[1] راجع المادة 96 من الدستور المصري.

[2] راجع “دليل المحاكمة العادلة” صادر عن منظمة العفو الدولية في 2014.

[3] تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على:”لكل انسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية موجهة إليه”.

[4] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة.

[5] راجع “محاكمة 7400 مدني في محاكم عسكرية مصر”، صادر عن هيومن رايس واتش، في 13-4-2016.

[6] راجع في هذا الصدد “دليل حول معايير استقلالية القضاء”، صادر عن المفكرة القانونية في 2016، إعداد د.ميريم مهنا، وأشرف على تحريره نزار صاغية.

[7] المرجع السابق نفسه.

[8] Voir “Droit Et pratique de la procédure civile », Titre 21 « les garanties d’une bonne justice »- Dalloz Action, 2015

[9] راجع المادة 97 من الدستور المصري.

[10] تنص المادة 204 على:”لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم”.

[11] نصت المادة 198 من دستور 2012 على أن:”..ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى”.

[12] راجع دكتور/بكري يوسف محمد، “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى انساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صادر عن مكتبة دار الوفاء القانونية في 2013.

[13] المرجع السابق نفسه.

[14] راجع محمد محمود حسن وأحمد حسام، “المدنيين والقضاء العسكري: تداعيات الثورة”، صادر عن جبهة الدفاع عن متظاهري مصر في 2011. 

[15] راجع دكتور/بكري يوسف محمد، مرجع سابق.

[16] راجع عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة العربية.

[17] راجع دكتور بكري يوسف محمد، مرجع مذكور سابقا.

[18] راجع”مصر: بعد محاكمات عسكرية جائرة..يجب إعادة محاكمة ال12000 شخص أو إخلاء سبيلهم”، صادر عن منظمة هيومن رايس واتش، بتاريخ 10-9-2011.

[19] القانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.

[20] راجع نايرة أنطون، “العدالة في زمن المحاكمات العسكرية”، نُشر على موقع مدى مصر، بتاريخ 5-11-2013.

[21] القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014.

[22] بناء على حوار أجرته الباحثة مع الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية شريف محيي الدين، بتاريخ 6-12-2016. 

[23] نشر الخبر على الموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع بتاريخ 17-1-2017.

[24] نشر الخبر على الموقع الالكتروني لجريدة المصري اليوم بتاريخ 5-9-2015.

[25] راجع محمد عادل سليمان، “الجيش المصري يوسع نشاطه الاقتصادي، والمحكمة العسكرية توسع صلاحياتها أيضا”، نُشر على الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية بتاريخ 16-9-2016.

[26] تم تعديل المادة في 2007 لتنص على:”القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طيقاً لقوانين وأنظمة القوات المسلحة”.

[27] راجع المادة 43 من قانون القضاء العسكري.

[28] قبل تعديل 2014، كانت المادة 43 تنص على:”المحاكم العسكرية هي: 1-المحكمة العليا للطعون العسكرية، 2-المحكمة العسكرية العليا، 3-المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا، 4-المحكمة العسكرية المركزية”

[29] راجع بكري يوسف بكري محمد، “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صارد عن مكتبة الوفاء القانونية في 2013.

[30] راجع المادة 54 من قانون القضاء العسكري.

[31] راجع المادة 56 من قانون القضاء العسكري.

[32] تم تعديل القانون بتاريخ 23-4-2007.

[33] المادة 204 من الدستور.

[34] راجع المادة 84 من قانون القضاء العسكري.

[35] راجع بكري يوسف محمد، “محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”، صادر عن مكتبة دار الوفاء القانونية في 2013.

[36] راجع المواد من 99 إلى 101 من قانون القضاء العسكري.

[37] راجع بكري يوسف بكري محمد، “محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومدى اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية”،  صادر عن مكتبة دار الوفاء القانونية في 2013.

[38] تنص المادة 53 من الدستور على:”المواطنون لدى القانون سواء…”، وتنص المادة 94 على:”سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات”.

[39] تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:”(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه“، كما تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتضمن حقوق الدفاع.

[40] تنص المادة 96 من الدستور المصري على أن:”المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه“، كما تنص المادة 98 من الدستور على أن:”حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول”.

[41] راجع المادة 74 من قانون القضاء العسكري.

[42] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة العربية.

[43]المرجع السابق نفسه.

[44] المرجع السابق نفسه.

[45] بناء على حوار أجرته الباحثة مع الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية شريف محيي الدين، بتاريخ 6-12-2016.

[46] راجع حسام بهجت، “خلية عرب شركس: المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بين المقدس”، نُشر على موقع مدى مصر بتاريخ 27-8-2014.

[47] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”، صادر عن دار النهضة العربية.

[48] راجع مستشار دكتور/عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييذ”، صادر عن دار النهضة العربية.

[49] راجع المادة 102 من قانون القضاء العسكري.

[50] راجع المادة 116 من قانون القضاء العسكري.

[51] راجع مستشار دكتور/ عمر علي نجم، “دستورية القضاء العسكري بين الإطلاق والتقييد”ن صادر عن دار النهضة العربية.

[52] راجع المادة 43 من قانون القضاء العسكري.

[53] راجع المادة 45 من قانون القضاء العسكري.

[54] راجع المادة 78 من قانون القضاء العسكري.