القضاء الإداري يرفض الطعن على مد حالة الطوارئ ويقلص مفهوم أعمال السيادة


2013-11-13    |   

القضاء الإداري يرفض الطعن على مد حالة الطوارئ ويقلص مفهوم أعمال السيادة

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها برفض الطعن المقام من عدد من المنظمات الحقوقية بغية وقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 587 لسنة 2013 بمد حالة الطوارئ، مستندة في ذلك إلى أن إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ جاء موافقًا للدستور، حيث أنه كان قد أعلن حالة الطوارئ بموجب القرار رقم 532 لسنة 2013 لمدة شهر من تاريخه، وأن القرار المطعون عليه أمدها إلى شهرين وبالتالي استنفذ رئيس الجمهورية المدة المخولة له بشأن إعلان حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من أن الحكم قد جاء رافضًا لطلب المنظمات الحقوقية، إلا أنه قد أرسى مبدأ جديدًا كان يشكل عائقًا أمام المواطنين عند الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بشأن إعلان وتمديد حالة الطوارئ بأنها لا تدخل ضمن أعمال السيادة. فقد قررت المحكمة في حيثياتها "أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تتسم بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية، كما أن التطورات الدستورية التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مروراً بالدستور الصادر عام 2013 وانتهاء بالإعلان الدستوري الحالي الصادر بتاريخ 8/7/2013 تكشف عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن، وأصبحت قرارات إعلان حالة الطوارئ أو مدها خاضعة لنظام قانوني دقيق ومنضبط.

كما لم يغب عنها – أي عن المحكمة- أن لها أحكامًا سابقة صدرت في ظل العمل بالدساتير السابقة وحتى سقوط الدستور الصادر عام 1971، وقد فرقت تلك الأحكام بين القرارات الصادرة بإعلان حالة الطوارئ ومدها واعتبرتها من أعمال السيادة وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة ضدها، وبين القرارات والأعمال التي تصدر من السلطة القائمة في تطبيق حالة الطوارئ واعتبرتها من الأعمال الإدارية وقضت باختصاصها بدعوى الإلغاء والتعويض عن تلك الأعمال، إلا ما أسنده المشرع لجهة قضائية أخرى كالتظلم من قرارات الاعتقال التي تصدر طبقاً لقانون الطوارئ".[1]

ويسجل أن أهمية هذا الحكم نظرية محض طالما أنه صدوره يصادف انتهاء مدة الطوارئ.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني