هنا تنشر المفكرة القانونية بعض مقتطفات الدراسة التي أعدتها في محاولة لتقييم أعمال الحكومة في 2012، وهذه المقتطفات مأخوذة من القسم الثاني المتصل بتقييم اهتمامات الحكومة وأهدافها. وكانت الدراسة قد بينت في فصل أول أن مجموع المواد التنظيمية التي أنجزتها، على تفاوت أهميتها، قد بلغ 76 مرسوما من أصل 1559 مرسوما، منها 186 مرسوما لقبول هبات 86 منها هبات للعسكر (المحرر).
1-كيف تعاطت الحكومة مع الحريات العامة؟
على صعيد الحريات العامة، نحت الحكومة خلال هذا العام في اتجاه يعبر عن ارادة في كبح حريتين على الأقل:
الأولى، حرية تأسيس جمعيات شبابية. وهذا ما يخرج عن المرسوم الصادر في 29-9-2012 والمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفيةوالذي خلا من أي تعديل لكيفية تأسيس جمعية للشباب لا يزال انشاؤها وقفا على موافقة وزارتين هما وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، وذلك بخلاف الجمعيات الأخرى التي تؤسس بموجب اعلان مسبق. وهذا الأمر لافت طالما أن مجلس الوزراء قد صادق في السنة نفسها على الوثيقة الشبابية التي نحت في منحى معاكس، أي في اتجاه الغاء الترخيص المسبق بهدف تحفيز الشباب وتطوير قدراته ومدى انخراطه في الحياة العامة[1]. لا بل أن المرسوم شدد الرقابة على الأنشطة التي تبادر اليها هذه الجمعيات. فعليها الالتزام بالشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط، وابلاغ الوزارة خطياً بالنشاط وبرنامجه والحصول على الموافقة الخطية منها اذا كان هذا النشاط ممولاً كلياً أو جزئياً من قبلها، على أن يتم تقديم تقرير عنه عند انتهائه.وللوزير في مطلق الأحوال مراقبة الأنشطة والغاؤها اذا تبين مخالفتها للقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.
أما الحرية الثانية التي تناولها العمل الحكومي فهي الحرية النقابية. فإذ أحال الوزير شربل نحاس أخيرا الى الحكومة اللبنانية مشروع مرسوم يجيز للحكومة باقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية رقم 87 التي تضمن الحرية النقابية في القطاعين العام والخاص من دون أي ترخيص مسبق، صادقت الحكومة على المشروع المذكور، بعدما أدخلت اليه تحفظا بشأن الغاء شرط الترخيص المسبق، مما يؤول عمليا الى تجريد المعاهدة من أحد أبرز أسباب وجودها.
2-كيف تعاطت الحكومة مع الحقوق الأساسية للمواطنين؟
هنا، سنتناول أربع فئات من الحقوق شهدت تطورا معينا خلال هذه السنة. وما نلحظه هنا هو، فضلا عن قلة الحقوق التي تم تكريسها أو صونها، رشح أعمال الحكومة في هذه الحالات كلها عن سعي الى اخضاعها لسقف معين في محاولة للتوفيق بين الحق الممنوح واعتبارات النظام. أ-بخصوص الحقوق المدنية
أهم الحقوق التي تناولها العمل الحقوقي في هذا الاطار حقوق ذوي المخفيين قسرا. وقد تم التطرق الى هذه الحقوق من خلال النظر في مشروع المرسوم الذي أحاله وزير العدل شكيب قرطباوي لتنظيم هذه الحقوق وبشكل خاص حق المعرفة، وذلك من خلال الصلاحيات المعطاة للهيئة المقترح انشاؤها والمسماة “الهيئة المستقلة للأشخاص المخفيين قسرا”. الا أن اعتبارات النظام برزت هنا من خلال أمور عدة: الأول، اختيار آلية المرسوم بدلا عن آلية القانون مع ما يستتبع ذلك من تضييق لصلاحيات الهيئة فتتحول الى هيئة لتجميع المعلومات وابداء الآراء من دون أن تعطى أي صلاحيات استقصائية أو تنفيذية. لا بل أكثر من ذلك، يخرج عن صلاحيتها تجميع معلومات خاصة طالما أن الخصوصية مصونة بالقانون فيما هي منشأة بمرسوم. والثانية، ابقاء الهيئة تحت وصاية وزير العدل، بحيث أن صفة الاستقلالية بقيت اسما من غير مسمى، ولا سيما بخصوص سلطة التعيين[2]. وأمام اعتراضات منظمات غير حكومية وعلى رأسها المفكرة القانونية ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، تم تعيين لجنة وزارية للنظر في مشروع المرسوم، فدعا رئيسها وزير العدل عددا من المنظمات غير الحكومية الى جلسة في 31-10-2012 عارضا أن هذا المرسوم رغم نواقصه يبقى الحل الوحيد الممكن طالما أن البرلمان عاجز بل ميت[3].
الأمر نفسه نلحظه بشأن حق الأم اللبنانية في اعطاء جنسيتها لأولادها: فتكريما للأم، تقرر أن ينظر مجلس الوزراء في مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية في مناسبة عيدها أي في 21-3-2012. الا أن هذا الاجتماع انتهى الى تعيين لجنة وزارية، وسط تأويلات تذهب في اتجاه من الاتجاهين: التنكر لهذا الحق بالكامل، أو قبول المبدأ مع ادخال بعض الاستثناءات بشأن الأولاد من أب فلسطيني بحجة منع التوطين. ولم تصل هذه اللجنة الى أي نتيجة بعد[4]. وبالطبع، يبلغ هذا الرفض مداه في ظل اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني في جلسته المنعقدة في 12-12-2011 والذي أتى في اطار مساعي بعض الجهات على صون التوازن الديموغرافي في لبنان. وقد كرس هذا المشروع في مادته الأولى “الحق باستعادة الجنسية”، لكل شخص إذا كان موجوداً هو أو أحد أصوله لأبيه أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية، كما بينه إحصاء عام 1921، لدى سجلات وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له[5]. كما نسجل أخيرا المرسوم الصادر في 29-9-2012 بشأن تحظير استخدام الأحداث قبل بلوغهم سن 18 في الأعمال التي تشكل خطرا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، والذي بات يشمل الأطفال حتى فئة 18 سنة بينما كان المرسوم القديم يشمل الأطفال الذين لم يكملوا 17 سنة فقط. ب-بخصوص الحقوق الاقتصادية (العمل والضمان الاجتماعي):
في هذا المجال، سجلت مواقف عدة ذات اتجاهات متضاربة، وذلك على خلفية ارث شربل نحاس الاجتماعي في وزارة العمل. العمل الأول للشباب
المرسوم الأبرز في هذا المجال هو المرسوم الصادربتاريخ 10-8-2012 الآيل الى إنشاء برنامج “أول عمل للشباب” في المؤسسة الوطنية للاستخدام.
وهو يهدف الى “تشجيع أصحاب العمل على توفير فرصة عمل أولى مستدامة للشباب اللبناني للحد من هجرتهم وتزويدهم بالكفاءات المهنية” حسبما جاء في متنه. وقد تمثل هذا التشجيع بدعم مالي، تقدمه المؤسسة الوطنية للاستخدام لأصحاب العمل مقابل توظيف هؤلاء. ويعادل هذا الدعم كامل قيمة الاشتراكات المتوجبة عليهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنة الأولى من توظيف هؤلاء، لينخفض الى ثلثيها خلال الفصلين الأولين من السنة الثانية وثلثها خلال الفصلين الأخيرين من هذه السنة. وكان وزير العمل السابق شربل نحاس قد أنجز مشروع المرسوم المذكور قبل استقالته في كانون الثاني / يناير 2012.
وبقراءة سريعة، يستوجب هذا المرسوم ملاحظات عدة:
الأولى، أنه يشكل محاولة أولى للحد من هجرة الشباب وفق ما ورد في متنه مما يعكس انعطافة هامة في مسار السياسة اللبنانية التي بدت حتى اللحظة حيادية ازاء هذه الظاهرة وازاء الخسارة الفادحة الناجمة عنها على صعيد مشاعر المواطنة والتماسك الاجتماعي ولكن أيضا على صعيد الأدمغة والمهارات الناجمة عنها،
الثانية، أنه يؤدي الى اعادة احياء “المؤسسة الوطنية للاستخدام” ومعها دور الدولة في تفعيل حق العمل. وهو بالطبع أمر يؤشر، في حال الالتزام به، الى اعادة صياغة العلاقة بين الشباب والدولة، بحيث تخرج هذه الأخيرة من دورها اللامبالي أو أقله المحايد ازاء حاجات هؤلاء في دخول سوق العمل وتطور قدراتها المؤسساتية والبشرية والمادية في هذا المجال على نحو ينعكس ايجابا على فئات اجتماعية أخرى ممن يعانون من رفض أو تهميش بنيويين في هذه السوق وعلى رأسهم المعوقين.
بقي أن نتمنى أن يشق هذا المرسوم طريقه الى التطبيق بشكل فعال وعادل. فما نخشاه هو أن يبقى كما الكثير من الحقوق الاجتماعية، حبرا على ورق، بغياب قوة الارادة السياسية التي تبقى بداهة محكومة بمصالح “الزعامات” مع تهميش متزايد لحاجات المواطن. فبم تضر الهجرة هذه “الزعامات”؟ بل أليست “الهجرة” مخرجا محبذا وطبيعيا ازاء من يعاند “سياسة الاستزلام”؟ صندوق التعاضد الموحد للفنانين
والى جانب ذلك، نسجلالمرسوم المؤرخ في 15-2-2012 بتنظيم ادارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين، وهو يأتي كتكملة لإنشاء النقابات الفنية في 2008. ويتألف مجلس إدارة الصندوق من ممثل عن كل نقابة (8 أعضاء حاليا) ومفوض حكومة ممثل عن وزارة الثقافة. ومن تقديمات الصندوق: التعويض عن المرض والوفاة والحوادث الجسدية التي تصيب الأعضاء وأفراد عائلاتهم الذين ما زالوا على عاتقهم ومساعدة الأعضاء في حالات الزواج ولمرة واحدة والولادة وتشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية للأعضاء ولأولادهم الذين ما زالوا على عاتقهم وتأمين معاش تقاعدي.
أما المراسيم الأخرى، فقد بدت وكأنها مراسيم ترمي الى ترقيع المشاكل أكثر مما ترمي الى ايجاد حلول جدية لها. وبالطبع، المرسوم الأول في هذا الاطار هو المرسوم الصادر في 25-12-2012 بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين العمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، والذي جاء معبرا في توقيته كما في مضمونه. فمن المعلوم أن رفض توقيع هذا المرسوم شكل السبب الرئيسي لاستقالة وزير العمل شربل نحاس الذي بنى موقفه الرافض على ثبوت مخالفة هذا المرسوم لقرارات عدة صدرت عن مجلس شورى الدولة مؤخرا تفيد بأنه ليس للحكومة أن تتدخل لفرض بدلات نقل من خارج التفويض القانوني الممنوح لها[6]. وقد كان يأمل من ذلك ارجاء اصدار المرسوم حتى اصدار قانون يقر أن بدلات النقل جزء لا يتجزأ من البدل يدخل ضمن احتساب تعويض نهاية الخدمة. ودرءا لهذا الأمر بالذات، حصل توافق عام على صعيد الطبقة السياسية على ارغام نحاس على اصدار المرسوم ولو كان مخالفا للقانون، ارضاء لأصحاب العمل، وهذا ما سارع وزير العمل فتوش بالوكالة الى فعله فور استقالة نحاس. ومجرد اقالة وزير على خلفية رفضه التوقيع على مرسوم مخالف يقينيا للقانون يشكل دليلا على طبيعة النظام المبني على توافق الزعامات السياسية أكثر مما هو مبني على القانون. وما يعزز هذه القراءة هو تصريح الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي عد هذه الاستقالة خطوة دستورية لا بل “طبيعية”. فما معنى كلمة “طبيعية” هنا وهي “طبيعية” بالنسبة الى ماذا؟ بالطبع، المقصود منه طبيعية بالنسبة الى النظام السائد.
والى ذلك، يضاف المرسومان المتصلان بمجلس العمل التحكيمي: وقد آل الأول الصادر في 8-5-2012 الى تعيين أعضاء مجلس العمل التحكيمي الأصيلين والملازمين، وذلك بعدما أدى التأخر في تعيينهم رغم انقضاء مدة ولايتهم منذ منتصف 2011 الى تعطيل هذه المجالس ومعها حقوق الأجراء وقانون العمل بالكامل طوال ما يزيد على سنة، تبعا للاختلاف على اشخاص المعينين.
وعلى خلفية هذا التعطيل بالذات، صدر المرسوم الثاني في 29-5-2012 بتعديل شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل بخصوص تعيين أعضاء مجالس العمل التحكيمية الأصيلين والملازمين. وقد نص على تعيينهم لمدة ثلاث سنوات على أن يستمروا “في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة الى حين التجديد لهم او تعيين بدلاء عنهم وذلك لاستمرارية المرفق العام”.وقد هدف المرسوم اذا الى تجنيب القضاء بشكل عام ومجالس العمل التحكيمي بشكل خاص التعطيل القسري لهذه المجالس على غرار ما حصل سابقا. واذ استند هذا المرسوم على مبدأ استمرارية المرفق العام وعلى المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الاداري كون نشاط المرافق العامة يستدعي الاستمرار والانتظام في تأمين الخدمات الجوهرية التي تشبع حاجات المواطنين، فإنه يخشى بالمقابل أن يؤدي التعديل الى تخليد المستشارين الحاليين في وظائفهم، مهما ساءت أوضاعهم ومواصفاتهم كلما فشل السياسيون في الاتفاق على أعضاء جدد. وربما، كان يجدر ضمان استمرارية المجالس ليس من خلال “مبدأ الاستمرارية” الذي ربما يؤدي الى نتائج فادحة، انما من خلال تعديل آلية التعيين بشكل يحول دون الخلل. أما بالشكل الذي حصل فيه الأمر، فان المرسوم هو أشبه بإدارة أزمة تعطيل المجلس منه بالاصلاح الآيل الى تفعيل دوره ووظيفته الاجتماعية الأساسيين.
بالمقابل، تسجل أمور عدة في مضمار الحقوق الاجتماعية أيضا:
الأول، قيام وزير العمل سليم جريصاتي فور تسلمه مهامه بالغاء القرار الذي كان وزير العمل السابق شربل نحاس قد أصدره سابقا بشأن تحديد المستندات المطلوبة من الأجراء الفلسطينيين للحصول على ترخيص عمل، من دون أن يضع مشروعا بديلا،
الثاني، المراوحة المستمرة بشأن تنظيم عمل العاملات في المنازل. فوزير العمل لم يتبن حتى اللحظة العقد الموحد الذي وضع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. كما أن الوزارة لم تعلن عن مقترحاتها بشأن الغاء استثنائهن من تشريع قانون العمل.
والثالث، التحفظات التي أبدتها الحكومة بشأن الاتفاقية الدولية بشأن الحرية النقابية وفق ما سبق بيانه.
ج- بخصوص الحق بالصحة:
هنا، نلحظ صدور مراسيم تطبيقية للقانون رقم 174/2011 (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)، أبرزها المرسوم الآيل الى وضع تحذيرات على علب السجائر. واذ يسجل من خلال هذه المراسيم رغبة في المحافظة على الصحة العامة، فان مصالح شركات استيراد وتسويق التبغ تبقى راجحة في الموازنة ما بينها وبين الحق بالصحة. وكان القانون قد أمهل الحكومة مدة سنة من أجل وضع مرسوم ينظم شكل التحذيرات الصحية الواجب وضعها على غلاف علب الدخان، فلم تستغرق الحكومة المهلة المعطاة لها وحسب، بل إنها أرجأت نفاذ المرسوم الى سنة بأخرى بعد نشره. وفي الاتجاه نفسه، اختارت الحكومة بوضوح الصيغة الخطية للتحذيرات من دون استخدام الصور، علما أن الجامعة الأميركية في بيروت بينت في دراسة سابقة بأن “معظم الشباب اللبناني يرى أن الصورة تؤثر فيه أكثر من التحذير الخطي”.
وما يزيد الأمر سوءا هو تراجع مدى تطبيق القانون بخصوص التدخين في الأماكن العامة خلال مدة قصيرة من نفاذه لهذه الجهة وفق ما نقلته المفكرة القانونية في أعقاب اجتماع ثلاثي ضم وزراء الصحة العامة والسياحة والداخلية[7].
د- بخصوص الحق بالتعليم:
هنا، وللمرة الأولى منذ اقرار مرسوم يحدد أهداف المناهج منذ 1997، تم وضع مراسيم تطبيقية له في المراحل الثانوية والاعدادية والابتدائية، ومن أبرزها، المرسوم الصادر في 21-9-2012 بتحديد الأهداف العامة والخاصة وآليات تطبيق مشروع “خدمة المجتمع” في مرحلة التعليم الثانوي. ويهدف هذا المشروع وفق ما أعلنه إلى تعميم ثقافة التطوّع بالمبادرة تجاه خدمة الآخرين من خلال قناعات ذاتية تبنى لدى التلامذة بالممارسة الصفيّة واللاصفيّة، إن في داخل المدرسة أو في خارجها، ما يعكس نقاء وفرادة في شخصيتهم كأفراد ومواطنين ينتمون إلى المجتمع بقيَمه المختلفة الاجتماعية والمدنية. وسيتمالبدء بالمستوى الثانوي على أساس ستين ساعة، على أن يقوم بنحو أربعين ساعة منهاحداً أقصى، ويمكن للطالب أن ينهيها في الصف العاشر، أي أن صف الشهادة الرسمية لايتضمن مثل هذه الأنشطة.وعن مجالات الخدمة،فقد حددت في المرسوم بالآتية: “البيئية (تشجير، حملاتنظافة، تدوير نفايات) والصحية (خدمة المرضى والمسنين، مكافحة الأوبئة، حملاتتوعية) والاجتماعية (خدمة اجتماعية، التطوع) والتربوية (التعاون مع الأقران، مخيماتكشفية، دعم مدرسي)، وغيرها من الأعمال الخدماتية ذات الطابع العام”.ويبدو المرسوم من هذه الناحية وكأنه يرسي خدمة مدنية الزامية لطلاب المدارس الثانوية، وهي خدمة تبقى بالدرجة الأولى خدمة عملية قلما تؤدي الى تعزيز الحس النقدي.
ومن جهة أخرى، صدر في 2-8-2012 مرسوم بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني. وأبرز ما تضمنه هذا المرسوم هو ازالة الحواجز بين هذا التعليم والتعليم الجامعي. فبإمكان طالب الامتياز الفنيTS متابعة دراسته الجامعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي في الاختصاصات التي تتلاءم مع اختصاصاتهم في التعليم المهني والتقني شرط أن ينال معدل.12/20 كما خول المرسوم أيضا الطلاب الحائزين على شهادة TSدخول الجامعة لدراسة أي اختصاص يريدونه حتى ولو كان مختلفا عن اختصاص شهادتهم ما عدا “الحقوق”. كما نص المرسوم على آلية للحؤول دون التسرب المدرسي في حال الرسوب في الشهادة المتوسطة. وقد قطعت هذه المراسيم مع الفصل التام بين التعليم التقني والمهني والتعليم الجامعي، بما فيه من طبقية. فلطالماكان التعليم التقني والمهني مرتبطا بمستوى اجتماعي معين، بحيث يتوجه إليه من ليس لديه امكانات مادية لإتمام التعليم الجامعي في نظام يفصل بينهما تماما ويؤدي عمليا الى تعميق الهوة الطبقية في لبنان. كما فتحت الباب أمام الراسبين لاكمال دراساتهم منعا للتسرب.
فضلا عن ذلك، نسجل المرسوم الصادر في 12-10-2012 بالسماح للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون الدراسة في الجامعات السورية بمتابعة الدراسة في الجامعة اللبنانية.
بالمقابل، بقيت الحكومة متقاعسة عن اصدار مرسوم تنظيم التعليم المجاني والالزامي وفق ما بيناه أعلاه.
ه- الحقوق السياسية:
هنا نلحظ تصديق مشروع قانون الانتخابات النيابية في مجلس الوزراء مع اعتماد مبدأ النسبية وحق المغتربين بالانتخاب. كما يسجل اصدار الحكومة قرارا لافتا في الزام الادارات العامة بنشر سياساتها العامة ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم على مواقعها الالكترونية وذلك بهدف تمكين المواطنين والهيئات الخاصة من ابداء آراءها ومقترحاتها. وقد التزم عدد من الادارات العامة بهذا الأمر على نحو يفتح الباب أمام مزيد من المشاركة الاجتماعية.
نُشر في ملحق2012 مع العدد السابع من مجلة المفكرة القانونية
[1]تم اقرار الوثيقة الشبابية في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 3-4-2012.
[2]مقالة بعنوان “اعتراضات بالجملة على الهيئة الوطنية للمخفيين قسرا” المنشور بتاريخ 3-10-2012، سعدى علوه، جريدة السفير.
[3]تم تحرير محضر للاجتماع بمبادرة من المفكرة القانونية التي حضرته ونشرته على موقعها الالكتروني.
[4]سعدى علوه، “الاعتراف بحق المرأة بمنح جنسيتها لأسرتها لا يقترن بالفعل”, 23-3-2012, جريدة السفير.
[5] سعدى علوه، “قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني: ابحثوا عن التوازنات الطائفية”,السفير، 14-2-2012.
[6]مرجع مقال منشور في جريدة الأخبار في 28-10-2011, محمد زبيب مع رأي مجلس شورى الدولة الصادر في 27-10-2011 تحت الرقم 23/2011-2012
[7]مقال لسعدى علوه صادر في 18-12-2012، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.