رافقت فكرة “العفو العام” الثورة وشكّلت منذ أسابيعها الأولى أحد تحدّياتها الأساسية. خير دليل على ذلك، هي بنود “الورقة الإصلاحية” التي أعلنها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري غداة الثورة، وقد تضمّنت تعهّدا بإصدار قانون عفو عام ضمن العديد من الإجراءات المالية والإقتصادية. وقد وردت هذه العبارة عرَضاً وبشكل نافر وغير مبرر. كأنّما كلمتي “العفو العام” عبارة يُدرك كثيرون معانيها وأبعادها، حتى في غياب أي إضافة أو تفصيل. ويبطل العجب طبعاً حين نعلم أنّ القوى السياسية الوازنة في المجلس النيابي كانت وعدت منذ ما قبل انتخابات 2018 مجموعات من هيئاتها الناخبة بالعفو العام وعملت على نسخة لم تنجز آنذاك، وعادت وضمنته في بيان الحكومة التي انبثقت عن هذه الإنتخابات.
وكان من البيّن للجميع أن المقصود بالعفو العام هم فئة الإسلاميين الذين تمت ملاحقة مئات منهم في قضايا الإرهاب والإنتماء لجمعيات أشرار (وهي فئة يعمل تيار المستقبل على استرضائها) والمنخرطين في زراعة المخدرات وتجارتها في بعلبك الهرمل (وهي فئة تهمّ بالدرجة الأولى الثنائي الشيعي)، بالإضافة إلى عملاء إسرائيل وعوائلهم والذين فروا إليها في 2000 (وهي فئة تهمّ بالدرجة الأولى التيار الوطني الحرّ). وهذا ما أثبتته “المفكرة” في مقالة نشرتها في 14 آذار 2018 تحت عنوان “المفكرة تتفرد بنشر مضمون المسودّة الأخيرة لقانون العفو 2018: علام ترسو حسابات القوى الطائفية المتناقضة؟” وقد بيّنت في هذه المقالة التوازن الدقيق الذي تلقى القوى السياسية صعوبة في تحقيقه بين ما تطلبه المجموعات المقرّبة منها وما قد ترضى به القوى الأخرى.
وقد تواصل إبراز العفو العام بعدما تم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي بعد الثورة التي كان من المفترض عقدها في 12 تشرين الثاني 2019. وإذ هو شكّل آنذاك مدعاةً لإسقاط هذه الجلسة والجلسة التي أعقبتها (19 تشرين الثاني)، عاد مكتب المجلس ليُدرج الإقتراح نفسه على جدول أعمال الهيئة العامة في 22 نيسان 2020 من دون أي تعديل، كل ذلك وسط خطاب يستشف منه مسعى لمعاودة فرض الذات في مواجهة مطالب الشارع. وهذا ما دفعنا آنذاك إلى تسمية الجلسة المذكورة على أنها جلسة “الأمر لي”. ورغم استعجال صدور هذا القانون من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أنه أخفق في ذلك بفعل معارضة الشارع وبالأخص معارضة القوى السياسية التي كانت تأمل بتحقيق مكاسب أكبر من خلاله. وقد تجلّى ذلك من خلال مسارعة عدد من النواب إلى تقديم إقتراحات أخرى تباينت حول النطاق المشمول بالعفو العام، ومن أبرزها اقتراحات قانون النائبة بهية الحريري (الذي مثّل توجّه تيار المستقبل) والنائب ميشال معوض ومن بعده النائب جميل السيّد الذي أعاد إلى طاولة البحث ملف العملاء الفارّين إلى إسرائيل وعوائلهم.
ومما تقدّم، بدا واضحاً أن الهدف الأساسي لقانون العفو، ليس تصحيح أوضاع سياسية أو اجتماعية غير عادلة كما حصل مثلاً في تونس 2011 مع الإفراج عن الأشخاص المحكومين في جرائم سياسية، إنما بالدرجة الأولى إيفاء وعود إنتخابية أملاً في ترميم مكانة الزعامات ضمن بيئاتها الإجتماعية (طوائفها) بعدما أصابها من تراجع تبعاً لثورة 17 تشرين. بمعنى أن العفو العام المطروح لا يأتي تبعا لمقتضيات الثورة، إنما ترميما لحكم الزعامات في مواجهة أي تغيير أو مساءلة قد يحصل من جرائها. ومن هنا، أمكن القول أنه يشكل ثورة مضادة تناقض كلّ ما تتبجّح به السلطة السياسية من إرادة بمكافحة الفساد. ويتأكد ذلك من خلال مجموعة من الأمور التي واكبت تعيين جلسة جديدة للمجلس النيابي، أهمها التباطؤ في مناقشة اقتراح قانون استقلال القضاء وعدم إدراج قانون الإثراء غير المشروع رغم إنجازه في اللجان المشتركة. كما يتأكّد من خلال فصل العفو العامّ عن أيّ مشروع إصلاحيّ من أيّ نوع كان، سواء كان سياسيّا أو مؤسساتيّا أو اقتصاديّا، بما يمهّد لتكرار الجرائم نفسها ويبرر إصدار قوانين عفو مستقبليّة.
وعليه، رغم تغيّر صيغ الإقتراحات وتدخّل العديد من النواب والتقنيين لتشذيبها من العديد من الأحكام (وليس كلها) التي تشكل عفوا عن الإعتداءات السافرة على الأملاك العامة، يبقى أن تعميق روابط الزبائنية يفتح أمام القوى السياسية المعنية مجالات واسعة للعفو الذاتي. وما يزيد من قابلية هذا العفو للإنتقاد، هو أن هذا الهوس باستمالة الفئات المذكورة جاء منعزلا عن أي تفكير حقوقي أو اجتماعي.
وبذلك، أتى العفو العام المقترح بمثابة عفو زبائني ذاتي، فضلا عن كونه طبقيا وتمييزيا في الكثير من مواده. وهذا ما سنحاول تبيانه أـدناه.
العفو السياسيّ والطائفيّ أو العفو “السلة”
يظهر التدقيق في مضمون الإقتراح أن عموم الجنايات التي شملها تتصل بالأساس بالمجموعات الثلاث المشار إليها أعلاه.
ففي مسعى للإستجابة لمطالب عدد من العشائر في بعلبك الهرمل، نصّ الإقتراح في صيغته الأخيرة على إعفاء مواد عدة من قانون المخدرات (1998). ويلحظ أنه سجّل تحت وطأة المساومات تراجعا هائلا عن اقتراح الثنائي جابر وموسى، والذي كان ذهب إلى حدّ عفو شبه شامل في مجال المخدرات، لمزارعي وتجار المخدرات على اختلاف أنواعهم. وعليه، حصر الإقتراح في صيغته النهائية العفو العام في زراعة المخدرات واستهلاكها فضلا عن مقاومة القوى الأمنية والإعتداء عليها منعا لها من تنفيذ القانون. وتبقى الصيغة الحالية حسبما توفر من معلومات موضع جدل كبير ولا سيما من قبل رؤساء العشائر في بعلبك الهرمل والذين أوضحوا عدم رضاهم عنها في لقاء جمعهم لنواب المنطقة.
أما الفئة الثانية فقد تمثلت بالإسلاميين. وهنا أيضا، تضمّن الإقتراح موادّ من شأنها أن تنطبق على عدد كبير من المدعى عليهم بجرم الإرهاب. وعليه، يعفي الإقتراح جنايتي 335 و336 (إنشاء جمعية أشرار أو عصابة مسلحة). كما يعفي محاولات القتل القصدي والعمدي على اختلافها فضلا عن المبارزة والمشاجرة (التي اشترك فيها جماعة ولم يكن ممكنا معرفة الفاعل بالذات). كما أعفى عن العديد من جرائم الإرهاب (قانون 1958) بعد استثناء حالات عدة، أبرزها (1) قتل شخص أو حرمانه من حريته أو التسبب بعاهة دائمة له، و(2) استخدام أو صنع أو إقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو الأجزاء التي تستخدم في صنعها، و(3) من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة قيادية للقيام بأعمال إرهابية. ومن هنا، تبدو المساومات الحاصلة غير مقنعة بالنسبة إلى العديد من الإسلاميين وخاصة أنها تعني تخلّيهم عن قياداتهم.
أما الفئة الثالثة، فهي الأشخاص الذين منحوا العفو بموجب قانون 194/2011 (وهم الفارين إلى إسرائيل في إثر التحرير في سنة 2000 باستثناء أعضاء ميليشيا لبنان الجنوبي). وفيما بقي نفاذ هذا القانون معلقا على صدور مرسوم تنفيذي، فقد تضمّن الإقتراح آليّة مفصّلة لكيفية تنفيذ هذا العفو، بعدما حصره بجرمي دخول أراضي العدو وإكتساب جنسيته. ويذكر أن قانون 194/2011 فرض بالمقابل على أعضاء جيش لبنان الجنوبي الخضوع للمحاكمة.
كما تضمن الإقتراح تخفيضا لمجمل العقوبات بنسب مختلفة بما يخفّف من الأحكام الصادرة بحقّ الذين تمّ استثناؤهم، مع اشتراط أن لا يفرج عن أي شخص لم يبلغ سن 65 سنة. وقد ذهب الإقتراح من هذه الزاوية إلى التعويض على الفئات التي لم يكم من الممكن شملها بالعفو لاصطدامها بتابوهات سياسية متباينة.
فيما عدا ذلك، بقي اقتراح قانون العفو العامّ مقلّاً، حيث شمل عدداً من الجنح بعدما أخضع العفو عن غالبها لشروط مؤدّاها تعميق روابط الزبونية السياسية. يتأتّى هذا الأمر بشكل خاصّ عن ربط العفو العامّ بإسقاط الحقّ الشخصي في جميع الجنح والجنايات التي يقع فيها ضرر جسديّ أو ماديّ على المتضرّر منها، والتي يوجد بشأنها دعوى حق شخصي تبعا لدعوى الحق العامّ. ومؤدّى هذا الأمر تعليق الدعوى الجزائية (العامّة) في حالات كثيرة على إرادة الضحية التي تصبح صاحبة الحلّ والربط ليس فقط بما يتّصل بالتّعويض عن ضررها (التعويض المدني)، ولكن أيضا بما يتصل بالعقوبة الجزائية أي العقوبة التي يفترض أن يقررها المجتمع بحق الأشخاص المخالفين لقيمه. ومن شأن هذا الأمر أن يربط الإستفادة من العفو العامّ بالقدرة على استرضاء الضحيّة، والتي غالباً ما تتوفّر عند الإقتدار المالي أو الإقتدار السياسي. الحالة الأولى تعكس تمييزاً واضحاً بحسب القدرة المالية، الحالة الثانية تشكل استدعاءً لشبكات الزبونية والإستزلام والتي يكون كل من ليس له قدرة مالية مرغما على الجوء إليها للإستفادة من العفو العامّ. في هذه الحالات، يصبح اشتراط إسقاط الحق الشخصي للإستفادة من العفو بمثابة إشتراط للولاء السياسي.
وما يزيد من خطورة هذا الأمر أن تسليط الضحية على هذا النحو يتم فقط في حال وجود دعوى شخصية منه وادعاء عام من النيابة العامة سابقين لقانون العفو العام. وتاليا يحصل العفو تلقائيا كلما كانت الضحية أضعف من التجرؤ على مداعاة الجهة المخالفة، أو كلما تقاعست النيابة العامة عن ممارسة الحق العام، وهو الأمر الذي قد يحصل من باب مجاملة أصحاب النفوذ أو تجنب أي تعرض لهم.
العفو الذاتي أو عن أصحاب النفوذ يتراجع لكن يبقى…
ما أسميناه في تشرين الثاني عفواً ذاتياً شهد تراجعاً هامّاُ في الصّيغة الجديدة للإقتراح، تبعاً للحرج الذي بات ماثلاً إزاء أيّ مسّ واضح للمال العامّ. وعليه، تمّ حذف العفو الحاصل عن التهرب الضريبي وتهريب الرساميل إضرارا بالدائنين وجرائم الإفلاس التقصيري والإحتيالي (وهو جرم قد يطال العديد من المصارف في سياق تواطئها مع القوى السياسية المهيمنة) والجرائم البيئية من تلويث للأنهار والبحار وتفجير للجبال بفعل المقالع والكسارات وجرائم المحاسبة العمومية. كما تمّ إلغاء العفو عن جرائم التعذيب والعديد من الجرائم العسكرية. والأهمّ أنّه تمّ التراجع عن مبدئية العفو العامّ بالنسبة إلى الجنايات أي عن اعتباره قائما في مجمل الحالات ما خلا ما استثنيَ منها صراحة، ليحل محله إعفاءها صراحة. كما تمّ حصر العفو العامّ بجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات وحده. ورغم ذلك، بقي العفو الذاتي قائما في العديد من الحالات المقلقة، وأهمها الآتية:
- إعفاء جريمة الاستيلاء على الملك العام المنصوص عليها في المادة 737 من قانون العقوبات:
رغم تضمين الإقتراح تأكيدا على أنه لا يشمل التعدي على الأموال والأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة والبلديات، إلا أنه عاد وأدخل علامة إستفهام كبرى من خلال منح العفو العام للجرائم الواقعة تحت المادة 737 من قانون العقوبات والتي تعاقب غصب أملاك عامة. هذا مع العلم أن هذا العفو لم يحصل من باب السهو بل عن إرادة متعمدة لمن شاركوا في وضع الإقتراح. فلقد جاء فيه أن الإستثناءات تشمل “الجرائم المتعلقة بالأضرار الملحقة بأملاك الدولة والأفراد المنصوص عليها في النبذات الأولى والثالثة من الفصل الثامن من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني والمادة 738”. وعليه يظهر بوضوح كلي أن ثمة إرادة واضحة في العفو عن المادة 737 التي وردت ضمن النبذة الثانية من الفصل المذكور ومباشرة قبل المادة 738 وأعفيت فيما استثني من العفو صراحة مواد وردت من قبلها أو من بعدها. ويلحظ أن هذه المادة ترتبط بشكل كبير بملف الإعتداءات على المشاعات والأملاك البحرية والنهرية، والتي ما فتئت الدولة تعِدُ اللبنانيين بقرب استردادها مع تكليف المعتدين غرامات عن الفترة المنصرمة. فإذا بهذه المادة تأتي لتفتح أمامهم بابا شاسعا للتفلت من أي ملاحقة. وما يزيد من عوامل القلق في هذا الخصوص هو أن أيّ شكّ في مدى إنطباق العفو العام إنما يطبق لصالح الجهة المدعى عليها أي المعتدي على الملك العام، عملا بمبادئ القانون الجزائي، مما سيؤدي حكما إلى توسيع إطار العفو العام ومعه العفو الذاتي.
- إعفاء جرائم التعدي على الحقوق والواجبات المدنية (329 من قانون العقوبات وتوابعها):
من أخطر الجرائم التي يشملها العفو العام أيضا هي الأفعال التي من شأنها إعاقة “اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية… إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي”. ومنها أيضا جرائم التأثير في اقتراع أحد اللبنانيين بقصد إفساد نتيجة الإنتخاب العام، إما بالترهيب أو بالترغيب. وكذلك الأفعال التي تشكّل تزويرا مباشرا للإنتخابات. والعفو عن هذه الجرائم يتم بمجرد إقرار الإقتراح، طالما أنها جنح قلما تسفر عن ضرر جسدي أو مادي للضحية.
وتاليا، يشمل الإقتراح من هذه الزاوية الترهيب الذي مارسه مناصرو أحزاب السلطة لمنع ناشطي الثورة من ممارسة حقوقهم المدنية في الإحتجاج والضغط على الناخبين للتأثير على نتائج الإنتخابات. وكلها طبعا حالات من العفو الذاتيّ.
ونسجّل عرضا هنا أن العفو العامّ عن المادة 329 عقوبات سيشمل الجرم المحكوم به من قبل القاضية المنفردة الجزائية في بيروت رلة صفير لصالح عمال نقابة سبينس المصروفين من العمل تبعا لإصرارهم على ممارسة حريتهم النقابية. وهذا الحكم اليوم موضع استئناف.
- جرم التهويل (مادة 649 عقوبات)
أخيرا، نشير إلى خطورة إعفاء جرم التهويل، أي الجرم الذي يقوم على إكراه أشخاص على إجراء أعمال أو الإمتناع عنها بقصد جلب المنفعة للفاعل أو سواه أو الإضرار بهم أو بسواهم. وهو جرم غالبا ما يكون شائعا في الدول التي تتمتع بها القوى السياسية بفائض قوة، ولا يقابلها أي رادع. ولا يردّ على ذلك أن العفو العام يفترض موافقة الضحية في جميع الجرائم التي تؤدي إلى ضرر مادي، طالما أن هذا الشرط يسقط في حال عدم وجود دعوى شخصية أو عامة سابقة لصدور العفو، وهو الأمر الأكثر رجحانا بالنظر إلى نفوذ الجهة المرتكبة وتخوف الضحية من مداعاتها.
العفو الطبقي
أبدى الإقتراح توجّهات طبقية واضحة وصلفا إزاء فئات اجتماعية واسعة ادّعى في أسبابه الموجبة أنه يهدف إلى إسعافها. وقد تبدّى هذا الأمر بدرجة أو بأخرى في الإقتراح من زوايا عدة:
- الأول، فرض شرط موافقة الضحية للإستفادة من العفو في جميع الجرائم التي تؤدي إلى ضرر جسدي أو مادي. فكما سبق وأسلفنا، من شأن هذا الشرط أن يؤدي إلى تمييز طبقي بين المستفيدين من العفو، وفق قدراتهم المالية على اسرضاء الضحية. ومؤدى هذا الأمر إنكار العفو عن أفعال قد تكون الأكثر توجبا للعفو في ظل تراكم الأزمات المعيشية وتزايد الفقر، كالسرقة والنشل وما شابه.
- الثاني، لم تكتفِ الصيغة النهائية بما تقدّم، إنما تضمّنت فضلا عن ذلك مجموعة من الإستثناءات التي غالبا ما تستهدف الفئات الأقل حظوة، ومن أبرزها بعض جرائم التشرد (التي تشكل أحد رموز معاقبة الفقر) وجرائم المس بالأخلاق العامة (ومنها جرائم الدعارة والزنى والمثلية) والتي غالبا ما تقتصر ملاحقتها على الطبقة الأقل حظوة.
ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن الإقتراح تضمن كثيرا من الأحكام غير المتناسقة. منها مثلا إعفاء جرائم القدح والذم الواردة في قانون العقوبات من دون إعفاء جرائم المطبوعات. أو أيضا اشتمال العفو جميع الجرائم الحاصلة قبل نفاذ القانون، الأمر الذي قد يؤدي إلى فتح نافذة لارتكاب جرائم معفية سلفا بين فترة إقرار الإقتراح في مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية وهي فترة قد تصل إلى شهر.