في إطار ما أسنده لها التشريع الانتخابي من صلاحية نظر في نزاعات الترشح للاستحقاق الانتخابي الرئاسي، تعهدت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية باعتبارها محاكم الدرجة الأولى في مادة النزاعات الانتخابية [1]بعدد 7 دعاوى رفع 6 منها مترشحون رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم عبير موسي وناجي جلول وعبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي وبشير العوادي وملف واحد مرسم باسم محامي المترشحة عبير موسي.
تاليا وخلال المدة الفاصلة بين 16-08-2024 و19-08-2024 صدرت الأحكام في جملة المنازعات وتوزعت بين عدم مقبولية فيما تعلق بالطعن المرسم باسم المحامي لانعدام الصفة مطلقا، وبرفض طعون كل من ناجي جلول[2] وعماد الدايمي وبشير العواني شكلا لمؤاخذات إجرائية، وبقبول طعون منذر الزنايدي وعبير موسي وعبد اللطيف المكي شكلا ورفضها أصلا.
وقد رحبت هيئة الانتخابات بمخرجات الطور الابتدائي للنزاع الجبائي بإصدارها بلاغا أكدت فيه أن “المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذِنت بالتوجّه لمكاتب الهيئة لمُعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة وتحقّقت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صِحّة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية”[3].
وينتظر تاليا أن تتعهّد الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية[4] باعتبارها محكمة درجة ثانية تصدر أحكاما نهائية وباتة[5] في الأحكام الابتدائية التي سيطعن فيها ليغلق فصل النزاعات الانتخابية فيما تعلق بترشحات الانتخابات الرئاسية.
أما فيما تعلق بالأحكام التي صدرت فيلاحظ أن القضاء الابتدائي الإداري أكّد عدم شرعية شرط البطاقة عدد 3 الذي أقحمته هيئة الانتخابات ضمن شروط قبول ملف الترشحات ولكنها مع ذلك انتهت لرفض كل الطعون واعتمادا على قراءة محافظة للقانون خالفت ما عرف عنها من جرأة سابقا.
إسقاط شرط البطاقة عدد 3: تذكير بالبديهيات
في قرارها الترتيبي عدد 18 لسنة 2024 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، ألزمت هيئة الانتخابات المترشحين بإضافة بطاقة سوابقهم العدلية لملفات ترشحهم. وتمسّك أعضاؤها في شرحهم لمقتضى مقررهم الإداري بكونه يجب الادلاء بالبطاقة لقبول الترشح وأن الهيئة لا تتدخل في مسار إسناد تلك الوثيقة. وبرّروا تشدّدهم في شرطهم بحاجتهم للتأكد من نقاوة السوابق العدلية للمترشحين قبل قبول مطالبهم. وتجاهلت الهيئة في هذا أن وزارة الداخلية ومصالحها الأمنية تتحكم في إسناد تلك الوثيقة وأنه سبق للمحكمة الإدارية في قضاء النزاع الانتخابي وتحديدا في مادة إيقاف التنفيذ أن اعتبرت بموجب قرارها عدد 417461 بتاريخ 09-09-2014 أن الإدلاء بتلك الوثيقة يبقى “رهين سلطة الإدارة المختصة ويخرج بالتالي عن إرادة المترشح وإلزامه بإرفاق مطلب ترشحه “بها” قد يجعله في وضعية حرجة أو مستحيلة ويتعين والحالة ما ذكر إعفاء المترشحين من الاستظهار بها” وأن ذات المحكمة ألزمت الهيئة بأن “تتولى .. بنفسها مراقبة وجود أو انعدام حالة الحرمان بالتنسيق مع الإدارات المعنية”.
كما انّها -أي الهيئة- تغافلت عن كون المشرع أجاز لها بصريح الفصل 22 من قانونها[6] مطالبة مختلف الإدارات بجميع الوثائق التي تراها ضرورية في عملها وأوجب على الإدارة الاستجابة لها. كان من أثر فرض هذا الشرط، منع الإدارة عددًا من المرشحين من تحصيل حقهم في البطاقة عدد 03 من دون سند قانوني واعتماد هيئة الانتخابات حجب تلك الوثيقة عنهم ضمن أسباب رفض ترشحهم وهو ما اعتبره المعنيون أي كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي مجحفا بحقهم الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية ودليلا على الاستعمال السياسي من السلطة للإدارة في المسار الانتخابي بما يتنافى مع شرط حيادها وطعنوا بالتالي في الشرط المقحم وفي ترتيب الأثر عليه.
وفي تناولها لهذا الدفع، انتهت المحكمة لكون المشرع لم ينصّ على هذه الوثيقة كشرط للترشح وبالتالي يكون اشتراطها من الهيئة غير شرعي. كما حمّلت المحكمة الهيئة مسؤولية إثبات حرمان المترشح من حقوقه المدنية والسياسية مذكرة إياها بما لها من صلاحيات تمكنها من ذلك ومنها إلزام المشرع بموجب الفصل 9 من القانون الانتخابي “جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه” بمدها بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين” وفرضه بمقتضى الفصل 22 منه على” كل الإدارات العمومية بأن تضع على ذمتها جميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها “
ويلاحظ أن المحكمة وفي تصريحها بإلغاء هذا الشرط [7]تجنبت في تسبيبها لموقفها ما كان منها سنة 2014 أي فترة الانتقال الديموقراطي من إشارة صريحة لوجوب حماية نزاهة المسار الانتخابي ولوجوب التوقي من شبهة استعمال الإدارة لإقصاء المنافسين السياسيين. كما لم تعاين آثار هذا الخرق على المناخ الانتخابي. واختارت بدلا عن ذلك أن تقدّم قراءة للنصوص القانونية جافة وهذا الموقف المحافظ يتكرر في نظرها في بقية المطاعن.
تعاطي شكلاني ينتصر للإدارة فيحجب الحقوق
فيما سبق لها من نظر في النزاعات الانتخابية خلال فترة الانتقال الديموقراطي، اعتبرت المحكمة الإدارية أن تحجير الرقابة على دستورية القوانين لا يمنعها من ممارسة رقابة الدفع على مواد القانون الانتخابي[8]لأهمية ذلك القانونوضرورة أن يكون منضبطا للدستور وما ينص عليه من حقوق. وصنّفتالنزاع الانتخابي في خانة النزاعات المركّبة أي تلك التي يجيز نظرها في أي طور إجراء رقابة على كلّ إجراءاتها حرصا على نزاهة المسار الانتخابي. وكان ينتظر منها بالتالي وقد تعهدت بنزاعات الترشح للرئاسيات 2024، أن تتصدى لإشكاليات كبرى يطرحها وتهم النظام العام[9] ومنها استعمال هيئة الانتخابات النص الترتيبي لفرض شروط لم يتضمنها القانون الانتخابي تحدّ من حقّ الترشح للانتخابات.
خلافا لذلك، تجاهلت المحكمة الإدارية عدم جواز اعتماد نصّ ترتيبي في تحديد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لكون ضبط تلك الشروط وبصريح الفصل 75 من دستور 2022 من مجال القوانين الأساسية. كما لم ترتب المحكمة أي أثر على العراقيل التي واجهت المدّعين في ترشحاتهم وعن دلائل عدم حياد إدارة الانتخابات. وبرز ذلك خصوصا في تعاطيها مع شرط التزكيات المقرر في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بالفصل 41 من القانون الانتخابي والذي ينص على أن “تتمّ تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.”
وإذ تعاطت مع هذا الشرط باعتماد شكلانية إجرائية فإنها لم تنتصر لقيم المجتمع الديموقراطي وهو ما سنستوضحه تباعا.
طعون التزكيات الشعبية: تجاهل لعلة اشتراطها
توصل المرشحون الزنايدي والمكي والدايمي لتقديم ملفات ترشح تتضمن تزكيات شعبية يفوق عددها الحدّ الأدنى المشترط قانونا ويتلاءم توزيعها حسب الدوائر الانتخابية مع شرط أن تشمل على الأقل 10 دوائر منها وفي كل واحدة 500 تزكية. فحصت هيئة الانتخابات تلك التزكيات طبق ما حددت من إجراءات بدليل الانتخابات الرئاسية 2024 الذي صدر عنها وانتهت لإسقاط عدد منها بالنسبة لكل مرشح لاخلالات شكلية في تحرير بطاقة التزكية تمثلت في عدد كبير من الحالات في عدم ذكر بيانات واردة بها. وطالبت المترشحين المعنيين في إطار ما هو مخول لهم قانونا بتقديم تزكيات إضافية. وهو ما تولّاه عدد منهم لكنها مرة أخرى أسقطت عددا من التزكيات الجديدة وصرحت برفض مطالب المعنيين بمقولة أن التزكيات وإن تجاوزت العدد الادنى القانوني فهي لم تشمل 10 دوائر بحساب 500 بكل منها.
طعن المعنيون في قرارات الرفض وطالبوا بإعادة احتساب تزكياتهم الملغاة في إطار يضمن حقهم في المواجهة والتصريح بصحة إجراءات ترشحهم.
فتولت الدوائر الحكمية للمحكمة الإدارية إصدار أحكام تحضيرية لهيئة الانتخابات في تسليمها بطاقات التزكيات غير المحتسبة. وتحوّل قضاة مقررون منها إلى مقرّ الهيئة لإجراء معاينة موطنية للتزكيات التي تمّ رفضها. وفي هذه المرحلة من إجراءات استقراء القضايا، لم تعرض المحكمة التزكيات الملغاة على المترشحين ولم تدعُهم إلى حضور عملية إعادة فحص تزكياتهم أو للتحول للمعاينة الموطنية فغيبت حقهم في المواجهة وهو من أساسيات المحاكمة العادلة.
كما أنها وفيما أصدرت من أحكام في الأصل، أيّدت ما ذهبت إليه الهيئة من إسقاط لكل التزكيات التي خلت من أحد التنصيصات أو شابها لبسٌ في كتابتها دون أن تميّز بين التنصيصات التي لا تمنع من التعرّف على المزكّي وتلك التي تمنعه. فلم تجتهد في تقدير أثر الإخلال على تحقيق الوثيقة لغايتها. وفي تقديرنا، فإن ما انتهت إليه من تطبيق للقانون يغفل كون التشدد في شروط الترشح للانتخابات يمنع التنافسية عنها ويؤدي بالتالي للمسّ بقيم المجتمع الديموقراطي. ويذكر في هذا الإطار أنها فيما سبق من فقه قضائها، كانت المحكمة الإدارية تعتبر أن الغاية الوحيدة من اشتراط التزكيات هي “التأكيــد علــى جدّيــة الترشّــح بالنظــر إلــى أهميــة المنصب المترشح إليـه”[10] وكان ينتظر منها بالتالي وقد تبين لها من عدد تزكيات المرشحين الذين تعهدت بطعونهم والذي فاق النصاب القانوني أن تؤول النصوص فيما ينتصر لحقهم في الترشح للاستحقاق الانتخابي حماية للتجربة الديموقراطية. وهو الاعتبار الذي يتوضح غيابه عنها بأكثر وضوح في تعاطيها مع التزكيات النيابية.
رفض التزكيات النيابة: تقييد لحق الترشح من دون تناسب
تعلق هذا المطعن بالمرشح المرفوض طلبه من هيئة الانتخابات منذر الزنايدي والذي كان تقدم في مرحلة أولى بتزكيات شعبية تدعم طلبه. لكن وبعد اسقاط هيئة الانتخابات عددا منها، عزز ما قدم من تزكيات شعبية بعشر تزكيات نيابية خلال الأجل الإضافي الممنوح من الهيئة. وتمسّك الزنايدي بكون المشرع خيّر المترشح بين الاستناد لتزكيات شعبية عددها عشرة آلاف أو لتزكية من عشرة من أعضاء مجلس نواب الشعب وبأنه تحصل على التزكيات الشعبية والنيابية. وفي حين أنه اختار بداية الاكتفاء بالشعبية منها حماية للنواب الذين تعرضوا للهرسلة من السلطة، إلا أنه لاحقا وبعد إسقاط عدد من تزكياته الشعبية اختار الإدلاء بالتزكيات النيابية زيادة على إنجاز المطلوب من تصحيح في التزكيات الشعبية وطلب التصريح بصحة ترشحه.
رفضت هيئة الانتخابات اعتماد التزكيات النيابية المقدمة بدعوى أنها لم ترد ضمن الأجل القانوني لتقديم ملف الترشّحات وأن تصحيح التزكيات يتعلق فقط بتعويض التزكيات التي أسقطت دون سواها. وسايرتها المحكمة الإدارية في موقفها فاعتبرت الإمكانية المخولة لهيئة الانتخابات بخصوص تصحيح مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية تهمّ المترشحين الذين أسقطت تزكيات تقدموا بها وطلب منهم تصحيحها فقط ولا تجيز استبدال التزكيات من شعبية إلى نيابية لما في ذلك من مسّ بمبدأ المساواة بين المترشحين.
وهنا مرة أخرى غاب ما كان معروفا عن القضاء الإداري من تمحيص في علّة التشريع وابتعد التسبيب القضائي عما هو روح الوظيفية القضائية أي حماية الحقوق والحريات واعتمد على قراءة شكلية لنص القانون تبدو في ظاهرها ملتزمة به ولكنها في واقعها مما يمس بروحه ويخالف مقاصده.
و يهمّ المفكرة لما وجدت في هذه الأحكام القضائية من أهمية مردها النقاش الذي تثيره في علاقتها بقيم دولة القانون وبدور القضاء أن تنشر عددا منها لتفتح مجالا للتعليق عليها بما يخدم ثقافة استقلالية القضاء ويعزز قيم المجتمع الديموقراطي.
[1] ينــص الفصــل 46 مــن القانــون الانتخابي أنــه “يتــم الطعــن فــي قــرارات الهيئــة مــن قبــل ّ المترشحين أمـام الدوائـر الاستئنافية للمحكمـة الإدارية …”
[2] حسبما تم التصريح به رفض طعنه لعدم الادلاء بما يفيد ابلاغ هيئة الانتخابات بمستندات طعنه.
[3] نشر بموقع الهيئة بتاريخ 19-08-2024 تاريخ صدور آخر حكمين .
[4] التي تتركب حسب صريح الفصل 20 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والذي يتعلق بالمحكمة الإدارية من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئيسا لها، ورؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية بها، ومستشار عن كل دائرة تعقيبية يعينه الرئيس الأول بصفتهم أعضاء. وتلاحظ أهمية مؤسسة الرئيس الأول في ضبط تركيبتها من خلال ما له من صلاحية تعيين للمستشارين دون ان قيد موضوعي وهو الأمر الذي يرجح معه ان يكون له دور مركزي في رسم توجه الأغلبية صلبها.
[5] ينـص الفصـل 47 مـن القانـون الانتخابي علـى أنـه: يتـم الطعـن فـي الأحكام الصـادرة عـن ّ الدوائـر الاستئنافية مـن قبـل المترشحين المشمولين بالحكـم أو الهيئـة أمـام الجلسـة العامـة القضائيـة للمحكمـة الإدارية
[6] ينص الفصل 22 من القانون الأساسي القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كون “كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية.وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.”
[7] في استثناء لفقه قضاء المحكمة الإدارية في قضاء الإلغاء اعتبرت تلك المحكمة ان طبيعة النزاع الانتخابي تجيز نظر الإلغاء في القرارات الفردية التي تصدر في المادة ومن ذلك وهو ما ذهبت اليه في حكمها عدد 201410085 بتاريخ 20 سبتمبر .2014 والذي ورد بمستنداته القانونية أنه و ” لئـن كان المبدأ أن اسـتثناء اللاشرعية أو الدفـع بعـدم الشـرعية يسـتهدف القـرارات الترتيبيـة، فقـد اسـتقر فقهـا وقضـاء أنــه يمكــن أن يطــال القــرارات الفرديــة فــي صــور اســتثنائية ومحــدودة تتعلــق بالأساس بالقـرارات التـي اصطلـح علـى وصفهـا بالمعدومة، أو بالقـرارات الفرديـة المنصهرة فـي نطـاق عمليـات مركبـة علـى نحـو الانتخابات”
[8] حكم استئنافي عدد 30006 2014 بتاريخ 10 أكتوبر 2014
[9] في حكمها عدد 07900014 بتاريخ 10-11-2022 اعتبرت الدائرة الإدارية للمحكمة الإدارية بصفاقس ” ان مجال تطبيق القانون من متعلقات النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف “
[10] الحكم السابق