القاضي يرفض معاقبة التهريج والولدنة: العقوبات فقط عند الضرورة


2012-01-03    |   

القاضي يرفض معاقبة التهريج والولدنة: العقوبات فقط عند الضرورة

بتاريخ 26-11-2011، اصدر رئيس محكمة البترون القاضي منير سليمان حكما باعلان براءة المدعى عليه من انتحال صفة "امن الدولة". وكان المدعى عليه قد قال عند تدخله لفض اشكال بين شخصين (احدهما صديقه) على شاطئ البحر بانه امن دولة.
ولهذه الغاية، وبعدما ذكر القاضي بأن المادة 392 عقوبات بشأن "انتحال الصفة" تعاقب كل "من بدا منتحلا" صفة عسكرية او مدنية، رأى ان المدعى عليه بهرولته على الشاطئ وقوله "امن دولة" بين متشاجرين لا يمكن ان يوحي بشيء عن تلك الصفة، ولا يمكن ان تكون "قد بدت عليه الصفة العسكرية او الأمنية انما تندرج افعاله ضمن اطار التهريج والولدنة التي تستوجب التأنيب او التأديب الوالدي".
ومن دون الغوص في تفاصيل القضية يشكل الحكم مؤشرا جديدا على دور القاضي في تفسير النصوص على نحو يحول دون المعاقبة خارج حالات الضرورة. بقي ان نتساءل عن اسباب قوله بأن التهريج والولدنة يستوجبان التأديب: فهل هو يستعيد هنا شيئا من الآراء المسبقة ازاء التهريج او الولدنة ام انه اراد التخفيف من اثر البراءة على القوى الامنية؟ الخشية ان لا تصدق الاجهزة الامنية ذلك فتستبدل الملاحقة بالتأديب و(عمليا) الاهانة.
 

انشر المقال

متوفر من خلال:

غير مصنف



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني