)، لم ينصّ في أيّ مكان منه على حصرية دور المكتب أو رئيسه في هذا الخصوص.
ختاما، يهمنا إعلامكم أنه عملا بقناعاتنا، فإننا درجنا طوال الفترة السابقة على إعلام رئيس مجلس شورى الدولة بالأعمال التي نقوم بها في سياق إعداد مسودة اقتراح القانون، مع دعوته للمشاركة فيها. وخير دليل على ذلك هو مشاركة رئيس المجلس شخصيا ومن خلال القاضيين المحترمين يحي كركتلي وهبة بريدي في الجلسة التي عقدناها في تشرين الثاني 2019 لمناقشة أول مسودة لهذا الاقتراح. وقد عدْنا وأرسلنا في 2 تشرين الثاني 2020 لرئاسة المجلس نسخة عن هذه المسودة طالبين تزويدنا برأيه واقتراحاته ومع إعلان استعدادنا التام لأي حوار في هذا الشأن. ونحن نبقى دائما على أتمّ الاستعداد لذلك احتراما منا لمرجعيته وللمؤسسة التي يديرها.
المبدأ الثالث: أحقية المواطنين والمنظمات الحقوقية وواجبهم في المشاركة في ورشة إصلاح القضاء:
الأمر الثالث الذي نود التأكيد عليه هو أحقيتنا كمنظمة حقوقية بل واجبنا في السعي لتعزيز استقلال القضاء وشفافيته. ومن هذا المنطلق، اسمحوا لنا هنا أيضا أن نخالف قولكم بأن “أي مشروع يتعلق بالقضاء الإداري ويتطرق إلى نظامه وأصول المحاكمات أمامه، ويرمي إلى تعديل القوانين المتعلقة بمجلس شورى الدولة، لا بدّ أن يصدر عن هذا المجلس بنفسه، الذي هو أعلم وأدرى بالأصول المطبقة أمامه وبالمشاكل التي قد تعتور الاجراءات المتّبعة لدى القضاء الإداري، خصوصًا أنه هو الذي يطبقها في أحكامه وفي الملفات المعروضة أمامه”.
فمن دون التقليل أبدا من أهمية إشراك المجلس وكما القضاة الإداريين في ورشة إصلاح مجلس شورى الدولة وفق ما ذكرناه أعلاه، فإن التسليم بهذه الأهمية تقابله ضرورة تسليم المجلس بأهمية مشاركة المواطنين وبخاصة المنظمات الحقوقية صاحبة الاختصاص في هذا المجال، وعملا بمبادئ الديمقراطية والتشاركية.
وهذا الأمر تؤكده اعتبارات عدة:
- أن استقلال القضاء ليس امتيازا قضائيّا بل هو يهدف قبل كلّ شيء إلى ضمان حقوق المتقاضين بالولوج للعدالة والمحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، هو يشكل شأنا عاما، قد يكون في المرحلة الحاضرة أحد أهم شؤوننا العامة، وبخاصة بعدما اكتشفنا حجم الكارثة والانهيار، واللذين ما كانا وصلا إلى ما وصلا إليه لولا تزايد التدخل في القضاء وتحوله إلى ثقافة عامة. وهذا ما عبر عنه بشكل واضح التقاء مجموعات وناشطي ثورة 17 تشرين على أولوية استقلال القضاء،
- أن “المفكرة القانونية” إنما تفخر أنها كانت وضعت منذ تأسيسها في 2009 في مقدمة أولوياتها تحقيق استقلال القضاء بالنظر إلى مركزية دوره الاجتماعي. كما تفخر أنها جهدت لإتمام مسودة اقتراح استقلال القضاء الإداري وشفافيته المرسلة إليكم بعدما كانت أتمت اقتراح استقلال مشابه عن القضاء العدلي والذي يناقش اليوم في لجنة الإدارة والعدل. ومن دواعي فخرنا أيضا أننا نجحنا من خلال عملنا هذا في ترسيخ دور المنظمات الحقوقية في هذا المجال، فضلا عن حثّ القوى الاجتماعية والهيئات القضائية على أهمية العمل في هذا الاتجاه،
- أنه فضلا عن كل ما تقدم، اسمحوا لنا أن نذكركم مجددا أن معركة استقلال القضاء تبقى من أخطر وأصعب المعارك، وأن حظوظ النجاح فيها تبقى وقفا على قدرتنا في توحيد الجهود الإصلاحية وتوجيهها لما يعزز مؤسساتنا وقدرتها على حماية الصالح العام في مواجهة أي تعسف.
[1]International Commission of Jurists, International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors. A Practitioner’s Guide, ICJ, 2nd edition, 2007, Geneva, p. 37.
والفقرة 7 من إعلان Singhvi ؛ الفقرة 1.7 من الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة
[2]عن هذه النقطة انظر سامر غمرون ونزار صاغيّة، التحرّكات القضائيّة الجماعيّة في لبنان، في”حين تجمّع القضاة” (دراسة مقارنة لبنان، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق)، ص. 78.
[3]انظر La nature des conseils supérieurs de la magistrature en Europe, op. cit., p. 31.
[4] Cons. const. 19 juill. 2010, no 2010- 611 DC.
[5]الشرعة الأوروبية حول نظام القضاة (فقرتها 1.3)، وتوصية لجنة وزراء المجلس الأوروبي رقم R(2010)12 (فقرة 27)، والاعلان الصادر في 23 أيار/مايو 2008 عن الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء، والرأي رقم 10 للهيئة الاستشارية للقضاة الأوروبيين).