المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية: إصلاح طال انتظاره


2016-02-03    |   

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية: إصلاح طال انتظاره

صادق يوم 02-02-2016  مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع  القانون عدد 2013/13 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. توجّه مشروع القانون الذي ستدخل أحكامه حيّز النفاذ بداية من غرة الشهر السابع من سنة 2016 إلى تعزيز حقوق المشتبه بهم في مواجهة الأعمال العدلية التي يباشرها أعوان الضابطة العدلية من سماعات وتنفيذ للبطاقات القضائية. ضبط مشروع القانون في مرحلة شروط الاحتفاظ بالمشتبه بهم، فعلق الاحتفاظ بمن يشتبه في إرتكابه لجنحة أو جناية على إذن كتابي من وكيل الجمهورية. استبدل بالتالي مشروع القانون إعلام وكيل الجمهورية بقرارات الإحتفاظ الذي كان مفروضاً على أعوان الضابطة العدلية بإذن كتابي في الاحتفاظ بما يفرض رقابة قضائية في تقدير قرار الاحتفاظ ويؤدي منطقيا للحد من حالات استعماله. كما توجه مشروع القانون الى الحد من مدة الاحتفاظ إلى ثماني وأربعين ساعة يمكن أن يأذن وكيل الجمهورية بالتمديد فيها لمرة واحدة مدتها أربع وعشرين ساعة في الجنح وثماني وأربعين ساعة في الجنايات بقرار معلّل. وتجيز مجلة الإجراءات الجزائية حالياً الإحتفاظ بالمشتبه بهم مدة ثلاثة أيام تقبل التمديد لمرة واحدة لنفس المدة بقرار معلل من وكيل الجمهورية.

كما فرض مشروع القانون في إطار إصلاح تشريعي هام حق المشتبه به في حضور محاميه جلسة استنطاقه ومكافحته بغيره من المتهمين أو الشهود أو الشاكي. وقد نص في هذا الإطار الفصل  13 مكرر "يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبياً أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محامٍ يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي".  وانتهى الإصلاح التشريعيّ إلى فرض حق من يشتبه بارتكابه لجناية في طلب تسخير محامٍ لنيابته يعينه رئيس الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين. ويُذكر في هذا الاطار أن مشروع القانون أدخل إستثناءً على حق المشتبه به في الاتصال الفوري بمحاميه وفي حضور محاميه جلسة استنطاقه بأن مكن وكيل الجمهورية في القضايا الارهابية  "أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطّلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدة المنع 48 ساعة من تاريخ الإحتفاظ". ويسجّل لمشروع القانون أنه تحرّى الدقّة في توضيح ممارسة حق الدفاع أمام باحث البداية، فبيّن حقّ المحامي في الإطلاع على ملف القضية وضبط شروطه. كما أبرز حقّ المحامي في طرح الأسئلة وفي تضمين ملاحظاته في أسفل محاضر السماع. واستفاد مشروع القانون في دقته هذه من تجربة نيابة المحامين في مقار الضابطة العدلية التي تتعهد بالانابات العدلية والتي فرضت الممارسة تحولها لنيابة شكلية يمنع المحامي خلالها من التدخل او ابداء الملاحظات.

يظهر مشروع القانون الذي ينتظر أن يتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية بمجرد نهاية الآجال الدستورية للطعن خطوة هامة في اتجاه إصلاح العدالة الجزائية. ويلاحظ في هذا الإطار أن مشروع القانون طرح في صيغته الأولى على المجلس الوطني التأسيسي منذ تاريخ 01-03-2013، لكن النظر التشريعي فيه تعطل بعدما تبيّن أن السلطة التنفيذية التي اقترحته باتت مترددة في اعتماده خوفا من أثره على ما يعد نجاعة بحث في القضايا الارهابية. فرض بالتالي الضّغط الحقوقيّ إعادة طرح مشروع القانون، كما تمكّن نواب الشعب من تطوير نصه بشكل يعزّز حقوق المشتبه بهم ويؤكد رقابة مؤسساتية على عمل الباحث الابتدائي. ويؤمل أن تخصص الدولة الاعتمادت المالية اللازمة لتأهيل مقرات البحث والاستنطاق لتستجيب لتطلعات المشرع. وتتولى المفكرة القانونية نشر مشروع القانون وفق نصّه الذي اعتمده بمجلس نواب الشعب التونسي في إطار مباركتها للإصلاح التشريعي الهامّ.
 
 
مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل الأول
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصلين 13 مكرر و57 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 13 مكرر جديد
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك ، و لمدة لا تتجاوز ثمانية و أربعين ساعة ، و يتم الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على أن لا تتجاوز مدة الاحتفاظ 24 ساعة و بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

و على مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجّب عليه سماعه حينا

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح و ثمانية و أربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبررهو على مأموري الضابطة العدلية عند الإحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضدّه و سببه و مدّته و قابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة و تلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي و حقه في إختيار محامي للحضور معهويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا

ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الإحتفاظ أو عند إنقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به

ويتعيّن في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا. و يجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :

– –هوية المحتفظ به و صفته و مهنته حسب بطاقة تعريفه أو وثيقة رسمية أخرى و في صورة التعذر حسب تصريحه،
موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،
إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد و مدة ذلك،
إعلام ذي الشبهة بأنّ له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحقّ في إختيار محام للحضور معه
تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،
وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه،
طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من محاميه أو من أحد المذكورين بالفقرة السابقة،
طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة،
طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة الجناية،
تاريخ بداية الاحتفاظ و نهايته يوما وساعة،
تاريخ بداية السماع و نهايته يوما و ساعة،
إمضاء مأمور الضابطة العدلية و المحتفظ به و إن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك و على السبب
إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره

وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل

و على مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر،
موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،
تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة،
طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في حالة الجناية

و يتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به
الفصل 57 ( جديد(

إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرتها وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الاعمال التي هي خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.

ولا يمكنه ان ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إلا بعد استنطاقه للمظنون فيه باستثناء حالات التلبس التي يكون فيها مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية الأعمال المعينة بنص الإنابة و عليهم احترام مقتضيات الفصول 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و 13 خامسا و 13 سادسا.

و إذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مكرر و13ثالثا و 13 خامسا و 13 سادسا مع مراعاة ما يلي:

إذا كانت التهمة جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا و طلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض و ينص على ذلك بالمحضر.

ويمكن للقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية الا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ مالم يتخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع
و للمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه.
و لا يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.
و لا يمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق.
و إذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 13 سابعا.

الفصل 2
تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا وفقرة 2 للفصل 37 وفقرة 3 للفصل 78 وفقرة 5 للفصل 142 كما يلي :

الفصل 13 ثالثا :
يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي.
و إذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا و طلب ذلك وجب تعيين محام له. و يتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر

ويمكن لوكيل الجمهورية في القضايا الإرهابية لضرورة البحث ان لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدة المنع 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ

الفصل 13 رابعا :
لمحامي المحتفظ به زيارة منوبّه إذا طلب ذلك وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة. في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة

الفصل 13 خامسا :
يُمكَّن المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له أخذ ملاحظات للاحتفاظ بها

يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله تدوين ملاحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ

الفصل 13 سادسا :

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء. ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبّه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها ما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف إلى إجراءات البحث. كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى الباحث الابتدائي خلال أجل الاحتفاظ

الفصل 13 سابعا :
لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ به من طرف الضابطة العدلية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره

وعلى مأمور الضابطة العدلية أن يعلم المشتبه به والمتضرر أو وليه أو حاضنه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره و ينص على ذلك بالمحضر . ويُمَكًنُ محام المتضرّر من الاطلاع على إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته ومن تقديم طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء

الفصل 37 فقرة 2
للجمعيات القيام بالحق الشخصي فيما يتعلق بأفعال تدخل في اطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسيالفصل 78 فقرة 3
إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى قاضي التحقيق وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة ولا يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي عمل من أعمال البحث الأولي عدا تحرير محضر في إدراج هوية من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص الفحص الطبي وإدراج الهوية بالسجل ومقتضيات الفصل 13 رابعا فيما يتعلق بحقه في زيارة محاميه.

الفصل 142 فقرة 5
وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة و في أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية و أربعين ساعة و تنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78

الفصل 3: تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية الفين وستة عشر

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، استقلال القضاء ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني