أصدرت المحكمة الاقتصادية بطنطا في 22/1/2014 حكما يقضي بحبس المدون أحمد أنور لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، في القضية رقم 4502 لسنة 2012 إداري قسم أول طنطا، وذلك على أثر نشره فيديو على قناة خاصة به على موقع يوتيوب تحت اسم "علاقة الفنانة مروى بالداخلية والانفلات الأمني" منتقدًا فيه سياسة وزارة الداخلية نحو تطهير الجهاز.
تعود وقائع القضية إلى عام 2012 عندما تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضد أنور متهمة إياه بنشر مقطع فيديو من شأنه إهانة الوزارة والإساءة إليها.
جدير بالذكر، أن هذا الحكم جاء بالمخالفة للمادة 71 من الدستور الجديد والتي أكدت على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمسموع والالكتروني، والتي نصت في فقرتها الثانية على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
هذه ليست المخالفة الوحيدة لنصوص الدستور، فقد خالف أيضًا ما قررته المادة 67 المتعلقة بحرية الإبداع الفني والأدبي، والتي نصت على "ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". مستثنيًا من ذلك الجرائم التي تتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
وقد أعربت منظمتان حقوقيتان[1] في بيان لها عن اندهاشها الشديد من صدور هذا الحكم، الذي وصفتاه "بالقاسي". ف "هذا الحكم جاء ليوضح، عدم تقبل الدولة المصرية الجديدة للآراء الناقدة لها، حيث انه في الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة مطالب إصلاح المؤسسات الأمنية، واستعادة الأمن للشارع المصري، ومحاكمة مرتكبي الجرائم في حق الشعب من رموز الأنظمة السابقة تقوم بملاحقة منتقديها قضائياً، لتزج بهم في السجونبهدف تكميم الأفواه وإرهاب أصحاب الرأي لإثنائهم عن انتقادها".[2]
الصورة منقولة عن موقع الوادي
[1]مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
متوفر من خلال: