القضاء يبطل التعقبات بحق سوريين من تلكلخ


2011-07-28    |   

القضاء يبطل التعقبات بحق سوريين من تلكلخ

بتاريخ 1462011، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في القبيات حكما بإبطال التعقبات بحق سوريين لدخولهم بشكل غير نظامي (خلسة) عبر منطقة وادي خالد. وفي وقائع القضية حسبما رواها الشخصان المذكوران، انهما تعرضا لحادث سير على دراجة نارية في بلدة تلكلخ. وقد تولى اهلهما نقلهما وهما فاقدي الوعي وفي حالة حرجة، لتلقي العلاج في لبنان، وذلك على خلفية شائعات بأن الأجهزة الأمنية السورية تتخذ تدابير بحق اي شخص مصاب لإعتقادها بارتباطه بالتظاهرات.
وقد ابطل القاضي المنفرد التعقبات سندا الى ان المتهمين لم يدخلا لبنان طوعا وأن "عنصر جرم المادة 32 اجانب تبقى غير متحققة لإعمالها لا سيما في جانبيها المادي والمعنوي ما يوجب ابطال التعقبات بحقـ(هما)" من دون الخوض بإعتبارات حق اللجوء او الضرورة. 
وكان وزير العدل السابق ابراهيم نجار قد اعلن بتاريخ 26-5-2011 بأن “المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على ضرورة المحافظة على سلامة حقوق اللاجئين"، داعيا الى عدم توقيف طالبي اللجوء وعدم حبسهم،  فـ"على لبنان أن يبقى وفيا لنفسه وتراثه وموجباته".
 وقد ورد التصريح في ختام لقائه مع المديرة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة في موضوع اللاجئين في سياق تفاقم ازمة اللاجئين السوريين في وادي خالد. 

نشر هذا المقال في العدد الاول من المجلة الدورية للمفكرة القانونية. بامكانكم الاطلاع على المجلة كاملة هنا.

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني