هذا العمل هو عمل مشترك لفريق المفكرة القانونية،
وقد أجرت الحوارات والمقابلات الصحافية هنية الجامعي.
رحب الشارع التونسيبالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 الذي تمت بموجبهمصادرة الأموال التي اكتسبها الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي و143 من أفراد عائلته ومن المقربين منه خلال فترة حكمه التي امتدت بين 07/11/1987 و14/01/2011. واعتُبر مرسوم المصادرة عند صدوره عملاً يجسد استحقاقاً من استحقاقات ثورة الكرامة التونسية. فقد كان من أبرز شعاراتها استرداد الأموال التي نهبتها العائلة المالكة[1]. استغل الخطاب السياسي حول المصادرة التأييد الشعبي لها للتحرر من سطوة “عائلة المخلوع على الاقتصاد الوطني”. وتجاوز ذلك ليبشر بالمصادرة كخطوة تحقق إعادة التوزيع العادل للثروة بين الأفراد والجهات.
وقد غيّب حنق الشارع التونسي على الأسرة الحاكمة النقاش العام حول وجوب مراعاة المصادرة للحق في المحاكمة العادلة. كما أغفل الدستور التونسي تحصين الإجراء الثوري من الرقابة القضائية. وبعد أربع سنوات من الثورة، تطرح “المفكرة” تساؤلات حول مدى نجاعة هذا التدبير ومشروعيته. وهي أسئلة يُنتظر من القضاء الإداري أن يجيب عنها بمناسبة تعهده بقضايا إبطال قرارات المصادرة (المحرر).
من يتصرف بالأموال المصادرة؟
انطلقنا في رحلة التقصي حول التصرف في الأموال المصادرة من مرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 المتعلق بالمصادرة، هذا المرسوم الذي أحالنا للجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. التقينا برئيس اللجنة القاضي السيد رياض بوجاه الذي أفادنا أن لجنته تولّت “مصادرة 530 عقاراً و650 شركة و24739 قطعة منقولة و73 مليار دولار ومليار ونصف المليار يورو و173 سيارة فخمة وغيرها، وشملت عملية التجريد من الملكية كل المكتسبات المادية المتحصل عليها منذ 7/ 11/1987 باستثناء ما تم اكتسابه من خلال “الإرث” (وهو استثناء أضيف لاحقاً). وبسؤالنا له حول كيفية التصرف في الأموال المصادرة المذكورة، أكد لنا أن التصرف في الأموال يخرج عن اختصاص لجنته ويدخل في اختصاصات “اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والأملاك المتعلقة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة”. تلك اللجنة التي أُرسيت بموجب المرسوم 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14/07/2011.
سألنا الأستاذ بوجاه عن رأيه في تقسيم العمل بين لجنته ولجنة التصرف فأجاب “أنه يعتبر خيار وضع لجنتين اختياراً مجانباً للصواب. والدليل على ذلك وفق تقديره الخلاف بين الهيكلين بخصوص من يتكفل بنقل الملكية إلى الدولة. وr]كشف محاورنا عن تداخل الهياكل وتنازع الاختصاصات في ما بينها، وذكر أن “هذا التداخل أدى الى نزاع بين اللجنتين فصلت فيه المحكمة الإدارية برأي استشاري أسند مسؤولية نقل العقارات لملكية الدولة للجنة التصرف”. وقد بيّن محاورنا “أن مسألة من يتحمل مصاريف وإجراءات نقل الملكية في العقارات المسجلة وحدها أدت لتعطل نقل ملكية 120 عقاراً للدولة”.
وقد تبيّن لنا أن عمل لجنة المصادرة عمل إداري بالأساس يتمثل في إعداد قوائم من ستصادر أموالهم وجرد تلك الأموال باعتماد وثائقها. وهذا ما يفسر ضخامة تقدير قيمة الأموال المصادرة والذي لا يظهر أثره في الموازنة العامة. وهو الأمر الذي يدفعنا الى الاعتقاد بأن قوائم لجنة المصادرة لا يمكن الثقة في تقديرها لقيمة الأصول التي صودرت.
حاولنا أن نواصل بحثنا حول التصرف في الأموال المصادرة الى حيث أحالنا “رئيس لجنة المصادرة”. فسعينا الى لقاء من يمثل اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة. وبعد خمسة اتصالات في أوقات مختلفة لطلب موعد، كان يأتينا دوماً الرد نفسه: “المسؤول في اجتماع، إن أردتم التحدث إليه فعليكم إحضار موافقة كتابية من وزارة الإشراف (أي وزارة المالية)”. تحولنا إذ ذاك الى وزارة المالية التي رفضت تحديد موعد لنا مع رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بعدما كانت قد التقت معنا ووعدتنا بذلك.
لم ننجح إذاً في الوصول للجنة التصرف في الأموال المصادرة. وبعد التأكد من وجود قرار يهدف للتعتيم على عمل اللجنة، قررنا أن نحاول تجاوز هذا المنع بتحويل وجهة بحثنا في اتجاه النظر في كيفية التصرف بالأموال المصادرة، أملاً بالحصول على جواب مقنع بشأن سبب رفض لجنة التصرف الحديث عنها.
بحثنا عن المتصرفين في الأموال المصادرة، فتبين لنا أن لجنة التصرف “لا تتصرف”، وقد يكون هذا سبب صمتها. واكتشفنا أن من يتصرف في أغلب الأملاك المصادرة هم المتصرفون القضائيون، بحيث أنهم يديرون ما يقارب ثمانين بالمئة تقريبا من مجمل الشركات المصادرة[2]علاوة على تصرفهم في كامل الأصول والعقارات المصادرة.أكّد لنا مصدر قضائي على صلة بملفات التصرف وطلب عدم الكشف عن هويته “أن المكلف العام بنزاعات الدولة استصدر سنة 2011 قرارات قضائية تقضي بتسمية متصرّفين قضائيين لإدارة الأملاك المصادرة لحين تمكن الدولة من التصرف فيها”. وكشف لنا المصدر ذاته “أن القضاء تعهّد مؤقّتا بإدارة الأملاك المصادرة ليضمن حقوق جميع الأطراف بما فيها الدولة، وأنه بعد استحداث لجنة التصرف تولى القضاة المشرفون على ملفات التصفية مراسلة لجنة التصرف ليطلبوا منها أن تباشر إجراءات تسلم التصرف في الأموال المصادرة ولتباشر إدارتها. إلا أن لجنة التصرف ووزارة المالية رفضتا الرد على المراسلات. وقد أدت سلبية لجنة التصرف الى استمرار تصرف الخبراء العدليين في الأملاك المصادرة”.
سألنا عن تصرف المتصرفين في الأملاك المصادرة وعن صحة الأخبار التي تتحدث عن “سوء إدارة أدت الى إفلاس عدد من المؤسسات وأضرت بالأملاك المنقولة. فأكد لنا مصدرنا القضائي أن ضخامة الأموال المصادرة وتشعب إجراءات حصرها أديا الى صعوبات في إدارتها، ولاحظ أن التصرف القضائي كان يفترض أن يكون إجراءً مؤقتاً. لمسنا حرَجاً في الإجابة عن السؤال، فقررنا التوجه مباشرة لمن يتصرفون فعلياً في الأملاك المصادرة وهم المتصرفون القضائيون.
بعض الشركات المصادرة أشرفت على الإفلاس
طرحنا سؤالنا حول الوضع المالي للأملاك المصادرة على المتصرف القضائي نبيل عبد اللطيف الذي عهدت له المحكمة بإدارة إحدى الشركات المصادرة. فأجابنا “أن عدداً من المؤسسات المصادرة الموضوعة تحت التصرف القضائي يعاني صعوبات مالية ويشرف على الإفلاس”. وبرر ذلك بقوله “بأن تراجع مداخيل بعض المؤسسات المصادرة ومشارفة بعضها الآخر على الإفلاس يعود إلى أن المالكين القدامى كانت لهم صلاحيات غير مضبوطة ويدهم تطال كل التسهيلات المشروعة منها وغير المشروعة لجعل المداخيل ترتفع ونسبة الأرباح تكون عالية، وهي صلاحيات وتسهيلات لا يتمتع بها المتصرف القضائي، وبالتالي من الطبيعي أن تتراجع المداخيل وهو ما يفسر إلى حد ما الاضطرابات المالية لبعض هذه الشركات”.
كما اعتبر محاورنا “أن تدهور وضع بعض المؤسسات يعود إلى أن القانون الناظم للعملية كان ارتجالياً وغير دقيق، ذلك أنه كان يجب أن يضبط فترة المصادرة بتوقيت معين لا تتجاوز مدة السنة حتى لا يفتح باب التصرف غير المدروس في تلك الأملاك، ثم اتخاذ قرار في هذه الشركات إما بالتفويت فيها بحضور ممثلين عن لجنة المصادرة ولجنة التصرف والمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي والدائنين، أو إدراجها ضمن الشركات التي تمر بصعوبات مالية أو بيعها أو وضعها في البورصة حتى تكون قادرة على توفير مصاريفها والحفاظ على جزء من أرباحها بدل التقهقر”.
أكد السيد نبيل عبد اللطيف أنه “خلال السنوات الأربع التي تلت الثورة التونسية، تم تكليف مديرين عامين بتسيير شؤون المؤسسات التي تعود إلى ملكية الدولة بنسبة تفوق 80%، ومنحهم صلاحيات واسعة للتصرف. وقد فتح هذا التكليف الباب لبعض التجاوزات أو التصرف غير الرشيد. وكشف أن هؤلاء المدراء لم يتم توظيفهم وفق قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد صلاحيات المسؤولين على المؤسسات العمومية ويضبط طريقة عملهم”.
الأمر نفسه أكده المستشار المقرر العام بنزاعات الدولة السيد عماد عبدلي الذي أكد لنا أنّ “بعض الممتلكات تعرضت إلى التلف النسبي مثل القوارب واليخوت والسيارات والطائرات بسبب الإبقاء عليها منذ أربع سنوات معرضة إلى تأثير العوامل الطبيعة وانعدام الصيانة”. وأضاف أن “تلك الممتلكات يشرف عليها متصرفون معينون من المحكمة لا يحق لهم قانوناً التفويت أو التصفية أو أي شكل من أشكال التصرف”. وأضاف “أن عدم رفع الائتمان القضائي سوء تصرف” ليؤكد أن الشركات المصادرة أصبحت تمثل عبئاً مادياً ثقيلاً على الدولة”. ويذكر في هذا الاطار أن الدولة التونسية اضطرت لضخ أموال تناهز 18 ملون دينارا تونسيا في بعض الشركات المصادرة لتضمن تواصل نشاطها وقد تم ذلك دون مصادقة لجنة التصرف ودون تصور واضح لأثره على ادارة تلك الشركات[3].
كشفت لقاءاتنا أن المصادرة تحولت الى عبء على الدولة وأن إدارة الدولة للأملاك المصادرة تحوّلت الى ملف فساد. وأسباب الفساد متعددة: فمنها ما هو بيروقراطيّ إداريّ بحيث إن اختصاص إدارة ملف المصادرة وُزّع بين لجان متعددة لا تنسّق في ما بينها في عملها، ومنها ما هو تعويل على لجان تتكوّن من عدد محدود من الأشخاص أغلبهم غير متفرغين، ومنها ما هو غياب الرقابة على أعمال من يتصرفون فعلاً في الأملاك المصادرة من الجهة التي صادرت، ومنها ما هو تصرف انتهازي في الأملاك المصادرة، وخصوصاً في الشركات الكبرى، ليفوّت فيها ويتهرب من إدارة الملفات التي تستحق الجهد والعمل.
فقد اختارت وزارة المالية بعض الشركات الكبرى التي تعدّ أيقونات الاقتصاد التونسي وتتمثل أساساً في مؤسسات بنكية أو أسهم في مؤسسات بنكية وشركات نقل واتصالات لتفردها بأسلوب تصرّف خاص من خلال مجمع الكرامة القابضة[4] ولتتولى لاحقاً التفويت فيها للخواص. ولم يتّضح بعد كيف أدارت الكرامة هولدنينغ 58 مؤسسة مصادرة كبرى، كما لم يتحول النقاش حول إدارتها لتلك الأموال خصوصا في فرعها المتعلق بالتفويت فيها الى سؤال حول تحقيق المصادرة هدفها في إعادة التوزيع العادل للثروة، خصوصا أن عمليات التفويت قد أدت الى إفادة كبار رجال الأعمال من الشركات المصادرة وسط غياب للمنافسة في عروض الشراء في كثير من الحالات.
فشلت الدولة كما يبدو في إدارة الأملاك المصادرة واهتمت بالشركات الكبرى بحثاً عن الربح السريع الذي يتحقق ببيعها وأهملت الجانب الآخر من الأملاك المصادرة التي اتسمت إدارتها بفساد كبير يجعل منها أهم ملف فساد بعد الثورة. ويبدو بموازاة ذلك إهمال الدستور تحصين المصادرة من المنازعات القضائية، وهو مصدر خطر حقيقي على الأموال المصادرة، إذ يحاول اليوم من صودرت أموالهم استرجاعها بما يطرح السؤال حول مستقبل القرار الثوري.
بانتظار كلمة القضاء، أي شرعية للقرار الثوري بالمصادرة؟
علمنا أن عدداً هاماً من الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات مصادرة تولوا رفع قضايا بالمحكمة الإدارية تطعن في شرعية مرسوم المصادرة، وأن نسبة من تلك القضايا ستحال قريباً للدوائر الحكمية الابتدائية بالمحكمة الإدارية. دفعنا الأمر الى السؤال حول جدية قضايا الطعن وهل أن المحكمة الإدارية ستبتّ فعلاً في شرعية المصادرة أم أنها ستكتفي بالتصريح بعدم اختصاصها.
سألنا السيد عماد عبدلي عن حقيقة القضايا ومآلها. أجابنا أن عمله بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة وهي الجهة التي تمثل الدولة في القضايا التي تتعلق بالمصادرة يلزمه بواجب التحفظ في خصوص التعرض لتفاصيل القضايا، إلا أنه يعتبر “أن المحكمة الإدارية لن تستجيب للطعون في مرسوم المصادرة لأن المصادرة قرار تشريعي يخرج عن ولايتها الحكمية”.
السؤال نفسه أعدنا طرحه على الباحث في القانون والمحامي الأستاذ يوسف الرزقي. اعتبر الأستاذ الرزقي “أن مرسوم المصادرة ورد تحت تأثير ضغط الشارع ولم يعتمد عناصر موضوعية في تحديد المال الفاسد الذي تشمله المصادرة. فقد اتجه المرسوم لاعتبار علاقة القرابة برأس النظام السابق بدل البحث في فساد المال، كما أن المرسوم حدد تاريخ تولي بن علي للسلطة كمنطلق لمصادرة الأموال التي اكتسبت، في حين أن شبهة الفساد يفترض أن تنطلق مع بداية العلاقة بين من شمله قرار المصادرة ونظام بن علي”. كما اعتبر الرزقي أن “مرسوم المصادرة لم يحترم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولم يحترم تحديداً أهم شرط من شروط هذه الاتفاقية وهو أن يكون المال حصيلة الفساد وليس حصيلة عمل الإنسان الطبيعي العادي”. وأكد أنه “يعتبر أن عيب هذا المرسوم أنه لا يحيل مسألة التثبت من مشروعية اكتساب الأموال الى القضاء، ما يجعل منه نصاً يعتدي على حق الملكية”. وأضاف “أنه يمكن مقارنة مرسوم المصادرة بقانون المصادرة لسنة 1959 لتبين الخلل في المرسوم. فهذا القانون[5] خصص لجاناً إدارية لإحصاء الأملاك وجردها وقصر دورها عند هذا الحد وأجاز الطعن في قرارات المصادرة قضائياً. وكانت بالتالي أحكامه ذات إجراءات قانونية سليمة تحترم مبدأ الحق في الطعن وإثبات سلامة مصدر الأموال المراد مصادرتها، وهذا الأمر لم تتم مراعاته في مرسوم المصادرة الجديد”.
وانتهى الرزقي الى تأكيد “أن مرسوم المصادرة جاء لخدمة مصالح واضعيه وهم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت اللذان هما في الأصل من رموز النظام القديم ومعهما الفئات النافذة والمتحكمة آنذاك. وتالياً، النص غير بريء وبعيد كل البعد عن مصالح الشعب التونسي ولم يُرد منه تحقيق أهداف الثورة”. لهذه الأسباب، ختم الرزقي حديثه معنا بالجزم بأن “حظوظ من تقدموا بقضايا رفع المصادرة وافرة في استعادة تلك الأموال”.
بالخلاصة، يبدو ملفّ المصادرة “ملفّا متحرّكاً” يتفق كلّ من حاورناهم بشأنه على وجود فساد فيه، وإن اختلفوا في تحديدهم لشكل هذا الفساد أو حجمه. بل إن بعضهم ممن طلب عدم ذكر اسمه أشار الى وجود شبهات حول تحول المصادرة الى بقرة حلوب للطبقة السياسية ومن هم على علاقة بهذه الطبقة من أصحاب نفوذ توفَّر لهم أموالٌ مبيضة مقابل صمتهم عن أصلها الفاسد. وبذلك، تكون المصادرة تحوّلت من حدث ثوري الى ملفّ فساد رأس جبله هو ما تمكنّا من معرفته ونشره في هذا المكان.
نشر في العدد واحد من مجلة المفكرة القانونية في تونسللإطلاع على النص مترجما الى اللغة الإنكليزية يمكنك الضغط هنا
[1]الفصل الاول من المرسوم عدد 13لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011. “تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص”.
[2]حوالي 400 شركة فيما يدير بقية الشركات مصفون بالنسبة للشركات المتوقفة عن العمل ومديرين عينتهم السلطة دون ان تتبين معايير تعيينهم.
[3]تولى صندوق المصادرة خلال سنتي 2012 و2013 صرف تسبقات لعدد من الشركات المصادرة.
[4]اعلن عن تأسيس الكرامة هولدنينغ في 26-07-2012.
[5]القانون عدد 136 وعدد 137 لسنة 1959 تعلق بمصادرة الاملاك العقارية لمجموعة من المقربين من البايات أي العائلة الحسينية.
.