القضاء الإداري في مصر تصرح بالطعن أمام الدستورية العليا بشأن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة


2014-05-06    |   

القضاء الإداري في مصر تصرح بالطعن أمام الدستورية العليا بشأن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري أمس التصريح بإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي اختص الطعن على أي من التعاقدات التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفًا بها على الدولة والمستثمر دون غيرهما، ومن ثم يكون القرار بقانون قد منع أحقية أي طرف ثالث يرى فسادًا في تلك التعاقدات من الطعن عليها أمام القضاء، وهو ما ثبت بالفعل في كثير منها بعد صدور أحكام قضائية عديدة بذلك.

جدير بالذكر، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الاستثمار)، قيدت تحت رقم 52137 لسنة 66 قضائية، بغية إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية نصوص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية.

استند المركز في الدفع بعدم دستورية القرار بقانون إلى إهداره حق التقاضي الذي أقرته الدساتير المصرية المتعاقبة وأخرها دستور 2014 في المادة 97 منه، والتي منحت لكل إنسان الحق في المطالبة بحقه والزود عنه وحمايته. هذا الإضافة إلى مخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المواد 4 و35 من الدستور حيث ترتب عليه تدني المركز القانوني للمواطنين بمنعهم من الطعن على العقود التي تدخل طرفًا فيها، على خلاف ما جرى العمل به قبل صدور مثل هذا القانون. حيث أن القضاء الإداري أصدر العديد من الأحكام القضائية ببطلان العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين عند إتباعها سياسة الخصخصة بأن باعت عددا من شركات القطاع العام بأسعار زهيدة للمستثمرين الأجانب والمصريين لا تساوي القيمة السوقية لأراضي تلك الشركات والمباني المقامة عليها.

كما استند أيضًا، إلى مخالفة القرار بقانون للمادة 190 من الدستور التي منحت لمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية، وبالتالي يكون هذا القرار بقانون قد عمل على الحيلولة دون بسط مجلس الدولة رقابته على أعمال الجهات الإدارية.

كما استند المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دفعه بعدم دستورية القرار بقانون، إلى عدم ارتكاز هذا الأخير على سبب صحيح لإصداره. ومن ثم جاء مخالفًا للمادة 156 التي بموجبها لا يملك رئيس الجمهورية استعمال سلطته في إصدار التشريعات في غيبة البرلمان إلا إذا توافرت الظروف الاستثنائية التي جعلها الدستور سببًا لإصداره القرار بقانون، ومن ثم إذا لم تتوافر هذه الظروف يفتقد القانون شرطه المقرر بالدستور ووقع باطلًا.

الصورة منقولة عن موقع www.everythinghere1.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، مصر ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني