المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقصي المرأة القاضية من منصب قاضي التوثيق


2018-02-21    |   

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقصي المرأة القاضية من منصب قاضي التوثيق

بعد أيام قليلة من القرار الملكي بفتح باب الولوج أمام المرأة المغربية لممارسة "مهنة العدول"، التي ظلت حكرا على الرجال، لم يواكب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه المستجدات، وواصل إقصاء المرأة القاضية، من ممارسة مهمة قاضي التوثيق. أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال شهر فبراير من السنة الجارية عن فتح باب الترشيح، في وجه القضاة لممارسة مهام التوثيق بسفارة المغرب، بنيويورك، للمخاطبة على العقود العدلية المنجزة بالولايات المتحدة وكندا، وقد حدد شروط الترشيح لهذه المهمة، ومن أبرزها "أن يكونوا قد مارسوا مهام التوثيق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وان كانت باقي الشروط لا تثير أي إشكال، فإن الإبقاء على شرط الأقدمية يعد "إقصاء"، من الناحية العملية، لكل النساء القاضيات من إمكانية الترشيح لمهمة قاضي التوثيق في سفارات مغربية بالخارج، ذلك أن الواقع العملي، يؤكد أن مهمة قضاء التوثيق ظلت وعبر تاريخ ممارسة المهنة مهمة ذكورية، ولم يسبق أن تم تعيين امرأة قاضية للتوثيق، سوى مرتين، حينما فتح باب الترشيح لهذا المنصب بواسطة القرعة، وهو أسلوب للانتقاء تم التراجع عنه مؤخرا، بوضع قيود إضافية تجعل توفر هذا الشرط مستحيلا للقاضيات.

وأكدت مصادر قضائية للمفكرة القانونية أن الأقدمية في سلك القضاء، أو التوفر على شهادة علمية، أو تكوين في مجال التوثيق، كان كافيا، لممارسة هذه المهمة، خصوصا وأن عددا من القضاة المتخرجين حديثا من المعهد، لم يسبق لهم أن مارسوا التوثيق، ويكلفون بالتوثيق في مراكز القضاة المقيمين. كما أن المجلس ملزم بحسب ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ بضرورة تدبير الوضعية الفردية للقضاة وفق عدة معايير أهمها مبادئ تكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة.

 

– حول ولوج المرأة لمهنة العدول تراجع المواضيع التالية المنشورة بموقع المفكرة القانونية:

تأنيث مهنة " العدول " بالمغرب

سابقة.. المغربيات صار بإمكانهن توثيق الزواج وقسمة المواريث

جدل بالمغرب حول تأنيث مهنة العدول لعدول

– حول حق المرأة القاضية في ممارسة مهمة قاضي التوثيق، تراجع المقالة التالية:

انس سعدون : فتح باب الترشيح لمهمة قاضي التوثيق بالخارج وإقصاء للمرأة القاضية، مقالة منشورة بموقع المفكرة القانونية، بتاريخ 27 02 2017.

 

– اعلان فتح باب الترشيح لمنصب قاضي التوثيق، منشور بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية http://www.cspj.ma/

– الفصل 19 من دستور 2011.

– ظهير رقم 40-16-1، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وظهير رقم 1.16.41 صادر24/03/2016  بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 14/04/2016 ، ص 3160.

– تنص المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على انه: "يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة".

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني